tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430160422 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3eb41d0f-c8c2-4faa-8ae0-21b2a6fa5161 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439356125 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده 
المدعي عليه:
شركه الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات مكتبيه بثمن اجمالي قدره (٤٤٩,٨٩٣) اربعميه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال ،سدد منه مبلغ قدره (١٤٦,٢٦٢) ميه وسته واربعون الف وميتان واثنان وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٣,٦٣١) ميه وثلاثه الف وستميه وواحد وثلاثون ريال ، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-طلب اعتماد فتح حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2-فواتير3-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمؤرخه في 30/09/2021م، والمتضمنه مبلغ قدره (343,631.53) ثلاثميه وثلاثه واربعون الف وستميه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله ،ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها.4- كشف حساب المدعي عليها من تاريخ 01/01/2021م، الي تاريخ 28/02/2022م، والمتضمن مبلغ قدره (303,631) ثلاثميه وثلاثه الاف وستميه وواحد وثلاثون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 17/11/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب ذلك فافاد 4308044294 – 01، وعليه جري افهامه بارفاق نسخه منه في النظام، وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضاف بان مبلغ المطالبه مغاير عما هو مدون في الصحيفه وان هناك سند لامر قدم لدي محكمه التنفيذ، وعليه جري افهام وكيل المدعيه بتحرير دعواه وتفصيل المبالغ وبيانها وتقديم مذكرته الكترونيا عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه النطق بالحكم المرييه المنعقده بتاريخ 17/01/1444ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها حسب السجل التجاري ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعي عليها اجابه علي الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عليها فاجاب ما ذكره المدعي عليه في الفقره الاولي غير صحيح ، وما ذكره في الفقره الثانيه فغير صحيح سوي السند لامر فانه تم تقديم سند لامر بمبلغ (200,000) مايتي الف ريال الا ان المنفذ ضده لم يقم بسداد مبلغ المطالبه منذ تاريخ الرفع لمحكمه التنفيذ والمدعي عليها لم تحرر السند لامر والذي حرره متعب عواض المالكي فليس له صفه في هذه الدعوي ان يطلب رد الدعوي ووقف التنفيذ وما ذكره في الفقره الثالثه فغير صحيح فلم يكن هناك اتفاق علي البيع علي التصريف والتحاسب فقط علي المباع وما ذكره في الفقرات الاخري غير صحيح) اه ثم جري سؤال ممثل المدعي عليها عن مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه علي مطبوعاتها المؤرخه بتاريخ 30 / 09 / 2021م فاجاب بانها: لا اعلم عنها وبعد اطلاعه عليها قال اطلب مهله للمراجعه ، اما فتح الحساب بالاجل فصحيح فنحن فتحنا حساب معهم لكن البضاعه بضاعه تصريف وليس بيع واطلب يمينهم علي هذا . ثم اضاف وكيل المدعيه بان البيع بثمن مؤجل وليس علي التصريف وكل تعاملات الشركه كذلك ولا يوجد علي التصريف فقط بالاجل، ثم اضاف بانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بجميع المبلغ المستحق وقدره (303,631) ثلاثميه وثلاثه الاف وستميه وواحد وثلاثون ريال، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال، عليه وبعد الاطلاع علي ما قدم رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ، ولما كانت المدعيه تطلب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (303,631) ثلاثميه وثلاثه الاف وستميه وواحد وثلاثون ريال والذي يمثل الثمن المتبقي من بيع ادوات مكتبيه للمدعي عليها، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه المتمثله في كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم المصادقه الممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها مقره بالعلاقه وفقا لكشف الحساب الصادر منها ، ولم تنكر صحه الختم الوارد في المصادقه، وبناء علي نص الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي:"1-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2-تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، اما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان البيع علي التصريف وان المدعيه لا تستحقه بناء علي ذلك فان عقد فتح الحساب المبرم بين الطرفين يرده حيث نص فيه علي (نامل منكم فتح حساب داين لديكم ونتعهد بتسديد كامل القيمه لكل فاتوره وفق الوقت المحدد بالفاتوره الصادره من شركتكم باعتبار ان البيع قطعي لا يقبل معه الرجيع ...) فضلا عن وجود مصادقه رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه فحينيذ لا مناص والحاله كذلك من الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به في المصادقه المشار لها، حيث جاءت تلك المصادقه ملاقيه للدعوي، ومستوفيه لاركانها وخاليه من الموانع المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها، فان التعامل بين الطرفين هو عقد بيع ملزم للطرفين لا يجوز لاحدها الرجوع عنه في حال تمامه الا بمسوغ شرعي او برضي الطرف الاخر ، كما ان المصادقه في حقيقتها اقرار بصحه التعاقد وصحه تسليم البضاعه واستلامها وكذلك صحه المديونيه ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعيه قامت بتنفيذ مبلغ 200.000 مايتا الف ريال علي مدير الشركه فانه وان كان ذلك صحيحا فان اقامه دعواها علي الشركه ايضا صحيح لان المدير عندما وقع السند للامر يعتبر في حكم الكفيل الغارم فيجوز للمدعيه مطالبه ايهما شاءت او كلاهما وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه. واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها ، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ عشرين الف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (303631) ثلاثمايه وثلاثه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439356125 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده 
المدعي عليه:
شركه الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (303631) ريال تمثل قيمه المتبقي من بيع ادوات مكتبيه بالاضافه لمبلغ قدره (30000) ريال كاتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((اولا: الزام المدعي عليها شركه الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (303631) ثلاثمايه وثلاثه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريال . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه))، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.