tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530398307 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1443-09-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7aa5546a-b90b-4741-ba46-5f84be65b635 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٥٦١٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٩/١٤٤٣ ه، الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ م، بثمن اجمالي قدره (٢،٦٣٧,٦٠) الفان وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ ه، الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ م، بمبلغ قدره (٢،٦٣٧,٦٠) الفان وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ ه، الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ م، -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢،٦٣٧,٦٠) الفان وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي . ا. ه، وقدم/ت سندا لدعواه: مصادقه رصيد، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٨٠٠٥١٥٥)، وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه قرر اكتفاءه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه اصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،٦٣٧,٦٠) الفان وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، تمثل قيمه توريد (مواد غذاييه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه مطابقه رصيد، وبما ان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٦٣٧.٦٠) الفان وست ميه وسبعه وثلاثون ريالا وستون هلله، لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.