tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-20 date_hijri=1434-07-24 document_type=ruling entity=document_number:6aa499df-f281-496e-aa21-a3ac137a4437 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 273 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: ( اتقدم الي فضيلتكم بشكواي هذه ضد المذكور وفيها افيدكم بان المذكور قد قام بتعطيل عمارتي الواقعه بمدينه (...)قريه (...)، وحيث انه قد صدر صك برقم 361007227 و المتضمن الزام المذكور باصلاح العماره، وحيث انني تعطلت في عمارتي بسبب هذا المقاول من تاريخ 24 /7 /1434ه الي تاريخ 9 /3 /1437ه وهي مده سنتين وسبعه اشهر واثني عشر يوما وكانت التكلفه الاجماليه التي اطالبه بها خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال وتشمل المكاتب الهندسيه، اطلب من فضيلتكم احضار المذكور والزامه بتعويضي عما بدر منه وذلك مقابل خسايري التي خسرتها خلال هذه المده والتي تقدر بمبلغ خمسمايه وسبعه وثمانين الفا وثلاثمايه ريال، حيث ان عمارتي مخططه علي اربعه ادوار وفيها ثمانيه شقق واربع محلات تم تعطيلها تماما بسبب المذكور). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ونظرا لتغير تشكيل الدايره بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه التجاريه بابها رقم (5/ 1442) وتاريخ 20 / 7 / 1442ه تم تلاوه ما سبق ضبطه فصادق عليه، وسالت الدايره المدعي عن الحكم السابق بين الطرفين والمشار اليه في صحيفه الدعوي والذي اقيمت هذه الدعوي بناء عليه؟ فافاد بانه صدر من الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بابها، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي.
(الاسباب) 
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان موضوع الدعوي هو طلب المدعي تعويضا بعد الحكم الصادر بين الطرفين من الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بابها حسب دعوي المدعي، وبما ان الماده (73/ 3) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ما يلي: ( تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وبما ان الحكم قد صدر من المحكمه العامه بابها، فانها بذلك تكون مختصه بدعوي التعويض هذه، مما يتضح معه عدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب.