moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1771 لعام 1441 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (15,570) خمسه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا ذكر بانه يمثل باقي استحقاقه الناشي عن تنفيذ اعمال المقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها في مشروعها مع شركه (...) بمدينه (...)- حي (...) والتابع ل (...) . وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من المستخلص النهايي المؤرخ في 30 / 07 / 2018م، وصوره من كشف حساب اعماله في المشروع متضمنا حصر الاعمال وحصر الدفعات المستلمه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط ملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 21 / 02 / 1441ه حضر فيها المدعي اصاله وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض دعواه علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب بان المبلغ المتبقي للمدعي قدره (10,070) عشره الاف وسبعون ريالا فقط وبحسم المواد التي وفرتها المدعي عليها من المبلغ المتبقي يكون المدعي مدينا للشركه. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان اتفاق الطرفين ينص علي عدم مسؤوليته عن احضار المواد مستمهلا لتقديم بينته علي ذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها وبعد نقاش بين الطرفين اصطلحوا علي ان تسدد المدعي عليها لصالح المدعي مبلغا قدره (5.500) ريال خمسه الاف وخمسمايه ريال فقط ويكون سداد هذا المبلغ مخالصه نهاييه بينهما في المشروع ولا يطالب اي طرف الطرف الاخر بمبالغ اضافيه وطلبوا من الدايره اثبات هذا الصلح والالزام به ثم قرروا الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما تقدم رصده، ولصدور هذا الصلح من جايزي التصرف، واستنادا لقول ﷲ تبارك وتعالي: (والصلح خير) وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) وبناء علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.