gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks
(القرار رقم (٦/١٨) عام ١٤٣٤ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٣٤٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩ه علي الربط الزكوي للفترات من ١٤٢٧/٩/٢٣ه الي ١٤٢٨/١٠/١٥ه ومن ١٤٢٨/١٠/١٦ه الي ١٤٢٩/١٢/٣٠ه ومن ١٤٣٠/١/١ه الي ١٤٣٠/١٢/٣٠ه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٣٤/٦/٢١ هانعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: رييسا نايبا للرييس عضوا عضوا عضوا سكرتيرا وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمه من المكلف / شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع المصلحه بمكه المكرمه للفترات من ١٤٢٧/٩/٢٣ه الي ١٤٢٨/١٠/١٥ه، ومن ١٤٢٨/١٠/١٦ه الي ١٤٢٩/١٢/٣٠ه، ومن ١٤٣٠/١/١ه الي ١٤٣٠/١٢/٣٠ه، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين ١٤٣٣/١١/١٥ه كل من: بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١٦/٦٢٠٣) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢١ه، ومثل المكلف: سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم ...... صادره من جده، صالحه حتي ١٤٤٢/١١/٢٦ه، ، سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .............صادره من جده، وصالحه حتي ١٤٤٢/١١/٢٤ه ...... ۱۱/۱ بموجب بطاقه الاحوال المدنيه رقم . صادره من المدينه المنوره، وصالحه حتي ١٤٣٣/١٢/٢٤ه، وبموجب التفويض الصادر من الشركه برقم ( ٣٣/١٤٩٥) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠ه، المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠ه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اولا: اضافه اسهم نقديه مصدريه. 1 - وجهه نظر المكلف: لا توافق شركه ( ا ) علي معالجه المصلحه المتمثله في احتساب زكاه علي الاسهم النقديه قبل تاسيس الشركه، نظرا لانه لم يحل حول كامل علي جميع المبالغ، وتود شركه ( ا ) افاده المصلحه بما يلي تاييدا لوجهه نظرها : - ان شركه ( ا ) هي شركه مساهمه سعوديه تمت الموافقه علي اعلان تاسيسها بموجب القرار الوزاري رقم . بتاريخ ٥١٤٢٨/١٠/١٦. ووفقا لنظام الشركات السعودي، فان السنه الماليه لشركه المساهمه تبدا من تاريخ القرار الوزاري بالموافقه علي اعلان تاسيس الشركه وبناء عليه، فان الفتره الماليه الاولي للشركه وفقا لعقد التاسيس تبدا من ١٤٢٨/١٠/١٦ه وتنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ه. - طبقا للانظمه، قامت شركه ( ك ) بايداع مبلغ ( ۱٤۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال سعودي كراسمال في ١٤٣٨/١/٢٤ه الموافق ٢٠٠٧/٢/١٢م. وبناء علي هذه التوضيحات، سوف تلاحظ المصلحه ان المبلغ لم يبق في العمل لحول كامل، وبناء عليه، فان الشركه لم تملك او تحجز راس مالها لمده حول كامل، وعليه فانه لا يخضع للزكاه لفتره ما قبل تاريخ التاسيس، اي الفتره من ١٤٢٧/٩/٢٣ه الي ١٤٢٨/١٠/١٥ه. - نظرا لان الزياده التي تنشا خلال السنه لم يمض عليها الحول، وان ارباح هذه الزياده تخضع للزكاه ضمن ارباح الشركه الاجماليه، لذلك فان الزياده الناشيه في راس المال خلال السنه التي دفعت فيه لا تخضع للزكاه. - تود شركه ( ا ) لفت انتباه المصلحه الي التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه، الذي ينص علي: "... راس المال المدفوع في اول العام، مع مراعاه عدم اضافه اي زيادات علي راس المال تكون قد تمت خلال العام لضروره مرور حول كامل عليها، بمعني انه يجب احتساب هذه الزياده في العام التالي". وبناء علي ما تقدم، فان شركه (ا) علي قناعه بان المصلحه ستلغي التزام الزكاه ومقداره (١٦,٠٠٥,۸۰۳) ريالا الذي نتج عن احتساب زكاه علي الاسهم النقديه؛ لان المبالغ المودعه لم يحل عليها حول كامل. ۱۱/۲ # ٢ - وجهه نظر المصلحه: | البيان | المبلغ بالريال | |---|---| | قيمه البند | ٦٤٠,٢٣٢,١٣٠ | | قيمه الزكاه المستحقه | ١٦,٠٠٥,٨٠٣ | يتبين من خلال المستندات المرفقه مع الاعتراض ما يلي: * شركه ( ا ) هي شركه مساهمه سعوديه تمت الموافقه علي تاسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه. * تبين للمصلحه طبقا لمحضر الفحص الميداني بمقر الشركه بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٥ه، ان القيد بدفتر اليوميه العام قد بدا في ١٤٢٦/١٠ه، وبررت الشركه ذلك بانه تم بطريق السهو، وهذا غير منطقي، وغير مقبول - من قبل المصلحه- بان يحدث التسجيل والقيد في دفاتر رسميه لشركه بحجم الشركه المعترضه. * اقر رييس حسابات شركه (د) المساهم الرييس في المشروع بالمحضر المؤرخ في ١٤٣٢/٨/١٢ه ان شركه ( ك ) التزمت بايداع الحصه النقديه لدي بنك ( ض) بمبلغ (٦٤٠,٢٣٢,١٣٠) ريالا وفقا للمرسوم الملكي بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه، كما افاد ان عمليه الصرف علي مشروع ( ا ) بدات من عام ١٤٢٥ه. * قامت الشركه بتحميل حساباتها بمبلغ ( ۷۲,۱۰۲,۱۳۲) ريالا تحت مسمي مصروفات ما قبل التاسيس. ومما تقدم، يتبين انه يوجد كيان للشركه ونشاط فعلي في مراحل سابقه لعقد التاسيس من عام ١٤٢٥ه، كما ان لها جهازا محاسبيا ومحاسبين لديهم جميع مستندات الصرف الذي تم علي المشروع والاعمال الخاصه بالشركه، وذلك طبقا لما اقربه رييس حسابات شركه (د) بتاريخ ١٤٣٢/٨/١٢ه، وان جميع التعاقدات كانت تتم بمعرفه مؤسسي الشركه، اضافه الي ان القيد بالدفاتر قد بدا بتاريخ ١٤٢٦/١٠ه، وان ايداع الحصه النقديه الخاصه بشركه (د) بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٣ه في بنك ( ض) كما سبق ايضاحه. وعليه، فان ربط المصلحه الزكوي علي الحصه النقديه البالغه ( ٦٤٠,٢٣٢,١۳۰) ريالا للفتره من ١٤٢٧/٩/٢٣ه يتفق مع واقع الحال، ويكون قد حال الحول علي هذا المبلغ، حيث ان الشركه قد بدات النشاط الفعلي اعتبارا من تاريخ الموافقه علي ترخيص تاسيسها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه، ومما يؤكد ذلك قيام الشركه بتحميل حساباتها بمبلغ (٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا تحت مسمي مصروفات ما قبل التاسيس، كما ان التعاميم المقدمه من الشركه لا تنطبق علي هذه الحاله، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. # ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: * ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في اخضاع المصلحه الاسهم النقديه المصدره بمبلغ ( ٦٤٠,٢٣٢,١٣٠ ) ريالا للزكاه، حيث يري المكلف عدم توجب احتساب زكاه علي الاسهم النقديه قبل تاسيس الشركه، نظرا لانه لم يحل حول كامل علي جميع المبالغ، ووفقا لنظام الشركات السعودي، فان السنه الماليه لشركه المساهمه تبدا بتاريخ القرار الوزاري بالموافقه علي اعلان تاسيس الشركه. ۱۱/۳ وبناء عليه، فان الفتره الماليه الاولي للشركه وفقا لعقد التاسيس تبدا من ١٤٢٨/١٠/١٦ه وتنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ه، وان شركه (د) قامت بايداع مبلغ ( ٦٤٠,۰۰۰,۰۰۰) ريال كراسمال في ١٤٢٨/١/٢٤ه ، ويضيف بان الزياده الناشيه في راس المال خلال السنه التي دفعت فيها لا تخضع للزكاه، وان الشركه لم تملك او تحجز راسمالها لمده حول كامل، وعليه فانه لا يخضع للزكاه لفتره ما قبل التاسيس اي الفتره من ١٤٢٧/٩/٢٣ه حتي ١٤٢٨/١٠/١٥ه. بينما تري المصلحه ان شركه ( ا ) شركه مساهمه سعوديه تمت الموافقه علي تاسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم باعلان تاسيسها بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه، ومن خلال محضر الفحص الميداني لشركه (د) المؤرخ في ١٤٣٢/٤/١٥ه تلاحظ ان القيد بدفتر اليوميه العامه قد بدا في ١٤٢٦/١٠ه وهذا ما بررته شركه ( ا ) بان التسجيل تم بطريق السهو. وتضيف بان رييس حسابات شركه (د) المساهم الرييس في المشروع، اقر بانه تم ايداع الحصه النقديه وفقا للمرسوم الملكي بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه، وان عمليه الصرف علي مشروع ( ا ) بدات من عام ١٤٢٥ه، مما يتضح معه انه يوجد كيان للشركه ونشاط فعلي في مراحل سابقه لعقد التاسيس من عام ١٤٢٥ه. ب – برجوع اللجنه الي المذكره المقدمه من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح منها ما يلي: * صدور قرار مجلس الوزراء رقم ... وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٣ه بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه ( ا). * صدور المرسوم الملكي رقم ... وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه ( ا ). * صدور القرار الوزاري رقم ... وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٦ه بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه ( ا ) ( شركه مساهمه عامه) ونشر هذا القرار في الجريده الرسميه. * ان الشهاده البنكيه بايداع راس المال بالبنك (ض) لشركه ( ا ) كانت بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤ه الموافق ٢٠٠٧/٢/١٢م، وقد تم ايداع راس مال بمبلغ ( ٦٤٠,٢٣٢,١۳۰) ريالا عباره عن كامل قيمه حصه شركه (د) النقديه في راس مال شركه ( ا ) (تحت التاسيس). * صدر السجل التجاري رقم ... لشركه ( ا ) بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥ه الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٥م. ج - برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه من ممثلي المصلحه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح انها تحتوي علي ما يلي: * صوره من وثيقه عقد موقعه في مدينه مكه المكرمه يوم ١٤٢٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠٠٥/١٢/١٨م بين كل من شركه ( ا ) (شركه مساهمه سعوديه تحت التاسيس ) وشركه ( ش ) ( شركه مقيده برقم .....) ومسجله في ماليزيا. * صوره من عقد اعمال الرفع المساحي لمنطقه ( ا ) ( المرحله الثانيه بمكه المكرمه الموقعه يوم الثلاثاء ١٤٢٧/٤/١٨ه بمكه المكرمه بين كل من شركه ( ا ) شركه مساهمه ( تحت التاسيس) ومكتب المهندس/ ومقره الرييس بمدينه الرياض. * صوره من ملحق عقد التصاميم الصالحه للانشاء لاعمال القطع الصخري والاعمال تسويه وتمهيد الموقع وفرز قطع الاراضي والطرق والكباري والانفاق والعبارات وتنسيق الموقع الموقعه يوم الاحد ١٤٢٧/٥/١ه الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٨م بين كل من شركه ( ا ) ( قيد التاسيس) والمكتب الهندسي الاستشاري ...... ومقره بيروت. * صوره من اتفاقيه العقد الموقعه في مكه المكرمه بتاريخ ١٤٢٦/٨/١ه الموافق ٢٠٠٥/٩/٥م بين كل من شركه ( ا ) (شركه مساهمه تحت التاسيس) وشركه (ر) مقرها بمدينه جده. ١١/٤ # محضر الفحص المكتبي **د – برجوع اللجنه الي محضر الفحص المكتبي لشركه (د) المؤرخ في ١٤٣٢/٨/١٢ه والمقدم من ممثلي المصلحه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان شركه ( ك ) التزمت بايداع الحصه النقديه لدي بنك(ض)بمبلغ (٦٤٠,٢٣٢,١٣٠) ريالا وفقا للمرسوم الملكي بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه حسبما صرح به رييس الحسابات بالشركه لفريق الفحص الميداني.** **ه - سالت اللجنه ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه عن التعاقدات التي حدثت قبل عمليه صدور القرار الوزاري بتاسيس الشركه هل هي باسم شركه ( ا ) او باسم المساهمين او باسم شركه ( ك )؟ فافادوا في مذكرتهم رقم (١٢) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢١ه المقدمه الي اللجنه بان : "جميع المعاملات المتعلقه بمشروع ( ا ) كانت قبل تاسيس شركه ( ا ) تسجل من قبل الشريك الرييس، وهو شركه (د) في دفاترها، وبعد تاسيس شركه ( ا ) اعادت شركه (د) تحميل جميع التكاليف التي انفقتها علي شركه (ا)، وقامت شركه ( ا ) بطريق الخطا بتسجيل هذه المعاملات علي اساس تاريخ المعامله اي قبل تاسيس شركه ( ا ).** **و – برجوع اللجنه الي مسوده تقرير فحص قايمه المركز المالي المستقبليه لشركه ( ا ) ( تحت التاسيس) المؤرخ في ١٤٢٨/١/٢٢ه الموافق ٢٠٠٧/٢/١٠م المقدمه من ممثلي المصلحه، اتضح انها تحتوي علي الموجودات والمطلوبات وراس المال المدفوع من قبل المؤسسين بمبلغ ( ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وراس المال المتوقع من الاكتتاب بمبلغ ( ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال والايضاحات المتممه للقايمه.** **ز – برجوع اللجنه الي القوايم الماليه لشركه( ك ) لعامي ١٤٢٧/٤/٢٩ه و ١٤٢٨/٤/٢٩ه، اتضح ان الشركه قامت بتسجيل الاسهم النقديه المصدره تحت بند استثمارات طويله الاجل حصص عينيه، وبالتالي حسمها من الوعاء الزكوي، وعدم خضوعها للزكاه في شركه ( ك ) كونها استثمارات طويله الاجل لدي شركه ( ا ) ١٤٢٦ه.** **2 - برجوع اللجنه الي دفتر اليوميه لشركه شركه ( ا ) اتضح ان التسجيل في الدفاتر تم ابتداء من شهر شوال لعام** **b - برجوع اللجنه الي صوره عقد تاسيس شركه ( ا ) المقدم من ممثلي المصلحه اتضح ان تاريخ العقد في ١٤٢٦/١٠/٢٧ه، وان تقديرات العقارات التي تم تقويمها بمعرفه اللجنه الحكوميه لتقدير العقارات الموقعه والمعتمده من الهييه العليا لتطوير منطقه مكه المكرمه تمت بتاريخ ١٤٢٥/١٢/٢٧ه.** **ي – برجوع اللجنه الي الفقره رقم (١) بند (ثانيا) من تعميم المصلحه رقم ( ١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه اتضح انه ينص علي ان: "راس المال في اول العام يحدد بكافه الطرق، سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي اوراق اخري تؤيده ... ". كما نص تعميم المصلحه رقم (١/١٢٩٦) وتاريخ ١٤١٩/٢/١٩ه المبني علي الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (١٩٧٨٥) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه علي انه يجب عليك ان تزكي كل ما يتحصل لديكم من جميع شركاتك، بان تضم بعضها الي بعض، وتخرج من ذلك ربع العشر اذا حال عليه الحول، وكذلك تقوم ما عندك من عروض التجاره بما تساوي اذا حال الحول علي اقيامها التي اشتريتها بها، وتخرج ربع العشر من القيمه المقدره اذا كانت هذه العروض معده للبيع".** **ك - اتفق جمهور الفقهاء علي وجوب الزكاه في النقد كيفما امسكه للنماء او للنفقه؛ لانه مال نام بطبيعته ولا يشترط له النماء الحقيقي.** **وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه باضافه راس المال - الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ١٤٢٧/٩/٢٣ه الي ١٤٢٨/١٠/١٥ه.** **١١/٥** ثانيا: تطبيق التوزيع النسبي علي الفتره الماليه الاولي لعام ١٤٢٩ه : ا - وجهه نظر المكلف: لا توافق شركه ( ا ) علي معالجه المصلحه المتمثله في تطبيق التوزيع النسبي، اي ٤٢٩ يوما بدلا عن ٣٥٤ يوما، عند احتساب الزكاه علي الفتره الماليه الاولي التي تبدا من ١٤٢٨/١٠/١٦ه الي ١٤٢٩/١٢/٣٠ه، حيث تم اعداد الاقرار للفتره الماليه الاولي الطويله وفقا لخطاب المصلحه رقم (١/٩٩٣) وتاريخ ١٤١٤/٢/٥ه الذي ينص علي: "انه في حاله بدء النشاط للشركه، فان الفتره الماليه الاولي الطويله ( اكثر من سنه تحاسب عن سنه فقط لعدم حولان الحول عن الجزء الاكثر من سنه". وبناء علي ما تقدم، فان شركه ( ا ) علي قناعه ان المصلحه ستلغي التزام الزكاه الذي نتج عن احتساب زكاه علي الفتره الماليه الاولي علي اساس (٤٢٩ ) يوما بدلا عن (٣٥٤) يوما. ٢ - وجهه نظر المصلحه: | البيان | المبلغ بالريال لعام ١٤٢٩ه | |---|---| | قيمه البند | ٢٢١,٦٣٦,٤٩٧ | | قيمه الزكاه المستحقه | ٥,٥٤٠,٩١٢ | طبقا لما سبق ايضاحه في البند السابق، يتبين ان الشركه بدات نشاطها الفعلي اعتبارا من تاريخ الموافقه علي ترخيص تاسيسها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه، ونشاطها الفعلي يعود لفترات ما قبل التاسيس. وعليه، فان الشركه في هذه الحاله مستمره، وقامت بتعديل السنه الماليه بما يتوافق مع القرار الوزاري – الخاص بها – رقم (٢٥٣/ق) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٦ه، لذلك قامت الشركه باعداد الحسابات الختاميه عن هذه الفتره الطويله لتبدا من ١٤٢٨/١٠/١٦ه وتنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ه، علي ان تبدا السنوات الماليه التاليه في ١/١ وتنتهي في ١٢/٣٠ من كل عام هجري. وبذلك تصبح الشركه مستمره النشاط، وينطبق عليها تعميم المصلحه رقم (١/٩٩٣) وتاريخ ١٤١٤/٢/٥ه البند (ثانيا) الفقره (ب)، وذلك لكون فريضه الزكاه تفرض علي واقع الحال الفعلي للشركه، مما يؤكد صحه اجراء المصلحه بالربط لفتره طويله طبقا للخطاب الوزاري رقم (٣٦١٥/٣) وتاريخ ١٤١٤/٥/١٦ه الذي اكد علي ان العبره في المسايل الزكويه والضريبيه هي بواقع الحال، بينما يكون الوضع القانوني والنظامي مجرد قرينه نظاميه تقبل اثبات العكس، واكد علي ان هذه قاعده عامه تعامل علي ضويها جميع الحالات المماثله، ومنها هذه الحاله. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في اخضاع المصلحه الوعاء الزكوي للمكلف للزكاه علي اساس الفتره الطويله من ١٤٢٨/١٠/١٦ه الي ١٤٢٩/١٢/٣٠ه، حيث يري المكلف عد توجب احتساب الزكاه علي اساس فتره طويله تبدا من ١٤٢٨/١٠/١٦ه وتنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ه، ويضيف بان الشركه قامت باعداد الاقرار الزكوي للفتره الماليه الاولي الطويله وفقا لخطاب مدير عام المصلحه رقم (١/٩٩٣) وتاريخ ١٤١٤/٢/٥ه الذي ينص علي انه في حاله بدء النشاط للشركه، فان الفتره الماليه الاولي الطويله اكثر من سنه تحاسب عن سنه فقط لعدم حولان الحول عن الجزء الاكثر من سنه. ١١/٦ بينما تري المصلحه ان النشاط الفعلي للشركه يعود لفترات ما قبل التاسيس، وعليه يصبح وضع الشركه في هذه الحاله انها شركه مستمره، علي اعتبار ان الشركه بدات نشاطها الفعلي ابتداء من تاريخ الموافقه علي ترخيص تاسيسها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ه، وقامت بتعديل السنه الماليه بما يتوافق مع القرار الوزاري – الخاص بها رقم (٢٥٣/ ق) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٦ه. وتضيف المصلحه ان حاله الشركه كحاله استمرار النشاط وليس بدايه نشاط، وينطبق عليها الفقره (ب) البند (ثانيا) من خطاب مدير عام المصلحه رقم (١/٩٩٣) وتاريخ ١٤١٤/٢/٥ه، والخطاب الوزاري رقم (٣٦١٥/٣) وتاريخ ١٤١٤/٥/١٦ه الذي اكد علي ان العبره في المسايل الزكويه والضريبيه بواقع الحال، بينما يكون الوضع القانوني والنظامي مجرد قرينه نظاميه تقبل اثبات العكس. ب – برجوع اللجنه الي دفتر اليوميه لشركه شركه ( ا ) ، اتضح ان التسجيل بدا بالدفاتر اعتبارا من شهر شوال لعام ١٤٢٦ه. ج - برجوع اللجنه الي الفقره (ب) البند (ثانيا) من تعميم المصلحه رقم (١/٩٩٣) وتاريخ ١٤١٤/٢/٥ه، اتضح انه ينص علي: "في حاله تقديم الميزانيه والحسابات عن فتره طويله يتم اخضاع صافي الربح للزكاه الشرعيه بنسبه (٢,٥%). [١] ثم اخضاع عناصر وعاء الزكاه الاخري بعد استبعاد صافي الربح × المده الطويله المقدم عنها الميزانيه : ١٢ شهر للزكاه الشرعيه بنسبه (٢,٥%)، [٢] وتكون الزكاه المستحقه هي مجموع (٢١)". وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب الزكاه علي المكلف للفتره الطويله من ١٤٢٨/١٠/١٦ه الي ١٤٢٩/١٢/٣٠ه. ثالثا: مبالغ مستحقه من بعض المؤسسين دفعات (مقدمه) بمبلغ (۱۳۸,۳۱۰,۷۹۳) ريالا و(١٧٨,٣٢٠,٣٩٦) ريالا لعامي ١٤٢٩ه و ١٤٣٠ه علي التوالي. ا - وجهه نظر المكلف: لا توافق شركه ( ا ) علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم المبالغ المستحقه من بعض المؤسسين (دفعات مقدمه من الوعاء الزكوي. وفي هذا الشان تود شركه ( ا ) لفت انتباه المصلحه الي الايضاح رقم (۸) حول القوايم الماليه الذي يفيد بان هذا البند يمثل المبالغ المدفوعه الي بعض مالكي الاراضي لقاء الايرادات المفقوده نتيجه توقف نشاطهم واعمالهم. وسيتم استرداد هذه المبالغ من حصتهم من توزيعات الارباح وفقا للنظام الاساس للشركه. وبناء عليه، فقد طالبت شركه ( ا ) بحسم هذا الدفعات؛ لانها تمثل توزيعات ارباح مستقبليه للمؤسسين. واضافه لذلك ووفقا للقواعد الشرعيه، فان اي اموال لا تبقي في العمل لحول كامل لا تجب فيها الزكاه، وبناء علي ما تقدم فان شركه ( ا ) علي قناعه تامه بان المصلحه ستسمح بحسم المبالغ المستحقه من بعض المؤسسين ( دفعات (مقدمه) من الوعاء الزكوي. ٢ - وجهه نظر المصلحه: | البيان | المبلغ بالريال | |---|---| | | ١٤٢٩ه | ١٤٣٠ه | | قيمه البند | ١٧٨,٣٢٠,٣٩٦ | ١٣٨,٣١٠,٧٩٣ | | قيمه الزكاه المستحقه | ٤,٤٥٨,٠١٠ | ٣,٤٥٧,٨٩٥ | ۱۱/۷ بمراجعه المصلحه لهذه المبالغ وطبقا لما اكدته الشركه باعتراضها، حيث افادت انها مبالغ مدفوعه لبعض مالكي الاراضي لقاء الايرادات المفقوده نتيجه توقف نشاطهم واعمالهم. كما افادت الشركه ان هذه المبالغ سوف يتم استردادها من حصتهم من توزيعات الارباح، وبالتالي يتضح من افاده الشركه ان هذه المبالغ تمثل توزيعات ارباح مستقبليه للمؤسسين. ومن ثم لا يمكن حسمها من الوعاء الزكوي باعتبارها دينا للشركه لدي المؤسسين وفقا لمضمون الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي نصت علي ان الديون التي علي مليء باذل يجب علي الداين ان يزكيها، وقد اوضح سماحه المفتي في هذه الفتوي: "بان ادله وجوب الزكاه عامه وتشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. ### - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في اخضاع المصلحه لمبالغ مستحقه من بعض المؤسسين ( دفعات (مقدمه) بمبلغ (۱۳۸,۳۱۰,۷۹۳ ) ريالا لعام ١٤٢٩ه، ومبلغ (۱۷۸,۳۲۰,۳۹۱ ) ريالا لعام ١٤٣٠ه للزكاه، حيث يري المكلف عدم توجب احتساب زكاه علي المبالغ المستحقه من بعض المؤسسين، وان هذا البند يمثل المبالغ المدفوعه الي بعض مالكي الاراضي لقاء الايرادات المفقوده نتيجه توقف نشاطهم واعمالهم. ويضيف انه سيتم استرداد هذه المبالغ من حصتهم من توزيعات الارباح وفقا للنظام الاساس للشركه، وتمثل هذه الدفعات توزيعات ارباح مستقبليه للمؤسسين، ووفقا للقواعد الشرعيه فان اي اموال لا تبقي في العمل لحول كامل لا تجب فيها زكاه. بينما تري المصلحه ان هذه المبالغ تمثل توزيعات ارباح مستقبليه لمؤسسين، ومن ثم لا يمكن حسمها من الوعاء الزكوي باعتبارها دينا للشركه لدي المؤسسين وفقا لمضمون الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي نصت علي ان الديون التي علي مليء باذل يجب علي الداين ان يزكيها، وتضيف بان سماحه المفتي اوضح في هذه الفتوي بان ادله وجوب الزكاه عامه وتشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، ولا يترتب عليها وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته. ب – برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۸) من القوايم الماليه للشركه لعامي ١٤٢٩ه ، ١٤٣٠ه، اتضح ان الايضاح تضمن بند مطلوبات من بعض المؤسسين (دفعات مقدمه) بمبلغ (۱۳۸,۳۱۰,۷۹۳ ) ريالا لعام ١٤٢٩ه، ومبلغ ( ١٧٨,٣٢٠,٣٩٦) ريالا لعام ١٤٣٠ ه، وقد جاء في الايضاح ما نصه: "يمثل هذا البند المبالغ المدفوعه لبعض مالكي الاراضي لقاء الايرادات المفقوده نتيجه توقف نشاطهم واعمالهم، وسيتم استرداد هذه المبالغ من حصتهم من توزيعات الارباح وفقا للنظام الاساس للشركه". وكما هو واضح من الايضاح، فان المبلغين محل الاعتراض عباره عن قروض ممنوحه لمالكي الاراضي (المساهمين) من قبل المؤسسين بالشركه، وبالتالي ينطبق علي هذا البند ما ينطبق علي القروض من الناحيه الفقهيه. ج - تري اللجنه ان مطالبه المكلف بحسم المبالغ المستحقه من بعض المؤسسين ( دفعات (مقدمه) من الوعاء الزكوي للشركه المقرضه (المكلف بحجه انها تمثل توزيعات ارباح مستقبليه للمؤسسين، امر تنقصه الدقه، فان خلاف الفقهاء في ۱۱/۸ مدي توجب الزكاه في القروض علي المدين، اما الداين فلا خلاف بين جمهور الفقهاء علي توجب الزكاه عليه في الدين اذا كان المدين ملييا قادرا علي السداد ( غني غير مماطل)، انما الخلاف في مدي حسم الدين من الوعاء الزكوي للمدين. وعليه، فان عرض مبالغ مستحقه من بعض المؤسسين ( دفعات (مقدمه) كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذه الدفعات تمثل دينا علي مليء دين جيد، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء. د – برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون، اتضح انها تنص علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". كما نصت الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في اجابه السؤال الثالث علي : ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراض او غيرها لعده سنوات تجب اضافته الي وعاء الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد". وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم مبالغ مستحقه من بعض المؤسسين دفعات مقدمه) من الوعاء الزكوي لعامي ١٤٢٩ه، ١٤٣٠ه. رابعا: تعديل مصروفات ما قبل التاسيس بمبلغ (٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا لعام ١٤٢٩ه ا - وجهه نظر المكلف: سمحت المصلحه بحسم مصروفات ما قبل التاسيس بمبلغ ( ٧,٢٦٠,٢١٤) ريالا، بدلا عن مبلغ ( ۷۲,۱۰۲,۱۳۲) ريالا علي اساس ان مصروفات ما قبل التشغيل البالغه (٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا يجب اطفاؤها علي مدي (١٠) سنوات. وقد ( ا ) معالجه المصلحه هذه عدم السماح بحسم مبلغ (٦٥٠,٣٤١,٩١٩) ريالا من نتايج اعمال السنه ولا نتفق مع المصلحه في ذلك لان مصروفات ما قبل التشغيل البالغه ( ٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا قد تم تحميلها علي قايمه الدخل بناء علي المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، التي تنص علي ان اي مصروفات يتم انفاقها خلال مرحله ما قبل التاسيس - التي ليس لها منفعه مستقبليه – يجب اعتبارها كتكليف للفتره وتحميلها علي قايمه الدخل. وبناء علي ما تقدم، فان شركه ( ا ) علي قناعه بان المصلحه ستسمح بحسم مصروفات ما قبل التاسيس بمبلغ (٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا من نتايج اعمال السنه بناء علي المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. ٢ - وجهه نظر المصلحه: | البيان | المبلغ بالريال لعام ١٤٢٩ه | |---|---| | قيمه البند | ٦٥,٣٤١,٩١٩ | | قيمه زكاه المستحقه | ١,٦٣٣,٥٤٨ | ۱۱/۹ افاد المكلف في اعتراضه انه قام بتحميل مصروفات ما قبل التشغيل بالكامل البالغه (٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا علي قايمه الدخل بناء علي المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وبالاطلاع علي هذه المعايير يتبين ان الهييه السعوديه ادرجت بند مصاريف التاسيس والمصاريف السابقه للتشغيل ضمن معيار الاصول غير الملموسه، ولا يوجد ضمن المعيار ما يفيد تحميلها بالكامل علي قايمه الدخل. وبالرجوع الي الماده (۱۷) من النظام الضريبي التي اوضحت طرق الاهلاك، يتضح انه يتم اهلاك الاصول غير الملموسه بنسبه (10%)، وحيث ان الهييه السعوديه ادرجت مصاريف التاسيس ضمن الاصول غير الملموسه، فانها تستهلك بنسبه (10%). وهو ما قامت به المصلحه. وبالرجوع الي ربط المصلحه، تبين انها قامت بحسم المصاريف بالكامل، حيث قامت المصلحه بحساب (10%) من البند ( قسط اهلاك) ضمن الاهلاكات بقايمه الدخل. وتم حسم رصيد باقي الاصل ضمن الاصل وذلك خلال سنوات الربط بالكامل، اي ان المصلحه حسمت البند بالكامل من الوعاء الزكوي، وبالتالي فلا مجال لاعتراض المكلف علي ذلك. ### ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في اخضاع المصلحه مصروفات ما قبل التاسيس الاطفاء سنوي بنسبه (10%) سنويا لمده (١٠) سنوات، حيث يري المكلف ان مصروفات ما قبل التاسيس البالغه (٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا قد تم تحميلها علي قايمه الدخل، بناء علي المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تنص علي: "اي مصروفات يتم انفاقها خلال مرحله ما قبل التاسيس - والتي ليس لها منفعه مستقبليه - يجب اعتبارها كتكاليف للفتره وتحميلها علي قايمه الدخل". بينما تري المصلحه انه بالرجوع الي معايير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي استند عليها المكلف في حسم كامل المبلغ ( ٧٢,٦٠٢,١٣٢) ريالا في قايمه الدخل، اتضح ان الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ادرجت بند مصاريف التاسيس والمصاريف السابقه للتشغيل ضمن مصاريف الاصول غير الملموسه، ولا يوجد ضمن المعيار ما يفيد تحميلها بالكامل علي قايمه الدخل، وبالرجوع الي الماده رقم (۱۷) من النظام الضريبي - التي اوضحت طرق الاهلاك - تبين انه يتم اهلاك الاصول غير الملموسه بنسبه (10%)، وحيث ان الهييه السعوديه ادرجت مصاريف التاسيس ضمن الاصول غير الملموسه، فانها تستهلك بنسبه (10%). وتضيف المصلحه انها قامت بحسم المصاريف بالكامل، حيث حسمت (10%) من البند كقسط اهلاك ضمن الاهلاكات بقايمه الدخل، وباقي رصيد البند ( ٩٠%) تم حسمه ضمن الاصول، وذلك خلال سنوات الربط بالكامل. ب - برجوع اللجنه الي معيار الاصول غير الملموسه (تكاليف التاسيس) الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الذي يعرفها بانها: "تتضمن النشاطات المرتبطه بتاسيس منشاه جديده مثل نفقات الاكتتاب، اتعاب المحامين والاداريين، والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفه المتعلقه بتسجيل الشركه، والدعايه والاعلان عن تاسيس الشركه. ونفقات شهادات الاسهم، ونفقات الحصول علي التراخيص. ولا تشمل تكاليف التاسيس النفقات التي تتم معالجتها بمعايير محاسبيه خاصه بها مثل الاصول الثابته والمصروفات الاداريه والتسويقيه". ج - برجوع اللجنه الي بند مصاريف ما قبل التاسيس في الايضاح رقم (۱۳) بالقوايم الماليه للشركه لعام ١٤٣٩ه، اتضح انه يشتمل علي رواتب واجور، ونفقات اكتتاب، ودعايه واعلان، واتعاب استشاريه ... الخ. ۱۱/۱۰ د - برجوع اللجنه الي معيار الاصول غير الملموسه (تكاليف التاسيس) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، اتضح انه ينص في الفقره رقم (١١٤) علي: "يجب اثبات تكاليف التاسيس التي تحدث بعد مرحله الانشاء كمصروف فور حدوثها". كما اتضح انه ينص في الفقره رقم (١١٥) علي: " يجب اثبات تكاليف التاسيس التي تحدث خلال مرحله الانشاء كمصروف فور حدوثها، ولا يجوز رسمله هذه التكاليف واثباتها كاصل غير ملموس، الا اذا تاكد ان لها منافع مستقبليه". وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم مصروفات ما قبل التاسيس بالكامل من الوعاء الزكوي للشركه لعام ١٤٣٩ه. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ثانيا: وفي الموضوع: 1- تاييد المصلحه باضافه راس المال - الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ١٤٢٧/٩/٢٣ه الي ١٤٢٨/١٠/١٥ه 2- تاييد المصلحه في حساب الزكاه علي المكلف للفتره الطويله من ١٤٢٨/١٠/١٦ه الي ١٤٣٩/١٢/٣٠ه. 3- تاييد المصلحه في عدم حسم مبالغ مستحقه من بعض المؤسسين (دفعات مقدمه) من الوعاء الزكوي لعامي ٥١٤٢٩ ٠٥١٤٣٠ 4- تاييد المكلف في حسم مصروفات ما قبل التاسيس بالكامل من الوعاء الزكوي للشركه لعام ١٤٣٩ه. وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (۱۲) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ۱۱/۱۱