moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٨٧٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليه شفهيا بعد ان قدم نفسه للمدعي علي انه تاجر في نشاط الادوات الكهرباييه ويمتلك مؤسسه تجاريه باسم (مؤسسه ......) سجل تجاري رقم (...) ولديه عقود توريد واناره وصيانه مبرمه مع عدد من القطاعات الحكوميه، ويمتلك الخبره الكافيه في شراء الادوات الكهرباييه الحديثه من الصين باسعار زهيده وشحنها الي المملكه وبيعها باسعار جيده وتحقيق ارباح حسنه من وراء ذلك. وكان اتفاق المدعي معه ينص علي الالتزامات التاليه: ١- ان يكون شراء الادوات الكهرباييه من الصين وشحنها الي المملكه وتخليصها جمركيا وبيعها في السوق السعودي بموجب فواتير رسميه. ٢- ان يقوم بادخال الارباح المحققه من ذلك اولا باول الي حساب المدعي البنكي. ٣- بعد ايداع الارباح في حساب المدعي البنكي يقوم المدعي بتوزيعها علي النحو التالي: ا- ثلث لله تعالي. ب- ثلث للمدعي. ت- ثلث للمدعي عليه. وان الله شريك ثالث معنا وشهيد، وبموجب هذا الاتفاق، حرر المدعي للمدعي عليه العقد المرفق صورته المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨م الا انه رفض توقيعه مدعيا ان الاتفاق الشفهي كاف في الاثبات وان الله شاهد علي ذلك وانه ملتزم بما تم الاتفاق عليه. وقد حول المدعي للمدعي عليه من حساب المدعي الي حسابه البنكي لهذا الغرض مبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثين الفا وستمايه وخمسه واربعين ريالا علي دفعات ابتداء من تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧م الي ٠٤/٠١/٢٠١٩م (مرفق صور كشوف التحويلات). وطوال تلك الفتره التي تقارب ثلاث سنوات والمدعي يطالبه بتقديم فواتير ومستندات الشراء والشحن والتخليص والبيع وبيان الارباح وايداعها في حساب المدعي حسب الاتفاق، وتحت الضغط والالحاح والمتابعه كانت ترد للمدعي منه رسايل عامه يزعم فيها انه سافر الي الصين وتنقل بين المصانع والمدن وتقدم بطلبات شراء ويطلب تمويل تحت مسميات متعدده كاستيجار مستودع وطبليات ورافعات ونحوها، وكان يعد المدعي بانه بعد بيع هذه الادوات سيتم تحقيق ارباح طايله دون ان يقدم للمدعي اي فواتير او مستندات تثبت صحه تلك الادعاءات والمزاعم. (مرفق نماذج من الرسايل التي كانت ترد من جوال المدعي عليه يقر فيها بالاتفاق المبرم بين الطرفين وانه ساع في تنفيذه وانه قام بالسفر والشراء والشحن واستيجار مستودعات في المملكه للبضايع الوارده ويقر فيها ايضا باستلام المبالغ المحوله له لهذا الغرض) ونظرا لعدم التزام المدعي عليه المذكور بما تم الاتفاق عليه واستيلاءه علي الاموال المحوله له لغرض المتاجره بها بصفته تاجرا، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا لا تاكلون اموالكم بينكم بالباطل} وقوله -صلي الله عليه وسلم- فيما يرويه عن الله تعالي: "انا ثالث الشريك ما لم يخن احدهما صاحبه" ولكون ما اخذه من المدعي من مال كان علي سبيل الامانه والوكاله للمتاجره به. وطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي سلمه له وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا- يمثل راس مال المتاجره- بالاضافه لمطالبته بالارباح المتحققه من هذا المبلغ. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المصرف (.....) من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م حتي تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثين الفا وستمايه وخمسه واربعين ريالا. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا لم تكن كلها علي سبيل التجاره، وطالب بصرف النظر عن الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار اليه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله علي الرغم من تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي تسليم المدعي عليه مبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثين الفا وستمايه وخمسه واربعين ريالا قدم كشوف حسابات صادره من البنك (.....) واضاف وكيل المدعي ان لموكله مبالغ اخري في ذمه المدعي عليه في حدود (٥,٠٠٠) خمسمايه الف ريال غير مبلغ الشركه المطالب به وان موكله لم يتقدم بدعوي بخصوصه وان دعوي موكله محصوره في مبلغ الشراكه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي الارباح ذكر الا بينه لموكله علي الارباح وان موكله يشكك في قيام المدعي عليه بالمتاجره بالمال الذي استلمه وافهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور موكله بالجلسه القادمه. وفي جلسه اخري تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وهذا وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليه ارفق: "اولا: الدفع الشكلي من وجهين: الوجه الاول: ادعي المدعي في دعواه علي انه قام بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليه لتوريد ادوات كهرباييه ولم يوضح المدعي في دعواه عن سبب الاستحقاق؟ وما نوع الشراكه؟ حتي يستطيع المدعي عليه الجواب عن دعواه حيث انه نص في دعواه علي انه جعل من هذه المبالغ وقفا لله لذا فان المدعي عليه يطلب من المدعي تحرير دعواه بناء علي الماده رقم (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء ما نصها: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازما لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي... لذا فان المدعي عليه يطلب من المدعي تحرير دعواه للاجابه عما ادعي به. الوجه الثاني: ان الحق الذي يطالب به المدعي قد مضي عليه اكثر من خمس سنوات وبالتالي فان حق المطالبه لا يقبل بناء علي الماده الماده الرابعه والعشرون والتي جاء ما نصها:" فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه "... ثانيا: الدفع في الموضوع: ذكر المدعي في دعواه انه دفع للمدعي عليه مبلغ وقدره مبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثين الفا وستمايه وخمسه واربعين ريالا علي دفعات ابتداء من تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧م الي ٠٤/٠١/٢٠١٩م، وحيث ان المدعي عليه يدفع بان هذه المبالغ لم تكن كلها علي سبيل التجاره وبيان ذلك فيما يلي: ا- ان جزءا من المبالغ كان لاعمال خيريه وذلك في ترميم مسجد وشراء اثاثا له ومما يعضد صحه ذلك هو ما ذكره المدعي في دعواه انه جعل جزءا من هذا المبلغ لاعمال خيريه... ب- انه من غير المعقول ان يترك المدعي دعواه اكثر من خمس سنوات ثم يدعي بان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فالاحري ان تحال القضيه لمكتب محاسبي حتي يتم الاطلاع علي ما قدمه المدعي من بينات واعطاء كل حق حقه، بناء علي ما سبق فان المدعي عليه يطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: صرف النظر عن دعوي المدعي؛ لما ذكره المدعي عليه من اسباب "هذا وبسؤال المدعي وكاله عن مقدار المبلغ المحول للتجاره، والمبلغ الاخر المحول لاعمال الخير، قرر بان اجمالي المبلغ الواصل للمدعي عليه من المدعي مبلغ وقدره (١,٥٥٢,٦٤٥) مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الف وستمايه وخمسه واربعين ريال، منها (٥١٤,٠٠٠) خمسمايه واربعه عشر الف ريال لاعمال الخير، والباقي وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثين الف وستمايه وخمسه واربعين ريال كانت للتجاره، وطلب مهله لارفاق الحوالات الخاصه باعمال الخير، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله- وبعد الرجوع لموكله- قرر بان مجموع الواصل له من المدعي يقارب (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، منها مبالغ لاعمال الخير تقارب ثلث هذا المبلغ، وعليه فقد رفعت الدايره الجلسه لارفاق المدعي وكاله ما طلب ارفاقه. ثم تقدم وكيل المدعي ببيان بالحوالات الماليه للمدعي عليه وانها تتجاوز مبلغ المطالبه، وفي جلسه اخري وبحضور المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه علي دعواه بالصيغه التاليه: (والله العظيم ان المبلغ المدعي به في هذه الدعوي وقدره (١,٠٣٦,٧٠٠) مليون وسته وثلاثون الفا وسبعمايه ريال قد سلم للمدعي عليه لغرض المساهمه التجاريه، ولم يعد لي المدعي عليه اي جزء من المبلغ حتي هذا اليوم، والله العظيم) فاداها، ثم حصر وكيل المدعي علي طلب موكله بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا، كونه سلم هذه المبالغ للمدعي عليه لغرض المساهمه التجاريه ولم يقم المدعي عليه بالعمل او اعاده راس المال، ولان وكيل المدعي عليه لم ينكر استلام موكله لهذه المبالغ وانما دفع بان المبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا لم تكن كلها علي سبيل التجاره، فقد كان جزء منها للاعمال الخيريه، ولان المدعي قدم ما يفيد تحويله لمبالغ تتجاوز مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وذكر ان المبالغ التي يطالب بها هي الخاصه عن المساهمه، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين وذلك لتقديمه بيان بالمبالغ المحوله، ولعدم انكار المدعي عليه استلامها، وعليه وجهت له الدايره اليمين المتممه علي دعواه وقد اداها وفقا لما اشير له في وقايع هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: ١.٠٣٦.٧٠٠ مليون وسته وثلاثون الفا وسبع ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
العضو الاول
(......)
العضو الثاني
(.....)
رييس الدايره القضاييه
(.....)
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٨٧٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
(.....)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: ١.٠٣٦.٧٠٠ مليون وسته وثلاثون الفا وسبع ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه و المتضمن اجمالا: ان الحكم محل الاستنياف اخطا في تكييف الواقعه القضاييه وذلك ان المدعي ذكر في دعواه بانه حول للمدعي عليه مبلغ ١,٠٣٨٦٤٥ ريال سعودي لغرض التجاره فقط وقدم حوالات يزعم انها البينه الموصله الي دعواه وحيث ان هذه الحوالات يلاحظ عليها ما يلي: اولا: ان الحوالات التجاريه التي حولت لحساب موكلي قدرها (٩٣٦.٧٠٠) تسعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه ريالا لا غير وليس كما يدعي المدعي وحيث ان ما سببه ناظر القضيه في حكمه غير صحيح جمله وتفصيلا وبيان ذلك فيما يلي: ا- ان الحوالات المثبته في المرفق رقم (٣) في تقريره المقدم لم تكن مقدمه علي حسابي وانما علي حساب زوجتي وهي خارج محل النزاع ؛ اذ ان الحواله كانت مساعده خيريه لزوجتي ولا وجه لمطالبتي بهذا المبالغ اكون ذمتي غير مشغوله به فكيف يتم احتسابه ب- ان الحواله المثبته في المرفق رقم (٣٦) نص المدعي علي انها بعضها تجاره وبعضها سلف فكيف يتم احتسابها في المبلغ المطالب به وهذا مما يعضد ويعزز ما دفعنا به بانه ثلث المبالغ غير داخله في مبلغ الشركه ج- ان الحواله المثبته في المرفق رقم (٤١) نص المدعي في التقرير المقدم علي انها صدقه فكيف يتم احتسابها ضمن مبلغ الشركه" كما ذكر في لايحته عدد من الحوالات والتي قرر بانها لا تخص الشراكه بين الطرفين، وانتهي الي طلب صرف النظر عن دعوي المدعي.و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٠٩٩٩٤٩ الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٨٧٢ فيما قضي به من / الزام المدعي عليه (......) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي(.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ١.٠٣٦.٧٠٠ مليون وسته وثلاثون الفا وسبع ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.