moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470425264 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها (انه بتاريخ 6/٠٥/1440ه الموافق 12/٠١/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير معدات لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 6/٠٥/1440ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 17/٠٥/١441ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 28/٠٥/1442ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 6/٠٥/1440ه الموافق 12/٠١/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 6/٠٥/1440ه الموافق 12/٠١/2019م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 6/٠٥/1440ه الموافق 12/٠١/2019م حتي 18/٠٦/1442ه الموافق 31/٠١/202١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من 6/٠٥/1440ه الموافق 12/٠١/2019م حتي 18/٠٦/1442ه الموافق 31/٠١/202١م، هذه دعواي.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 26/05/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وبالنداء علي وكيل المدعي حضر عنه (...) ثم خرج ودخلت وكيله المدعي ورقم وكالتها (...) واحالت علي لايحه الدعوي المتضمنه تاجير معدات علي المدعي عليها وبسؤالها عن عدد المعدات قررت انها لا تعلم ولا تعلم نوعها وقرر وكيل المدعي عليها انها معده واحده فقط والمبلغ غير صحيح فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء؛ وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يحرر دعواه، مخالفا بذلك احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الامره بوجب تحرير الدعوي وارفاق كامل مستندات الدعوي ابتداء حين تقييدها؛ والاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليحرر المدعي دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.