tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630079113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=document_number:67e979c8-2b3a-40b3-9764-1a4c09a86b88 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670071310 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه اولا: بتاريخ: 2021/12/01م تعاقد موكله مع المدعي عليه:ا بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...))، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (اي هوم)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (24) شهرا بحيث تبدا من تاريخ التعاقد. ثانيا: لم تلتزم المدعي عليه:ا باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد الي سحب المشروع منه لتعثرها وعدم تصحيح الاوضاع وفق المهله الممنوحه لها نسبه 37.43 % فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفها عن العمل. ثالثا: ان موكله مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليه:ا وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليه:ا من اعمال بالفيلا وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه قد عاين العقار (...) المملوك لموكله واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكله والمدعي عليه:ا مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، وطالب بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليه:ا بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، واثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/12/01م علي اوراق المدعي عليه:ا. 2- تقرير الاستشاري بتاريخ 2023/12/26م صادر من مكتب (يورو كونسلت) الاستشاري. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/23ه وفيها: حضر وكيل المدعي: في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه:ا. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي: يهدف من طلبه الي معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليه:ا واثبات حالته، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي: معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها 1-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ونصها (1-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما) وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي: المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي: معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ان طلب المعاينه واثبات الحاله؛ خشيه الا تقبل المدعي عليه:ا بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب وبالله التوفيق.