tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4470913460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0f2fff0d-034f-4190-8334-d1cd701d1b31 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٤٦٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بجزء من العمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٤,٠٤٧) ريال الا ان المدعي عليها سددت (١٨٨,٠٠٤) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٢٠,٤٠٥) ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٤,٠٤٧) ريال ثالثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه حضر المشار له اعلاه بوكالته عن الشركه المدعيه بموجب وكالته ذات الرقم (...) وتشير الدايره الي خلو وكالته من حق الاقرار ولم تحضر الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (٧٢٥٦٦٨٧١) ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه ان يقدم كافه بيناته ومستنداته خلال عشره ايام عمل من تاريخ هذه الجلسه وان للمدعي عليها الرد خلال العشره ايام عمل التاليه ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه. وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٤ه حضر المشار اليه اعلاه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي حاصرا طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠٤,٠٤٧) ريال مقابل تنفيذ موكله لاعمال مقاوله محل التعاقد وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينته علي دعواه استمهل لتقديمها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته اجاب قايلا بان بينته هي العقد الموقع والمختوم المبرم مع المدعي عليها والمرفق في ملف القضيه وحوالات بنكيه صادره من حساب المدعي عليها البنكي للمدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع (٣٠٤.٠٤٧) ريال مقابل قيام موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وكذلك الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وحوالات بنكيه صادره من حساب المدعي عليها البنكي للمدعيه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجها للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجها اليه المدعي عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود ١٠% الي ١٥%، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كانت نسبه الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي في حدود المقرر عرفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لما تطلب به في هذه الدعوي، وهو ما تحكم به.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد (...) السجل التجاري رقم بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد (...) السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٣٠٤.٠٤٧) ثلاثمايه واربعه الاف وسبعه واربعون ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد (...) السجل التجاري رقم بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد (...) السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، والله الموفق.