tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530001327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-26 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:62c84ab5-50c7-4eb2-be92-d6000f5b074d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧١١٠٢٩٧١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي :
شركه (...) للصناعه
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع منظفات منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م بثمن اجمالي قدره (١٠,٢١٣) عشره الاف وميتان وثلاثه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢١٣) عشره الاف وميتان وثلاثه عشر ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من مطابقه رصيد, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١/١٢/١٤٤٤ه،حضر المدعي وكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي مدير المدعي عليها قرر صحه التعامل بين الطرفين، كما قرر صحه مبلغ المطالبه ذاكرا بان لديه مرتجعات يطلب من المدعيه الحضور لاستلامها، ومن ثم تصفيه الحساب بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بالحكم بمبلغ المطالبه الوارد بالمصادقه علي الرصيد، وبسؤال مدير المدعي عليها عن المصادقه طلب مهله للاجابه عنها ذاكرا بان المصادقه تثبت ما ذكره من وجود من مرتجعات لدي الشركه المدعي عليها، وذكر بان المستند المقدم باللغه الانجليزيه وانه غير مقبول امام المحاكم في المملكه، فافهمت الدايره بان عليه الاجابه وان الترجمه للدايره، كما افهمت المدعي وكاله باحضار ترجمه مصادقه قبل موعد الجلسه القادمه وحثت طرفي النزاع بانهاء النزاع صلحا، وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ما سبق ذكره, وفي جلسه ١/١/١٤٤٥ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره من المدعيه وكاله ضمنتها ترجمه مصادقه الرصيد، وبسؤال طرفي النزاع عما تم حيال مساعي الصلح افادت وكيله المدعيه بتعذر مساعي المصالحه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته ذكر مدير المدعي عليها بان المدعيه لم تتواصل معه ذاكرا بان المصادقه صحيحه غير انه توجد مرتجعات للمدعيه بقيمه(٦.٢١٠) ريال وطلب من المدعيه استلامها ذاكرا بانه لا يمانع من سداد المبلغ الفارق وقدره (٤.٠٠٣)ريال، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بانه لم يتم الاتفاق علي مرتجعات، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن وجود اتفاق علي ارجاع البضاعه فذكر بانه لا يوجد اتفاق مكتوب، والعرف التجاري المعمول به علي ارجاع البضاعه التي لا تباع في السوق، وقد سبق للمدعيه استلام مرتجعات بموجب المصادقه، وبعرض ذلك علي المدعيه قررت اكتفايها بما سبق ذكره وتقديمه طالبه الفصل في هذه الدعوي، وبسؤال مدير المدعي عليها عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للبت فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (١٠,٢١٣) عشره الاف وميتان وثلاثه عشر ريال. واجمل ممثل المدعي عليها جوابه في: (اقراره بصحه التعامل بين الطرفين، واقراره بصحه مبلغ المطالبه ذاكر بان لديه مرتجعات يطلب من المدعيه الحضور لاستلامها ومن ثم تصفيه الحساب بين الطرفين). وبما ان ممثل المدعي عليها اقر بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، اما دفع ممثل المدعي عليها بان علي المدعيه استلام المرتجعات، وخصم قيمتها من المبلغ المقر به، واستناده علي العرف التجاري، فان هذا الدفع قد اتي مرسلا دونما اثبات اذ لم ينص العقد علي ارجاع البضاعه في حال عدم بيعها، واما عن كونه عرفا تجاريا فان ذلك غير صحيح فبعض العقود ينص علي اشراط الارجاع في حال عدم البيع، والبعض الاخر لا ينص، ولو كان عرفا لما احتاج الي النص عليه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٢١٣) عشره الاف ومايتان وثلاثه عشر ريال، والله الموفق .