tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1397-04-07 document_type=ruling entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/14 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=document_number:2c02f926-a2db-4da6-af77-7d7b2d9f0537 entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 9398 لعام 1435 ه
المقامه من/ الشركه السعوديه للانشاءات الصناعيه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه المياه الوطنيه سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (بتاريخ 12 / 1/ 2009م ابرمت المدعيه مع المديريه العامه للمياه، والتي تحولت فيما بعد بما لها وما عليها للمدعي عليها شركه المياه الوطنيه عقدا يتضمن التزام المدعيه بتنفيذ شبكه الصرف الصحي لاجزاء من احياء مدينه الرياض لصالح المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (55،738،305 ريال)، تم تخفيضه من المدعي عليها عده مرات حتي اصبح مبلغا قدره (42،627،777 ريال)، وانه تم الانتهاء من كامل الاعمال موضوع التعاقد والاعمال الاضافيه، الا ان المدعي عيها خالفت بنود وشروط العقد، وقد ترتب علي ذلك خساير واضرار للمدعيه بلغت مجموعها مبلغا قدره (16،161،145.74 ريال)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ المذكور. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ابتداء في 2/12/1432ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 9/6/1433ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته كرر ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه 28/7/1433ه حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر ممثل المدعيه، وطلب الحاضر شطب الدعوي لعدم حضور المدعيه رغم علمها بالموعد، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بعد سنه باعتذار طالبا اعاده فتح باب الترافع؛ فاستجابت الدايره لطلبه. وحدد له جلسه في 23/12/1434ه وفيها حضر من يمثل طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته عن الدعوي متضمنا دفع موكلته الشكلي والموضوعي، وقد تمثل دفعها الشكلي في ثلاثه امور: 1- الدفع بعدم جواز سماع الدعوي لفوات المده المقرره وهي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به استنادا لنظام ديوان المظالم. 2- الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، حيث ان عقد المدعيه مع المديريه العامه للمياه وبالتالي فهذا العقد يعتبر عقدا اداريا. 3- الدفع بوجوب ادخال خصوم انضمامين وهما وزاره الماليه وديوان المراقبه استنادا للماده الخامسه من نظام ديوان المظالم. اما بالنسبه للدفع الموضوعي فتمثل في كون التعديل علي العقد في جزييه التوصيلات المنزليه انما هو تعديل هامشي وثانوي وليس تعديلا جوهريا في العقد، اذ هو في تحديد الشخص المتحمل بالعبء المالي الناشي عنه، والمدعيه لم تثبت سبب تلك الخساير التي تدعيها، كما ان الماده (25) من اللايحه التنفيذيه لنظام تامين مشتريات الحكومه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 7 / 4 /1397ه والتي كانت ساريه عند ابرام العقد وحتي التسليم النهايي قررت انه (يجوز للجهه الاداريه ان تزيد او تنقص التزامات المتعهد او المقاول في حدود 20% من مجموع قيمه العقد)، وهذا ايضا ما تدفع به المدعي عليها في مطالبه المدعيه بمساله تخفيض قيمه العقد، واما ما يتعلق باستيجار المدعيه مكاتب لجهاز الاشراف علي المشروع وتاثيثه بناء علي طلب المديريه العامه للمياه فهو قول لا سند له وعلي المدعيه اثبات هذا الطلب حيث لم تقدم عليه اي دليل، وانتهت المدعي عليها الي طلب رفض هذه الدعوي. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات اكد فيها وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته، كما اكد وكيل المدعي عليها علي الدفع بعدم اختصاص ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري بنظر هذه الدعوي، لكون العقد سند الدعوي ابرم مع المديريه العامه للمياه، وهي جهه اداريه، وتم ابرامه وفقا لقواعد ابرام العقود الاداريه فهو عقد اداري بامتياز. وفي جلسه 10/4/1435ه حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر ممثل المدعيه، وطلب الحاضر شطب الدعوي لعدم حضورها رغم علمها بالموعد، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، ثم تقدم وكيل المدعيه لهييه التدقيق باعتذاره طالبا اعاده فتح القضيه؛ فاصدرت هييه التدقيق مجتمعه قرارها رقم (92) لعام 1435ه القاضي بالموافقه علي سماع الدعوي. وباحاله القضيه للدايره حددت لها عده جلسات، لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها. وفي جلسه 1/6/1437ه حضر وكيلا الطرفين، واستمعت الدايره بتشكيلها الجديد لموجز الدعوي والاجابه، وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. فحكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من الشركه السعوديه للانشاءات الصناعيه والمشاريع الهندسيه المحدوده ( سايسب) سجل تجاري رقم (... ) ضد شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. عقب ذلك اقامت المدعيه دعواها ضد المدعي عليها في المحكمه الاداريه، والتي بدورها اصدرت حكمها بتاريخ 27 / 6 / 1440ه بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدمت المدعيه بطلب الي لجنه الفصل في منازعه تنازع الاختصاص بتاريخ 19 /8 / 1440ه، فاصدرت قرارها رقم (23 / ت) وتاريخ 3 / 1 1441ه باختصاص القضاء العام بنظر هذه الدعوي، كون المدعي عليها ليست جهه اداره وانما شركه تجاريه ذات خدمات عامه وفقا لسجلها التجاري. فتم اعاده احاله هذه القضيه لهذه الدايره مجددا في 20 / 1 / 1441ه فعقدت لها الدايره جلسه في 14 / 3/ 1441ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه حيث وردت افاده نظام ابشر بعدم وجود هويه لمدير الشركه، واستعد الحاضر عن المدعيه باحضار مستخرج حديث للمدعي عليها موضح فيه السجل المدني لمدير الشركه. وفي جلسه 4 / 5/ 1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا، وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (16.616.145.74) ريال ناتج عن تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها. وبسؤاله عن اصول بينته ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بينهما بالاضافه الي تسليم بعض الاعمال وطلب مهله للرجوع الي موكلته وسؤالها عن بقيه البينات. وفي جلسه 9 /6 / 1441ه حضر وكيلا الطرفين، واستمعت الدايره لموجز الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي استحقاق موكلته لمطالبتها وارفق بها ما يراه سندا لدعواه، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما .وفي جلسه 14 / 7/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع الرد فذكر بانه لم يعلم بالزامه بالتبادل الكترونيا فتم افهامه بان هذا الامر غير مقبول. وبسؤاله عن رد موكلته قدم مذكره ذكر بانها لا تخرج في مجملها عن المذكره المقدمه في تاريخ 23 /12 / 1434ه ونصها: (اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه (الشركه السعوديه للانشاءات الصناعيه والمشاريع الهندسيه المحدوده) ضد المدعي عليها صاحب العمل (شركه المياه الوطنيه) بخصوص عقد تنفيذ شبكه الصرف الصحي لاجزاء من احياء الفيصليه والخالديه وجرير والفاروق . تتلخص دعوي المقاول اساسا في تعويضه عن الاضرار التي لحقت به نتيجه :- 1 – تخفيض قيمه العقد بنسبه تزيد عن النسبه المسموح بها نظاما 2 – ايقاف العمل بجزء من المشروع . 3 – تاخر صرف مستحقاته . لذا نود ان نوضح ردنا علي النقاط التاليه :- 1 – تم تخفيض قيمه العقد بنسبه 10 % بناء علي الامر الملكي بتخفيض التكاليف المعتمده للمشاريع بميزانيه العام المالي (1420/ 1421ه) . 2 – صدر قرار مجلس اداره مصلحه المياه والصرف الصحي بان يتم تاجيل تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزليه علي حساب الدوله وتخصيص الاعتمادات الماليه (بعد تخفيضها 10 % كما هو موضح اعلاه) فقط لتنفيذ الشبكات لحين توفر الاعتمادات الماليه اللازمه لذلك مع السماح لمن يرغب من المواطنين بالتنفيذ علي حسابه الخاص؛ وقد تم اشعار اصحاب المنازل اثناء التنفيذ بجاهزيه شبكه الصرف الصحي لشبك التوصيلات المنزليه عليها لمن يرغب في ذلك علي حسابه الخاص . 3 – بالفعل تقدم العديد من المواطنين بطلب ايصال عقاراتهم بخدمه الصرف الصحي اثناء تنفيذ العقد ، وقاموا بتسديد تكلفه التنفيذ (والمقدره حسب العقد) الي المقاول قبل البدء بالتنفيذ . 4 – ما افاد به المقاول من ان قيمه التخفيض في قيمه العقد هي (24 %) تم حسابها من قيمه اعمال الخطوط فقط دون الاخذ في الحسبان قيمه ما تم تنفيذه من توصيلات منزليه علي حساب المواطنين، بالرغم من ان هذه التوصيلات كانت جزء من العقد وتم تنفيذها وفق شروط العقد ومواصفاته، والذي اختلف فقط هي طريقه الدفع حيث يتم الدفع من قبل المواطنين وليس عن طريق المستخلصات الشهريه وهو امر لم يسبب اي ضرر للمقاول بل علي العكس كان في صالحه حيث تم استلام قيمه هذه التوصيلات مقدما قبل التنفيذ . 5 – وباضافه قيمه التوصيلات المنفذه بالعقد وحسب شروطه ومواصفاته الي قيمه الخطوط المنفذه بالعقد تكون القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بالعقد اكبر من نسبه (80 %) من قيمه العقد ، اي انه تم تخفيض كميات العقد بنسبه تقل عن (20 %) وهي تدخل في نطاق صلاحيه الجهه المالكه في تخفيض العقود حسب نظام منافسات ومشتريات الدوله . 6 – بالنسبه لايقاف العمل بالخط الرييسي بشارع البكيريه لحين تحويل كيابل الكهرباء ، فاننا نود ان نوضح ان جميع اعمال التنسيق مع الجهات المعنيه هي من التزامات المقاول التعاقديه، وان صدور خطاب الايقاف من قبل مصلحه المياه كان للحفاظ علي حق المقاول في تمديد مده العقد وعدم احتساب اي غرامات عليه ، لاسباب لا دخل له فيه ، علما انه تم تعديل البرامج الزمنيه للمشروع بحيث لا يؤثر هذا الايقاف علي معدلات انتاجيه المقاول . 7 – بالنسبه للاضرار التي لحقت بالمقاول نتيجه تاخر صرف مستخلصاته ، فان المقاول لم يقدم ما يؤكد ذلك من مستندات توضح تواريخ الرفع بهذه المستخلصات والتاريخ الفعلي للصرف حتي يتبين حجم الضرر الذي لحق به). وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للرد عنها ثم قدم رده عنها لاحقا اكتر ونيا وقد احال فيه الي ما سبق وان قدم. وبجلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب تعويضها عن الخساير والاضرار الناتجه عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم معها بتاريخ 12 / 1/ 2009م بخصوص تنفيذ شبكه الصرف الصحي لاجزاء من احياء الفيصليه والخالديه وجرير والفاروق والتي تقدرها ب (16،616،145،74) سته عشر مليونا وستمايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا واربعه وسبعون هلله ، وحيث ان المدعي عليها تنكر تسببها لاي ضرر يعود علي المدعيه، وتذكر بانه لم يصدر منها اي خطا تستحق معه المدعيه التعويض، وانها قد التزمت بالعقد المبرم بين الطرفين، وتدفع ايضا بان التعديل علي العقد لا يعد تعديلا جوهريا اذ هو يتمثل في تغير صفه المتحمل للعبء المالي بخصوص التوصيلات المنزليه، وتذكر بان المدعيه لم تثبت الخساير التي تطلب التعويض عنها، وتدفع بان تخفيض قيمه العقد اتي مطابقا للنظام بموجب الماده (25) من اللايحه التنفيذيه لنظام تامين مشتريات الحكومه والتي كانت ساريه عند ابرام العقد وحتي التسليم النهايي، وتدفع ايضا بان المدعيه لم تثبت بانه تم الطلب منها استيجار مكتب لمشرف المشروع وتاثيثه. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري بان حقيقه طلب المدعيه والمتمثل في تعويضها عن الاضرار والخساير يفتقر الي البينه الموصله والمثبته له، حيث لم تبين ماهيه الضرر الواقع عليها ولا حجمه ولم تقدم ما يثبته، كما انها لم تثبت خطا المدعي عليها الذي بموجبه تستحق التعويض، اذ تخفيض قيمه العقد ياتي منسجما مع الماده (25) من اللايحه التنفيذيه لنظام تامين مشتريات الحكومه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 7 / 4 /1397ه والتي كانت ساريه عند ابرام العقد وحتي التسليم النهايي والتي تنص علي انه (يجوز للجهه الاداريه ان تزيد او تنقص التزامات المتعهد او المقاول في حدود 20% من مجموع قيمه العقد)، ويؤكد ذلك ان جزء من التخفيض كان لسبب خارج عن اراده المدعي عليها؛ وبالتالي فالمدعيه لم تحقق اركان التعويض في طلبها مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (9398 / 1/ ق لعام 1435ه)؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 128 لعام 1442 ه
المقامه من/ ا لشركه السعوديه للانشاءات الصناعيه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه المياه الوطنيه سجل تجاري (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (16616145.74) ريال تمثل قيمه تعويض عن الخساير والاضرار الناتجه عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم معها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعيه بينت ماهيه الضرر وحجمه في مذكرتها المقدمه والحكم ذكر ان تخفيض قيمه العقد ينسجم مه نص الماده (25) من اللايحه التنفيذيه للنظام وان جزء فمنه كان خارج عن اراده المدعي عليها ولم تبين الدايره وجه هذا الانسجام، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر في الموضوع.
وفي جلسه يوم الاثنين 1442/08/02ه: لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وحضورها في الجلسات السابقه وحيث رات الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي فعليه قررت الدايره الكتابه لثلاثه خبراء محاسبيين لتقديم عروضهم وتكليف اقلهم عرضا.
وفي جلسه يوم الثلاثاء 1442/08/10ه: اطلعت الدايره علي العروض المقدمه فتبين ان اقلها مكتب تركي العقلا بمبلغ (69.000) ريال وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم شيكات مصدقه من كل واحد منهما بنصف مبلغ اتعاب الخبير علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي.
وفي جلسه يوم الخميس 1442/08/19ه : اطلعت الدايره علي الشيكين المقدمين من اطراف الدعوي وقررت ندب الخبير مكتب تركي العقلا محاسبون ومراجعون قانونيون خبيرا محاسبيا في هذه القضيه علي ان يسلم تقريره النهايي للدايره بعد ان يستوفي ملاحظات اطراف الدعوي في موعد اقصاه (45) يوما.
وفي جلسه يوم الخميس ا1442/10/22ه : لم يرد تقرير الخبير للدايره ثم قررت الدايره الكتابه للخبير لضروره تقديم تقريره للدايره خلال اسبوع مستوفيا ملاحظات الطرفين والا ستنهي الدايره تكليف الخبير وتعيين خبيرا اخر في القضيه .
وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما دار فيها من مرافعه وعلي تقرير الخبير المكلف من هذه الدايره والذي جاء مفصلا في التقرير الالحاقي المقدم بتاريخ 1442/11/04ه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من طلب استينافها الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم لها مجددا بطلباتها الوارده في الدعوي لدي الدايره الابتداييه ؛ ولانه وبرجوع الدايره الي الحكم المستانف ظهر لها ان ما اعتمدت عليه الدايره في حكمها من ان تعديل العقد بانقاص قيمته منسجم مع الماده (25) من اللايحه التنفيذيه لنظام تامين المشتريات الحكوميه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) عام 1397 ه محل نظر مما استدعي معه الرجوع الي الخبير لاحتساب الفرق بين المسموح به نظاما وبين ما زاد عنه ولان الخبير انتهي الي ان الفرق المستحق للمدعيه وفق ذلك هو مبلغ وقدره (1430904.17) ريالا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ ، واما ما يتعلق بباقي طلبات المدعيه ولان اسباب الحكم الابتدايي كافيه فيما انتهت اليه من نتيجه فان الدايره تنتهي الي حكمها المدون في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/11/15ه الصادر في القضيه رقم 9398 لعام 1435ه القاضي برفض الدعوي . ثانيا : الحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه السعوديه للانشاءات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.430.904.17) مليون واربعمايه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه ريالات وسبع عشره هلله ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي