tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430091323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=document_number:م/27 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=document_number:cd56343e-4387-4322-8710-7d456231a5d9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439025360 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمياه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت موكلته باتباع كافه الاجراءات النظاميه لتسجيل علامتها التجاريه التي تضمن مجموعه الوان تميز منتجها، اللون الازرق الفاتح والاخضر الفاتح واللون البنفسجي، طريقه كتابه (...) واعتبار النقاط نجمات، علي رمه موجه ماء، وذلك لاستعمالها علي الوجه المشروع في نشاطها التجاري وهو تصنيع المياه وبيعها وتصديرها، كما قامت موكلته بصرف ميزانيه عاليه لتسويق هذا المنتج مما جعله يصبح منتج ذايع الشهره، مما وضع منتج موكلته عرضه للتقليد من قبل الشركات المنافسه وذلك لتضليل العميل، حيث تفاجات موكلته المدعيه بان احد المصانع المنافسه لها في نفس المجال والتي تقوم ببيع نفس المنتج قد قامت بالتعدي والتقليد ل: 1- الغلاف الاصق بعبوه المياه الذي يحمل تصميم مشابه جدا لمياه شركه (...) العايده للمدعيه، ولا يخفي التقليد الجوهري الواضح للعيان وللشخص الطبيعي (العميل)، 2- شكل العبوه (النموذج الصناعي) وتصمميها والنقوش التي تحملها بالضبط، كذلك لون غطاء العبوه الذي يحمل نفس اللون (اللون البنفسجي)، والتقليد في احجام العبوات وبنفس كميه المليلتر لعبوات المدعيه، 3- كون المعتبر في تقليد العلامه اوجه الشبه لا الاختلاف، وحيث ان منتج المدعي عليها طابق منتج المدعيه في اهم عناصرها الرييسيه والجوهريه، وحيث ان المدعيه لها اسبقيه التسجيل والاستعمال لهذه العلامه التجاريه بما تحمله من الوان ومواصفات، والمتعارف عليه ان الشهره لها قيمه والواضح ان المدعي عليها تريد استغلال شهره منتج المدعيه وعلامتها التجاريه وذلك بتضليل المستهلك. وطالب ب: اولا: اتلاف و ايقاف تصنيع المنتجات المقلده والادوات المستخدمه في ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- شهاده تسجيل علامه تجاريه برقم (1441019834) وتاريخ تسجيل 1441/10/25ه، 2- نموذج المنتجات المقلده، 3- شهاده نموذج صناعي رقم SA 8400 بتاريخ 1442/02/10ه، صادره عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/06/29ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبمناقشه المدعي في دعواه اجاب قايلا: نتقدم بحصر دعوانا في تقليد النموذج الصناعي للعبوات، وما ورد في طلبات المدعيه.
وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما، خلال عشره ايام.
وبجلسه 18/7/1443ه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله قدم مذكره تتضمن الدفع بعدم صفه موكلها حيث انها تقوم بتعبيه المياه لدي مصنع شركه مصنع (...) للمياه، والاخيره هي من تقوم بتوفير العبوات والنماذج الصناعيه الخاصه بها، وان دور المدعي عليها ينحصر في شراء منتج مياه تام الصنع يحمل اسم علامتها التجاريه، كما دفع في الموضوع بعدم وجود تشابه بين النموذجين، وان النموذج المستعمل من قبل المدعي عليها مسجل لدي الهييه بموجب شهاده تسجيل النموذج الصناعي باسم: (...) بشهاده النموذج الصناعي (SA9644) بتاريخ 26/5/1443ه، و(SA9555) بتاريخ 20/4/1443ه، و (SA9712) بتاريخ 28/6/1443ه،، كما قدم المدعي ردا علي ما ذكره المدعي عليه بمذكره تضمنت بان العبره في التقليد اوجه الشبه لا الاختلاف، واقر بصحه الشهادات لكن المنتج المملوك للمدعي عليها مخالف لما ورد في الشهاده.
وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/15ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قررت وكيله المدعي عليها بان موكلتها قامت بالامس الساعه التاسعه مساء بتقديم مذكره ختاميه عن طريق الايميل بعد انتهاء الدوام الرسمي، وليس عبر النظام، لكون القضيه لا تظهر لديها في نظام ناجز، وابرز ما ذكر في هذه المذكره، ان المدعيه سبق ان اقامت منازعه ضد شركه (...) وصدرت فيها احكام موضوعيه تتضمن بعدم قبول الدعوي، والدفع الاخر ان النموذج الصناعي للمدعي عليها مغاير للنموذج الصناعي المملوك للمدعيه، ثم قررت الدايره قفل باب الترافع، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها بعد تعديلها الي اتلاف وايقاف تصنيع المنتجات المقلده والادوات المستخدمه من المدعي عليها المشابهه لمنتجات المدعيه المسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، اضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) ريال، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم صفتها حيث انها تقوم بتعبيه المياه لدي مصنع شركه مصنع (...) للمياه، والاخيره هي من تقوم بتوفير العبوات والنماذج الصناعيه الخاصه بها، وان دور المدعي عليها ينحصر في شراء منتج مياه تام الصنع يحمل اسم علامتها التجاريه، كما دفعت في الموضوع بعدم وجود تشابه بين النموذجين، وان النموذج المستعمل من قبل المدعي عليها مسجل لدي الهييه بموجب شهاده تسجيل النموذج الصناعي.
ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي سند من وثيقه الحمايه التي تمنحها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لموضوع من موضوعات الحمايه، تجسدت في شهاده النموذج الصناعي للمدعيه رقم (SA 8400) بتاريخ 1442/02/10ه. وحيث ارسي نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29 / 5 / 1425ه، من خلال الماده (19/د) الحمايه للنموذج الصناعي، ونص علي ان: مده حمايه شهاده النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ ايداع الطلب 
وباطلاع الدايره علي الادله الالكترونيه المقدمه من المدعيه والتي لها حجيتها النظاميه وفق الماده (55) من نظام المحاكم التجاريه، وشهادات تسجيل النموذج الصناعي لطرفي الدعوي لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، تبين لها ان شهاده النموذج الصناعي للمدعيه المسجل برقم (SA 8400) بتاريخ 1442/02/10ه، سابق علي تسجيل النموذج الصناعي للمدعي عليها بعام 1443ه، كما تجلي للدايره ان النموذج الصناعي المستعمل في منتج المدعي عليها الصناعيه مشابهه للنموذج الصناعي لمنتجات المدعيه الصناعيه والمسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه.
وبما ان المدعي عليها في معرض جوابها علي دعوي المدعيه دفعت بعدم الصفه وانها تاخذ المياه بعد تعبيتها من مصنع (...)، مما يعني انها لا تنكر الدعوي وعدم استخدامها للنموذج الصناعي الخاص بالمدعيه وانها تستخدم النموذج الصناعي الخاص بها والصادر له حمايه مما تكون المدعي عليها مسؤوله تجاه المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تحصل علي موافقه من المدعيه علي استغلال نموذجها الصناعي، وخالفت ما نصت عليه (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه: يعد تعديا علي موضوع الحمايه القيام باي عمل من اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الاحكام الخاصه لكل موضوع من موضوعات الحمايه، يقوم به اي شخص في المملكه دون موافقه كتابيه مسجله في الاداره من قبل مالك وثيقه الحمايه. وتقضي اللجنه – بناء علي طلب مالك الوثيقه، وكل ذي مصلحه – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم ، وما اكدت عليه الماده (60) من ذات النظام علي انه: لمالك شهاده النموذج الصناعي الحق في رفع دعوي امام الجهه المختصه ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه دون موافقته داخل المملكه، وذلك بصناعه، او بيع، او استيراد سلعه تتضمن، او تجسد كليا او جوهريا نموذجا صناعيا منسوخا ، ولما كانت طلب المدعيه يتعلق بمنع المدعي عليها من استخدام النموذج الصناعي الخاص بها واتلاف المقلده منها، وبما ان ذلك مقرر لها نظاما الا ان المدعيه لم تقدم للدايره اثباتا علي بضايع محدده يتم النص عليها مصادره او اتلافا وانما كانت مطالبه عامه يتم التحقق منها من جهه التنفيذ حال مباشرتها ذلك ولما كانت المياه من النعم التي يستوجب حفظها والعنايه بها ولا يسوغ اتلافها، وبما ان جواب المدعي عليها يعتبر اقرارا ضمنيا بالدعوي اذ هي من طلبت المياه ووافقت علي استلامها من مصنع (...)، وتكون علي اثره مسؤوله عما يصدر عنها من تصرفات تسببت في الحاق الضرر بالغير.
ولما ثبت للدايره قيام مسؤوليه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها حسب طلبات المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: منع المدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) من تصنيع او استخدام النموذج الصناعي المملوك للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (SA8400) وتاريخ 10/2/1442ه.
ثانيا: مصادره العبوات الفارغه (الخاليه من الماء) المملوكه للمدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) المقلده للنموذج الصناعي المملوك للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (SA8400) وتاريخ 10/2/1442ه.
ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439025360 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمياه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعيه تهدف من دعواها الي اتلاف و ايقاف تصنيع المنتجات المقلده والادوات المستخدمه من المدعي عليها المشابهه لمنتجات المدعيه المسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، اضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) ريال، وذلك وفقا لما تعاقد عليه الطرفان ولما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي اولا: منع المدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) من تصنيع او استخدام النموذج الصناعي المملوك للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442ه.
ثانيا: مصادره العبوات الفارغه (الخاليه من الماء) المملوكه للمدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) المقلده للنموذج الصناعي المملوك للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442ه.
ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان النموذج الصناعي الخاص بالمستانف ضدها، سابق التسجيل علي النماذج الصناعيه المسجله لدي الهييه السعوديه والمستخدمه من قبل المستانفه، و ان المستانفه دفعت دفعا شكليا يتعلق بانعدام الصفه، وان الدعوي يجب الا تقام بمواجهتها، الا ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض اعتبرت ذلك علي انه اقرارا ضمنيا بالدعوي، وان الدايره لم تحل موضوع الدعوي الي جهه الاختصاص والخبره بنظر موضوع التشابه،وان الدعوي اقيمت علي المؤسسه المستانفه في حين ان المنبغي اقامتها علي مالك المؤسسه بصفته الشخصيه، وان الدايره مصدره الحكم غير مختصه وفقا للتنظيم داخل المحكمه بنظر الدعوي وانما الاختصاص منعقد لدايره اخري في ذات المحكمه، وان الحكم تضمن الالزام للمستانفه بان تدفع اتعاب المحاماه دون النظر في التقدير الصحيح، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي والزام المستانف ضدها باتعاب المحاماه وقدرها (100.000) ميه الف ريال.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 17 / 02 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه وطلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها الذي جاء فيه بحسب ما ارسل عبر ايقونه المحادثه (وقد جاء منطوق الحكم بهذا الشكل للاسباب التاليه التي اوردتها الدايره في صك الحكم: اولا: ان النموذج الصناعي الخاص بالمستانف ضدها، سابق التسجيل علي النماذج الصناعيه المسجله لدي الهييه السعوديه والمستخدمه من قبل موكلتي. (سند ضعيف لكون الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قبلت النموذج لتميزه ومنحت حق استعماله).
ثانيا: ان موكلتي دفعت دفعا شكليا يتعلق بانعدام الصفه، وان الدعوي يجب الا تقام بمواجهتها، فكيفت الدايره ذلك علي انه اقرارا ضمنيا بالدعوي! (تكييف غير سليم حيث ان موكلتي دفعت هذا كدفع شكلي، وقامت بالدفع بعده دفوع موضوعيه).
ثالثا: انه تجلي للدايره (بعلمهم فقط دون حتي معاينه النماذج) ان النموذج الصناعي المستعمل في منتج المدعيه (المستانف ضدها) مشابه للنموذج الصناعي المستعمل من قبل موكلتي. (في جلسه النطق بالحكم ذكرت الدايره ان التقليد لم يثبت لديها، وان الحكم لا ينشي اي حق، لكن يظهر لنا انه ثبت لديها اثناء طباعه الصك، والتقليد ثبتت للدايره بعلمها فقط، دون ان تسبب تسبيبا يظهر ذلك التشابه، ودون ان تحيل الموضوع للهييه السعوديه للملكيه الفكريه التي منحت علي علم ودرايه السيد/ (...) حق استخدام النموذج الصناعي الذي تستعمله موكلتي.)
وعليه نجد ان الدايره بحكمها هذا وبتسبيبها لم تراع اولا عدم اختصاصها في تحديد المقلد من عدمه، ولم تراع ان النماذج الصناعيه محل الدعوي مسجله بموجب شهادات تسجيل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وتلك الشهاده تجيز الاستخدام وتعطي الحق بالاستعمال، ايضا نجد انها كيفت دفوع موكلتي تكييفا غير صحيحا، وعليه نتقدم بالاعتراض علي الحكم وطلب الغاءه لما سيتم بيانه من وقايع واسباب.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ال صادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ن وهو ما استبان ايضا من خلال سماع الطرفين مجددا امام هذه الدايره علي النحو المبين بالوقايع اعلاه ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 433574601 الصادر بتاريخ 15/11/1443 في القضيه رقم 439025360 القاضي / بما ياتي اولا: منع المدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) من تصنيع او استخدام النموذج الصناعي المملوك للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442ه.
ثانيا: مصادره العبوات الفارغه (الخاليه من الماء) المملوكه للمدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) المقلده للنموذج الصناعي المملوك للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (SA8400)وتاريخ 10/2/1442ه.
ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.