moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3490 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء قوله فيها :( انه في تاريخ 2004/ 01/ 15م تم ابرام عقد تامين بحري مع المدعي عليها بصفتها وكيل تجاري عن الشركه (...) واعاده التامين (...)، بوثيقه التامين رقم (....) علي جميع ارساليات موكلتي، وبتاريخ 2004/ 02/ 28م تم شحن ارساليه بموجب بوليصه الشحن رقم (...) من ميناء (...) الي ميناء (...) وعند وصول الارساليه وتسليمها تبين انها متضرره وتمت المعاينه من قبل الخبير الفني واصدر تقريره بتضرر الارساليه، وطلبت موكلتي من المدعي عليها تعويضها فرفضت المدعي عليها، فتم رفع دعوي ضد الشركه (...) واعاده التامين امام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه وبعد نظرها صدر القرار رقم 140/ د/ 1429ه لصالح موكلتي بالزامها بدفع مبلغ قدره (203.500 يورو) ميتان وثلاثه الاف وخمس ميه يورو تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالارساليه ودفع (100.000ريال) ميه الف ريال كاتعاب محاماه، واصبح القرار نهايي وقابل التنفيذ، وعند مطالبه المدعي عليها بتنفيذ القرار بصفتها الوكيل التجاري لشركه التامين داخل المملكه حسب افاده مؤسسه (...) بموجب خطابها رقم 39100067711 وتاريخ 1439/ 06/ 13ه (مرفق صوره الخطاب)، رفضت السداد. اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ميتان وثلاثه الاف وخمس ميه يورو تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالارساليه، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ميه الف ريال كاتعاب محاماه عن القضيه السابقه. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ميه وعشره الاف ريال كاتعاب محاماه عن هذه القضيه). وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه 24/03/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وسلم وكيل المدعيه صوره صحيفه الدعوي لوكيل المدعي عليها وبطلب اجابته طلب مهله للاجابه، وبسؤال وكيل المدعيه عن العلاقه بين الطرفين اجاب قايلا بان موكلته ابرمت عقد تامين مع شركه (...) بصفتها وكيلا لشركه (...) واخلت بالعقد وانه صدر القرار رقم 140/د 1429ه الصادر من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه ضد شركه (...) المرفق صورته في ملف القضيه، وبسؤاله عن سبب اقامه دعواه علي المدعي عليه في هذه الدعوي اجاب بان القايم باعمال شركه (...) في (...) وكيلها شركه (...) للخدمات التجاريه بناء علي خطاب مؤسسه (...). وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن من تم ابرام العقد معه هل هي شركه (...) ام شركه (...) فاجاب بقوله ان العقد ابرم مع شركه (...) بصفتها وكيله. فافهمته الدايره انه لا يستقيم ابرام العقد مع شخص بصفته وكيلا عن نفسه وافهمته بان هذه الاجابه غير ملاقيه وان عليه تقديم اجابه ملاقيه والا ستعده الدايره ناكلا وستقضي عليه بالنكول. ثم اعادت عليه السؤال مره اخري مع من ابرم العقد محل الدعوي فقدم مذكره وذكر بان الجواب مذكور في اولا وذكر بانه برفقه نسخه من العقد مترجمه وباطلاع الدايره عليها لم يتضمن وجود اجابه ملاقيه كما ان ما ذكره بوجود عقد لم يتبين وجود اطراف العقد مترجمه وانما قام بترجمه الصفحه التي فيها التوقيع فافهمته الدايره بانه ستعده ناكلا وان عليه تقديم اجابه ملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فطلب مهله للاجابه بالاضافه الي ترجمه كامل العقد ثم سالته الدايره ما هو الالتزام المطلوب من المدعي عليها في هذه الدعوي وباي صفه يطالب بها المدعي عليها فاجاب بقوله اطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ وتحمل الالتزام الثابت ضد (...) واعاده التامين (...) الصادر بموجبه القرار رقم 140/د/1429ه الصادر من لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه لجنه الدمام الصادر لصالح موكلتي ضد شركه (...) فسالته الدايره طالما ان الالتزام والحق محل الدعوي اقام فيه مطالبته ضد شركه (...) وصدر القرار انف الذكر فلماذا يطالب مره اخري ضد شركه (...)فاجاب بقوله بان موكلتي لم تستطع تنفيذ القرار انف الذكر في مواجهه (...) وتطالب موكلتي المدعي عليها بصفتها وكيلا تجاريا عن شركه (...) في هذه المملكه. وبسؤاله وما الذي يثبت ان الوكيل التجاري يحل محل من اخذ الوكاله عنه بتحمل تنفيذ القرارات الصادره ضد مصدر الوكاله فطلب مهله للاجابه عن ذلك ثم عقب وكيل المدعي عليه بقوله انه بناء علي دعوي المدعيه فانها متعلقه باختصاص لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه وخارج عن اختصاص هذه المحكمه واطلب عدم الاختصاص الولايي. بناء عليه رات الدايره الاكتفاء بهذا القدر. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم المبني علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم, ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث افاد وكيل المدعي عليه في جلسه هذا اليوم بقوله انه بناء علي دعوي المدعيه فانها متعلقه باختصاص لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه وخارج عن اختصاص هذه المحكمه واطلب عدم الاختصاص الولايي، وحيث اطلعت الدايره علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ومنها الماده العشرون 20 والتي تنص علي ما يلي : ? - تشكل لجنه ابتداييه (او اكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء متفرغين – ان امكن – من ذوي الاختصاص، يكون احدهم علي الاقل مستشارا نظاميا، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد، وتتولي الفصل فيما ياتي: ا – جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين، بما فيها التي تقع بين شركات التامين وعملايها والمستفيدين من التغطيات التامينيه، او بين هذه الشركات وغيرها في حاله حلولها محل المؤمن له. ...) وبناء عليه فان هذا النزاع لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، بل يخضع للجنه الانف ذكرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. لذلك : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3827 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر حاصله ان رخصه المحاماه ساريه وطلب قبول الالتماس وتم قيد الالتماس برقم 444 واحيل الي هذه الدايره، وقدعقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (...) وكاله رقم (...)وتاريخ 28 / 2 / 1440ه كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكاله الملتمس رقم (...)وتاريخ 28//1440ه المشار اليها انما هي فيما يخص الجهات الامنيه وذلك في مراجعه "الاماره" وبما ان ذلك لايخوله حق الالتماس ماتنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه.