moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439331160 لعام 1443 ه المدعي: شركه محمد الظافر المدعي عليه: شركه الخليج الدوليه لتصنيع اجهزه التوزيع الكهرباييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال استنادا علي(كشف حساب و فواتير و تفويض)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 23/09/1443ه، افتتحت هذه الجلسه عن بعد، وحيث تم تحديد موعدها تلقاييا من قسم الاحالات وانها تتعارض مع جدول الدايره لذا قررت الدايره رفعها وتحديد موعد اخر. وفي جلسه 22/11/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 435246172 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 433676049 ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه رقم 014311026152 ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي فواتير وكشف الحساب و تفويض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته وفي جلسه 25/01/1444ه فيها حضر المدعي وكاله تركي سعد فهد المطلب والموضحه بيانته اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله سعيد بن محمد بن سعيد الشمراني سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه فذكر بان معلومات القضيه لم تاتيه الا في الامس، فلم يستطع كتابه مذكره جوابيه عليها، ولديه جواب مجمل وهو ان ليس للمدعيه الا مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف ريال وستمايه وتسعه عشر ريال (31.619) هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: هل لديه بينه علي ما ذكر؟ هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لدي مستندات تثبت ذلك وسازود المدعي وكاله بذلك. هكذا اجاب. وعليه افهمته الدايره بان يرفق المذكره الجوابيه التفصيليه عن طريق تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه، وتشير الدايره الي ان اطراف النزاع قد اوجدوا طريقه تواصل فيما بينهما لتبادل المستندات فيما بينهما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد يوم غد موعد لها. وفي جلسه 26/01/1443ه فيها حضر المدعي وكاله تركي سعد فهد المطلب والموضحه بياناته اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله سعيد بن محمد بن سعيد الشمراني سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في ايداع مذكره جوابيه تفصيليه في خانه تبادل المذكرات فاجاب قايلا: ان اودع مذكره جوابيه في تاريخ 1444/1/25ه ونصها: (بالاشاره للدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره وبمراجعه الاقسام المختصه لدي موكلتي تبين ان مبلغ المطالبه صحيح نقر فيه ولا ننكره، وتعمل الشركه علي سداد هذا المبلغ في اقرب وقت ممكن). وبسؤال اطراف القضيه عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال متمثله بقيمه اجره نقل، ولما كان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ان تتصدي لها، ولما كان عقد النقل من العقود التجاريه استنادا لما نصت عليه الفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه علي ان: (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا.. الخ)، ولما كان النزاع الماثل اما الدايره يدور في فلك اجره عقد نقل بضايع عن طريق البر، وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الامر الذي جعل الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره قررت قبول هذه الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. اما عن الموضوع، فالثابت ان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وبما ان الاقرار قد صدر من اهل للتصرف، وبما ان الاقرار الذي قامت به المدعي عليها اقرارا قضاييا استنادا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات، وبما ان الاقرار القضايي حجه قطعيه في الحكم بموجبه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه؛ استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الخليج الدوليه لتصنيع اجهزه التوزيع الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.