tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

القواعد المنظمة للصناديق الأهلية لعام 1446هـ

ncar · rules · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-01-15 document_type=rules entity=keyword:صندوق entity=keyword:صناديق entity=keyword:صندوق أهلي entity=keyword:الصندوق الأهلي entity=keyword:صناديق أهلية entity=keyword:الصناديق الأهلية entity=keyword:صندوق خيري entity=keyword:الصندوق الخيري entity=keyword:صناديق خيرية entity=keyword:الصناديق الخيرية entity=keyword:صندوق تكافلي entity=keyword:صندوق تعاوني entity=keyword:صندوق اجتماعي entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:مؤسسة هيفولوشن الخيرية entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=agency:مؤسسة الرياض غير الربحية entity=agency:مؤسسة أرامكو الأهلية entity=summary:تضمنت القواعد: التعريفات، الهدف من القواعد، النطاق والتطبيق، أهداف الصندوق، تأسيس الصندوق، السجل الخاص بالصندوق، اللائحة الأساسية للصندوق، مالية الصندوق، حل الصندوق، أحكام عامة، نفاذ القواعد بعد (30) يوماً من تاريخ صدورها. entity=document_number:ق/3/11/2024 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
The image provided is a QR code. It does not contain any text, mathematical formulas, tables, or figures that can be processed according to the OCR instructions. Therefore, no textual content can be extracted from this image.
الم federation
الشركه
المشركه
14929: رقم الصادر
1446/02/03
: تاريخه:
المرفقات: ٢٥٤
*
المملكه العربيه السعوديه
المركز الوطني لتنميه
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)
قرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي
رقم ق/١/١٥ و تاريخ ٢٠٢٤/١١/٣
ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي،
وبناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما،
وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ ١٥٦٣٧/٢/١٩
وبناء علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزاره ورقم ١٥٦ و تاريخ ٢٠١٤٤١٠
وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني
وبناء علي التلاحظه التفينيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني
لتنميه القطاع غيرحي رقم ٢/٢/٢ و تاريخ ٢٠٢٢/١/٢ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٥ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٥ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٥ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٣ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٥ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/٥ و تاريخ ٢٠٢٢/٢/م و تاريخ ٢٠٢٢/٢/م و تاريخ ٢٠٢٢/٢/م و تاريخ ٢٠٢٢/٢/م و تاریخ ٢٠٢٢/٢/م و تاريخ ٢٠٢٢/٢/م و تاريخ ٢٠٢٢/٢/م و تاريخ ٣٠٢٢/٢/م و تاريخ ٢٠٢٢/٢/م و تاريخ ٣٠٢٢/٢/م و تاريخ ٣٠٢٢/٢/م و تاريخ ٣٠٢٢/٢/م و تاريخ ٣٠٣٣/٢/م و تاريخ ٣٠٢٢/٢/م و تاريخ ٣٠٣٣/٢/م و تاريخ ٣٠٢٢/٤/م و تاريخ ٣٠٣٣/٤/م و تاريخ ٣٠٢٢/٤/م و تاريخ ٣٠٣٣/٤/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ٣٠٣٣/٤/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/м و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاریخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ٣٠٢٢/٣/م و تاریخ ٣٠٢٢/٣/م و تاريخ ³⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرب ما يلي:
اولا: الموافقه علي قواعد المنظمه للصناديق الاهليه بالصيغه المرفقه.
ثانيا: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ صدورها.
والله الموفق
وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطر غير الرحبي

م. احمد بن سليمان الراجحي
المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي الصحافه - طريق العليا
رقم المبني 7289 - الرمز البريدي 13315 - الرقم الاضافي
Cd@ncnp.gov.sa : الاتحالات الاداريه | Telegram@ncnp.gov.sa : البرقيات
X | ncnp_sa in | ncnp_sa @ | ncnp.gov.sa | 19918 | الرقم الموحد

المركز الوطني لتنميه
القطاع غير الريحي
National Center for
Non-Profit Sector
القواعد المنظمه للصناديق الاهليه
بموجب قرار مجلس الاداره رقم (ق/3/2024/07/21) الملو افق (1446/01/15)
وTARIE (1446/01/15) وTARIE (1446/01/15) وTARIE (1446/01/15) وTARIE (1446/01/15)

الماده الاولي
التعريفات
يقتصد بالالفاظ والعبارات الاتيه — اينما وردت في هذه القواعد — المعاني المлинيه امام كل منها ما لم
يقتض السباق خلاف ذلك:
- المكز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الرخي.
الجنس: جلس اداره المركز.
-النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه للنظام.
- القواعد: القواعد التنظيميه للصنديق الاهليه.
- قواعد الحوكمه: قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره عن الجنس.
- الصندوق: الصندوق الاهلي الذي يشدا لمده حدده او غير حدده; لتحقيق غرض تكافلي او تعاون
او اجتماعي بين الاعضاء المشتركين في الصندوق.
- اللاتحه الاساسيه: اللاتحه الاساسيه للصندوق.
- العضو المشركه: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين او غيرهم، وخدمد اللاتحه الاساسيه
مستويات العضويه للمشتركين (ان وجدت).
- جلس امناء: جلس امناء الصندوق.

الماده الثانيه
الهدف من القواعد
مدف هده القواعد الي تنظيم الص年期دق الاهليه، وضبط تنشغيلها، وحوكمتها با يتناسب مع طبيعتها
وغرضها، وذلك وفق النظام واللاتحه وقواعد الحوكمه.
الماده الثالثه
النطاق والتطبيق
- تطبق هذه القواعد علي الصناديق داخل المملكه التي تؤسس وفق نظام واللاتحه.
يعد الصندوق مؤسسه اهليه، وتطبق عليه احكام النظام واللاتحه والقواعد وقواعد الحوكمه.
الماده الرابعه
اهداف الصندوق
مع مراعاه ما نص عليه النظام واللاتحه والقواعد من اهداف، يجب ان تتضمن اللاتحه الاساسيه -1
الاهداف الح某种 التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه المركز.
-tنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق علي اعضايه المشتركين، وخدمد اللاتحه الاساسيه تلك
الخدمات، ويجوز تقدمي الخدمات الي غيرهم ممن تخدمهم اللاتحه الاساسيه شريطه موافقه المركز.
الماده الخامسه
تاسیس الصندوق
يقدم طلب تاسيس الصندوق الي المركز وفق النظام واللاتحه والقواعد، علي ان يراعي في شان ذلك
:الاتي
1 - مع مراعاه متطلبات التاسيس الوارده في النظام واللاتحه، يجب علي طالب التاسيس - سواء كان
شخصيه طبيعيه او اعتباريه - ان يقدم اللاتحه الاساسيه الي المركز وفقا للنموذج المعد بناء علي الفقره
(ج) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من القواعد.
الاستعماله العامه للاتصالات
الاستعماله العامه للاتصالات

2 - علي طالي التاسيس ذوي الصفه الاعتباریه حین ابلاغ المركز باي تغیر يطرا عليهم - وفق الماده
(الخامسه والخمسون) من اللاتحه - ارقاق جميع المستندات المطلوبه وفقا للماده (الثانيه والخمسون)
و(الثالثه والخمسون) من اللاتحه وما تضمنته هذه القواعد، علي ان تشمل خطاب جديد يتضمن
الموافقه علي تاسيس المؤسسه صادر من صاحب الصلاحيه وفق الفقره (2) من الماده (الثالثه
والخمسون) من اللاتحه.
الماده السادسه
السجل الخاص بالصنديق
يعد المركز سجلا خاصا بالصنديق، ويحدث كلمما طرا تغير علي بياناته، ويتضمن السجل البيانات
الاتيه:
1- اسم الصندوق.
2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقه علي انشاء الصندوق.
3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
4- اللاتحه الاساسيه.
5- عنوان مقر الصندوق.
6- غرض الصندوق.
7- المؤسس او اسماء الاعضاء المؤسسين للصندوق.
8- اسماء اعضاء جلس الامناء.
9- اسم رييس جلس الامناء وبيانات التواصل معه.

الماده السابعه
اللاتحه الاساسيه للصندوق
يجب ان تضمن اللاتحه الاساسيه للصندوق الاتي:
-1 اسم الصندوق.
-2 اسم او اسماء وبياناتهم الشخصيه.
-3- الاهداف التي انشي الصندوق من اجلها.
-4-احكام العضويه في الصندوق ما في ذلك الاتي:
- شروط العضويه، ما في ذلك موافقه العضو المشركه علي اللاتحه الاساسيه.
ب- واجبات العضو المشرك، ما في ذلك: الاحكام ذات العلاقه بسداد الاشتراكات والاتخلف عنها.
ج- حقوق العضو المشرك، ما في ذلك حقه في الترشح لعضويه جلس الامناء وحقه في انتخاب اعضاء
جلس الامناء، واليه ذلك، وحقه في الاطلاع علي الميزانيه العامه والحساب الختامي للصندوق.
- حالات اسقات العضويه وحالات انتهاها، واحكام تظلم العضو المشرك من ذلك.
- القواعد والاحكام المنظمه لاداره الصندوق.
- اليه حل الصندوق، والاحكام المنظمه لذلك.
- بيان تفصيلي بالشؤون الماليه، بما يشمل:
- الموارد الماليه للصندوق بما يشمل الاموال المخصصه له والاوقاف والاشتراكات.
ب- اليه الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصه بذلك.
ج- تحديد بدايه وضايه السنه الماليه للصندوق.
د- طرق المراقبه علي اموال الصندوق.
-8- اليه تعديل الالتحه الاساسيه.

الماده الثامنه
ماليه الصندوق
-1 ت تكون الموارد الماليه للصندوق من الاتي:
ا. ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون او المشتركون من اموال، او هبات، او اوقاف، او وصايا
او زكوات.
ب. الاشتراكات الدوريه المقدمه من الاعضاء المشتركين.
ج. عايدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللاتحه الاساسيه.
د. التبرعات التي ترد للصندوق شريطه الحصول علي الترخيص اللازم لذلك من المركز.
مع مراعاه الماده (السادسه والسبعون) من اللاتحه، في حال تعليق نشاط الصندوق مؤقتا وفقا للفقره
(2) من الماده (الخامسه والثلاثون) من النظام، تعد من حالات الضروره المشار اليها في الماده
(السادسه والسبعون) من اللاتحه وجود حاله طاريه او عاجله تستدعي التدخل السريع من
الصندوق، علي ان يتحقق المركز من ذلك قبل اصدار مواففته.
- 3 مع مراعاه احكام النظام واللاتحه وقواعد الحوكمه، جنس الامناء هو المسؤول عن اموال الصندوق
وتمتلكاته، وعليه في سبيل ذلك ان يؤدي مهماته بمسؤوليه وحسن نيه، وفق احكام النظام واللاتحه
وقواعد الحوكمه والقواعد، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرارات ومده
التفويض، وعليه متابعه مारسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه، كما يجب علي
جلس الامناء التاكد من وضع اجراءات لتعريف الاعضاء المشتركين بعمل الصندوق واهدافه وواجباتهم
وحقوقهم، كما يجب عليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن شؤون الصندوق لاعضاء جلس
الامناء.
العربيه المطلبات
اللغهمجلس البطينه

*
الماده التاسعه
حل الصندوق
-1 يراعي المركز حين تحديده الجنه التي ستقول اليها اموال الصندوق - وفق الماده (الخامسه والسبعون) من
اللاتحه - طبيعه عمل الصندوق وغرضه واهدافه.
-2 يجب علي من يتولي اعمال التصفيه عند توزيع اموال الصندوق بعد حله اعاده اموال الاعضاء المشتركين
اليهم او الي ورشتهم - حسب نسبه مساهمه كل منهم في الصندوق - ما لم تتص اللاتحه الاساسيه علي
غير ذلك.
الماده العاشره
احكام عامه
يعد المركز الاتي:
اودزجا لطلب تاسيس الاشخاص الطبيعيه لانشاء الصنادي وفقا هذه القواعد.
ب. Guodja لطلب تاسيس الاشخاص الاعتباريه لانشاء الصنادي وفقا هذه القواعد.
غودجا للاتحه الاساسيه للصنداق الاهليه.
دليلا استرشاديا للصنداق الاهليه، يوضح الاحكام والاجراءات الخاصه
بالصنداق الاهليه.
لا يجوز للمركز الموافقه علي انشاء فروع للصندوق خارج المملكه.
لا يجوز للمركز ااتحه بيانات السجل الخاصه بالصندوق للعامه الا بعد موافقه مؤسس او مؤسس
الصندوق ان كانوا من الاشخاص الطبيعيه، او صاحب الصلاحيه في الشخصيه الاعتباريه.
تصدر القواعد بقرار من الجنس، و تطبيق بعد (30) يوما من تاريخ صدورها.
الاستعمالات التاليه