moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470083455 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تم ابرام عقد شركه محاصه بين الطرفان علي ان تكون نسبه موكله في عقد الشركه 30% من كامل راس مال الشركه، وبعد فتره من العمل خالفت المدعي عليها ما تم الاتفاق عليه من ان يستمر المدعي مديرا تنفيذيا كما تم عرض المصنع للشراكه مع شركه (...) دون اخذ موافقه المدعي، بالاضافه الي قيامها بالمخالفات التاليه: 1- سحب مبالغ ماليه من حساب الشركه بتاريخ 13/03/2022م دون سبب. 2- عدم الافصاح عن التعاملات التي تخص الشركه من حوالات وحسابات بنكيه. 3- لم تلتزم المدعي عليها باعداد القوايم الماليه ولم تقم بتسليم المدعي نسخه منها، مما ترتب علي ذلك انه بتاريخ 16/09/1443ه قام المدعي باخطار الشركه بعدم رغبته في الاستمرار فيها وعلي اثره ردت المدعي عليها علي بان الشركه تعد منقضيه. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها: بتصفيه الشركه محل الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوي، حيث ان عقد شركه المحاصه الذي يستند عليه المدعي تضمن شرط التحكيم حيث نصت الماده العشرون من العقد علي ما يلي "كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او اي تعديل لا حق خاص به او بناء علي ذلك او بالارتباط ويشمل تكوينه او صحته او اثره الالزامي او تنفيذه او تفسيره او بطلانه او انتهاءه، فضلا عن المطالب خارج اطار هذا العقد والتي تتعلق به يتم احالتها الي التحكيم لتسويته بتسويه نهاييه عن طريق المحكمه التجاريه، عليه وبعد دراسه الدايره لما تم تقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه محل الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال. ولما كان العقد المبرم بين الطرفين والموقع عليه من الطرفين قد نص في الماده العشرين علي شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز النظر في هذه الدعوي رقم (4470083455) لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق.