tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430265794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-02-23 document_type=ruling entity=document_number:م/53 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e2f87c29-ebf7-466f-abca-d5bcdd38bc08 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٦٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تم التعاقد بين موكلي وبين المدعي عليها علي عقد مشاركه في مشروع تقسيط براس مال من موكله بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي فقط لا غير، وتم تسليم المبلغ بموجب اشعار تنازل من (...) بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٢م وفي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٣م قد اصبح مجموع رصيد موكلي لدي الشركه المدعي عليها وذلك في راس المال مع الارباح (٨٩٧٧٥١) ريالا فقط لا غير ثمانمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، ولم تسلم المدعي عليها في حينه لموكلي لا راس المال ولا الارباح ثم جري تجديد العقد بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م باحدي فروع شركه (...) وهي شركه (...)، بعقد بيع وتسويق بمبلغ قدره (٨٩٧٧٥١) ثمانمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا فقط لا غير. وحيث ان شركه (...) كانت قد التزمت بارسال تقارير شهريه تمثل النتايج الماليه الخاصه بموكلي في مجال التقسيط كل مرحله خلال السنه وهي علي ثلاث مراحل، وذلك بجميع الوسايل الممكنه وحيث انه لم يتم العمل بهذا الالتزام من قبلها ولاقرار المدير التنفيذي للشركه (...) بعدم رغبته في ارسال التقارير مخافه اثبات الارباح علي الشركه عند النزاع ولافادته شفهيا بان الارباح الشهريه لموكلي تقدر بنسبه (٢٠.٧٥) ولطلب موكلي من الشركه نفسها قيمه الارباح ورفض الشركه دفعها وعليه تم رفع دعوي لدي وزاره التجاره). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه يقضي بعدم قبول الدعوي لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه ٠١/١١/١٤٤٣ه، المنعقده عن بعد حضر المدعي عليه الاول (...) اصاله عن نفسه كما حضر (...) وكاله عن (...) و(...) و(...) وكاله كما حضر (...) وكاله عن (...) في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. ونظرا لعدم حضور المدعي رغم تبلغه تم شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه، وحضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) عن (...)، وحضر(...) بموجب الوكاله رقم: (...) عن (...) والوكاله رقم: (...) عن (...) والوكاله رقم: (...) عن (...)، وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها تبين لها انها غير محرره ولا يوجد فيها طلبات. فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تحرير دعواه علي وجه الدقه وبيان طلباته واسانيده عليها بكامل مرفقاته، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي ورود صحيفه الدعوي محرره من وكيل المدعي لم تخرج مقدمتها عما تضمنته صحيفه الدعوي، ثم اردف وكيل المدعي بما جاء في مضمونه: (لما طلب موكلي تسليمه لحقوقه الماليه رفضت الشركه ذلك الطلب، وعليه تم رفع دعوي لدي وزاره التجاره بذلك، ثم قامت الشركه بتحرير شيك صادر من البنك (...) برقم (٧١٨) وقيمته (٦٠٠.٠٠٠ ستمايه الف ريال)، ولم يصرف لعدم وجود رصيد كاف. تم اللجوء لمحكمه التنفيذ لاستيفاء الحق، واتضح بان شركه (...) لا مال لديها. وبتاريخ ٤/٣/١٤٤٣ه استعان قاضي التنفيذ بخبير محاسبي لكي يتحقق من الوضع المالي للشركه، واتضح بعد ذلك وجود تلاعب وشبهه تهريب لاموال الشركه واخطاء ارتكبتها اداره الشركه تسببت في ضياع لاموال الشركه -بامكان التحقق من تقرير الخبير بالتواصل مع دايره التنفيذ الحاديه عشره ورقم الطلب هو (٣٧٠١٨٦٦٩٤) لطالب التنفيذ (...) ضد شركه (...). ثانيا: قامت الشركه (...) بعدد من المخالفات لنظام الشركات، وهي كافيه لاثبات مسؤوليه مجلس الاداره تضامنيا وفقا لما نص عليه نظام الشركات في مادته الثامنه والسبعين والماده الثمانون. علاوه علي ذلك ان المدير التنفيذي للشركه/ (...) قد اقر لموكلي بان عدم رغبته في ارسال التقارير كان بسبب خوفه من اثبات الارباح علي الشركه عند حدوث نزاع، وبالتالي يتضح لنا بانه قد جاوز بذلك مصطلح التقصير الي مصطلح التعدي والعدوان علي الحقوق. ولما كان المدعي عليهم هم اعضاء لمجلس اداره الشركه، فان هذه الالتزامات العقديه والنظاميه المذكوره اعلاه تقع علي عاتقهم ومن ضمن مسؤولياتهم، والاخلال بتلك الالتزامات تجعلهم متضامنين مع الشركه في ديونها، لكونها اخطاء جسيمه ترتب من شانها ضررا للغير متمثلا في ضياع اموال الشركه، ولجميع ما سبق اطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليهم بصفتهم مدراء للشركه والزامهم بسداد ما قيمته (ستمايه الف ريال) لصالح موكلي. كما نفيد بوجود سابقه قضاييه ورقمها (٤٦٩٣) وتاريخها (٣/٧/١٤٤٢ه)، تفيد بان القاضي استعان بخبير محاسبي ليتبين له مدي مشروعيه عمل مجلس الاداره، وهل كانت مقصره بعملها ام لا). وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) في حين لم يحضر بقيه المدعي عليهم مع كونهم متبلغين بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي هل تم تصفيه شركه (...)؟ فاجاب قايلا: بحد علمي لم يتم تصفيتها. هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عما ورد في محضر الانهاء امام قاضي التنفيذ؟ وما ورد بندب خبير محاسبي؟ ونتيجه هذا التقرير؟ اجاب قايلا: لم نستطع الحصول عليه ورفضوا تسليمنا اياه هكذا اجاب. وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته ذكر وكيل المدعي عليه (...) بان الدعوي غير محرره ضد موكلي ولا اعلم ما هي المخالفه التي وقع بها. كما طلب وكيل المدعي مهله لارفاق البينات. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت المدعي يطالب ب اثبات المسؤوليه التقصيريه الموجبه للضمان علي مدير الشركه واعضاء مجلس اداره شركه (...)، و الزامهم بدفع دين الشركه الصادر به الشيك محل الدعوي، بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستمايه الف ريال، ولكون الدعوي مقامه ضد المدعي عليه وفي دعوي لتطبيق نظام الشركات، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي وفق الفقره رابعا، مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر فيما احتوته لايحه الدعوي و لان طلب المدعي تحميل مدير واعضاء مجلس اداره شركه (...)، والزامهم بدفع دين الشركه، ولان من المقرر فقها وقضاء انه لايمكن الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي لسداد ديونها ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس وذلك بناء علي الماده الثانيه والثمانون من نظام التنفيذ الصادر بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣ ه الموافق: ٠٣/٠٧/٢٠١٢ م بالمرسوم الملكي رقم مرسوم ملكي رقم م / ٥٣ بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ والتي احالت التاجر الي قواعد الافلاس المقرره نظاما وهذا ما لم يتم في هذه القضيه.
كما ان ما ذكره المدعي وكاله من مسوغ لطلبه الحكم ضد المدعي عليهم تحت حجه تعذر التنفيذ علي المدعي عليها (شركه (...)) وانه (يوجد تلاعب وشبهه تهريب لاموال الشركه) او حتي علي فرض التنفيذ الجزيي عليها او عدم ظهور اموال في حساب الشركه او ظهور اموال غير صالحه للتنفيذ او غير ذلك من الاسباب التي قد تمنع التنفيذ المباشر من قبل قاضي التنفيذ فكل ذلك ليس معيارا معتبرا للمركز المالي للمدعي عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون الي موجودات الشركه التي في مواجتها طلب التنفيذ ويديرها المدعي عليه و لايسوغ الجزم بما توصل له المدعي لافتقاده للمعيار السليم في قياس الديون الي مجموع الاصول واجمالي الموجودات التي قد تشمل ديون مستحقه للشركه علي الغير او موجودات او غير ذلك من الامور المؤثره بحسب نشاط الشركه وعلي العكس من ذلك يمكن بتصفي الشركه وانهاء نشاطها القايم التوصل لتفاصيل مركزها المالي، كما ان المدعي لم يثبت ماذكره من وجود شبهه تهريب الاموال المثار امام قاضي التنفيذ وانه يوجد تقرير بذلك، فلم يبرزه ولم يظهره امام الدايره، مع عدم النيل من حق المدعيه في استحصال حقها الثابت بالطرق النظاميه وفي مواجهه الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم القبول وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٦٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

(...) المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٧٠٥٢) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطالب باثبات المسؤوليه التقصيريه الموجبه للضمان علي مدير الشركه واعضاء مجلس اداره شركه صافنات السلام، والزامهم بدفع دين الشركه الصادر به الشيك محل الدعوي، بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستمايه الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المستانف المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه اعترض فيها علي الحكم بقوله ان الدايره خالفت مقتضي الماده ٧٨ والماده ٨١ من نظام الشركات لثبوت تلاعب وتهريب المديرين لاموال الشركه واخطاء ارتكبتها اداره الشركه تسببت في ضياع اموال الشركه، وذكر ان قاضي التنفيذ استعان بخبير محاسبي لكي يتحقق من الوضع المالي للشركه، واتضح وجود تلاعب وتهريب لاموال الشركه، كما ان هناك حوالات من حسابات الشركه للحسابات الشخصيه للمدراء وابنايهم، وغيرها من الملاحظات التي تجعل مسؤوليه المدعي عليهم تضامنيه بصفتهم المدراء كما هو مقرر في الماده الثامنه والسبعين من نظام الشركات، وطلب قبول الاعتراض والحكم بتضمين المدراء و مخاطبه قاضي التنفيذ لتسليم الدايره نسخه من التقرير المحاسبي، وفي سبيل نظر الاعتراض المقدم من وكيل المدعي حددت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه بمن فيهم (...) الذي تمت مناداته عده مرات ولم يجب، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء ما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، مما تنتهي معه الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٧٠٥٢) وتاريخ ٢٣ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي (بعدم قبول الدعوي). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.