moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470727246 لعام 1444 ه المدعي: ابراهيم علي محمد بن نويصر المدعي عليه: عبدالله علي محمد القصير يزيد سليمان صالح المغير الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اداره المحل)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه محل خضار وفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٧/٢٠ه الموافق ٠١٧/٠٤/١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (خساره)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سند لامر)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا".، وختمت صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٢٥%) خمسه وعشرون في الميه، في (محل بيع خضار وفواكه)، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: اولا: سند لامر. ثانيا: عقد تقبيل المحل. ثالثا: شهاده شراكه للشريك يزيد المغير. رابعا: قرار قضايي صادر من محكمه التنفيذ بالرياض، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها طرفا الدعوي، وسالت فيها المدعي وكاله عن دعواه فقدم صحيفه الدعوي الوارده اعلاه. وافاد بانه رفع هذه الدعوي علي ان تكون منظوره لدي المحكمه التجاريه في الرياض ولا يعلم سبب احالتها الي محكمه بريده، وطلب من الدايره النظر في الاختصاص المكاني كون النزاع في الشراكه محل الدعوي يقع في منطقه الرياض وتحديدا حي غرناطه، وبعرض ذلك علي وكيل الحاضر اجاب بانه جري تقديم مذكره يدفع بها بعدم اختصاص هذه المحكمه والتي جاء نصها: (ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده بنظر الدعوي مكانيا بحسب الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه.. وحيث ان موكلي يسكن في الرياض بموجب العنوان الوطني المرفق، ولان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي المحكمه التحقق منها، لذا اطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي)، وطلب من الدايره الفصل في اختصاصها في نظر الدعوي، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، حيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه انه: " يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه"، ونصت الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي ان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ولما ان المدعي عليه وكاله ابدي الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وقرر ان مكان اقامه موكله في مدينه الرياض، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني لموكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر هذه القضيه، وينعقد معه الاختصاص للمحكمه التجاريه في مدينه الرياض. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ ابراهيم علي محمد بن نويصر سجل مدني رقم (...) ضد/ عبدالله علي محمد القصير سجل مدني رقم (...) ويزيد سليمان صالح المغير سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.