moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه وذلك في اداره النفايات في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ 2022/09/13م علي ان يسلم العمل بتاريخ 2024/02/25م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (393,686.40) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وسته وثمانون ريال واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (71,704.31) واحد وسبعون الفا وسبع ميه واربعه ريال وواحد وثلاثون هلله، والمتبقي (321,982.09) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال وتسع هللات، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (321,982.09) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال وتسع هللات لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن امر شراء برقم (...) علي مطبوعات المدعي عليها، 2- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/21ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي فاجاب بان بينته اوامر الشراء والفواتير، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما جاء في الدعوي من التعامل فصحيح، واما مبلغ المطالبه فلا يعلم عنه، ولكن يوجد بوادر للصلح مع المدعيه وطلب مهله لاجله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر صحه وجود بوادر للصلح، وامهالا للطرفين لوجود بوادر للصلح بينهما، رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/03/26ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤالهم عما استمهلوا لاجله من وجود بوادر للصلح افادوا بالوصول الي اتفاق وطلبوا اثباته والحكم بموجبه، وعليه اتفق الاطراف علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (321,982) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، تسدد علي دفعتين وهي كما يلي: 1- الدفعه الاولي بمبلغ مقداره (160,991) مايه وستون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2024/10/25م، 2- الدفعه الثانيه بمبلغ مقداره (160,991) مايه وستون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2024/11/30م، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه) هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (321,982.09) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال وتسع هللات لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (32000) اثنان وثلاثون الف ريال، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (321,982) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، تسدد علي دفعتين وهي كما يلي: 1- الدفعه الاولي بمبلغ مقداره (160,991) مايه وستون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2024/10/25م، 2- الدفعه الثانيه بمبلغ مقداره (160,991) مايه وستون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2024/11/30م، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان وكاله الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، واستنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، واستنادا للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: " للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.