tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 719

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل
## الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
## الدخل في مدينه الرياض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

* القرار رقم (ISR-2021-719)
* الصادر في الدعوي رقم (1-2021-36816)

المفاتيح:
ربط زكوي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
* المادتان (۲)، (۳) / (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۰۲م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / فرع شركه . سجل تجاري رقم (...). تقدمت بواسطه ممثلها النظامي/ هويه مقيم (۰۰۰۰) ، بموجب قرار الشركاء باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، مستندا الي انه تم تقديم دعوي التظلم

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في تاريخ ٥ اكتوبر ٢٠٢٠م، وبذلك يكون التظلم المقدم مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما، استنادا الي الماده (الثامنه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان : قرار الهييه صدر في تاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۳۰م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل في ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار برفض طلب الاعتراض وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، استنادا الي حكم الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والتي تنص علي انه: (يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...)، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۰۲م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ( ١٤٤٢/١٩١/٠٠٠)، في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث بعذر عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه.

وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الضريبيه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدخل، بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها،
حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال
تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده
تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما
ياتي:
- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص الماده (الثالثه) من
القواعد ذاتها علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه:
٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه
لديها علي القرار دون البت فيه».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، برفض
اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تتقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / فرع سجل تجاري رقم (...)، ضد
المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.