moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٧٢٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٢٠١.٠٠) خمسه واربعون الفا وميتان وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٠١.٠٠) خمسه واربعون الفا وميتان وواحد ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ر قم (...)وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها وتحديد طلباته وبيناته فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٥٢٠١ ريال. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه وعرض الصلح عليه افاد بان موكلته لا تمانع من الصلح علي مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بعدم ممانعه موكلها من الصلح علي هذا المبلغ، وذلك بما تخولها وكالتها من حق الاقرار، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي الزام المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والله الموفق.