tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-11-28 document_type=ruling entity=document_number:15674870-ca4c-4d80-8506-defd8fa34d61 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1577 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للاجهزه الالكترونيه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه: ((اتقدم الي فضيلتكم بدعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للاجهزه الالكترونيه حيث قام المدعي بتسليم مبلغ للمدعي عليه بهدف الاستثمار وبقي في ذمه المستثمر مبلغ وقدره 535000 خمسمايه وخمسه وثلاثون الف لم يقم بسدادها، اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 535000 خمسمايه وخمسه وثلاثون الف))، وفي الجلسه الاولي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم المذكره اكدت ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي علي ان تودع مذكره المدعي عليها الجوابيه في 28/11/1440ه ومذكره المدعي في 17/12/1440ه ومذكره المدعي عليها الختاميه في 24/12/1440ه فاستعدا بذلك، وفي الجلسه الثانيه تشير الدايره الي ان الطرفان لم يتبادلا المذكرات فيما بينهما بسبب وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن الحضور، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي قرر بان موكله سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (535.000) خمس ميه وخمسه وثلاثون الف ريال وتسلم منها (155.000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال وتبقي من راس المال (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال يطلب الزامها بسدادها، وبسؤاله البينه، قرر بان البينه تتمثل في كشف الحساب علي مطبوعات المدعي عليها المرفق في لايحه الدعوي المقدمه في الجلسه السابقه، وبسؤاله عن مزيد بينه قرر بانه لا توجد بينه سوي ما قدم، ثم ذكر بان لدي موكله بينه علي تسليم راس المال عباره عن حواله توجد لدي موكله، وفي جلسه لاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن مصير الشراكه هل مستمره او منقطعه؟ فقرر بان الشراكه مستمره، ثم سالته الدايره عن العقود التي لم تنته مدتها حيث ظهر في الكشف المرفق بان كشف حساب المدعي هو عباره عن مديونيات علي العملاء، فقرر بانه يطلب مهله لذلك، ثم سالته الدايره هل يوجد عقد محرر مع المدعي عليها؟ فقرر بانه يطلب الرجوع لموكله ثم عقب بان موكله انتقل الي رحمه ﷲ قبل ثلاثه اسابيع وانه يطلب مهله لتصحيح الدعوي لتكون مقامه من ورثته واحضار صك حصر الورثه ووكالات من قبل الورثه، فاجابته الدايره الي ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته علي دعوي المدعي فذكر كلاما انشاييا فهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول ومن شانه اطاله امد النزاع دون مبرر حيث سبق للوكيل السابق (...) في جلسه يوم الاربعاء 21/11/1440ه ان استمهل للرد ثم تخلف عن ايداع المذكرات الكترونيا وافهمته الدايره بانه في حال لم يلتزم مجدد في تبادل المذكرات فان الدايره ستعتبر موكلته ناكله عن الجواب وتجري عليها المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك، وفي جلسه لاحقه احضر المدعي وكاله صوره من حصر الورثه، فافهمته الدايره باحضار الاصل، ثم طلبت الدايره عن طريق الترافع الكتابي ان يكمل المدعي ما طلبت منه الدايره من اصل حصر الورثه وجميع الوكالات، وان يكمل المدعي عليه جوابه، فلم يتجاوب الطرفان، ثم قررت الدايره شطب الدعوي بتاريخ 11/11/1441ه، ثم عادت المعامله للدايره بتشكيلها الجديد في شهر ربيع الثاني لعام 1442ه، وتم من الدايره الاطلاع علي كامل المعامله، وتبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الاختصاص يعد من المسايل الاوليه ويتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، كما انه لا يجوز للدايره اكمال السير بالدعوي والحكم فيها وهي خارج اختصاصها القضايي المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ حيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها، فانه وبفحص اوراق الدعوي تبين عدم وجود اي عقد مكتوب بين الطرفين، وبعد الاطلاع علي الحواله البنكيه وكشف الحساب الصادر من المدعي عليه التي يستند عليهما المدعي في اثبات دعواه، تبين ان الحواله التي يستند عليها المدعي في اثبات راس المال قد ذكر في معلوماتها لدي البنك ما نصه: ((بين المؤسسه وبين الشخص عموله))، كما ان كشف الحساب الذي ارفقه المدعي ذكر فيه عده مرات (ان المدعي عليه خصم اتعابه وعمولته من راس مال المدعي عند كل عقد يبرمه لصالح المدعي)، كما هو واضح وجلي في كشف الحساب المرفق، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان الارباح في الشراكه لا تكون الا بعد تحصيل راس المال واعادته، ولما كان المدعي عليه يتحصل علي عموله مباشره بعد كل مبايعه وتخصم من راس المال، وذلك في مقابل الاعمال التي يقوم بها في كل عمليه من عمليات المبايعه، دون النظر في راس المال او الربح او الخساره، او دفع العميل للاقساط او تعطله او مماطلته، فانه وعلي ضوء ذلك فان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه وكاله عمل باجره وليست شراكه بينهما، فالشراكه تستلزم المشاركه في الربح والخساره والغنم والغرم، ومما يدل علي انها وكاله عمل باجره؛ ان العمل الذي يقوم به المدعي عليه ليست اعمال تجاريه وانما اعمال مدنيه وهي فتح ملفات لكل عميل، والمتابعه الشهريه، وتحصيل الحقوق، واخذ الضمانات اللازمه، فهو يقوم بابرام عقود المبايعه نيابه عن المدعي، وياخذ عمولته عليها كامله عند توقيع العقد من اموال المدعي دون النظر في اي ربح او خساره متوقعه، مما يكون خارجا عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي: ((1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...))، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص الدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
صالح بن علي الفضل
رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ الساعدي