tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830092477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-07-16 date_hijri=1448-02-02 document_type=ruling entity=document_number:b7b6fd8b-0b63-4444-bd08-5a63242318a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٣٧٣٤١لعام ١٤٤٨ه.

المدعي : 

(...)

المدعي عليه : 

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه تدعي انها ابرمت مع المدعي عليها اتفاقا علي توريد مطبوعات وملصقات باجمالي مبلغ قدره (٤٨,٠٨٢.٩٤) ثمانيه واربعون الفا واثنان وثمانون ريالا واربع وتسعون هلله، وانها نفذت كامل التزامها بالتوريد، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد كامل قيمه التوريد رغم استحقاقها، فتخلف في ذمتها مبلغ قدره (٤٨,٠٨٢.٩٤) ثمانيه واربعون الفا واثنان وثمانون ريالا واربع وتسعون هلله، واضافت انها سعت الي تسويه النزاع عن طريق منصه «تراضي» دون الوصول الي صلح، كما طلبت الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال؛ لذا انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه. وفي جلسه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم يظهر تقدمها بمذكره جوابيه؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، ثم افاد بان المذكور في صحيفه الدعوي (...) هو مدير الشركه المدعيه فقط، ولا يطالب باي حق في هذه الدعوي، وان المطالبه مقصوره علي الشركه المدعيه بصفتها صاحبه الحق محل الدعوي، كما احال الي المستندات المودعه في خانه الطلبات، وافاد بان الاتفاق علي اتعاب المحاماه كان شفهيا بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال، وبسؤاله عما يود اضافته، قرر اكتفاءه؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٨,٠٨٢.٩٤) ريال سعودي، الموصوف بالدعوي، واتعاب محاماه بمبلغ (٢٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، فان ذلك يعد اسقاطا منه لحقه في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهته حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، فاما عن الطلب الاول، وبما ان المدعيه قد اسست دعواها علي مصادقه الرصيد المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه والمتضمنه صحه مبلغ المطالبه، وهي محرر عادي حجه علي من صدر عنه ما لم ينكره، كما ان الثابت من طلب وقف السير في الدعوي المقدم من المدعي عليه -المرفوض للاسباب الوارده في القرار الصادر بشانه- انه طلب مهله لسداد مبلغ المطالبه، وهو ما يعد اقرارا دالا باستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (٣/٢)، ونصها: «١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل»، والماده (١٦/١)، ونصها: «يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه»، والماده (١٨/١)، ونص الحاجه منها: «يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه»، والماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، ونصها: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق»؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه عن الطلب الاول، واما عن اتعاب المحاماه، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، وهي: "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وبناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: «كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليه قد احجم عن سداد مبلغ المطالبه رغم اخطاره به قبل اقامه الدعوي، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي والاستعانه بمحام للمطالبه بحقها، فتوافر بذلك الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما، وبما ان تقدير التعويض مناط بالدايره؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: «يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-»؛ ولما كان مبلغ اتعاب المحاماه المطالب به متناسبا مع طبيعه النزاع وقيمته، فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بكامل مبلغ اتعاب المحاماه؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...)، ان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره، سجل رقم ((...))، مبلغا قدره ثمانيه واربعون الفا واثنان وثمانون ريالا واربع وتسعون هلله (٤٨,٠٨٢.٩٤) ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...)، ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل رقم ((...))، مبلغا قدره الفا (٢٠٠٠) ريال سعودي عن اتعاب المحاماه.