tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-01 date_hijri=1442-07-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:76845a99-83f2-423f-a529-1230449be268 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3374 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها انه سبق وان نشا نزاع بين طرفي الدعوي بسبب تنصل المدعي عليها من تنفيذ التزاماتها وصدر الحكم في القضيه رقم 6162 لعام 1439ه.، من هذه الدايره يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (59.620) ريال والمكتسب للقطعيه بتاييد محكمه الاستيناف له، وذكر بان المدعي عليها هي من تسببت في نشوء هذا النزاع مما اضطرت معه موكلته للتعاقد مع مكتب محاماه ورفع دعوي امام المحكمه المختصه مما تسبب معه باضرار ماديه، وبناء عليه قام بطلب: احاله الدعوي للدايره التجاريه الثامنه والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 15% اي بقيمه (8،943) ثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال لموكلته. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه هذا اليوم 02/07/1442ه، حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجاب بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه اختصاصا مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون الحكم الذي يطالب فيه وكاله بالتعويض عنه في اتعاب المحاماه قد صدر من المحكمه التجاريه بجده وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليها وكاله غير صحيح ثم عقب المدعي عليه وكاله بان قد حصل له سوء فهم في هذه القضيه مع قضيه اخري وعليه يطلب مهله للجواب عن الدعوي، فاجابته الدايره لذلك وطلبت منه ايداع مذكره الجواب بالموقع الالكتروني. ثم اضافت وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها: اولا: ان موكلتي لم تمتنع عن الوفاء بمستحقات المدعيه التي تقر بها، وانه وبناء علي صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برقم (6162) يفيد انه تم الحكم علي موكلتي من اول جلسه وذلك عكس ما تدعيه المدعيه في لايحه دعواها، ثانيا: وان مبلغ المطالبه وبسبب عدم طول امد التقاضي فان المبلغ الذي تطالب به المدعيه مقابل اتعاب المحاماه غير معقول ويخرج عن العرف والعاده، ولا يصح الاستناد عليه لانه من قبيل صنع الدليل للمدعيه لسهوله كتابه عقد صوري بين المحامي والمدعي. ثالثا: مجانيه التقاضي في المملكه وان حق الترافع مكفول للجميع وانه لا يوجد ما يلزم المدعيه للاستعانه محام للترافع عنها لا سيما وان الحكم قد بني علي مصادقه الرصيد مما لا يستلزم معه الحاجه للاستعانه بمحام وبناء علي ما ذكر نطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره لا اثر لها في هذه الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في 18/07/1442ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قد التزموا بتبادل المذكرات فيما بينهم كما قد قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه والدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند مطالبته باتعاب المحاماه من خلال عقد المحاماه المبرم بين موكلته ومكتب (...)، وبما ان المدعي عليها قد اظهرت من خلال تصرفاتها مع المدعيه مماطلتها بحقوقها، فهي قد تخلفت عن حضور جلسه التي عقدت اثناء نظر الدعوي الاصليه مما يجعل مطالبتها باتعاب المحاماه له وجاهته، وقد جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه ( وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) ولما كان العقد المبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه قد تضمن استحقاق المكتب ما نسبته (15%) من اجمالي المبلغ الصادر بالحكم عند صدوره لصالح المدعي، وبما ان قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه هي (59.620) ريال فان قيمه اتعاب المحاماه تكون ( 8943) ريال والتي تمثل (15%) من قيمه المطالبه الاصليه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت ذلك المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (8943) ثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا.