moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439012111 لعام 1443 ه المدعي: سعد ظافر محمد القحطاني المدعي عليه: سعيد عبدالله شبنان الشهراني ناصر محمد مرضي الدوسري سعيد محمد سعيد القحطاني محمد بن سويلم بن بلال سويلم شركه بوابه الخياله للاستثمارات القابضه شركه عبر الاتصالات السعوديه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان رنا ال ذهبان بالوكاله رقم (434591396) عن المدعي عليه سعيد القحطاني، قد تقدمت بطلب الالتماس المقيد برقم (4410069106) وتاريخ 10/ 2/ 1444ه، علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 5/ 4/ 1443ه، والمحدد لاستلامه تاريخ 15/ 4/ 1443ه وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ 19/ 2/ 1444ه عقدت لنظرها هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر يزيد الشامي بالوكاله رقم (434200539) عن المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليه سعيد القحطاني السابق تعريفها، كما حضر محمد التويجري بالوكاله رقم (431841114) عن المدعي عليه سعيد الشهراني، واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيله المدعي عليه سعيد القحطاني السابق ذكره المكتسب النهاييه بمضي المده القاضي/ بما يلي: اولا: عدم جواز نظر الدعوي في مواجهه شركه عبر الاتصالات السعوديه سجلها التجاري رقم:(...) لسابقه الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعي عليهم باكمال الاجراءات اللازمه لشطب اسم المدعي: سعد ظافر محمد القحطاني [سجله المدني رقم: (...)] من السجل التجاري للشركه واسقاطه من عضويه مجلس المديرين المعينين بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22/ 7/ 1435ه، وحاصله اسباب الالتماس: تاسيسا علي نص الماده (1/ 200/ ب) والتي اجازت التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه "ب -اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم" ونوضح ذلك علي النحو التالي: اولا: ليس للمتلمس صفه في الدعوي. 1-حصول الملتمس علي حكم قضايي من المحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (389132006) وتاريخ 8/ 8/ 1439ه في القضيه المقيده برقم (38809213) يقضي بتعديل عقد تاسيس شركه عبر الاتصالات السعوديه وذلك بنقل حصص سعيد بن محمد بن سعيد القحطاني (1150) ونقلها الي محمد بن سعد ظافر القحطاني سجل مدني رقم: (...) لانه كان يملكها ملكا صوريا والمستند الجديد يثبت عدم مسؤوليه الملتمس عن ذلك. 2-وجود عقد اقرار وتنازل مبرم بتاريخ 25/ 4/ 1438ه بمكتب الشمسان للمحاماه والاستشارات شاملا عقود الاقراض الموقعه سابقا مع البنوك والمصارف وشركات التمويل والتقسيط وبراءه ذمه موكلي ابراء عاما شاملا بما يخص حصصه في الشركات المذكوره وعن اي حقوق نشات او قد تنشا مستقبلا بحيث يتحملها الطرف الاول السيد/ محمد سعد ظافر القحطاني وتنتقل اليه بصفه نهاييه لا رجعه فيها وهذا ما تضمنه البند الثاني من العقد، كما تضمن البند الثالث اقرار الطرف الاول السيد/ محمد سعد ظافر القحطاني وهو بكامل الاهليه المعتبره شرعا دون اجبار او اكراه، بالايجاب والقبول لتنازل الطرف الثاني عن حصصه في شركه ازين القابضه وشركه عبر الاتصالات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالتنازل وانتقال كافه الحصص في شركه ازين القابضه وشركه عبر الاتصالات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ايا كانت ولاي جهه كانت بالاضافه لاقراره بتحمله كافه ما يترتب علي هذا التنازل وموافقته علي الحلول محل الطرف الثاني محل موكلي السيد/ سعيد محمد ال عمر القحطاني في اي ديون او مطالبات ماليه اقيمت ضده بصفته شريك في الشركتين المذكورتين، بالاضافه الي اقراره وتعهده بكفالته لموكلي كفاله غرم واداء في حدود اي دين نشا او ينشا مستقبلا بصفته شريك في الشركتين المذكورتين.3- دفع الملتمس ضده بان المدعي عليهم قاموا بادخاله في الشركه دون علمه او موافقته وهذا غير صحيح كون الملتمس ضده سعد ظافر القحطاني هو والد محمد بن سعد بن ظافر القحطاني وعليه يدل علي عدم صحه دعوي الملتمس ضده. بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء اولا: قبول الالتماس شكلا وفتح باب المرافعه. ثانيا: وفي الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه واخلاء سبيلي"، وبسؤال وكيله المدعي عليه (الملتمس) سعيد القحطاني متي علم بالحكم السابق الصادر من الدايره بتاريخ 5/ 4/ 1443ه اجابت بان موكلها قد علم به من تاريخ صدور الحكم وان موكله يحيي العلكمي، بالوكاله رقم (422157722) قد حضر جلسه الحكم. وعليه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه سعيد القحطاني قد التمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 5/ 4/ 1443ه والمحدد لاستلامه تاريخ 15/ 4/ 1443ه، القاضي/ بما يلي: اولا: عدم جواز نظر الدعوي في مواجهه شركه عبر الاتصالات السعوديه [سجلها التجاري رقم: (...)] لسابقه الفصل فيها. ثانيا: الزام كل من: 1- سعيد بن عبدالله بن شبنان الشهراني [سجله المدني رقم: (...)]. 2- ناصر بن محمد بن مرضي الدوسري [سجله المدني رقم: (...)]. 3- سعيد بن محمد بن سعيد القحطاني [سجله المدني رقم: (...)]. 4- محمد بن سويلم بن بلال بن سويلم [سجله المدني رقم: (...)]. 5- شركه بوابه الخياله للاستثمارات القابضه [سجلها التجاري رقم: (...)] بصفتهم الشركاء في شركه عبر الاتصالات السعوديه [سجلها التجاري رقم: (...)] بموجب المستخرج الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1440ه باكمال الاجراءات اللازمه لشطب اسم المدعي: سعد ظافر محمد القحطاني [سجله المدني رقم: (...)] من السجل التجاري للشركه واسقاطه من عضويه مجلس المديرين المعينين بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22/ 7/ 1435ه، مدعيا حصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي بعد الحكم تعذر ابرازها قبل الحكم ويطلب النظر في التماسه طبقا للفقره (ب) من الماده المذكوره، ولما كان الالتماس لا يرد علي الاحكام النهاييه الا في احوال معينه جاءت علي سبيل الحصر مبينه في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان طلب الالتماس قد خلا من اي حاله من حالات الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. ولا ينال من ذلك ما ذكره الملتمس من حصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، اذ ان ادعاء ذلك لا يكون موجبا لقبول الالتماس الا بشرطين: 1- ثبوت ان حصوله علي الاوراق بعد الحكم الملتمس عليه. 2- ان يتقدم بطلب الالتماس خلال ثلاثين يوما من حصوله علي الاوراق التي يلتمس بها، ولما كانت الاوراق الملتمس بها تتثمل في الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (389132006) وتاريخ 8/ 8/ 1439ه في القضيه المقيده برقم (38809213) القاضي بتعديل عقد تاسيس شركه عبر الاتصالات السعوديه وذلك بنقل حصص (الملتمس) سعيد بن محمد بن سعيد القحطاني (1150) الي محمد بن سعد ظافر القحطاني سجل مدني رقم: (...) لانه كان يملكها ملكا صوريا، وعليه فقد تحقق علم الملتمس بهذه الاوراق قبل الحكم بموجب اقراره بذلك في الجلسه، ولم يتعذر عليه ابرازها والدفع بها في اثناء نظر الدعوي ولا في المده النظاميه للاعتراض والمده النظاميه للالتماس، واستنادا الي الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي:"مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش..."، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقيد برقم (4410069106) وتاريخ 10/ 2/ 1444ه شكلا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.