moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 107 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: امابعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٩٨٣٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي تتضمن ما نصه: تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٧ه الموافق ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٦م وينتهي بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٨ه علي اعمال مقاولات عباره عن اعمال دور للمبني عدد (٢) مبني دور ثالث بمساحه اجماليه (٩٦٠) متر تسليم مفتاح في الارض التي استثمرها من مالكها بحي (...) القديمه حي (...)، علما بان القيمه الكليه للعقد يبلغ قدرها (٨٩٢,٠٠٠) ريال، والمبلغ الواصل بموجب الحوالات البنكيه علي حساب المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ريال، والمدعي عليه لم يؤد الاعمال حسب الجدول الزمني المتفق عليه خلال (٥) اشهر من تاريخ توقيع العقد من غير سبب ولا مبرر شرعي وبالمخالفه للعقد مما سبب لي بالغ الضرر الواجب الجبر بناء علي صحيح الشرع والنظام، علما بان قيمه الاعمال التي اديت يبلغ قدرها فقط (٤٨٠,٠٠٠) ريال، والمبلغ المتبقي الذي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال كونه لم يلتزم باداء الاعمال حسب الجدول الزمني المتفق عليه، كما يوجد شرط جزايي بالعقد يلزم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٥٠) ريال عن كل يوم تاخير، وانا اطلب الزامه بتعويضي عن اضرار التاخير بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، والزامه بسداد اتعاب ومصاريف هذه القضيه كونه الجاني للشكايه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم الاستدلال عليها عن طرق نظام ابشر وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وقدم المذكره المشار اليها اعلاه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يستدل عليها عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره وعن طريق البريد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق صحيفه الجزيره عدد رقم (١٧٠١١) وطلب المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم باني تعاقدت مع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) وقام بتنفيذ جزء من الاعمال وتبقي في ذمته مبالغ زايده وقدرها مايه الف ريال والله علي ما اقول شهيد)، وطلب المدعي الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بسداد مبلغ مايه الف ريال. وفي ذات الجلسه حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ((...) الجنسيه) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٠ه جري افتتاح القضيه بعد تقديم وكيل المدعي عليها التماسه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه والذي جاء فيه: (بطلان الحكم محل الاعتراض لصدوره من محكمه غير مختصه ومن ثم ندفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي الماثله، وذلك للاسباب التاليه: ١- وجود دعوي سابقه علي الدعوي الماثله مقدمه من موكلي ضد المدعي عليه مقيده بالمحكمه العامه تحت رقم (٣٨٤٠٥٤٩٠) وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٨ه اي ان الدعوي مقيده منذ اكثر من سنتين، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي المحكمه الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث صدر التعميم رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٩ه والذي نص في الفقره الخامسه عشر علي انه: اذا اقيمت الدعوي في موضوع واحد لدي محكمتين مختصتين؛ فان الاختصاص ينعقد لمن اقيمت لديه اولا، وتضم جميع الاوراق مع الدعوي الاولي وتحكم في الدعوي بما ينهي النزاع بين الطرفين... الخ ، ومن ثم فان الدعوي الماثله تخرج عن اختصاص المحكمه وتدخل في اختصاص قاضي المحكمه العامه كون دعوي موكلتي اسبق من دعوي المدعي، حيث ان دعوي موكلتي بالمحكمه العامه مقدمه بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٨ه، والدعوي الماثله مقدمه بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٠ه، ان المدعي/ (...) علي علم تام بوجود دعوي موكلتي بالمحكمه العامه، خاصه وانه قد حضر فيها جلستين اما الاولي فكانت بتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٠ه، واما الثانيه فكانت بتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه (مرفق لفضيلتكم ضبط تلك الجلسات) مما يتاكد به لفضيلتكم مراوغه المدعي وتحايله بقصد تضليل المحكمه رغبه منه في الحصول علي حكم ضد موكلتي باي طريق كان، وعملا بنص الماده (٣/ ٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير ، وان من شواهد تلك الصوريه والكيديه هو تقديم المدعي/ (...) لدعواه الماثله رغم علمه التام بوجود دعوي موكلتي ضده، ما يعني رفض دعواه الماثله وتعزيره علي ذلك. ثانيا: عدم قبول الدعوي لوجود دعوي منظوره امام محكمه مختصه لم يفصل فيها بحكم قطعي حتي يمكن للمدعي طلب التعويض، فهذه الدعوي بذات الاسباب والخصوم والموضوع، فمن شان ذلك عدم قبول الدعوي حتي لا يحدث التضارب بين الاحكام القضاييه؛ مما يؤثر سلبا علي سير العداله. ثالثا: ان موكلتي هي من تضررت من تاخر المدعي/ (...) عن سداد مستحقاتها بموجب العقد المؤرخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٦م، واما بيان قيام موكلي بالوفاء بما عليها بموجب هذا العقد فبيانه علي النحو التالي: ١- نفذت موكلتي ٥% من نسبه الاعمال المتفق عليها بمبلغ وقدره ٩٨٦.٤٥٠.٤٠ ريال (تسعمايه وسته وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريالا واربعون هلله) غير ان المدعي لم يسدد سوي ٥٦% تقريبا من قيمه الاعمال التي نفذت من قبل موكلتي، ومن ثم تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ٣٧٨.٩٥٠.٤٠ ريال (ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا واربعون هلله) دفعات متاخره. ٢- لم يلتزم المدعي بدفعات الاستحقاق الماليه في الموعد المحدد وفقا للعقد مما سبب هذا التاخير ضرر علي موكلتي، حيث الثابت انه تم اخطار المدعي بتاخره عن موعد السداد بموجب اخطارات تم استلامها من قبل حارس العماره، علما بانه ولحرص موكلتي اعلام المدعي بهذا التاخير تم التواصل معه لكن دون جدوي، فقد تم اخطار المدعي بتاخره عن سداد الدفعه السادسه (١٠%)، كذلك تم اخطاره باستحقاق الدفعه رقم (١) (اعمال البلاط) التي تاخر في سدادها، ولان العقد المبرم بين الطرفين قد اعطي لموكلتي الحق في التوقف عن الاعمال في حال لم يلتزم المدعي بسداد الدفعات في مواعيدها المتفق عليها ومن ثم لا يحق للمدعي حينها توقيع اي غرامه، باعتبار ان التوقف كان بسبب مشروع (بند التزامات الطرف الاول فقره (١) من العقد) ٣- لم يلتزم المدعي بالتزاماته الماليه المتبقيه في ذمته حيث امتنع عن سداد باقي المستحقات الماليه لموكلي والتي بلغت ٣٧٨.٩٥٠.٤٠ ريال (ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا واربعون هلله) رغم محاولات موكلتي الوديه، ان جميع الخطابات المستند عليها من قبل المدعي للاحتجاج بها علي اخلال موكلتي في خطابات مصطنعه وغير صحيحه كونها خالفت الواقع، فالمدعي هو من اخل بالتزاماته الناشيه عن العقد وقد رتب هذا الاخلال اضرار بموكلتي تمثلت في تاخير رواتب موظفيها وبقاء اداوتها لفتره طويله بعقار المدعي، والدليل علي عدم صحه هذه الخطابات: ان جميعها كانت بعد ان ارسلت موكلتي له اخطارات باستحقاق الدفعه السادسه المؤرخ ٦/ / م. توجد خطابات مرسله من موكلتي للمدعي تطالبه فيها بسداد المستحقات المتاخره حتي لا يتسبب ذلك في تاخير موكلتي والتزاما بالعقد، غير ان المدعي لم يستجب لذلك بل قام بارسال الخطابات المستند عليها للتنصل من حقوق موكلتي. الطلبات: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر محل الاعتراض والقضاء مجددا بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، ولوجود دعوي مرتبطه بها منظوره امام محكمه مختصه بذات الاسباب والخصوم والموضوع، مع ضم جميع اوراق هذه الدعوي للدعوي الاولي المقيده بالمحكمه العامه تحت رقم (٣٨٤٠٥٤٩٠) وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٨ه والمحدد لها جلسه يوم الاثنين ١٢/ ٠٤/ ١٤٤١ه). وبطلب الجواب من المدعي علي الالتماس قدم المذكره التي جاء فيها: اشاره الي ادعاء المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١ ه وما قدمه من تقرير صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٣٨ه وقد كتب به العدد الاجمالي للامتار واسعارها، اما الصفحه الثانيه والثالثه بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٤١ه (اي بعد ثلاث سنوات من تاريخ الصفحه الاولي) كتب بهما تفصيل امتار اعمال عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليه، وعطفا ما جاء من ادعاء المدعي عليه باكماله اعمال العقد المبرم بين الطرفين ولم يقدم بينته علي ما يدعيه. واشار المدعي الي تعاقده مع المدعي عليه بعقد المقاوله الذي هو اضافه مباني علي المباني القايمه بتاريخه حيث حددت مده تنفيذ العقد ب (٥) اشهر بدات مدته بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٧ه وانتهت مدته بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٨ه، وعطفا علي ما ذكر اشار الي بطلان ادعاء المدعي عليه بناء علي البينات التاليه: تقرير التمتير لم يتم اعداده بناء علي اتفاق طرفي العقد ولم يتم اعداده من جهه خبره ندبتها الدايره، بالاضافه الي تعارض التواريخ المؤرخه به، وان اجمالي امتار المقاوله والقيمه الاجماليه جري تحديدها بعقد المقاوله المبرم بين الطرفين ولم يتفق مع المدعي عليه علي خلاف ما ذكر بعقد المقاوله. ثانيا: تم تقديم بينه المدعي المتمثله بصور التحويلات المصرفيه التي تبين التزامه بتسليم الدفعات الماليه المحدده بعقد المقاوله. ثالثا: تم تقديم بينه المدعي المتمثله بصور من الخطابات التي جري ارسالها للمدعي عليه بواسطه البريد المسجل وذلك بعد انقطاع المدعي عليه عن موقع المقاوله بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٣٨ه وقبل نهايه مده العقد بمده (١٧) يوما، مما يدحض ادعاء المدعي عليه باكماله اعمال العقد والتزامه بمده العقد المبرم بين الطرفين. رابعا: اوضح المدعي عدم صحه ادعاء المدعي عليه حيث ارفق صور من عقد تنفيذه اعمال البلاط واعمال الدهان والابواب، واعمال شبابيك الالمنيوم، وصور من فواتير شراءه بلاط السيراميك، والمواد الصحيه وما يتعلق بها. وذلك لما لحقه من ضرر بالغ جراء انقطاع المدعي عليه عن تنفيذ التزامه بالرغم من تسلمه لقيمه الاعمال التي لم ينفذها مما اضطر المدعي استكمال اعمال العقد المتبقيه علي حسابه. لذلك طالب المدعي الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) ريال قيمه المبالغ التي استلمها بغير وجه حق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤١ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي فطلب مهله لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مجموعه من المستندات فافهمته الدايره بان عليه توضيحها في مذكره وتقديمها الكترونيا عن طريق البوابه فاستعد بذلك. وفي ٠٧/ ١١/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: ١- المدعي لم يسدد موكلي حقه حسب العقد (مرفق)، في بند الدفعات. ٢- موكلي اكمل اكثر من القيمه التقريبيه المشار اليها في بند السعر والتمتير حيث نص في الفقره (١، ٤، ٥، ٦) سعر المتر، وان العبره هو تقرير التمتير وليس القيمه التقديريه في العقد البالغ (٩٣١.٢٠٠) تسعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايتا ريال، حيث اثبت موكلي قيمه اعماله التي نفذها حسب التقرير الصادر من مكتب مختص مبلغ مليون وتسعون الفا وسته وخمسون ريالا قبل نهايه مده العقد مع المدعي (مرفق). ٣- تقدم موكلي مباشره بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٨ه للمحكمه العامه بالرياض لطلب حقه من المدعي وقيدت الدعوي برقم (٣٨٤٠٥٤٩٠) لعام ١٤٣٨ه وكذلك خطاب مدير قسم الخبراء المؤرخ بتاريخ ١٥/ ٠٥ / ١٤٣٨ه (مرفق)، ولكون المدعي اغلق الابواب وعدم تجاوبه دليل صحه موقف موكلي، وان موكلي يتمسك في حقه بالمطالبه بمبلغ التنفيذ حسب التقرير الهندسي وهي الدعوي المرفوعه من اكثر من (٣) سنوات في المحكمه العامه بالرياض، وينكر ما يدعيه المدعي. ٤- المدعي متناقض؛ ففي اقراره القضايي امام هذه الدايره في هذه القضيه في الحكم الغيابي الصادر، اقر بانه لا يطالب موكلي عن هذا العقد الا مايه الف ريال وادي اليمين علي ذلك علي الرغم انه كان قبل ذلك يطالب باكثر، وذلك في رده الاخير بتاريخ ١٥/ ٠٨، ويطلب برد دعوي المدعي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وافهمته الدايره بان القضيه بحاجه الي خبير هندسي للوقوف علي محل النزاع ففوضا الطرفين الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه لابداء العروض واختيار واحد منها لتولي اعمال الخبره علي ان يلتزم المدعي بدفع اتعاب الخبير ويدفعها في النهايه الطرف الخاسر في القضيه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي واشارت الدايره الي انه وردها ثلاث عروض مكاتب هندسيه: الاول مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٤.٥٠٠) ريال، الثاني مكتب (...) بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، والثالث مكتب (...) لاستشارات الهندسيه بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال يضاف للسعر القيمه المضافه (١٥%) عند التكليف؛ فقرر المدعي بانه يرغب بتكليف مكتب (...)؛ فافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير لاعداد تقريره. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي انه وردها التقرير الفني المبديي من الخبير المعين لهذه القضيه ((...) للاستشارات الهندسيه) وافاد الطرفان بانهم قدموا ملحوظاتهم عليه للخبير، ولحين ورود التقرير النهايي من الخبير قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي انه وردها خطاب من الخبير المعين يفيد بعدم تجاوب المدعي وتعاونه معه مما يتعذر معه اصدار التقرير النهايي، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بقوله: ان المدعي عليه ترك العقار منذ فتره طويله والامتار موجوده في المستندات المقدمه، والعقار منهي الاعمال فيه والعقار مستاجر الان ولا علاقه لي بالعقار الان، وافهمته الدايره بضروره التواصل مع الخبير لاعداد تقريره والتعاون معه؛ ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢ ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي انه وردها خطاب الخبير وفيه ما نصه: (الحاقا لخطابنا رقم (١٠٥/خ/٤٢) بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢١م بخصوص عدم تعاون وتجاوب المدعي، وبالاشاره الي محضر الجلسه رقم (١٣) بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه والمتضمن توجيه المدعي للتعاون والتواصل مع الخبير. نفيد فضيلتكم بان المدعي/ (...) حتي تاريخه لم يتواصل معنا، ولم يحضر للمكتب بالرغم من اتصالنا عليه عده مرات، ولكن جواله للاسف مغلق. وبناء عليه فاننا نعتذر عن دراسه هذه القضيه المذكوره اعلاه، وعلي استعداد لاعاده اتعاب القضيه كامله بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. نامل التكرم بالاطلاع والتوجيه بما ترونه) لذلك جري رفع الجلسه للمداوله. وحكمت الدايره في ذات الجلسه حكمها الماثل في ذات الجلسه والقاضي بما يلي: اولا: العدول عن الحكم الغيابي القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ((...) الجنسيه) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال. ثانيا: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه استيناف تضمن ان الخبير المعين من الدايره قد رفض استلام خطاب تحديد موعد زياره العقار، وان الخلل لا يرجع اليه بل الي الخبير. ثم اصدرت دايره الاستيناف الرابعه صكها المؤرخ في ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤١٨٢) وتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٢ه المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات والقاضي في منطوقه ب الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢ه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها .
وفي جلسه ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه قدم المدعي طلب السير في الدعوي بعد شطبها. وفي ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣ه ارفق المدعي تقارير طبيه يثبت بها حالته الصحيه. وفي جلسه ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف ثم افهمت الدايره المدعي بالتواصل مع الخبير ليتسني له اصدار تقريره المبديي في الجلسه القادمه، وافهمت وكيل المدعي عليه بالتواصل مع الخبير والتعاون معه. وفي جلسه ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وقرروا بان الخبير تواصل معهم وتم فحص العقار ولم يقم بتزويدهم حتي الان باي تقرير، وهم يطلبون مهله لاستلام التقرير وابداء الملاحظات عليه ليتسني للخبير اصدار تقرير نهايي بعد ذلك. وفي ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٣ه قدم الخبير تقريره النهايي بكامل مستنداته، وقد جاء فيه ما نصه: (اولا: النتايج: بعد الدراسه والتحليل والاطلاع علي العقد والفواتير والمستندات والمراسلات ومطالبات اطراف الدعوي والرد علي ملاحظاتهم تم التوصل للنتايج التاليه: ١- بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٧ه الموافق ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٦م تم توقيع عقد بين المدعي (...) والمدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) لتنفيذ استكمال عدد اثنين دور تسليم مفتاح في حي (...) القديمه ب(...) علي ان يكون سعر المتر ٩٥٠ ريال محمل عليه تجهيز الموقع بمساحه اجماليه ٩٦٠م٢ في مده ٥ شهور. ٢- المدعي عليه (المقاول) توقف عن تنفيذ الاعمال لعدم استلام الدفعه الخاصه باعمال المرحله التي تلي اعمال اللياسه حيث نص العقد انه يتم تسليم الدفعه مقدما قبل البدء في المرحله. ٤- المشروع تم استكماله من مقاول اخر حسب العقود والفواتير المقدمه من المدعي ولم يتم حصر الاعمال وتصفيه مستحقات المقاول السابق. ٤- اختلطت الاعمال ويصعب فصل الاعمال المنفذه من كل طرف، وبناء عليه اعتمد الخبير علي الخطابات المرسله للمدعي عليه وعلي الدفعات المسلمه التي توضح المرحله التي توقف فيها العمل واتضح لدينا ان اخر الدفعات المسلمه تم تسليمها الي المدعي عليه كانت خاصه باعمال اللياسه، ونص العقد ان الدفعات تدفع عند البدء في المرحله وهذا يعني ان المدعي عليه توقف عند الانتهاء من مرحله اللياسه لعدم استلام الدفعه المقدمه للبدء في المرحله التي تليها، اضافه الي ذلك خطاب المدعي الذي اكد فيه بانه لم يتم الانتهاء من اعمال العزل المايي ولا اعمال المرحله الرابعه الخاصه بتمديدات السباكه والصرف الصحي ولم تنهوا اعمال المرحله السادسه الخاصه باعمال البلاط والدهان. ٥- اضافه الي ذلك العقود والفواتير المقدمه من المدعي التي تؤكد انه قام باستكمال الاعمال اضافه الي ذلك عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت انه قام بتنفيذ اعمال التشطيبات المتبقيه حسب العقد. ٦- بهذا يتضح لدينا ان المدعي عليه توقف عند مرحله اللياسه ودفعات العقد مقسمه حسب الدفعات التاليه: ١٠% عند توقيع العقد، ١٥% عند الانتهاء من اعمال التكسير وتاهيل المكان للعمل. ٢٠% عند الانتهاء من اعمال تخشيب السقف، ١٠% عند البدء باعمال تمديدات الكهرباء والسباكه، ١٥% عند البدء باعمال اللياسه، ١٠% عند البدء باعمال البلاط والدهانات، ١٠% عند البدء تركيب الابواب والالمنيوم، ٥% عند البدء تركيب اكسسوارات السباكه والكهرباء، ٥% عند الانتهاء من العمل وتسليم الموقع. ٧- وبناء عليه يتم محاسبه المدعي عليه علي الدفعات نظير الاعمال التي نفذها حسب الدفعات وهي: ١٥% عند الانتهاء من اعمال التكسير وتاهيل المكان للعمل، ٢٠% عند الانتهاء من اعمال تخشيب السقف، ١٠% عند البدء باعمال تمديدات الكهرباء والسباكه، ١٥% عند البدء باعمال اللياسه. ٨- ويخصم من قيمه العقد الاعمال التي لم ينفذها المدعي عليه وهي الدفعات التالي: ١٠% عند توقيع العقد، ١٠% عند البدء باعمال البلاط والدهانات، ١٠% عند البدء بتركيب الابواب والالمنيوم، ٥% عند البدء بتركيب اكسسوارات السباكه والكهرباء، ٥% عند الانتهاء من العمل وتسليم الموقع. ٩- وبناء عليه يتضح لدينا ان المدعي عليه انجز اعمال بنسبه ٦٠% من قيمه المشروع حسب الدفعات المتفق عليها في العقد. ١٠- مجموع مسطحات البناء للمبنيين ١، ٢ = ٣٥٠ + ٣٨٠ = ٩٦٠م٢. ١١- سعر المتر المربع = ٩٣٠ + ٢٠ = ٩٥٠ ريال. ١٢- بناء عليه قيمه الاعمال حسب العقد = ٩٦٠م٢ × ٩٥٠ ريال سعر المتر = ٩١٢.٠٠٠ ريال. ١٣- قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات) = ٩١٢.٠٠٠ × ٦٠% = ٥٤٧.٢٠٠ ريال. ١٤- الدفعات المسلمه للمدعي عليه حسب السندات والشيكات = ٦٠٧.٤٤٥ ريال. ١٥- وبناء عليه يلتزم المدعي عليه بدفع الفرق بين الدفعات المسلمه له وبين الاعمال المنفذه حسب العقد = ٦٠٧.٤٤٥ - ٥٤٧.٢٠٠ = ٦٠.٢٤٥ ريال ستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا فقط. ثانيا: التوصيات: بعد الدراسه والتحليل والنتايج والاطلاع علي العقد والفواتير والمستندات والمراسلات ومطالبات اطراف الدعوي والرد علي ملاحظات المدعي والمدعي عليه علي التقرير المبديي فاننا نوصي بما يلي: ١- غير صحيح مطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ ٢٠١.٢٥٠ ريال قبضها منه بدون وجه حق. ٢- غير صحيح مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال نظير الضرر الذي وقع علينا جراء عدم تمكنه من الانتفاع من الايجار. ٣- مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه تترك لهييه المحكمه الموقره. ٤- غير صحيح مطالبه المدعي عليه الزام المدعي بسداد مبلغ (٣٧٨.٩٥٠.٤٠) ريال. ٥- غير صحيح مطالبه المدعي عليه الزام المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ٦- مطالبه المدعي عليه الزام المدعي بمصاريف المحاماه بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال تترك لهييه المحكمه الموقره. وبناء عليه فاننا نوصي بان يلتزم المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) بدفع مبلغ (٦٠.٢٤٥) ريال ستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا فقط تدفع الي المدعي (...)) ا.ه... وفي جلسه ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير وذكر المدعي بانه يطلب الحكم في مواجهه صاحب المؤسسه لانه قام بشطب السجل التجاري للمؤسسه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه ارسل مذكره رد علي التقرير النهايي للخبير وذلك بان العقد الذي استند عليه الخبير في تقريره قد قام المدعي بشطب بعض بنوده، وان العقد الصحيح هو المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفه التجاريه وقد قام بتقديمه للخبير. وفي ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم المدعي مذكره بمرفقاتها ردا علي التقرير النهايي للخبير جاء فيها: اولا: بيان صحه انتظامنا بتسليم الدفعات الماليه عند حلول موعدها للمدعي عليه: ان الدفعات الماليه لا ترتبط بالزمان قدر ربطها بوتيره انجاز الاعمال وفق ما نص عليه عقد المقاوله، فقد جري تحويل الدفعه السادسه مقدما بعد الانتهاء من اعمال اللياسه وفي موعدها المحدد كما يلي: ا) مبلغ قدره (٧١.٢٥٠) ريال وفق سند القبض الصادر من المدعي عليه علي مطبوعات مؤسسته الموقعه بتوقيعه والممهور بختمه رقم (٣٤) وتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٣٨ه الموافق ١٩/ ١٠/ ٢٠١٦م المرفق صورته الذي كتب في الفقره الخاصه بالبيان ما نصه: (وذلك عن دفعه اللياسه للعماره الكبيره). ب) مبلغ قدره (٤٤.٦٥٠) ريال وفق سند القبض الصادر من المدعي عليه علي مطبوعات مؤسسته الموقعه بتوقيعه رقم (٣٩) تاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٨ه الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٦م، المرفق صورته الذي كتب في الفقره الخاصه بالبيان ما نصه: (وذلك عن الدفعه الخامسه للعماره الصغيره) وهي الدفعه المشار اليها في نموذج التحويل المصرفي الصادر من مصرف سامبا بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٨ه بنفس المبلغ وقدره (٤٤.٦٥٠) ريال المرفق صورته، اذ يتبين لفضيلتكم ان دفعتي اعمال اللياسه للعمارتين الاثنتين جري تحويلهما لصالح المدعي عليه علي دفعتين اولهما كانت بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٣٨ه للعماره الكبيره، وثانيهما كانت بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٨ه. ج) ان عقد المقاوله المبرم بين الطرفين الذي مدته (٥) اشهر ابتدا بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٧ه وانتهت مدته بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٨ه، وقد جري تحويل دفعه ماليه اخري لحساب المدعي عليه لاعمال التشطيب المحدده بعقد المقاوله بالدفعه السادسه بمبلغ (٤٧.٥٠٠) ريال وفق نموذج التحويل المصرفي الصادر من مصرف (...) بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٣٨ه الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠١٦م المرفق صورته، وذلك قبل انتهاء مده عقد المقاوله والذي انتهت مدته في ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٨ه ب (١٣) يوم. د) نؤيد ما ذكرناه من عدم تخلفنا عن تسليم الدفعات الماليه المحدده في عقد المقاوله بتقديم بينتنا المحدده بمستند التحويل المصرفي المشار اليه اعلاه، والتي استلمها المدعي عليه كدفعه سادسه مقدمه تخص اعمال البلاط والدهانات وفق ما جاء في عقد العمل المبرم بين الطرفين، كما نؤيد ما ذكرناه من انقطاع المدعي عليه عن تنفيذ اعمال عقد المقاوله بالخطابات المرسله للمدعي عليه بالبريد المسجل التي جري تزويد الدايره بصورها. ه) ذكر الخبير في تقريره اننا نطالب بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال نظير الاضرار وهذا غير صحيح، ولا نعلم كيف التبس الامر علي الخبير المنتدب، فالصحيح اننا نطالب بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال وهو الحكم الغيابي الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (١٤٦٩٤/ق/١٤٤٠ه) وتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤١ه. ٥) انقطاع المدعي عليه عن تنفيذ اعمال عقد المقاوله بعد استلامه للدفعه السادسه وذلك قبل انتهاء مده عقد المقاوله ب (١٣) يوما؛ لعجزه عن انهاء اعمال التشطيب خلال فتره الاسبوعين المتبقيين من مده عقد المقاوله. ثانيا: بيان اعتراضنا علي طريقه الحساب المتبعه في احتساب قيمه الاعمال التي تولي المدعي عليه تنفيذها: ورد في تقرير الخبير النهايي في الباب السابع البندين رقم (١٣) ورقم (١٥) تقييمه لقيمه اعمال الهيكل (العظم) الخرساني مضاف لها قيمه اعمال اللياسه بمبلغ قدره (٥٤٧.٢٠٠) ريال مستندا بذلك الي جدول الدفعات المحدده في عقد المقاوله، وهذا مبلغ مبالغ فيه، ونحن هنا ندون اعتراضنا علي ذلك، حيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لوايح وضوابط عمل الخبراء وذلك باستنادها علي سعر السوق الدارج في حينه لتحديد قيمه الضرر او ما يماثله، وبالنظر الي سعر السوق الدارج خلال فتره تنفيذ العقد؛ فان سعره لتنفيذ اعمال عظم الادوار الاضافيه بلغ (٣٥٠) ريال، بحيث تكون قيمته وفق مساحه عقد المقاوله (المساحه ٩٦٠م٢ × ٣٥٠ ريال) = مبلغ قدره (٣٣٦.٠٠٠) ريال، يضاف لها قيمه اعمال اللياسه البالغه وفق سعر السوق الدارج في حينه، وباضافه تكاليف اعمال اللياسه وتركيب الليات البلاستيكيه الخاصه بمجاري اسلاك الكهرباء البالغ قدرها (٥٠) ريال = مبلغ قدره (٣٨٤.٠٠٠) ريال، وبذلك تكون المبالغ التي استلمها المدعي عليه وفق عقد المقاوله الذي طبعه علي مطبوعاته ووفق رغبته باستيفاء اكبر قدر يمكنه الحصول عليه مبلغ قدره (٢٢٣.٤٥٥) ريال. وحيث ان المدعي عليه تعمد الاخلال ببنود عقد المقاوله وماطل في تنفيذ ما تعاقد عليه كما جري اثباته بالبينه في المستندات والوثايق الاصليه التي كانت عرضه لتمحيص وتدقيق الخبير المنتدب، وحيث ان المدعي عليه غير افادته عده مرات اذ كان يدعي في مذكره رده علي الدعوي بانه اكمل اعمال العقد كامله، ثم غير افادته عند الخبير المنتدب بقوله انه تولي تنفيذ بعض اعمال التشطيب، ثم اخيرا وليس اخرا فشل بتقديم ما يؤيد ادعايه، حيث لم يقدم للخبير ولا حتي مستندا واحدا يؤيد ما يدعيه، بل قام مؤخرا واثناء سير الدعوي بشطب سجله التجاري رغبه بالتهرب من اداء الحقوق لاهلها، واخرا التشكيك بالتقرير النهايي للخبير بطلبه الاستعانه بجهه اخري من اهل الخبره، وما ذلك الا محاوله لتزييف الحقايق والتهرب من اداء الحقوق لاهلها. وفي جلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للاطلاع علي التقرير النهايي وتقديم الملاحظات عليه، وطلب من الدايره مخاطبه المحكمه العامه لان هناك اوراق لديها فيها اقرارات صادره من المدعي مؤثره في الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم ملاحظات موكله للخبير وافهام الخبير بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه قررت الدايره تحديد موعد اخر لدراسه القضيه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره ختاميه بمرفقاتها جاء فيها: اولا: نتمسك بكافه اوجه الدفوعات والطلبات التي تم تقديمها سابقا امام المحكمه الموقره، ونعتبرها جزء لا يتجزا وركيزه اساسيه لما سوف نسرده بهذه المذكره من دفع ودفاع وطلبات، كما نتمسك بطلبنا المسبق بضروره الاطلاع علي ما تم تقديمه من بينات في المحكمه السابقه (العامه) للدعوي رقم (٣٨٤٠٥٤٩٠) وتاريخها ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٨ه لما لها من اهميه، حيث شملت دفوعات مهمه تم تقديمها بواسطه موكلينا وشملت ايضا بعض من اقرارات المدعي التي رجع عنها في هذه الدعوي. (مرفق) ثانيا: نفيد فضيلتكم بان ايقاف الاعمال تم بطريقه مشروعه عبر الاخطارات التي تم ارسالها بواسطه موكلي للطرف الاخر، بضروره سداد تكاليف المرحله السابقه وهي نسبه (١٠%) مستحقه عند البدء باعمال البلاط والدهانات بمبلغ وقدره (٩٣.١٢٠.٠٠) ريال، وتم وقف الاعمال لاجل المطالبه بحق موكلي وهذه مقر فيها المدعي في دعوي سابقه علي هذه الدعوي وكانت منظوره امام المحكمه العامه عن ذات الاطراف وذات الموضوع بالرقم (٣٨٤٠٥٤٩٠) تاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٨ه، الجدير بالذكر ان المدعي كان يطالب موكلي باكمال الاعمال وقبلها طالب موكلي بسداد الدفعه المستحقه والتي اوقف الاعمال لسبب عدم دفعها، اي فيما معناه وكان المدعي يطالب موكلي بتنفيذ التزامه وهو نفسه المدعي لم يوف بما التزم به مما يدل علي سوء نيه المدعي. (مرفق لكم الاخطارات التي تم ارسالها بواسطه موكلي للمدعي). ثالثا: اما بخصوص بيان موضوع العقد محل الدعوي فقد قام موكلي (المدعي عليه) بتنفيذ ما نسبته ٩٥% من العقد، بقيمه تقريبيه بلغت (٩٨٦.٤٥٠.٠٠) ريال – حسب العقد – ولكن القيمه الفعليه بلغت (١.١٩٥.٠٠٠٩) ريال حسب تقرير الخبير (مكتب (...))، الا ان المدعي لم يسدد الا ما نسبته ٥٦% فقط من الاعمال التي نفذت والتي قيمتها (٦٠٧.٥٠٠.٠٠) ريال، ومن ثم تبقي في ذمه المدعي مبلغا وقدره (٣٧٨.٩٥٠.٤٠) ريال، لم يقم بسدادها في الموعد المحدد وفقا للعقد، مما سبب التاخير لموكلي (المدعي عليه) وفوت عليه فرصه الكسب والحق به الخساره البالغه، وبالرغم من اخطار موكلي للمدعي عليه عبر اخطار تم تسليمه لحارس العماره وبالمحاوله للتواصل معه مباشره الا ان موكلي لم يجد من المدعي الرد، وكذلك تم اخطاره بسداد قيمه الدفعه ال (١) من اعمال البلاط والتي تاخر في سدادها ايضا وماطل فيها قدر ما استطاع، ولكون العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه قد اعطي الحق لموكلي بالتوقف عن الاعمال في حال لم يلتزم المدعي بالسداد فيكون بذلك توقف موكلي عن الاعمال شرعيا - حسب تقرير الخبير الاخير - وله ما يدعمه من داخل بنود العقد كذلك، ولا يحق للمدعي توقيع اي عقوبات علي موكلنا كون التوقف كان بسبب مشروع (بند التزامات الطرف الاول – الفقره ١) في العقد. (مرفق) وفي شان العقد وللاهميه نفيد فضيلتكم بان المدعي قام بالتعديل (بالحذف) في العقد، حيث حذف واستبعد بعض البنود في محاوله للتملص من التزامه التعاقدي، وتلك واحده من محاولات كثيره، ووسيله من وسايل التعنت والتهرب والحرص علي اضاعه حقوق موكلي، فتعديله علي العقد بالحذف لا يخفي علي علم فضيلتكم انه تصرف من تصرفات التدليس والتزوير المعاقب عليه نظاميا حسب الفقره (ا) من الماده (٢) من النظام الجزايي لجرايم التزوير. رابعا: لموكلي اسبقيه تقديم الدعوي واسبقيه اللجوء للقضاء بعد ان ياس من مماطله المدعي وعدم الاستجابه للاخطارات التي تقدم بها موكلي طالبا فيها سداد الدفعات المستحقه، ويظهر لفضيلتكم بالادله والمستندات عدم صحه دعوي المدعي هذه، حيث انه من اخل بالتزامه التعاقدي تجاه موكلي عبر التاخر في سداد الدفعات المستحقه بموجب الاعمال التي تمت، حيث ان جميع المستندات التي تقدم بها المدعي والمستند عليها في دعواه غير صحيحه وكانت بمثابه استدلال في غير محله، حيث ان موكلي هو من ارسل للمدعي اخطار يشعر فيه المدعي بسداد الدفعات المستحقه، ثم رد المدعي باخطار بضروره اكمال الاعمال، اي كانه يتجاهل اخطار موكلي ويطلب تنفيذ الاعمال بدون ان يدفع ما عليه من التزامات ماليه تجاه موكلي، وبدايه ولاظهار سوء نيه المدعي، فنفيد فضيلتكم ايضا بان المدعي قام بايهام موكلي بانه وكيل المالك مما جعل موكلي يرفع الدعوي السابقه علي اصيل غير حقيقي وتسبب في رد دعوي موكلي السابقه بعدم وجود الصفه، وكان هو القايم والمتصرف والاصيل الفعلي في الدعوي. ولتوضيح التناقضات الاخري لفضيلتكم فقد اقر المدعي في الجلسات الغيابيه السابقه بانه لا يطالب موكلي الا مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وقد ادي اليمين علي ذلك وعلي الرغم من انه كان يطالب باكثر من ذلك في رده الاخير بتاريخ ١٥/ ٠٨ ما يظهر لفضيلتكم تناقض المدعي وتخبطه في الدعوي امام المحكمه التجاريه. (مرفق) ولاظهار هذا التناقض وكقرينه علي عدم صحه ما يدعي به، فقد اقر المدعي انه تم شراء المواد بواسطه موكلي باسعار غاليه، فهل يعقل ان يشتري موكلي المواد الخاصه بتنفيذ المقاوله ويوقف الاعمال لسبب غير مشروع! ولما كانت القضيه تحتاج الي خبير هندسي للوقوف في محل النزاع وحيث تم تفويض (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) بعد ان ابدي المدعي نفسه رغبته في تكليفه، وحيث ما قدم الطرفان ملحوظاتهم علي التقرير المبديي لحين ورود التقرير النهايي للخبير، وحيث ورد للدايره ناظره القضيه خطاب من الخبير الهندسي ما يفيد ان المدعي لا يتجاوب ولا يتعاون مع الخبير مما تعذر معه اصدار التقرير النهايي، ورغم استعداد المدعي في الجلسه التي تلت تقرير الخبير بان يتعاون ويتجاوب معه، رجع مره اخري بذات الفعل حيث تقاعس عن التعاون مع الخبير للوقوف في النزاع الفني والمتعلق بالاعمال وقيمتها، والمدعي يعلم في نفسه ان تقرير الخبير الهندسي يؤكد ما تم من الاعمال وقيمتها الحقيقيه، وحتي اعتذار الخبير الهندسي عن دراسه الجوانب الفنيه للقضيه - وكل ما حدث في الامر – يؤكد عدم جديه المدعي وعدم صحه دعواه وكيديتها وصوريتها. خامسا: تقرير الخبير النهايي الصادر من (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) خلا من اهم الجوانب الفنيه والمتعارف عليها فنيا، وهي مساله (اثبات الحاله) فانه وقبل المضي قدما في اي شيء، منعا لتداخل الاعمال كان الاجدر للمدعي ان يثبت حاله اعمال موكلي اولا، فالمدعي لم يثبت حاله الاعمال التي تمت تنفيذها بواسطه موكلي، حيث انه ومن بديهيات طبيعه عمل المقاولات ان يقوم المدعي باثبات الحاله قبل المضي في اي تنفيذ جديد، والشاهد ان المدعي اراد من ادعايه هذا تدويل اعمال موكلي والعمل علي تذويبها بحجه التداخل، ذلك بعد انكارها، ولتوضيح ذلك بشكل افضل لفضيلتكم! فان المدعي ادعي انه هو من نفذ اعمال البلاط – وهذا ما ليس صحيحا – فان موكلي طالب بقيمه البلاط وغيرها من المطالبات بتاريخ سابق لدعوي المدعي من الاساس، ليتبين لفضيلتكم التخبط والتناقض الذي وقع فيه المدعي، هذا فضلا عن انكاره تنفيذ اعمال (ابواب الحديد – الدهان – الجسر المقلوب – اعمال الترميم). وتعليقا علي تقرير الخبير بخصوص قوله انه لم يستطع الفصل ما بين الاعمال القديمه والاعمال الجديده فنفيد فضيلتكم بانه تم تنفيذ الاعمال (البلاط – الدهان – العزل المايي والحراري) ويوجد كما تم ذكر ذلك لكم سابقا مطالبه (اخطارات) موكلي بسداد الدفعات المستحقه للاعمال بتاريخ سابق لتاريخ اخطارات المدعي. كما توجد مراسلات ما بين موكلي والمدعي توضح لكم بان موكلي قد قام بتنفيذ الاعمال البلاط – الدهان – العزل المايي والحراري). (مرفق) والاهم من ذلك كتب تقرير الخبير علي وقايع غير حقيقيه لانه لم يقم بالمتعارف عليه في العرف التجاري من (تمتير) وفصل اعمال المقاول الاول من الثاني، فاكتفي الخبير بالمعاينه السطحيه للموقع فقط، فنستغرب كيف تم صياغه هذا التقرير الذي يجافي المعروف والمتعارف عليه، وهنا نستشهد بالماده (٨٨) من نظام الاثبات ونصها: (يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام.) ولكي يكون ذلك مثبتا ويتم التاكد منه يمكن للقاضي ان يندب خبير للتاكد من العرف الجاري بخصوص ما يجب فعله بواسطه الخبير وفقا للماده (٩١) من نظام الاثبات والتي تنص (للمحكمه عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، وفقا للاحكام المقرره في الباب (العاشر) من هذا النظام.)، واننا نستغرب تقرير الخبير المجافي للعرف ولا نطعن في نزاهته ولكن نطعن فيما جاء فيه من تخبط يخدم بشكل سافر مصالح المدعي، وينصر حججه بتقرير لا قيمه له فنيا. وبناء علي جمله الاسباب بعاليه، نطلب من فضيلتكم: اولا: تعزير المدعي علي تقديمه دعوي صوريه وكيديه الغرض منها تضليل المحكمه والتنصل من حق موكلي. ثانيا: الزام المدعي بدفع متاخر المستحقات علي الاعمال التي تم انجازها وهي: (٣٧٨.٩٥٠.٤٠) ريال. ثالثا: الزام المدعي بدفع تعويض قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال علي حبس مستحقات موكلي لدي المدعي لاكثر من خمسه سنوات. رابعا: الزام المدعي بدفع مصاريف القضيه واتعاب المحاماه. وفي ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم المدعي مذكره ختاميه بمرفقاتها جاء فيها: اولا: حيثيات وملابسات موقف المدعي عليه: ا) الدعوي عباره عن عقد مقاوله يقوم بموجبه المدعي عليه باضافه ما تبقي من مباني في الدور الثاني لعمارتين اثنتين قمنا باستثمارهما من مالكهما، الا ان المدعي عليه اخل بالعقد بعد قبضه جميع الدفعات المقرره بموجب سندات قبض ووصولات تحويل بنكيه واختفي في اليوم التالي من استلامه الدفعه المقرره لاعمال التشطيب، وفق ما سيجري بيانه تاليا في الفقره (ثانيا). ب) زعم المدعي عليه في دفعه علي الدعوي بانه قام بتنفيذ كامل اعمال عقد المقاوله وقدم تقرير مساحي يؤيد ما يدعيه صادر من مكتب (...) الهندسي بتاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٦م الموافق ٠٦/ ٠٣/ ١٤٣٨ه، ويقر في مذكره دفعه باستلامه الخمس دفعات المحدده في عقد المقاوله في وقتها المحدد اضافه الي الدفعه السادسه الخاصه باعمال التشطيب للعماره الكبيره، ويطلب الزامنا دفع ما تبقي من قيمه العقد التي قدرها بمبلغ (٣٧٨.٩٥٠.٤٠) ريال. ج) صدر قرار الدايره بانتداب الخبير لدراسه مستندات الدعوي وتقديم تقرير بشانه، وقد قدمنا جميع ما بحوزتنا من مستندات وفواتير وعقود تؤيد ما ندعيه، الا ان المدعي عليه بعد انكشاف ما بيد خصمه من مستندات قام بتغيير افادته، وادعي فيما زعم بانه لم يكمل اعمال عقد المقاوله كامله انما قام باكمال بعض اعمال التشطيب، وطلب من الخبير امهاله لتقديم بينته، ورغم منحه مهله جاوزت الثلاث اشهر فقد عجز المدعي عليه عن تقديم بينه ما يدعيه من قيامه باداء بعض اعمال التشطيب (ولا حتي مستند واحد)، وهذا كله جري توثيقه في تقريري الخبير المبديي والنهايي. وفي ذلك من البينه ما يثبت عدم صحه التقرير المساحي الصادر من مكتب (...) الهندسي بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٣٨ه الذي قدمه المدعي عليه لمقام المحكمه مستشهدا به زورا وبهتانا انه قام باكمال جميع اعمال عقد المقاوله مطالبا فضيله ناظر الدعوي في مرافعاته وكتبه المدونه في محاضر هذه القضيه الزام المدعي بباقي قيمه اعمال المقاوله. د) قام المدعي عليه اثناء سير الدعوي بشطب سجل مؤسسته التجاري بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٢ه وفق المستخرج الصادر من وزاره (...) الذي جري تزويد الدايره به في محاوله للتهرب من اداء الحقوق لاهلها، ورغم ذلك فقد قام في الجلسه (٢٣) المنعقد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه بالطعن في صحه بعض بنود عقد المقاوله الذي صاغه بمعرفته وكتبه علي اوراق مؤسسته ومهره بخاتمه، زاعما ان بيده صوره اخري من عقد المقاوله مصادق عليها من (...) فكيف ل(...) المصادقه علي مطبوعات مؤسسه تجاريه جري شطب سجلها التجاري قبل اكثر من عام ونصف العام مضت، ومعلوم نظاما ان مصادقه (...) السعوديه ضمان فقط لصحه توقيع المخول بالصلاحيه وصحه مطبوعات وختم المنشاه التجاريه اذ لا يتعدي تصديقها الي صحه محتوي المستند او بيان تفاصيله، ولا نري بعد اثنتان وعشرون جلسه حضرها المدعي عليه الا محاوله لاطاله مده الدعوي. ثانيا: بيان صحه تسليم الدفعه الماليه السادسه الخاصه باعمال التشطيب عند حلول موعدها للمدعي عليه، وقد سبق تفصيل ذلك في المذكره السابقه. طلبات المدعي: ١- جاء في تقرير الخبير في الصفحه رقم (١٣) الفقره الخاصه بمطالبه المدعي باسترداد المبالغ التي استلمها المدعي عليه بغير وجه حق، ان المبلغ المستحق استرداده من المدعي عليه مبلغ قدره (٦٠.٢٤٥) ريال، ورغم الضرر الواقع عليها جراء تقييم الخبير، الا اننا نوافق علي ذلك رغبه في انهاء الدعوي. ٢- نظرا لاستيجارنا للعقار من مالكه لاستثماره شقق مفروشه رغبه فيما عند الله، ولما لحقنا من اضرار بالغه جراء تاخر المدعي عليه تنفيذ اعمال المقاوله رغم تسليمنا مقدما قيمه المواد وثمن اجرته، ولما لحقنا من ضرر جراء اختفاء المدعي عليه وتغيير عنوان مؤسسته وعدم العثور علي صاحب المؤسسه الذي تبين لاحقا انه مقيم في دوله الكويت، ولما لحقنا من ضرر بالاستعانه بمقاولين اخرين اذ استغرق استكمال اعمال المقاوله مده اثنتان وعشرون شهرا اضافيه منذ تاريخ اختفاء المدعي عليه حيث جري صرف دعواه في المحكمه العامه ضد مالك العقار بغرض التشويش علي هذه الدعوي لعدم الاختصاص، ولما لحقنا من ضرر بتسليم اجره العقار المستثمر لمالكه البالغه اجرته السنويه مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال وذلك لمده ثلاثه اعوام ناهيك عما فقد من ريع للعقار قارب مبلغ الثلاثه ملايين. لذا نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- مبلغ قدره (٦٠.٢٤٥) ريال، الذي قرره الخبير مقابل ما استلمه المدعي عليه بغير حق. ٢- مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل الاضرار الجسيمه التي وقعت علينا بسبب تخلف المدعي عليه عن اداء الحقوق. ٣- مبلغ قدره (١١.٥٠٠) ريال، مقابل اجره اتعاب الخبير التي اديناها نيابه عن طرفي الدعوي. وبذلك تصبح اجمالي المطالبه مبلغ قدره (٦٧١.٧٤٥) ريال. وفي ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ختاميه بمرفقاتها لم تخرج عن مذكرته السابقه. ثم جري سؤال الطرفين عن تحديد طلباتهما فقال المدعي: بخصوص الاعمال بين الطرفين فيطلب ما قرره الخبير وبخصوص التعويض عن الاضرار يطلب مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، واتعاب الخبره في هذه القضيه مبلغ قدره (١١.٥٠٠) ريال، كما قرر المدعي عليه وكاله انه يطالب بمبلغ قدره (٣٧٨.٠٠٠) ريال نظير استكمال الاعمال والاعمال الاضافيه، ويحصر دعواه في هذا الطلب ويحتفظ بباقي الطلبات، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان له حق طلب يمين المدعي علي نفي دعواه بان المدعي عليه هو الذي استكمل الاعمال بنسبه (٩٥%) ونفي دعواه بوجود الاعمال الاضافيه وان المدعي هو من استكملها؛ فقرر عدم قبوله ليمين المدعي هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي التقارير وملف القضيه، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي عليه بمؤسسته يكتسب صفه التاجر، والمعامله محل الدعوي لصالح اعماله التجاريه، وبما ان هذه الدعوي مقيده قبل صدور ونفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١، وبما ان المرسوم الملكي المذكور قد استثني في فقرته (رابعا) تطبيق المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، وعليه وبما ان هذه الدعوي ومقدار مبلغ المطالبه المؤسس سلفا حين قيدها تعتبر من اختصاص المحاكم العامه نظام المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) منه، الا انها مقيده قبل صدور النظام، وبناء علي الماده (٣٥/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي الغيت بنفاذ نظام المحاكم، فان هذه الدعوي بمجموع ما سبق من اختصاص هذه المحكمه، واما دفع به المدعي عليه من دعوي سابقه رفعها علي المدعي في المحكمه العامه فلم يفصل في موضوعها وانتهت شكلا ورات الدايره نظر طلبات الطرفين في هذه القضيه بناء علي عموم ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الطلبات العارضه، وحيث سبق ان حكمت الدايره غيابيا في هذه الدعوي بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال، لصالح المدعي علي المدعي عليه، وكان يدعي المدعي وجود مبالغ زايده اخذها المدعي عليه لم ينفذها حيالها شيء، وكان الحكم غيابي بناء علي حلف المدعي، ثم قدم المحكوم عليه التماس جري قبوله من الدايره وكان المدعي عليه يدفع بوجود قضيه سابقه مقامه منه ضد المدعي في العامه ويظهر للدايره عدم انتهايها بالفصل في الموضوع محل الدعوي، وعليه قررت الدايره سابقا قبول التماس المدعي عليها لكون الحكم صدر في حقه غيابيا، ثم بعد قبول التماس المدعي عليها ندبت الدايره خبيرا بين الطرفين، وقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تجاوب المدعي مع الخبير علي حد ما سبق بيانه في الصك السابق، وحيث عادت القضيه بالغاء الاستيناف لحكم الدايره الشكلي، مما يعني لزوم هذه الدايره الاستكمال في النظر موضوعا بناء علي الماده (٢/٨٥) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٢٤) من لايحته التنفيذيه، وبخصوص موضوع هذه الدعوي فانه لما كان المدعي مؤخرا قد حصر طلباته في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا، الذي قرره الخبير في هذه القضيه مقابل ما استلمته المدعي عليها بغير حق فيما يخص الاعمال، وتعويضه بمبلغ قدره ستمايه الف ريال، مقابل الاضرار الجسيمه التي وقعت عليه بسبب تخلف المدعي عليها عن اداء الحقوق، مع تحميلها اتعاب اجره الخبير مبلغا قدره احد عشر الفا وخمسمايه ريال. وبما ان وكيل المدعي عليها مقر بالعقد ويطالب المدعي بمبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال نظير استكمال الاعمال الاضافيه، وحيث انتهت الدايره الي ندب خبير هندسي ينظر النزاع محل الدعوي ويبحث طلبات الطرفين بناء علي ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره سابقا مواصله العمل مع الخبير المنتدب (مكتب (...)) وتجاوب الطرفان مع الخبير مؤخرا واجتمعا معه، وبما ان الدايره رات سابقا ندب خبير هندسي لبحث النزاع بين الطرفين لكون العقد مقاوله بينهما، والمدعي يدعي عدم تنفيذ الاعمال، والمدعي عليه يدعي تنفيذها، والمدعي يدعي احقيته في الفسخ، والمدعي عليه يخالفه، والحال بحاجه الي شخوص متخصص للموقع محل الدعوي، ويقارنه بالمستندات المقدمه من الطرفين، وحيث قدم المدعي العقد محل الدعوي والمتفق عليه بين الطرفين ووجد الخبير تعديلا في بعض بنوده بخط اليد في العقد الذي قدمه المدعي، وعليها توقيع منسوب للمدعي عليه لم ينكره المدعي عليه علي حد قول الخبير، وحيث ان ما قدم للخبير من المدعي عقد اصل حسب ما قرره، ولم يقدم المدعي عليه العقد الاصل كما جاء في تقرير الخبير، لذا تري الدايره اعتماد العقد المقدم من المدعي كما قرره الخبير، وحيث انتهي الخبير في النتيجه الي ما يلي: (بعد الدراسه والتحليل والنتايج والاطلاع علي العقد والفواتير والمستندات والمراسلات ومطالبات اطراف الدعوي والرد علي ملاحظات المدعي والمدعي عليه علي التقرير المبديي فاننا نوصي بما يلي: ١- غير صحيح مطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ ٢٠١.٢٥٠ ريال قبضها منه بدون وجه حق. ٢- غير صحيح مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال نظير الضرر الذي وقع علينا جراء عدم تمكنه من الانتفاع من الايجار. ٣- مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه تترك لهييه المحكمه الموقره. ٤- غير صحيح مطالبه المدعي عليه الزام المدعي بسداد مبلغ (٣٧٨.٩٥٠.٤٠) ريال. ٥- غير صحيح مطالبه المدعي عليه الزام المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ٦- مطالبه المدعي عليه الزام المدعي بمصاريف المحاماه بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال تترك لهييه المحكمه الموقره. وبناء عليه فاننا نوصي بان يلتزم المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) بدفع مبلغ (٦٠.٢٤٥) ريال ستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا فقط تدفع الي المدعي (...)) ا.ه لذا تري الدايره الاخذ بما قرره الخبير الهندسي في هذه القضيه، وما انتهي اليه من نتيجه، لما يلي: اولا: ان جانب المدعي ضعيف حيث اثبت الخبير ان الاعمال المنفذه بنسبه ٦٠% وفقا لاقرارات المدعي في خطاباته المتمثله في تبقي البلاط والدهان والعزل ونحو ذلك، يدل ذلك بلازم الامر الانتهاء من اعمال اللياسه، وان الاعمال المنفذه بعد الانتهاء من اعمال اللياسه بناء علي العقد تكون بنسبه ٦٠%، حيث يجب بناء علي ذلك سداد الدفعه التاليه، وقد قرر الخبير بناء علي العقد انه مقارنه بالمبالغ المسدده والانتهاء من اعمال اللياسه يدل هذا الحال ان توقف المدعي عليها انما هو لعدم سداد الدفعه الحاله، وهي ما بعد اعمال اللياسه، فكان علي المدعي سداد دفعه اخري لتبدا المدعي عليها في الاستكمال، وبحساب الخبير لامتار ما نسبته ٦٠% مقارنه بالاسعار المتفق عليها وما تم سداده يكون المتبقي للمدعي مبلغ قدره ٦٠.٢٤٥ فقط، حيث تم من الخبير خصم نسبه ١٠% علي المدعي عليها المسلمه في بدايه العقد لكونها لا تمثل اعمالا، وهذا وجيه لاسيما مع ثبوت انفساخ العقد بين الطرفين كما سياتي توضيحه. ثانيا: ان الخبير قد قرر عدم احقيه المدعي في الفسخ حيث ان الاعمال المنفذه في البنود المذكور في (اولا) تدل مقارنه بالمبالغ علي حسن سير الاعمال مقارنه بالعقد المتفق عليه، وانه كان علي المدعي تسليم دفعه اخري فلا ينبني عليه احقيته في الفسخ، وينبني علي ذلك عدم احقيته في غرامه التاخير والاضرار كما هو نتيجه قرار الدايره. وعليه اذا ثبت ذلك، واستقر امر الدايره ان المقصر في العقد هو المدعي في فسخه له دون سداد دفعه للمدعي عليها فان جانب المدعي عليها يتقوي بذلك، الا ان حال المدعي عليها حيال التعامل محل العقد يضعف جانبها من جهه ادعايها انجاز ما نسبته ٩٥% من الاعمال، لعده امور بياناها علي النحو التالي: اولا: ان غايه جوابها حيال خطابات المدعي المرسله عن طريق البريد للمدعي عليها هو السكوت وهي المتضمنه طلبه استكمال الاعمال، فكان علي المدعي عليها الرد علي المدعي بالمطالبه بالدفعه او فسخ العقد بحصر الاعمال ونحو ذلك، واثبات حصرها عن طريق خبير يتفق عليه الطرفين، ولذلك فان المدعي عليها بموجب ما قرره الخبير لم تتجاوب مع المدعي حيال الخطابات المرسله منه، والمدعي عليها خبيره في جانب المقاولات، والمدعي مدني، فقد يفوت علي المدعي شيء حيال مقدار الاعمال المنفذه وان الدفعه مستحقه حالا، الا ان سكوت المدعي عليها بعدم الرد علي الخطابات رسميا يضعف جانبها. ثانيا: مما يضعف جانب المدعي عليها انها احضرت خبيرا مستقلا لحصر الاعمال دون التواصل مع المدعي لحصرها او اثبات تواصلها معه لاثبات نكوله وما ذكرته من تسليمها للتقرير للعامل فليس بمسلم اذ الاصل عدم صفته، وما ذكرته من رسايل تثبت تسليم التقرير للمدعي فلم تثبتها علي حد ما ذكره الخبير، كما ان هذا سابق لاوان التواصل مع المدعي اصاله واثبات نكوله للاتفاق علي خبير فهو صاحب الصفه. ثالثا: بناء علي ما سبق فانه لا يعلم من خلال تقرير خبير المدعي عليه: هل حصر الخبير اعمال المدعي التي قام بها بعد فسخه للعقد من عدم ذلك، وكان من الواجب علي المدعي عليها اشعار المدعي بضروره الاتفاق علي حصر الاعمال من جهه خبير هندسي يرتضيه الطرفان فضا للنزاع. ثالثا: مما يضعف جانب المدعي عليها كذلك ان الخبير الذي كلفته المدعي عليها قد اخل في تقريره فحسب كما قرره الخبير المنتدب في هذه القضيه ما لم يذكر في العقد بكونه تحت عمل المدعي عليها كالجسر المقلوب كما ذكره الخبير، وحسابه له مع عدم اشتمال العقد عليه محل نقد يترتب عليه الضعف في تقرير هذا الخبير الخاص بالمدعي عليه واحتمال حسابه لاعمال المدعي واعمال اخري لم يتفق عليها. رابعا: ان الخبير في هذه الدعوي قد ذكر وهو شاهد متخصص في المجال محل الدعوي ان المدعي قد احضر فواتيرا تمثل اعمالا قد تمت علي الواقع بعد فسخه للعقد، ولم تقدم المدعي عليها الفواتير لهذه الاعمال، مما يجعل ذلك قرينه للمدعي علي انه هو المستكمل للاعمال ولا ترقي لان تكون بينه لاستصحاب عدم احقيته في الفسخ، كما ان المدعي عليها مقره بان الاعمال لم تنفذ بالكامل، حيث نفذ ٩٥% وتوقفت علي حد قولها، وهذا يبطل قولها بوجود اعمال اضافيه اذ لا يتصور وجودها الا بعد تمام العمل، علاوه علي ان اي عمل اضافي لم ينص عليه في العقد ويحتاج لمبلغ حياله في عرف المقاولين فانه لابد فيه من موافقه رب العمل. وهذا ولجميع ما سبق يتبين ضعف جانب كلا المتداعيين في هذه الدعوي، فلم يكن للمدعي احقيه الفسخ مقارنه بالاعمال المنفذه والسدادات كما قرره الخبير فتسقط بذلك غرامه التاخير وطلب التعويض عن الاضرار من المدعي عليها لمخالفه المدعي للعقد المتفق عليه والعرف في هذا المجال كما ينبني عليه سقوط حقه في اتعاب المحاماه واتعاب الخبره لثبوت بطلان دعواه في الجمله، وما انتهي اليه الخبير من احقيته لمبلغ ٦٠.٢٤٥ريال انما هو لما كان من خصم ما نسبته ١٠% وهي الدفعه المسلمه عند توقيع العقد لعدم ما يقابلها من اعمال، وكذلك ما يكون من فروق يسيره بين ما تم من عمل وما تم من سداد، الا ان المجمل ان دعوي المدعي غير صحيحه بثبوت عدم احقيته في الفسخ بناء علي ما سبق بيانه فلا يستحق حيال ذلك ما غرمه من اضرار كاتعاب المحاماه والخبره وغيرها، كما كان جانب المدعي عليها ضعيف من جهه دعواها باستكمال الاعمال ووجود اعمال اضافيه بناء علي ما سبق بيانه، ولعدم البينه الموصله من المدعي عليها علي انها هي التي استكملت الاعمال، وضعف بيناتها المذكوره سلفا بمواجهه تقرير خبيرها لفواتير المدعي وعدم تقديمها للفواتير للاعمال المستكمله وحساب تقرير خبيرها ما لم يتفق عليه في العقد، ونحو ذلك مما سبق تفصيله، ولان البينه عليها في اثبات الاستكمال لاستصحاب ضعف جانبها بتعارض حالها بنحو ما فصل سلفا وان كانت محقه في التوقف عن العمل كما بينته الدايره، الا ان الحال التي تمت تدل علي وصول رضا من الطرفين في حينه علي التوقف عن العمل ووجوب تقديم المدعي عليها بينه موصله لقيامها بالاعمال بنحو ما طالبت به، وحيث افهمت بحقها في طلب يمين المدعي علي نفي دعواها بانها هي التي استكملت الاعمال بنسبه ٩٥% ونفي دعواها بوجود الاعمال الاضافيه، فقررت عدم قبولها ليمين المدعي، ولما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه}، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم ١٣٩ وفيها قول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي: {الك بينه} قال: لا قال: {فلك يمينه} قال: يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال: {ليس لك منه الا ذلك} الحديث، وعليه ولعدم المطعن الخالص في تقرير الخبير محل الدعوي، ولكون ثبت بطلان دعوي المدعي بفسخه للعقد دون حق، وثبت عدم استكمال المدعي عليها للاعمال وعدم ثبوت دعواها بالاعمال الاضافيه ولم تقبل بيمين المدعي فيما يخص الاعمال الاضافيه، فان الدعوي فيما يتعلق بها من مطالبه بالاضرار من المدعي تكون ساقطه، ومن ذلك اتعاب المحاماه، واما اتعاب الخبره فتري الدايره نظرا لعدم ثبوت طلبات الطرفين علي بعضهما بالكليه واحتمال اقوالهما، الا ان النتيجه التي انتهت اليها الحال للوصول الي رفع الدعوي هو اخلال المدعي بفسخه للعقد مع عدم ثبوت احقيته، وعليه فلا يسوغ تغريم المدعي عليها اي شيء من اتعاب الخبره، وعليه ولجميع ما سبق ولان الخبير محل الدعوي شاهد متخصص في مجال المقاولات، وقد اطلع علي كافه مستندات الطرفين وانتهي اليه ما انتهي اليه كما في ملخص التقرير النهايي، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) (كويتي الجنسيه) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بان يدفع للمدعي (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠.٢٤٥) ستون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك فيما يخص الاعمال.
ثانيا: رفض طلبات المدعي.
ثالثا: رفض طلبات المدعي عليه.
ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدما به او احدهما خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٩٨٣٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه باعاده جزء من المبالغ التي تسلمها لقاء عقد المقاولات المبرم معه، لعدم اكماله للاعمال محل العقد، والزامه بالتعويض عن التاخير في تنفيذ العقد، والزامه باتعاب التقاضي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه ندبت فيها خبير هندسي، ثم اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٠.٢٤٥ ريال)، ورفض ما زاد عن ذلك فيما يخص الاعمال، ورفض عدا ذلك من طلبات. فقدم اطراف الدعوي لوايحهم الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، وخلص استيناف المدعي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير، ودفع تعويضات عن الاضرار التي تكبدها جراء تخلف المدعي عليه عن تنفيذ العقد، ودفع اتعاب التقاضي. اما استيناف المدعي عليه فقد خلص الي طلب نقض الحكم والزام المدعي بدفع مستحقات الاعمال التي انجزت في عقاراته. وبعد دراسه دايره الاستيناف للقضيه حددت لها جلسه هذا اليوم ١٦/٠٣/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من اطراف الدعوي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانفين في استينافهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٠٨٠٩٨٣٥ والقاضي اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ((...)الجنسيه) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بان يدفع للمدعي (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠.٢٤٥) ستون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك فيما يخص الاعمال، ثانيا: رفض طلبات المدعي، ثالثا: رفض طلبات المدعي عليه”، وبالله التوفيق.