moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠١٠٣٥ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي تقدم بطلب اعاده التماس نظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي والتي يطالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والتكاليف المترتبه عليها نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشر حكمها القاضي (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال غرامه للتاخير المتفق عليها بين الطرفين)، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، للنظر في الطلب المقدم من قبل المدعي برقم (٤٣٠٩٠٦١٣٦) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه والمتضمن:(اولا:حصل الملتمس علي تقرير خبير هندسي (مكتب (...)، ترخيص رقم (...)) تبين فيه موافقه التقرير لتقرير الخبير الذي تم اعتماده في المحكمه وهو (مكتب (...)) في عده نقاط منها: سوء مصنعيات بتنفيذ الاعمال الخرسانيه للقواعد والميد والخزان، سوء مصنعيات باعمال العزل، سوء مصنعيات باعمال البلوك، عدم احترام حدود الملكيه للمجاورين؛ وهذه المشاكل في التنفيذ الذي اقر بها الخبراء تم تقدير اعمال اصلاحها ب(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ومع ذلك لم يتطرق الحكم محل الالتماس لتكلفه اصلاح مشاكل التنفيذ وهذا مخالف للشرع وللقاعده الفقهيه الضرر يزال فالضرر الذي اوقعه المنفذ يجب ازالته واصلاحه حسب مواصفات كود البناء السعودي وتعويض المتضرر منه، ثانيا:ناقض الحكم بعضه بعضا حيث انه اعتمد علي تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) في اصدار الحكم وقد اقر الخبير بوجود مشاكل في التنفيذ وقد وافقه تقرير الخبير (مكتب (...)) الا ان الدايره مصدره الحكم تجاهلت قيمه اصلاحات مشاكل التنفيذ لان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتكاليف اضافيه! وهل يكون اصلاح المشاكل من قبل المدعي قبل صدور الحكم في النزاع بين الطرفين؟ لا يمكن عمل اي تغيير في الموقع محل النزاع حتي يصدر الخبير تقريره وتنتهي الدعوي المايله امامكم، والمعتبر ما يقدره الخبير فهو المعني في تقرير التكاليف الناجمه عن الاصلاح، ثالثا: افاد تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) في البند سادسا: الرد علي اقوال المدعي عليه وادعايه ان عدم صب المسبح والتاسيس له ولخزاناته بسبب المدعي، وراي الخبير ان المستانف ضده هو المتسبب بذلك مع العلم بانه تم تسليم المدعي عليها كامل المبلغ الخاص بتاسيس المسبح ولم يقم باي عمل يتعلق بذلك فلم تستخدم قيمه انشاء المسبح كما ورد في تقرير الخبير، وهذا التفريط من المدعي عليها في انشاء المسبح قبل انشاء الميده يجعل انشايه بالغ الصعوبه وينتج عن اخلاله بانشاء المسبح ضرر اكبر في المهده، وهذا يوصلنا لنقطه الدفن للارض ومشاكل هبوطها والتي اشار اليها كذلك الخبير الهندسي (مكتب (...)) في النقطتين ٦و٧، حيث ان الحفر سيكون اكثر من مترين ولصعوبه الحفر بوجود القواعد والميده والتي تؤثر علي استخدام المعدات اللازمه للحفر مما يجعل الحفر بدوي ويزيد تكلفته علي المدعي ويجعل المستانف بحاجه لعمل اختبار للقريه والحفر واعاده الدفن علي طبقات والتاسيس للمسبح وخزانات المسبح وفق الكود السعودي والتي تقدر قيمتها ب(٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال، رابعا: بما اورده تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) في النتيجه النهاييه النقطه الاولي بانه تم تجاهل الملتمس ضدها بارادتها الفرديه لملاحظات الخبير الهندسي المتابع طيله فتره التنفيذ مما يؤكد سوء نيه في عدم التقيد بالعقد المتفق عليه وعدم الجديه في التنفيذ وفقا لاصول الصناعه والكود السعودي وهذا اكده ايضا تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) مما اثر بشكل سلبي علي الملتمس من الناحيه الماليه والمعنويه طيله فتره التنفيذ والتي استمرت ما يقارب سنه كامله ارتفعت خلالها اسعار مواد البناء والايدي العامله حسب افاده الخبير الهندسي (مكتب (...)) في الفقره ج: وجود اضرار من عدمه مما يستوجب النظر في وضع غرامه ماليه علي الملتمس ضدها لتقليل هذه الاثار والتي تطالب بان تكون (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، خامسا: اعتمد الخبير الهندسي (مكتب (...)) في تقريره علي العقد الموقع بين الطرفين فيما يتعلق بالدفعات ولكن تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) نص علي ان الدفعات التي تم تحويلها (ثلاث دفعات شامله ضريبه القيمه المضافه في ذلك الوقت ٥% لتصبح الدفعات كالتالي: الدفعه الاولي المتفق عليها ٧٠,٠٠٠ ريال، والمبلغ المحول ٧٣,٥٠٠ ريال الدفعه الثانيه المتفق عليها ٢٨,٠٠٠ ريال، والمبلغ المحول ٢٩,٤٠٠ ريال الدفعه الثالثه المتفق عليها ٢٨,٠٠٠ ريال، والمبلغ المحول ٢٩,٤٠٠ ريال، وبهذا يجب ان يحكم للمدعي بمبلغ الضريبه التي تم استلامه من قبل الملتمس ضدها حسب ايصالات التحويل والبالغ ٦٣٠٠ ريال). وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طالب الالتماس (...)، كما حضر (...) بصفته وكيل عن طالب الالتماس بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد الاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من طالب الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم: الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم من وقايع ولما كانت طالبه الالتماس تطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه الاصليه حسب ما اشير اليه برقم ٤١٩٢٠٥٢٧٠ وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣ه وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي احالت اليها الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه بها، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي وردت في الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (٢٠١) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من طالب الالتماس شكلا لما هو مبين بالاسباب والله الموفق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.