ncar · executive_regulation · processed · 68 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رق م (197/ق/م ) وتاريخ 21/ 12 /1420ه ان وزير الحج: بناء علي الصلاحيات المقرره له... وبعد الاطلاع علي خطاب معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (8400/ر)وتاريخ 17/ 6 /1420ه، المرفقه به نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/ 6 /1420ه، القاضي بالموافقه علي تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه. وبعد الاطلاع علي الماده الثالثه عشره من هذا التنظيم المتضمنه بان يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمه لتنقل المعتمرين داخل المملكه وذلك خلال مده لا تتجاوز سته اشهر. وبعد الاطلاع علي محضر الاجتماع المعد من ممثلي وزاره الداخليه ووزاره الحج المؤرخ في 24-25/ 12 /1420ه المرفق طيه صيغه اللايحه التنفيذيه للتنظيم. وبعد التوقيع علي محضر الاجتماع من صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس لجنه الحج العليا ووزير الحج المؤرخ 11-12/ 12 /1420ه، المتضمن في البند الاول الموافقه علي صيغه اللايحه التنفيذيه لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه. نقرر بعون الله ما يلي: 1- الموافقه علي اصدار اللايحه التنفيذيه لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه وفقا للصيغه المرفقه. 2- يبدا العمل بالتنظيم ولايحته التنفيذيه اعتبارا من 17/ 3 /1421ه. وزير الحج اياد بن امين مدني اللايحه التنفيذيه لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه العربيه السعوديه الفصل الاول: تعاريف: الماده الاولي: يقصد بالعبارات التاليه الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، كما ان الكلمات التي ترد بصيغه المفرد تحمل ايضا علي صيغه الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس بالعكس. 1. المملكه: المملكه العربيه السعوديه. 2. التنظيم: تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(93) وتاريخ 10/ 6 /1420ه. 3. الوزاره: وزاره الحج 4. الممثليه: سفاره او قنصليه خادم الحرمين الشريفين. 5. المعتمرون: الاشخاص القادمون من خارج المملكه العربيه السعوديه لاداء مناسك العمره وزياره المسجد النبوي الشريف. 6. المرخص له: اي منشاه سواء كانت مؤسسه او شركه سعوديه ايا كان شكلها النظامي مرخص لها بمزاوله اعمال خدمات المعتمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسه او الشركه. 7. المدير المسؤول: المدير المسؤول عن المؤسسه او الشركه السعوديه التي تطلب الحصول علي ترخيص خدمات المعتمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسه او الشركه. 8. المكاتب الفرعيه: المكاتب التي يجب ان تكون للمرخص له في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده بموجب الفقره (3) من الماده الثالثه من التنظيم. 9. الجهه الخارجيه: اي منشاه سواء كانت هييه او مكتب او شركه سفر مرخص لها رسميا في الدول الاخري بمزاوله نشاط تنظيم رحلات السفر والسياحه الي خارج تلك الدول. 10. عقد الخدمات: العقد المبرم بين المرخص له والجهه الخارجيه. 11. الجهه الرسميه: اي وزاره او مصلحه حكوميه او مؤسسه عامه في المملكه العربيه السعوديه. . قايمه مستويات الخدمه المعتمده: القايمه التفصيليه لمستويات خدمات المعتمرين وانواعها ودرجاتها ومواصفاتها واسعار كل منها والمشار اليها في البند (3) من الماده الخامسه من التنظيم. 13. اللجنه: اللجنه الدايمه المشار اليها في الماده الثامنه من التنظيم. 14. المدعي عليه: من قدمت شكوي بحقه امام اللجنه وفقا لاحكام التنظيم وهذه اللايحه. الفصل الثاني: اجراءات الحصول علي الترخيص وشروطه الماده الثانيه: يشترط لصدور ترخيص لممارسه اعمال خدمات المعتمرين استيفاء المتطلبات التاليه: 1. ان تتخذ المنشاه طالبه الترخيص شكل مؤسسه فرديه او شركه مكونه طبقا لاحكام نظام الشركات وان يقدم مستند رسمي من وزاره التجاره يتضمن ان راس مال المنشاه مملوكا بالكامل لسعوديين والا يقل عن خمسمايه الف ريال. 2. ضمان بنكي نهايي غير مشروط بمبلغ مايتي الف ريال لصالح الوزاره صادر من احد البنوك المحليه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي، ساري المفعول. طوال مده الترخيص ويتجدد تلقاييا بتجدد الترخيص وغير قابل للالغاء الا بموافقه كتابيه مسبقه من الوزاره. 3. صوره من السجل التجاري للمؤسسه ان كان طالب الترخيص مؤسسه. 4. صوره من عقد تاسيس الشركه وملاحقه التعديليه ان كان طالب الترخيص شركه مع صوره من السجل التجاري. 5. اضافه نشاط خدمه المعتمرين الي السجل التجاري لطالب الترخيص بناء علي احاله من الوزاره لوزاره التجاره. 6. صوره من بطاقه الاحوال المدنيه للمدير المسؤول ومديري المكاتب الفرعيه. 7. صوره من شهاده خلو سوابق لمديري المكاتب الفرعيه وكذلك لصاحب المؤسسه الفرديه اذا كانت المنشاه طالبه الترخيص مؤسسه فرديه. 8. الهيكل التنظيمي الاداري لنشاط خدمات المعتمرين وفق المتطلبات التي تحددها الوزاره. 9. رسم هندسي يوضح مواقع المكاتب الفرعيه في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده. 10. صور عقود الايجار او صور صكوك تملك المكاتب الفرعيه. 11. توفر اجهزه الحاسب الالي والبرامج وفقا لمتطلبات الوزاره بما في ذلك ربط شبكه المرخص له بشبكه الوزاره بما يحقق النقل التلقايي للمعلومات المطلوبه في هذه اللايحه من شبكه المرخص له الي شبكه الوزاره. 12. تعبيه نموذج طلب الترخيص الذي تعده الوزاره علي ان يوقع من قبل المدير المسؤول. 13. موافقه وزير الحج. الماده الثالثه: يجب احضار اصول الوثايق المشار اليها في الماده السابقه لمطابقتها مع صورها المقدمه مع طلب الترخيص وبعد التاكد من المطابقه يقوم موظف الوزاره المختص بالتاشير علي الصوره بانها مطابقه للاصول. الماده الرابعه: اذا كانت المؤسسه التجاريه الفرديه طالبه الترخيص تملكها امراه فيجب ان يكون لها وكيل شرعي سعودي الجنسيه مخول بصلاحيات تمكنه من اتخاذ ومتابعه اجراءات الحصول علي الترخيص وتمثيلها امام الوزاره والغير، وان يكون مسؤولا عن اداره نشاط خدمات المعتمرين. الماده الخامسه: يجب ان يكون المدير المسؤول ومديري المكاتب الفرعيه والمشرفين علي الخدمات سعوديين حسني السيره والسلوك لم يسبق ادانه اي منهم بجرم يتعلق بالاخلال بالامن او الحكم عليه بحد شرعي او عقوبه تعزيزيه في جريمه مخله بالشرف او الامانه مسجله في صحيفه السوابق- ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الماده السادسه: يشترط ان يكون للمؤسسه او الشركه طالبه الترخيص بالاضافه الي مقرها الرييسي مكتب فرعي خاص لاداء خدمات المعتمرين في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده ويشترط في المكتب ما يلي: 1. ان يكون في منطقه مناسبه لخدمات المعتمرين بحيث يسهل الاستدلال عليه. 2. ان تكون مساحته الاجماليه وكيفيه تاثيثه وتجهيزه ومواصفاته الفنيه والهندسيه ومظهره الخارجي حسب تعليمات تعلنها الوزاره. الماده السابعه: يجوز للمدير المسؤول ان يكون ايضا مديرا للمكتب الفرعي الموجود في نفس المدينه التي بها المقر الرييس للمؤسسه او الشركه. الماده الثامنه: في حاله انهاء او انتهاء خدمات المدير المسؤول او مدير احد المكاتب الفرعيه للمرخص له فيجب تعيين مدير جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللايحه خلال مده لا تزيد علي ستين يوما من تاريخ شغر الوظيفه واشعار الوزاره باسم المدير الجديد بعد ثلاثه ايام علي الاكثر من تاريخ قيد اسمه في السجل التجاري. الماده التاسعه: علي كل مرخص له ان يقدم للوزاره بيانا يتضمن اسماء العاملين في كل مكتب فرعي وجنسياتهم ونوع عملهم وصور من اثبات شخصياتهم وتصاريح عملهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله علي الترخيص وان يشعر الوزاره باي تعديلات تطرا علي البيان المذكور خلال ثلاثه ايام من تاريخ التعديل. الماده العاشره: يجب علي المرخص له ان يخطر الوزاره بعنوان مقره المختار وباي تغيير يطرا علي عنوانه وذلك قبل خمسه عشر يوما من تاريخ التغيير، ويترتب علي عدم الاخطار في الموعد المحدد في هذه الماده ان تكون جميع الاخطارات والمكاتبات المرسله علي عنوان مقره المختار الموجود في الوزاره صحيحه ومنتجه لكافه اثارها وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع اي عقوبه وفقا للماده السابعه من التنظيم. الماده الحاديه عشره: 1. يجب علي المرخص له ان يزاول خدمات المعتمرين فعلا ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير. 2. في حاله بيع او دمج المؤسسه او الشركه المرخص لها في شركه اخري لا يعدل الترخيص الا اذا توفر في المشتري او الشركه الدامجه الشروط والاحكام الوارده في هذه اللايحه. الماده الثانيه عشره: تعد الوزاره سجلا خاصا بالمرخص لهم تدون فيه البيانات التاليه: 1. اسم المرخص له ورقم وتاريخ سجله التجاري. 2. المركز الرييسي للمرخص له وعنوانه بالكامل. 3. مقر وعناوين المكاتب الفرعيه. 4. رقم وتاريخ الترخيص. 5. اسماء العاملين بما في ذلك اسم المدير المسؤول واسماء مديري المكاتب الفرعيه. 6. رقم وتاريخ الضمان البنكي المقدم من المرخص له واسم البنك مصدر الضمان. 7. الجزاءات الموقعه علي المرخص له. الماده الثالثه عشره: يجوز بقرار من وزير الحج ايقاف طلبات ترخيص جديده اذا رات الوزاره في فتره من الفترات عدم حاجه البلاد اليها. الفصل الثالث: تجديد الترخيص او الغاؤه الماده الرابعه عشره: مده الترخيص خمس سنوات قابله للتجديد، ويعتبر الترخيص منتهيا بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده. الماده الخامسه عشره: ينبغي علي المرخص له ان يتقدم للوزاره بطلب تجديد ترخيصه قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ انتهاء مده الترخيص ويشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص ما يلي:- 1- استيفاء جميع الشروط الساريه المفعول المطلوبه لاصدار الترخيص. 2- سداد مبالغ الغرامات الماليه التي قد تكون وقعت علي المرخص له لمخالفته للشروط والاحكام الوارده في التنظيم واللايحه. الماده السادسه عشره: يعتبر الترخيص لا غيا في الاحوال الاتيه: 1. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه او فقدانه الاهليه اذا كان الترخيص صادرا باسم المؤسسه الفرديه. 2. تصفيه الشركه او اعلان افلاسها اذا كان الترخيص صادرا باسم شركه. ويجب علي المدير المسؤول او ورثه صاحب المؤسسه الفرديه او اوليايهم او المصفين ابلاغ الوزاره عن تلك الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها. كما يلغي الترخيص بقرار مسبب من وزير الحج في الحالات التاليه: 1. الالغاء طبقا لحكم الماده السابعه من التنظيم. 2. اذا تنازل المرخص له عن الترخيص. 3. اذا لم يعدل الترخيص وفقا لاحكام الماده الحاديه عشره من هذه اللايحه. 4. اذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمرين خلال سنه من تاريخ حصوله علي الترخيص. 5. اذا توقف المرخص له عن مزاوله نشاط خدمات المعتمرين مده سنه كامله، ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزاره فتعطي للمرخص مهله اضافيه لا تزيد عن سته اشهر، واذا انقضت المهله الاضافيه المذكوره دون مباشره النشاط يتم الغاء الترخيص. 6. اذا فقد المرخص له شرطا من شروط الحصول علي الترخيص طبقا لاحكام التنظيم وهذه اللايحه. الفصل الرابع اجراءات قدوم المعتمرين الماده السابعه عشره: للحصول علي تاشيره عمره لا بد ان يقدم الطلب للممثليه عن طريق الجهات الخارجيه المتعاقده مع المرخص لهم بعد استيفاء الشروط التاليه: 1. توفر الاشتراطات الصحيه الصادره من وزاره الصحه في المملكه. 2. تذكره سفر ذهاب وعوده مؤكده الحجز. 3. شيك مصرفي من احد البنوك المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل المستحقات للمرخص له بما فيها اجره سكن المعتمر وتنقلاته وغير ذلك من الخدمات التي يختارها حسب المستوي المتفق عليه وفقا لمستويات الخدمه المعتمده، واستثناء يجوز في حالات الرحلات الجماعيه قبول شيكا واحدا بقيمه جميع المبالغ المطلوبه عن كل افراد الرحله الجماعيه او الدفع عن طريق الجهه الخارجيه في الدوله التي يقدم منها المعتمر وفي جميع الحالات تتولي الجهه المذكوره تقديم الجوازات للممثليه مع تقديم ما يثبت تحويل المبلغ المستحق للمرخص له. الماده الثامنه عشره: تستثني الشخصيات السياسيه من الشروط الوارده في الماده السابعه عشره، كما انه يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسيه في الخارج استثناء الشخصيات الاسلاميه، والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل او بعض تلك الشروط. الماده التاسعه عشره: لا يشترط الارتباط او الاستعانه باحد المرخص لهم لاداء خدمات العمره للراغبين في اداء العمره او زياره المسجد النبوي الشريف من الفيات التاليه: - 1. ضيوف الحكومه. 2. الوفود الطلابيه او الاعلاميه او الثقافيه او الرياضيه الرسميه وما في حكمها. 3. القادمون الي المملكه بتاشيرات زياره. ويجوز للشخصيات والفيات المذكوره في هذه الماده والماده السابعه عشره من هذه اللايحه الارتباط او الاستعانه بخدمات احد المرخص لهم اذا رغبت في ذلك. الماده العشرون: تحدد الممثليه اسم المرخص له في تاشيره الدخول بعد استيفاء شروط الحصول عليها. الفصل الخامس العلاقه بين المرخص له والجهات الخارجيه الماده الحاديه والعشرون: لتنظيم وترتيب وتنفيذ رحلات العمره سواء كانت رحلات فرديه او جماعيه وفقا لاحكام التنظيم وهذه اللايحه فانه يجب علي كل مرخص له ان يتعاقد مع جهه خارجيه كوكيل له لتمثيله والنيابه عنه في التعاقد مع المعتمر، والقيام بكافه الخدمات للمعتمر لحين وصوله الي اراضي المملكه. الماده الثانيه والعشرون: لطرفي عقد الخدمات ان ينظما علاقتهما التعاقديه بالاوضاع والشروط التي يرتضيانها، شريطه ان يشتمل علي ما يلي: 1. مراعاه الانظمه واللوايح الساريه في المملكه. 2. التزام الجهه الخارجيه بالدقه والانضباط في تنفيذ برامج رحلات العمره سواء كانت رحلات فرديه او جماعيه، والزام المرخص له باداء الخدمات داخل المملكه بالدقه والمستوي المطلوب. 3. تقديم الجهه الخارجيه ضمانا بنكيا نهاييا غير مشروط من احد البنوك المعتمده في الدوله التي تنتمي اليها ومقبول من مؤسسه النقد العربي السعودي لمصلحه المرخص له بمبلغ لا يقل عن مايه الف ريال ويظل هذا الضمان ساري المفعول طوال مده العقد ويتجدد بتجديد مده العقد. 4. ان تحال المنازعات التي تنشب بين الطرفين بشان تفسير او تنفيذ العقد ويتعذر حلها وديا الي الجهه القضاييه المختصه في المملكه او عن طريق التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم في المملكه ولايحته التنفيذيه. 5. ان يخضع العقد وتفسيره وتنفيذه لاحكام الانظمه واللوايح في المملكه ويسترشد طرفا عقد الخدمات بالعقد النموذجي الذي تعده الوزاره. 6. يشترط لسريان العقد ان تسجله وتصادق عليه الوزاره. الماده الثالثه والعشرون: يعتبر المرخص له مسؤول مسؤوليه مباشره امام المعتمر عن الاخلال بالالتزامات المناطه به وفقا لاحكام العقد المبرم مع المعتمر. الماده الرابعه والعشرون: لا يجوز للمرخص له التعاقد مع جهه خارجيه متعاقده مع مرخص له اخر. الماده الخامسه والعشرون: يجب علي المرخص له فور انهاء العقد المبرم مع الجهه الخارجيه او توقف التعامل معها ان يشعر كتابيا الوزاره والممثليه في الدوله التي تنتمي اليها الجهه الخارجيه. الماده السادسه والعشرون: ينبغي ان يتم ابرام عقد الخدمات من ثلاث نسخ اصليه مصادق عليها من جهات الاختصاص في الدوله التي تنتمي اليها الجهه الخارجيه ومن الممثليه في تلك الدوله ووزاره الخارجيه في المملكه، ثم تقدم للوزاره لمراجعتها وتسجيلها وتصديقها وفقا لاحكام الماده (4/4) من التنظيم. الماده السابعه والعشرون: اذا كان عقد الخدمات مبرما مع جهه خارجيه تنتمي لدوله غير عربيه فينبغي ان يحرر العقد باللغتين العربيه واللغه الرسميه للدوله التي تنتمي اليها تلك الجهه او اللغه الانجليزيه، وفي حاله وجود تعارض او تناقض بين النص العربي والنص الاجنبي يعتمد النص العربي ويعمل به. الماده الثامنه والعشرون: عند اتفاق طرفي عقد الخدمات علي ادخال اي تعديل علي العقد المذكور فانه يجب تعديل النسخه المصدقه والمسجله لدي الوزاره وفقا لنفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللايحه. الفصل السادس مستويات الخدمه وواجبات المرخص له الماده التاسعه والعشرون: يصدر وزير الحج قرارا باعتماد القايمه الخاصه بمستويات الخدمه وانواعها ودرجاتها ومواصفاتها واسعار كل منها وذلك بعد اعدادها بالاتفاق مع وزاره التجاره وموافقه وزير الداخليه عليها، وتعتبر تلك القايمه جزءا لا يتجزا من هذه اللايحه. وتراجع القايمه كل ثلاث سنوات او كلما دعت الحاجه الي ذلك من قبل لجنه تتكون من مندوبين من وزاره الداخليه ووزاره التجاره ووزاره الحج وترفع توصياتها الي وزير الحج الذي يصدر بقرار منه اي تعديلات يراها بعد موافقه وزير الداخليه. الماده الثلاثون: يلتزم كل مرخص له بخدمه المعتمرين بامانه واخلاص وطبقا لاحكام التنظيم ولايحته التنفيذيه ووفقا لمستوي الخدمه المتفق عليها كما يلتزم المرخص له باستقبال المعتمرين في مطارات ومواني ومنافذ الوصول والترحيب بهم ونقلهم وامتعتهم الي اماكن سكناهم والاشراف علي راحتهم طوال مده الاقامه وذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها. الماده الحاديه والثلاثون: يجب علي المرخص له ان يؤكد في الوقت المناسب حجوزات عوده المعتمرين خلال المهله المحدده في التاشيره واذا فقد المعتمر تذكره العوده قبل تسليمها فان علي المرخص له ان يساعده في الحصول علي بدل فاقد من وكيل الشركه الناقله التي اصدرت التذكره فان تعذر الحصول علي بدل الفاقد لاي سبب من الاسباب ولم يكن لدي المعتمر ما يكفي لشراء تذكره اخري فان علي المرخص له في هذه الحاله ان يؤمن للمعتمر تذكره العوده ثم يطلب بعد ذلك قيمتها من الجهه الخارجيه. الماده الثانيه والثلاثون: 1. يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات اليه -يتم نقلها تلقاييا وفقا لحكم الفقره (11) من الماده الثانيه من هذه اللايحه- تشمل جميع المعلومات عن المعتمرين من حيث اسمايهم وجنسياتهم واعمارهم وجنسهم وتذاكر سفرهم وارقامها وتاريخ قدومهم ومغادرتهم وارقام جوازاتهم وواسطه النقل واسم الناقل ووكيله ومقر سكنهم في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده وكذلك المسؤول عن الحملات البريه ومستوي الخدمه المطلوبه لهم. 2. يلتزم المرخص له بالحصول علي بيان مصدق من اداره الجوازات يشتمل علي المعلومات الاساسيه عن المعتمرين الذين يقوم بخدمتهم يسلم للوزاره في مده اقصاها اربع وعشرون ساعه من وصولهم. الماده الثالثه والثلاثون: يلتزم المرخص له بان يزود الوزاره ببيان يتضمن اسماء ومواقع الفنادق والشقق المفروشه التي تعاقد معها لتنفيذ التزاماته تجاه المعتمرين كما يلتزم بان يزود الوزاره باي تعديلات قد تطرا في هذا الشان. الماده الرابعه والثلاثون: يلتزم المرخص له بحفظ تذاكر عوده المعتمرين وصور من جوازات سفرهم لحين الموعد المحدد لمغادرتهم ويتعهد المرخص له بترحيل المعتمرين بعد انتهاء مده اقامتهم في المملكه وتقديم بيانات بالمغادرين مصادق عليها من اداره جوازات منفذ المغادره الي الوزاره خلال (24) ساعه من مغادرتهم. الماده الخامسه والثلاثون: في حاله تخلف اي معتمر عن العوده في الموعد المحدد لعودته بعذر شرعي كمرض او خلافه فعلي المرخص له اشعار وزاره الحج بذلك لتقوم بدورها باشعار اداره الجوازات عن سبب تخلف المعتمر والموعد الجديد لمغادرته. الماده السادسه والثلاثون: في حاله تخلف اي معتمر عن العوده في الموعد المحدد لعودته بدون عذر شرعي فان علي المرخص له اشعار وزاره الحج والشرطه واداره الجوازات بذلك ليتم البحث عنه والاحتفاظ بصوره من الجواز والتذكره لدي المرخص له لمده شهر من حلول الموعد المحدد اصلا لسفر المعتمر، وفي حاله عدم العثور عليه يتم بعث التذكره وصوره الجواز للوزاره لارسالها من قبلها لاداره الجوازات. الماده السابعه والثلاثون: يجوز ان تمنح اداره الجوازات الركاب العابرين (الترانزيت) الذين تزيد مده بقايهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده او مطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينه المنوره او ميناء جده الاسلامي عن اربع وعشرين ساعه تاشيره دخول للعمره او زياره المسجد النبوي الشريف وذلك بعد ان يقدم ما يثبت ان لديه حجزا مؤكدا الي الجهه التي سيغادر اليها والتعاقد مع احد المرخص له. الماده الثامنه والثلاثون: يلتزم المرخص له بتبليغ اقرب مركز صحي في حاله اصابه اي من المعتمرين الذين يتولي خدمتهم بمرض يشتبه انه من الامراض المعديه مع مساعده المعتمر علي مراجعه احد المستشفيات او المراكز الصحيه لاخذ العلاج اللازم وفي حاله عجز المعتمر عن الوصول الي المستشفي او المركز الصحي بسبب حالته الصحيه فعلي المرخص له احضار الطبيب لمقر المعتمر علي نفقته. الماده التاسعه والثلاثون: يلتزم المرخص له بان يشعر كل من الوزاره وبيت المال والشرطه والجوزات باسم المتوفي من المعتمرين الذين يتولي خدمتهم مع بيان جنسيته وعمره ورقم جواز سفره وبيان ما في حوزته من نقود ومتاع وغيره واثبات مكان الوفاه وسببها كما يلتزم بالحصول علي شهاده الوفاه، واتخاذ الترتيبات اللازمه بشان دفنه في المملكه او ترحيل جثمانه الي بلاده وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه في هذا الشان. الفصل السابع تنقلات المعتمرين داخل المملكه الماده الاربعون: مع عدم الاخلال بمستوي الخدمه المتفق عليه فانه لا يجوز نقل المعتمرين داخل المملكه الا باحدي وسايل النقل العايده لاحدي الجهات التاليه: 1. المؤسسه العامه الخطوط الجويه العربيه السعوديه. 2. الشركه السعوديه للنقل الجماعي. 3. شركات نقل الحجاج. 4. سيارات الاجره المرخص لها من قبل وزاره المواصلات لنقل الركاب بين مدن المملكه. 5. وسايط نقل المرخص له. ويتولي المرخص له مهمه الاتفاق مع احدي جهات النقل المذكوره علي اساس ان نقل المعتمرين يدخل ضمن نطاق خدمتهم طبقا لقايمه مستويات الخدمه. الماده الحاديه والاربعون: يجوز للمعتمرين التنقل في جميع مناطق المملكه وذلك وفقا للقواعد التاليه: 1. ان يتم التنقل خلال مده الاقامه الممنوحه للمعتمر بموجب التاشيره بعد ان يحصل المرخص له علي تصريح من الجوازات محدد فيه جهات التنقل والمده اللازمه المسموح له خلالها بالتنقل. 2. تعهد المرخص له بتوفير وسايل النقل والسكن. 3. التثبت من ان لدي المعتمر حجزا مؤكدا للذهاب والعوده. 4. يلتزم المرخص له باشعار اداره الجوازات خلال اربع وعشرين ساعه في حاله تخلف المعتمر عن العوده في الموعد المحدد في تصريح التنقل. الفصل الثامن لجنه النظر في شكاوي المعتمرين الماده الثانيه والاربعون: تؤلف بقرار من وزير الحج لجنه دايمه في الوزاره للنظر في شكاوي المعتمرين والمخالفات تتكون من ممثلين من وزاره الداخليه ووزاره التجاره ووزاره الحج علي ان ينص في القرار علي اسم عضو اللجنه واسم من ينوب عنه في حاله غيابه ويحمل احد اعضاء اللجنه ونايبه مؤهلا شرعيا ويسمي احد اعضاء اللجنه رييسا في نفس القرار ويكون لها امين سر يختاره وزير الحج من بين موظفي الوزاره. الماده الثالثه والاربعون: تنشي الوزاره عده مكاتب لاستقبال الشكاوي المقدمه من المعتمرين لبحثها واستكمال وثايقها ومحاوله تسويه النزاع وديا بين الطرفين قبل رفعها الي اللجنه. الماده الرابعه والاربعون: تختص اللجنه بالنظر في الشكاوي المقدمه من المعتمرين والمخالفات المبلغه من الجهات الرسميه ضد احد المرخص لهم والتحقيق فيها والتوصيه بتوقيع احدي العقوبات المنصوص عليها في الماده السابعه من التنظيم وتحديد قيمه الخدمات التي لم يقدمها المرخص له للمعتمر علي ان تقوم الوزاره بتحصيلها وردها له. الماده الخامسه والاربعون: في حاله اخلال المرخص له باي من الالتزامات المقرره في التنظيم وهذه اللايحه تتقدم الجهه الرسميه المعنيه الي اللجنه بطلب توقيع عقوبه او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الماده السابعه من التنظيم. الماده السادسه والاربعون: لا يكون اجتماع اللجنه صحيحا الا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بما في ذلك رييس اللجنه او من ينوب عنه وتصدر توصيات اللجنه باغلبيه اراء اعضايها وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس، ويجب ان تكون جميع التوصيات مسببه وموقعه من جميع الاعضاء الحضور وعلي العضو المخالف توضيح اوجه رايه في محضر الجلسه. الماده السابعه والاربعون: لوزير الحج بعد الاطلاع علي التوصيات التي ترفعها اللجنه اصدار قرار بعقوبه او اكثر يراها ملايمه من العقوبات المنصوص عليها في الماده السابعه من التنظيم، ويحق لصاحب الشان التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك. ويعتبر قرار ديوان المظالم نهاييا. الماده الثامنه والاربعون: يتولي رييس اللجنه الاشراف علي اعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين اعضايها. الماده التاسعه والاربعون: 1. يخطر ذوو الشان بموعد النظر في الشكوي او المخالفه قبل الموعد المحدد بسبعه ايام علي الاقل علي ان يتضمن الاخطار بيان مضمون الشكوي او المخالفه وتكليف المدعي عليه بالحضور شخصيا او حضور من ينوب عنه شرعا لسماع اقواله وتقديم ما لديه من مستندات وعلي اللجنه ان تنظر علي وجه السرعه في الشكوي او المخالفه. 2. ينبغي البت في موضوع الشكوي خلال مده لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. 3. مع مراعاه احكام الماده (45) من هذه اللايحه- لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوي بقاء المعتمر بعد انتهاء مده اقامته، علي انه يجوز له اثناء مده اقامته حضور الجلسات كما ان له توكيل من ينوب عنه اذا رغب في ذلك. الماده الخمسون: يتم تبليغ ذوي الشان بموعد النظر في الشكوي او المخالفه بخطاب يسلم باليد او عن طريق البرق او البريد المسجل او البريد الممتاز او بواسطه الفاكس او بواسطه البريد الالكتروني ولا يمنع غياب المدعي عليه من الاستمرار في نظر الشكوي او المخالفه. الماده الحاديه والخمسون: يبلغ المدعي عليه بقرار وزير الحج بالعقوبه بالبريد المسجل علي العنوان المبلغ للوزاره، او علي العنوان الذي يختاره اثناء نظر الشكوي او المخالفه. الفصل التاسع احكام ختاميه الماده الثانيه والخمسون: 1. يستعمل الضمان البنكي المقدم من المرخص له بموجب التنظيم وهذه اللايحه في استيفاء الغرامات المفروضه عليه بموجب التنظيم واللايحه وكذلك في استيفاء الحقوق الماليه المستحقه للمتعاملين مع المرخص له بشان خدمات العمره. 2. اذا نقص الضمان بسبب استيفاء الغرامات والحقوق المذكوره وجب علي المرخص له ان يستكمل مبلغ الضمان خلال عشره ايام من تاريخ اخطاره بذلك والا جاز لوزير الحج الغاء ترخيصه. 3. ينبغي الافراج عن الضمان في حاله الغاء الترخيص او انتهاء مدته دون تجديد ما لم تكن هناك اي التزامات ماليه مستحقه. الماده الثالثه والخمسون: لا تخصم مبالغ الغرامات والحقوق المشار اليها في الماده الثالثه والخمسين من الضمان البنكي الا بعد امتناع المرخص له عن السداد خلال سبعه ايام من تاريخ اخطاره بوجوب سداد المبلغ المستحق. الماده الرابعه والخمسون: تعتبر المبالغ المستحقه للدوله بموجب احكام التنظيم وهذه اللايحه ديونا ممتازه وتحصل وفقا لنظام جبايه اموال الدوله. الماده الخامسه والخمسون: علي المرخص لهم تمكين موظفي الوزاره المختصين من اداء المهام المناط بهم بموجب التنظيم وهذه اللايحه بما في ذلك التفتيش علي مكاتب المرخص لهم وسكن المعتمرين ووسايط النقل وغيرها من وسايل الخدمه ويكون لهؤلاء الموظفين صفه الضبطيه القضاييه في شان تنفيذ احكام التنظيم وهذه اللايحه واثبات ما يقع من مخالفات لاحكامها او القرارات الصادره تنفيذا لها. الماده السادسه والخمسون: يجوز للوزاره الامتناع عن تسجيل وتصديق اي عقد يبرمه المرخص له مع اي جهه خارجيه اذا ما اخلت الاخيره باي من التزاماتها التعاقديه. الماده السابعه والخمسون: الوزاره هي الجهه المختصه بتطبيق احكام التنظيم وهذه اللايحه واصدار القرارات الاداريه اللازمه. الماده الثامنه والخمسون: لوزير الحج تعديل هذه اللايحه بالاتفاق مع وزير الداخليه. الماده التاسعه والخمسون: يعمل بالتنظيم وهذه اللايحه بعد تسعين يوما من تاريخ صدورها، وفقا لاحكام الماده الرابعه عشر من التنظيم.