tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4531102915 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2024-06-06 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=document_number:247 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٥١٤٩ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتلخص واقعات هذه القضيه فيما تضمنه الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الثالثه برقم (٤٥٣٠٨٦٠٤٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢ه، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي واقعات واسباب ذلك الحكم منعا للتكرار، وخلاصته: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بلايحه تضمنت: " بالوكاله عن المدعيه المشار اليها اعلاه، واشاره الي القضيه التحكيميه التي رفعتها موكلتي علي المدعي عليها بناء علي حكم المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٢ه، الذي سبق ان قضي منطوقه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، واشاره الي صك الحكم رقم (٤٣٧٥٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالدمام بتشكيل هييه التحكيم، وحيث ان التحكيم انتهي بصدور قرار من هييه التحكيم بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٥ه بانهاء اجراءات التحكيم لاستحاله الفصل في الدعوي استنادا للماده (٤١/ ١)، واستنادا للماده (٤٠/ ٣) من نظام التحكيم التي نصت علي ما يلي: "ولاي من الطرفين عنديذ رفع دعواه الي المحكمه المختصه"، وحيث ان دعوي البطلان المرفوعه من المحتكم ضدها صدر فيها حكم محكمه الاستيناف رقم (٤٥٣٠٥١٢٩٨٧) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٥ه، كما ان دعوي طلب تاييد قرار التحكيم المرفوعه من موكلتي تم الفصل فيها بان قرار هييه التحكيم لا يحتاج الي تاييد وانه قد حاز حجيه الامر المقضي به، وحيث ان البند رقم (٢٠-٢) من عقد المقاوله من الباطن المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٥ه نص في شقه الثاني علي الطريق المتبع في حال تعذر التحكيم الودي واستحالته بالنص التالي: "اذا لم يتم تسويه اي نزاع ينشا بين الطرف الاول والطرف الثاني بالطرق الوديه، وفقا للبند الفرعي رقم (٢٠-١-١) (التسويه الوديه للنزاعات) فيحال الي ديوان المظالم بالمملكه العربيه السعوديه في الدمام للبت فيه نهاييا"، اي ان المحكمه التجاريه اصحبت الان هي التي لها حق البت النهايي في النزاع، لان ديوان المظالم ممثلا في دوايره التجاريه في ذلك الحين كان هو الجهه القضاييه التي تنظر النزاعات التجاريه، وعليه اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، املا منكم التكرم بقبولها ونظر الموضوع، والحكم فيه لصالح موكلتي، استنادا للاسباب التاليه: - اولا: قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بعده خطابات بدفع المتاخر عليها من مبالغ، ومنها الاخطار الموجه للمدعي عليها بتاريخ ٢٣ ذو القعده ١٤٤١ه الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٠م (المرفق صوره منها)، وبما ان المدعي عليها قد حضرت جلسات امام المحكمه التجاريه، وتبادلت مذكرات امام هييه التحكيم، فهي علي علم بالمطالبه. ثانيا: بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤م، ابرمت المدعيه و المدعي عليها اتفاقيه مقاوله من الباطن لتشييد وانجاز وصيانه مستشفي (...)، والذي تم تعديل اسمه الي مستشفي(...)، وقد دفعت موكلتي للمدعي عليها فرع شركه (...) في المملكه العربيه السعوديه دفعه مقدمه بموجب البند رقم (٧/ ٢/ ١) من الاتفاقيه قدرها (١٩٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه وتسعون مليون ريال، وذلك للبدء في اعمال المشروع المتفق عليه، ولكن المدعي عليها بدلا من صرف هذا المقدم علي اعمال المشروع، قامت بتحويله الي (...)لاخذ فوايد بنكيه عليه في مقر الشركه الام او لغرض تمويل مشاريعها الاخري خارج المملكه العربيه السعوديه، ولم تصرفه علي المشروع (محل النزاع) مما ادي الي تاخر العمل وتعطله. مرفق صوره اتفاقيه المقاوله من الباطن. ثالثا: اخفقت المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، وتوقفت عن العمل متحججه بالصعوبات الماليه التي تزعمها كعذر لعدم تنفيذ تلك الالتزامات، فطلبت من موكلتي المساعده والدعم المالي بعد تعثرها في سداد اجور العماله التابعه لها والدفعات المستحقه لمقاوليها من الباطن والتي تسببت في وقف العمل واضراب العمال التابعين للمدعي عليها عن العمل، وهو ما استجابت له موكلتي بالرغم من انها غير ملزمه بذلك كحل ودي لذلك النزاع، وكان الهدف من ذلك الدعم هو مساعده المدعي عليها لاكمال المشروع علي الوجه المطلوب، وعليه قام الطرفان بتوقيع (اتفاقيه صلح) تحت مسمي (التعديل الاول) لعقد المقاوله من الباطن بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٣٧ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠١٦م، والذي نص في الفقره (٣) من مقدمته علي ما يلي: "حيث طلب الطرف الثاني الدعم والمسانده من الطرف الاول لغرض الحصول علي التسهيلات المحدوده لغرض السداد علي الحساب (السداد النقدي ضمن نموذج التحويل البنكي او الوسايل الاخري) والسداد المباشر للموردين/المقاولين من الباطن التابعين للطرف الثاني لتنفيذ الغرض المحدد بتدبير وشراء المواد المختاره والمعتمده من جانب الطرف الاول والتي تعتبر جزءا من نطاق اعمال العقد من الباطن". مرفق صوره من اتفاقيه الصلح الاولي (التعديل الاول). رابعا: لم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها الوارده في اتفاقيه المقاوله من الباطن والبنود الوارده في اتفاقيه الصلح الاولي (التعديل الاول للاتفاقيه)، واستمرت في اخفاقاتها، وظل العجز المالي هو العذر الذي تستخدمه المدعي عليها في تبرير عدم تنفيذ التزاماتها التعاقديه بالرغم من حصولها علي التسهيلات الماليه من موكلتي، وقد استمرت في الاخفاق وعدم تحسين ادايها بالرغم من مطالبات موكلتي المتكرره لها، وبعد حصول النزاع الثاني اقترحت المدعي عليها ان تتولي موكلتي اكمال تنفيذ اعمال اتفاقيه المقاوله من الباطن تنفيذا علي حساب المدعي عليها، وتم صياغه اتفاقيه الصلح الثانيه المبرمه بين الطرفين تحت مسمي (التعديل الثاني للعقد من الباطن) والتي وقعها الطرفان بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٣٩ه الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠١٧م، وقد تضمن الصلح ان تقوم موكلتي باكمال تنفيذ المشروع علي حساب المدعي عليها ثم الرجوع علي المدعي عليها بجميع المصاريف التي تكبدتها،. مرفق صوره من اتفاقيه الصلح (التعديل الثاني لعقد المقاوله من الباطن). خامسا: بلغت مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها حتي تاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م مبلغا قدره (٦٠٠,٧٧٨,٦٨٩) ستمايه مليون وسبعمايه وثمان وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا، تمثل المبالغ التي تحملتها موكلتي نيابه عن المدعي عليها بناء علي اتفاقيتي الصلح الاولي والثانيه، وتتمثل هذه المبالغ في اجور عماله المدعي عليها او عماله مقاوليها من الباطن، او مدفوعات سددتها المدعيه لمقاولي او موردي المدعي عليها، او اعمال نفذتها المدعيه نيابه عن المدعي عليها وعلي حسابها، او مصاريف انفقتها موكلتي علي المشروع، تنفيذا لاتفاقيه الصلح الثانيه. ختاما: اطلب من محكمتكم الموقره الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٦٠٠,٧٧٨,٦٨٩) ستمايه مليون وسبعمايه وثمان وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا، تمثل مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها حتي تاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م. مع احتفاظ موكلتي بباقي حقوقها ومستحقاتها بعد تاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م وفي حال رفضت المدعي عليها دفع المبلغ المطالب به، فان موكلتي تطلب الاذن من المحكمه لتقديم جميع المستندات المحاسبيه التي لا تتسع لها بوابه ناجز او ندب جهه خبره محاسبيه من الشركات الكبري الاربعه لمراجعه الحسابات الخاصه بالمشروع محل النزاع" . ا ه هكذا تضمنت لايحه الدعوي. وباحالتها للدايره الابتداييه المذكوره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه ثم اصدرت حكمها المشار له بدايه والقاضي بما نصه: "حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي" ؛ مؤسسه ذلك علي ما مجمله: الاخذ بدفع المدعي عليها باشتمال العقد منشا التعامل علي شرط اللجوء للتحكيم بشكل اولي في حل ما قد ينشا عنه من نزاعات، وذلك وفق التفصيل المحرر في الاسباب. ثم اعترضت المدعيه علي الحكم بلايحه قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١١٨٩٣٤٩١) تلخصت منها اسباب الاعتراض فيما يلي: (١) عدم تناول الحكم لبعض الدفوع الجوهريه من موكلته مثل الدفع بالبند رقم (٢/٢٠) من العقد المتضمن انه في حال تعذر التحكيم الودي واستحالته فيحال النزاع الي ديوان المظالم للبت فيه، والذي هو اتفاق صريح تحقق وقته الان واصبحت المحكمه بناء عليه هي الجهه المخوله بالفصل في النزاع؛ علي اعتبار ان المقصود بديوان المظالم دوايره التجاريه التابعه له ذلك الحين. (٢) ان ما تضمنته اسباب الحكم من عباره "ولا يمكن بحال ان تتجاهل الدايره سلطان اراده الاطراف في توجيه التسويه للنزاعات القايمه بينهما لولايه قضاييه اخري غير المحكمه" وهذا التسبيب في غير محله؛ لان الطرفين لم يتفقا علي تحكيم مطلق بل اتفقا في الشق الثاني من شرط التحكيم علي الجهه المختصه عند تعذر الحل بواسطه التحكيم وهي القضاء التجاري، كما انهما لم يتركا الحريه في تحديد الوقت مطلقه للجهه الاولي، او اي جهه اخري، بل اتفقا لاحقا امام هييه التحكيم علي ان المده المخصصه للتحكيم لا يمكن ان تتعدي (٢٤) شهرا؛ وذلك وفق ما اثبت في القرار الاجرايي الاول الصادر من هييه التحكيم بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ه، وعليه فيكون الحكم المعترض عليه قد خالف سلطان اراده الطرفين وما سبق ان اتفقا عليه. (٣) ان الاصل في التحكيم ان يتم خلال المده المتفق عليها بين الطرفين وفي حال عدم وجود مده متفق عليها فان تقديرها يخضع لنظام التحكيم واجتهاد القضاء في تمديدها، وطالما ان المده موجوده ومتفق عليها فانه عند تعذر التحكيم خلالها تنتهي ولايه التحكيم علي القضيه، فكيف وقد صدر قرار هييه التحكيم بتعذر حل النزاع عن طريق التحكيم خلال المده المتفق عليها، ولا يتصور اعاده المحاوله مره اخري امام هييه تحكيم جديده في ظل وجود اتفاق علي خلاف ذلك، كما انه لا يمكن التمديد لتعارض ذلك مع اتفاق الطرفين المسبق الذي عالج الامر بالعوده للاصل وهو القضاء. (٤) استند الحكم المعترض عليه الي صدر الماده (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، وترك تطبيق الجزء الثاني منها والذي هو "ما لم يتفق طرفاه علي خلاف ذلك" وحيث انه يوجد اتفاق علي المده المحدده للجهه الاولي وهي التحكيم، واتفاق علي العوده للاصل وهو القضاء عند تعذر التحكيم، فان صدر الماده لا ينطبق علي هذه القضيه، لوجود اتفاق بين الطرفين علي خلاف النص العام الوارد في صدر الماده، وحيث ان تطبيق صدر الماده معلق علي عجزها فانه لا يمكن تجزيه النص المعلق علي شرط وفي حال التطبيق الجزيي فان الحكم يعد مخالفا للنظام وحريا بالالغاء. (٥) ان هدف الطرفين من وضع شرط التحكيم كبديل عن القضاء بشروط ليس سعيا في عداله افضل، بل ان الهدف من ذلك تقصير مده التقاضي التي حددها نظام التحكيم بسنه واحده يتم تمديدها الي سته اشهر بقرار من هييه التحكيم في حال عدم وجود اتفاق علي المده بين الطرفين، واما في حال وجود اتفاق علي ذلك فان هييه التحكيم ملزمه بتطبيق ما اتفق عليه الطرفان، ولا يخضع موضوع تمديد اجل التحكيم للاجتهاد في حال النص عليه؛ استنادا للماده (١/٤٠) من نظام التحكيم التي نصت علي :"علي هييه التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومه كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فان لم يكن هناك اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم" وهذا هو سلطان اراده الاطراف في تحديد المده، وعليه فان تشكيل هييه تحكيميه اخري او اطاله اجل التحكيم ومدته يتعارض مع الهدف من اللجوء للتحكيم، كما انه يعد مخالفا لما اتفق عليه الاطراف، فضلا عن انه يؤخر حصول موكلته علي مستحقاتها التي اقرت بها المستانف ضدها في اتفاقيه الصلح المؤرخه ب ١٤٣٩/٣/٢٦ه . (٦) انه تم تبليغ المستانف ضدها بالتبليغ رقم (٩٦٦٧٢٤٢٦) المشار له في محضر الجلسه الثانيه وتخلفت عن حضور الجلستين الاولي والثانيه رغم تبلغها وقد نصت الماده (٩ / ١/ د) من نظام المحاكم التجاريه علي ان التبليغ يكون علي العنوان المدون في السجل، كما نصت الماده (١٣) من نظام السجل التجاري علي البيانات المقيده في السجل تعتبر حجه للتاجر او ضده، وعليه فان المستانف ضدها قد تبلغت تبليغا صحيحا وتخلفت عن حضور الجلستين الاولي والثانيه، واستنادا للماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدفوع المؤقته تسقط في حال تخلف مقدمها عن حضور الجلسه الاولي، مع الاخذ في عين الاعتبار ان المحكمه وجهت لموكلته في الجلسه الاولي طلبات تخص تحرير الدعوي وان موكلته سردت في لايحه دعواها جميع الاحكام التي صدرت في القضيه ولم تقدم المستانف ضدها واقعه جديده عند حضورها. (٧) ان مذكره المستانف ضدها المقدمه في النظام قبل يوم واحد من جلسه النطق بالحكم تركت انطباعا مخالفا للواقع وغيرت توجه الدايره التي شرعت في نظر الموضوع بطلبها من موكلته توضيح بعض المسايل المتعلقه بموضوع الدعوي، وقد كان من لوازم العداله ان توافق الدايره علي المهله التي طلبتها موكلته للرد علي مذكره المستانف ضدها، وعليه فان حق موكلته في الرد علي ذلك لا زال قايما، وموجزه: ان موكلته هي المدعيه ابتداء والمستانف ضدها ماطلت في تعيين محكمها الي ان صدر حكم اعطاها مهله اضافيه لتعيين محكم نيابه عنها، كما تضمن الحكم بتشكيل هييه التحكيم بناء علي طلب موكلته ثم اتفق الطرفان علي ان مده التحكيم (٢٤) شهرا لا يجوز تمديدها الا باتفاقهما ولم يتركا ذلك للاجتهاد او للنظام العام، وبعد بدء التحكيم قدمت المستانف ضدها لغرض المماطله دعوي مقابله امام هييه التحكيم لنظر مواضيع سبق حسمها في اتفاقيه الصلح وعندما تم تعيين الخبير وهي شركه (...)لها فرع في دوله (...) باقتراح من المحكم المعين من قبل المستانف ضدها واثناء نظر الدعوي ابرمت المستانف ضدها اتفاقيه ثناييه مع الخبير تخضع لقوانين دوله (...) دون موافقه موكلته، وعقدت المستانف ضدها اجتماعات مع الخبير دون علم موكلته واتفقا علي تحديد اليه جديده لدفع اتعاب الخبير التي حددها بسبعه ملايين، وبعد ان امتنعت موكلته من دفع اتعاب الخبير لسلوكه طرقا غير نظاميه ولمخالفته الاتفاق علي القانون الحاكم للنزاع طلبت المستانف ضدها مهله اربعه اشهر لتوفير السيوله كي تدفع اتعاب الخبير الذي جاراها في مطالباتها، وقد انتهي التحكيم بقرار من الهييه بتعذر البت في النزاع خلال المده المتفق عليها بين الطرفين، وسبب التاخير يعود لجهتين: احدهما المستانف ضدها التي قدمت دعوي مقابله لغرض المماطله ثم طلبت مهله اربعه اشهر لسداد اتعاب الخبير، والسبب الثاني هو الخبير الذي سعي بتصرفاته الي زياده ساعات عمله لتبرير اتعابه المبالغ فيها. مقررا وكيل المستانفه في هذا الصدد احتفاظه بحق موكلته في الرد تفصيليا علي مذكره المستانف ضدها عند نظر موضوع الدعوي. (٨) انه اذا كانت المستانف ضدها تعاني من ضايقه ماليه وتبرر تاخر التحكيم وطلب مهله اربعه اشهر بسبب عدم توفر السيوله النقديه لديها وتدعي انها صاحبه حق في النزاع فان مثولها امام القضاء سيوفر لها المصاريف التي يتطلبها التحكيم، فضلا عن ان المحكمه التجاريه بعد ثبوت تعذر الحل عن طريق التحكيم خلال سنتين اصبحت هي الجهه التي يمكنها الفصل في النزاع بتكلفه اقل ووقت اسرع من التحكيم في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين فكيف وقد وجد الاتفاق بينهما علي المده وعلي العوده للقضاء للفصل في النزاع عند تعذر التحكيم. والقول بان التحكيم هو الحل الوحيد بين الطرفين مهما استغرق من وقت يتعارض مع اتفاقهما الذي يعد اتفاقا ملزما لهما. ثم ختمت لايحه الاستيناف بطلب نظر الاستيناف مرافعه والغاء الحكم الابتدايي، واعاده القضيه للدايره الابتداييه للفصل فيها موضوعا طبقا للماده (٢/٨٥) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٥ه حضرها وكيلا الطرفين وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وعلي مذكره المستانف ضدها المقدمه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/١١/١ه والمتضمنه ما نصه: "١. ذكرت المستانفه ان الدايره مصدره الحكم لم تعالج بعض الدفوع التي تراها المستانفه جوهريه وقد سبق وان ادلت بها في صحيفه دعواها، ومنها - حسبما ذكرت - ما نص عليه البند رقم (٢٠-۲) من عقد المقاوله من الباطن المبرم بين الطرفين والمؤرخ ب ۲۹/ ١٢ / ١٤٣٥ه الموافق ٢٣ / ١٠ / ۲۰١٤ م :" اذا لم يتم تسويه اي نزاع ينشا بين الطرف الاول والطرف الثاني بالطرق الوديه، وفقا للبند الفرعي رقم (۲۰ / ۱ / ۱) (التسويه الوديه للنزاعات) فيحال الي ديوان المظالم بالمملكه العربيه السعوديه للبت فيه نهاييا "، ونجيب عنه بان ما ذكرته المستانفه محل نظر وغير دقيق، اذ ان المتامل لاسباب حكم الدايره مصدره الحكم سيخلص الي انها قد فحصت بند التحكيم، وبينت سلطان اراده الاطراف واهميه احترامه، واكدت علي انعقاد الولايه للتحكيم ابتداء في تسويه النزاع بينهما حين نصت علي الاتي: "ولما كانت الدايره بصدد فحص بند التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين استبان لها ان اراده الاطراف توجهت علي ان شرط التحكيم هو المقدم علي نظر المحاكم في النزع الماثل؛ اذ نص البند (۲۰ / ۱ / ۱) علي الاولويه تكون للتحكيم في تسويه النزاعات الناشيه بين اطراف العقد، ولا يمكن بحال ان تتجاهل سلطان اراده الاطراف في توجيه التسويه للنزاعات القايمه بينهما لولايه قضاييه غير المحكمه"، وبناء علي ذلك، فان رد الدايره علي دفوع المستانفه حول بند التحكيم كان دقيقا ومستندا الي نصوص العقد وظروف النزاع. ٢. وصفت المستانفه قول الدايره مصدره الحكم المتمثل ب: "ولا يمكن بحال ان تتجاهل الدايره سلطان اراده الاطراف في توجيه التسويه للنزاعات القايمه بينهما لولايه قضاييه اخري غير المحكمه" بانه في غير محله ويشوبه القصور علي سند ان طرفي النزاع لم يتفقا علي تحكيم مطلق دون شرط او قيد، بل انهما اثناء التعاقد اتفقا في الشق الثاني من شرط التحكيم علي الجهه المختصه عند تعذر الحل بواسطه التحكيم، وهي القضاء التجاري، ونجيب عنه بان البند رقم (٢٠-١-١) من العقد اجاز لاي من طرفي العقد اللجوء الي التحكيم لحل النزاع بينهما دون ان يقيد ذلك باي قيود او شروط:"...عنديذ يجوز لاي من الطرفين ان يحيل المساله الي التحكيم بموجب البند الفرعي (٢٠-٢)". ٣. وفي هذا السياق نؤكد علي وجوب قراءه جميع البنود المندرجه تحت البند رقم (٢٠) المعنون ب "تسويه النزاعات" كنص واحد مترابط؛ بحيث يفسر كل بند علي ضوء بقيه البنود بهدف الوصول الي معني يتوافق مع نيه المتعاقدين وقت ابرامه، ودون ان يفرد اي بند منها بتفسير مستقل بناء علي ظاهر مدلوله فقط دون مراعاه انسجامه مع بقيه البنود الاخري، وكل ذلك من اجل ضمان الفهم الصحيح لاليه حل النزاعات المتفق عليها بين الطرفين، وتجنب اي تناقضات او غموض قد تنشا من تفسير بند فرعي بشكل منفرد؛ فالبند رقم (٢٠-١) المعنون ب (“التسويه الوديه للنزعات") قد نص في شقه الاول علي ان الخطوه الاولي لتسويه النزاع هي الطرق الوديه، ثم بين البند نفسه في شقه الثاني ان الخطوه الثانيه لتسويه النزاع هي احالته الي التحكيم: "في حال نشا نزاع بين الطرف الاول والطرف الثاني فيما يتصل بهذه الاتفاقيه... عنديذ يجوز للطرف الاول او الطرف الثاني ان يوجه اشعارا بهذا النزاع الي الطرف الاخر (ويجب ان يتضمن هذا الاشعار تفاصيل طبيعه النزاع واسسه الواقعيه ومقدار الوقت و/او المبالغ المطالب بها فيما يتعلق بذلك النزاع"، وفي هذه الحاله يجتمع ممثلي الطرفين بتفويض لتسويه النزاع خلال ١٤ يوما لتسويه النزاع بالنيه الحسنه والطرق الوديه، وفي حال لم تتم تسويه النزاع خلال ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ توجيه الاشعار حول النزاع القايم، عنديذ يجوز لاي من الطرفين ان يحيل المساله الي التحكيم بموجب البند الفرعي (٢٠-٢)"، وفيه رد علي المستانفه التي زعمت ان المقصود بالتحكيم هو التحكيم الودي، ذلك انه من المسلم به ان التحكيم هو قسيم القضاء، فهل يتاتي وصفه بالودي؟! ٤. ليس هنالك قيد او شرط يجعل المستانفه تتمسك باحاله النزاع الي القضاء علي سند البند رقم (٢٠-٢) المعنون ب ("التحكيم")، اذ ان المقصود هو احاله النزاع الي القضاء المختص ولاييا في نظر المسايل المتعلقه بالتحكيم للبت فيها نهاييا مثل تعيين رييس هييه التحكيم، واكساب قرار هييه التحكيم القطعيه ليكون صالحا للتطبيق وهلم جرا. ومعلوم ان ديوان المظالم ممثلا في دوايره التجاريه في ذلك الحين كان هو الجهه المختصه التي تنظر المسايل المتعلقه بالتحكيم. ٥. وحتي لو سلمنا جدلا - والجدل علي غرار الحقيقه - ان القضاء هو الخطوه التاليه لتسويه النزاع علي سند البند رقم (٢٠-٢) من العقد، فان ولايه القضاء للفصل في النزاع لم تحن بعد لان تسويه النزاع عن طريق التحكيم غير متعذره علي الاطلاق، وبالتالي؛ تبقي الاولويه قايمه للتحكيم، ولم يعد للمستانفه من مستمسك مطلقا. ٦. واما بخصوص القرار الاجرايي الاول الصادر من هييه التحكيم بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣ه، فقد تناول مده التحكيم دون التطرق الي جهه النظر في النزاع بعد انتهاء اجراءات التحكيم. ولذلك، فان استناد المستانفه عليه لا وجاهه له البته. ٧. المستانفه لا تفرق بين انتهاء مهمه هييه التحكيم في نزاع ماثل امامها وبين انقضاء ولايه التحكيم علي النزاع وانحصارها علي القضاء العام لقيام المقتضي لذلك؛ وهذا هو منشا اللبس عندها، والا ما الذي يدعوها للقول بانه بمضي مده التحكيم دون صدور قرار هييه التحكيم في النزاع من شانه ان ينهي ولايتها حتي لو استمرت في نظرها، فمن باب اولي انتهاء ولايه هييه التحكيم بانهاء الاجراءات خلال المده المتفق عليها ...وخلاصه القول: تظل ولايه التحكيم للفصل في النزاع قايمه وليس من شان مضي مده التحكيم دون اصدار هييه التحكيم لقرارها فيها او اصدار هييه التحكيم لقرارها فيها بانهاء الاجراءات خلال المده المتفق عليها ان يؤدي الي انقضاء التحكيم وانحصار الولايه للقضاء. ٨ وقد ذكرت المستانفه ان الدايره مصدره الحكم قد اعملت تطبيق صدر الماده (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم الذي ينص علي ان: "لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هييه التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم" واهملت عجزها الذي ينص علي ان: " ما لم يتفق طرفاه علي خلاف ذلك" بالرغم من وجود اتفاق مسبق بين الطرفين علي المده المحدده للجهه الاولي وهي التحكيم مما يعد مخالفا للنظام، والصحيح ان مده اجراءات التحكيم لا علاقه لها بسريان شرط التحكيم وصحه التمسك به، فضلا عن ان عميلتنا لم يحصل ان اتفقت مع المستانفه لا في العقد ولا غير علي انقضاء اتفاق التحكيم بمجرد صدور قرار هييه التحكيم سواء اكان حكما منهيا للخصومه او منهيا لاجراءات التحكيم طبقا للماده (٤١) من ذات النظام، والواجب ان يتم اعمال الاصل، وهو احاله النزاع الي التحكيم كما جاء في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين طالما ظل شرط التحكيم ساريا وصح الدفع به. ٩ ولكن المستانفه تحاول التلبيس علي الدايره الموقره من خلال تكرارها مساله تعذر التحكيم، والحقيقه التي لا غبار عليها ان التحكيم لم يتعذر علي الاطلاق حتي تحين ولايه القضاء للفصل في النزاع بدلاله ان طرفي النزاع بمقدورهم قصد هييه تحكيم اخري للفصل في موضوع النزاع، فكيف وقد افهمت هييه التحكيم طرفي النزاع بحقهم في نقض قرارها وتمديد مده التحكيم لفتره كافيه حين ختمت اسباب قرارها بالاتي: "وحيث ان للاطراف حق تقديم طلب الي المحكن المختصه بنقض هذا القرار وبالتالي تمديد مده التحكيم لفتره كافيه هي براي هييه التحكيم يجب ان تساوي فتره وقف الاجراءات بموجب القرار الاجرايي العاشر وهي اربعه اشهر يضاف لها فتره شهرين هي بتقدير هييه التحكيم لازمه لاستكمال تحضيرات استيناف هييه التحكيم الاجراءات في هذا التحكيم فور تمديد المده بقرار المحكمه، مع احتفاظ الهييه بحق تمديد مده التحكيم سته اشهر بناء علي اتفاق الاطراف في الجلسه الاجراييه الاولي" مع مراعاه ان عميلتنا قدم تقدمت بطلب النقض رقم (٤٥١١٠٩٥٦١٩) الي المحكمه العليا وحتي الان لم يصدر قرار المحكمه العليا بشانه. ١٠ تزعم المستانفه ان عميلتنا قد تبلغت بموجب امر التبليغ رقم (٩٦٦٧٢٤٢٦) وهذا ليس بصحيح، حيث لم تغفل الدايره مصدره الحكم معالجه مساله عدم تبليغ عميلتنا واثرها في صحه تمسكها بشرط التحكيم، حين نصت في اسباب حكمها علي الاتي: "واذ الدايره تؤسس ابتداء قبل الخوض في قيام شرط التحكيم من عدم ان سبب بحثها لصحه هذا الشرط وقيام رغم انه من الدفوع المؤقته هو بسبب عدم تبلغ المدعي عليها للجلستين الاولي والثانيه..." ١١ واما بخصوص رفض الدايره مصدره الحكم طلب امهال المستانفه فان قبول طلب الامهال او رفضه متروك الي تقدير الدايره ولها صلاحيه رفضه متي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفي هذا السياق نذكر ما نصت عليه الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه: "متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل باب المرافعه.." بالاضافه الي الماده رقم (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه... ١٢ ختاما، ان ما جري عليه العمل في القضاء ان الشركات الاجنبيه التي تمارس انشطتها الاقتصاديه في المملكه العربيه السعوديه كحال عميلتنا اذا تمسكت بادي الامر بشرط التحكيم فان النزاع يحال الي التحكيم عملا بالماده رقم (١١) من نظام التحكيم لما لها من مصالح مشروعه في التحكيم مثل اختيار احد اعضاء التحكيم عند تشكيل الهييه واختيار النظام واجب التطبيق علي النزاع، واختيار لغه التحكيم ونحو ذلك، لذلك فان تمسك عميلتنا بشرط التحكيم هو حق مشروع لها ولا يجوز حرمانها منه لا لشيء سوي ان المستانفه ببساطه لا تريد حل النزاع عن طريق التحكيم بحسب المتفق عليه..." ا.ه ثم ختمت المذكره بطلب تاييد الحكم المعترض عليه. وبسؤال وكيل المستانفه عما لديه حيال هذه المذكره؟ اجاب بانه يكتفي بما سبق. كما قرر وكيل المستانف ضدها الاكتفاء ايضا، وبناء عليه تم رفع القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذ اليوم الاثنين ١٤٤٥/١١/١٩ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المستانف ضدها بالوكاله الخارجيه المصدقه برقم (...) وبعد الدراسه والمداوله، تم قفل المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه:

 

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف الماثل قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (١/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم محل الاعتراض وعلي لايحه الاستيناف واوراق القضيه فان البين للدايره صحه الحكم وسلامته واسبابه مما اثير في لايحه الاستيناف، وكفايه الاسباب لحمل الحكم عليها، وخلو لايحه الاستيناف مما يحول دون تاييد الحكم؛ ذلك ان الحكم صدر متوافقا مع نص الماده (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم التي نصت علي :" لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هييه التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه علي خلاف ذلك" والتي هي نص خاص في مثل الواقعه محل النزاع، ولا ينال من وجوب اعماله وجود اتفاق بين الطرفين علي تحديد مده للتحكيم؛ ذلك ان الاتفاق الذي قيدت به الماده الاستثناء الوارد في عجزها هو تحديدا الاتفاق علي انقضاء اتفاق التحكيم بصدور قرار من هييه التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم. كما لا ينال من ذلك تمسك المستانفه بسقوط حق المستانف ضدها في الدفع بالتحكيم طبقا لنص الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بدعوي انه تم تبليغها بالجلستين الاولي والثانيه؛ ذلك ان الماده قيدت سقوط حق المدعي عليه في الدفوع المؤقته بعدم حضوره بعد تبلغه، وهو ما لم يتم؛ حيث ان البين من محاضر الجلسات عدم تبلغ المستانف ضدها بالجلستين الاولي والثانيه. وعليه ولكل ما تقدم:

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثالثه برقم (٤٥٣٠٨٦٠٤٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢ه القاضي: " بعدم جواز نظر الدعوي" وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.