jazanu · regulation · processed · 68 chunks
[Non-Text] 1EE0- - E - Y : aJc- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 E E O - E - Y : a L E O - E - Y : a L E O - E - Y : a L E O - E - Y : a L E O - E - Y : e المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٥٥/١٠/٥) وتاريخ ١٤١/٤٥ ان مجلس شؤون الجامعات بناء علي الصلحيات المحوله له نظاما وبناء علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (٢٧/٣) وتاريخ ١٤٤١/٣، الذي يقضي بان "يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته و اختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، والبد (رابعا) من المرسوم الملكي الكريم المشار اليه الذي يقضي بان "يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملفي) الوارده في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات. وبناء علي الماده (السابعه) من نظام الجامعات التي تقضي بان من اختصاص مجلس شؤون الجامعات، في الفقره رقم (٣) اقرار اللوايح الماليه، والاداريه، والاكاديميه للجامعات، ويف الفقره (٤) افراز اللوايح المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه للجامعه، ويف الفقره (٥) اقراد اللوايح المنظمه لقبول التبرعات والهبات والوصايا واليه الانفاق منها يقر ما يلي: اولا: اقرار اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات وفق الصيغه المرفقه بهذا القرار، و تطبيقها علي جميع الجامعات الحكوميه. فانيا: تلتزم الجامعات بتعديل اوضع الاوقاف القايمه فيها خلال العام الجامعي (٤٤٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ يTQQ مع احكام هذه اللاتحه. الله ولي التوفيق .... وزير التعليم رييس مجلس شؤون الجامعات مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات الصياده بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٢٥/١٦/٥) المتحذ في اجتماعه (السادس عشر) المعقود بتاريخ ١٤٤٥/٢/١٤ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs مجلس شؤون الجامعات المستند نظامي لمشروع اللايحه: الفقره (٢) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ٢٤١٤/٩٤/٥٤/٢٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٩٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٨٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٩٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/٤٤/م٤/٤٤/٤٤/٤٤/ل٤/٤٤ مجلس شؤون الجامعات "مشروع" اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات الفصل الاول: التعريفات والاهداف الماده الاولي يقصد بالانفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الوقف الجامعي: جميع الاوقاف التي تشا بها الجامعه او تتبع لها. الواقف: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي ينشي الوقف للجامعه او الجهات التابعه لها. النظاره: ولايه اجراء التصرفات التي تحقق الغبطه والصلحه لعين الوقف، وايراده، وذلك بحفظه، وانتشداره، وتنميته واصلاحه، واغخاصمه فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف. الناظر: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتولي نظاره الوقف الجامعي. مجلس النظر: السلطه المختصه بالاشراف علي الوقف الجامعي وادارته ومتابعته. مجلس الوقف الجامعي: مجلس الجامعه في الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٢) وتاريخ ١٤١٤٦/٦٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ مجلس الامناء في الجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٢) وتاريخ ٢/٣١٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢ الامانه العامه لمجلس النظاره. الماده الثانيه تهدف هذه اللاتحه الي: ١. تنظيم انشاء واداره الاوقاف في الجامعات. ٢. تحديد المسؤوليات والصلاحيات الماليه والاداريه لاداره الوقف الجامعي. ١٥ من ٣ الملابس شؤون الجامعات Council of University Affairs اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات ٢. توجيه الوفق الجامعي نحو تحقيق اهداف الجامعه. ٤. تحقيق متطلبات الحوكمه اللازمه لاداره الاوقاف في الجامعات. الفصل الثاني: الطبيعه النظاميه للوقف الجامعي الماده الثالثه: يتمتع الوقف الجامعي بالشخصيه المعنويه المستقله التي تخوله حق التملك والتصرف، باداره واشراف مجلس النظاره، وجري معاملاته وفق الضوابط الشرعيه والنظاميه والممارسات المهنيه المتعارف عليها بما لا يتعارض مع شرط الواقف، ويكون مقر اداره داخل الجامعه، وله انشاء فروع اخري بالملكه حسب الحاجه. الفصل الثالث: اهداف الوقف الجامعي الماده الرابعه: يهدف الوقف الجامعي الي دعم الجامعه وانشطتها وبرامجها ومشاريعها بما يحقق اهدافها ويشناهم في تنميه مواردها وتحقيق الاستدامه الماليه لها بما لا يتعارض مع شرط الواقف. الفصل الرابع: مجلس الوقف الجامعي الماده الخاصه: يكون للوقف الجامعي مجلس يسمي "مجلس الوقف الجامعي"، ويتولي المهام التاليه. اقرار استراتيجيه الوقف الجامعي وسياساته العامه. اقرار القواعد الداخليه المنظمه لسير العمل. ٢. اعتماد الهيكل التنظيمي للوقف الجامعي ٤. اعتماد الميزانيه السنويه للوقف الجامعي. ٥. تاسيس الشركات والكيانات التابعه للوقف الجامعي او المشاركه في تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكا او مساهما وفقا للاجراءات النظاميه المتبعيه. ٤ من ١٥ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات [Non-Text] ٢. الموافقه علي انشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكه. ٧. تعيين اعضاء مجلس النظاره. ٨. تعيين مراجع خارجي لحسابات الوقف الجامعي. ٩. اقرار البيهاست والاجراءات الماليه والمحاسبيه للوقف الجامعي. ١٠. اعتماد الحساب الختامي والتقير السنوي للوقف الجامعي. ١١. ابراء ذمه رييس مجلس النظاره واعضاء المجلس. ١٢. تحديد الاجور والمكفات والمزايا للعاملين في الوقف الجامعي وتنظيمها. وللمجنس تفويض بعض صلاحياته لرييسه او من يراه لمباشره عمل او اعمال معينه مما يدخل في اختصاصاته، وله تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. الماده الساديه: يجتمع مجلس الوقف الجامعي مرتين علي السنه علي الاقل، ولرييس المجلس ان يدعو للاعجامع كلما دعت الحاجه الي ذلك، ولا تصح اجتماعاته الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت. ويصح الحضور بواسطه وسايل الاتصال المرييه او المسموعه عند الافتضاء. الفصل الخامس: مجلس النظاره الماده السابعه: يكون للوقف الجامعي مجلس نظاره، يتكون من رييس الجامعه (رييس) وعدد تسعه اعضاء علي الاكثر من اهل الخبره والكفاءه والTخصص في مجال الاوقاف من داخل الجامعه وخارجها، ويكون من بينهم عضو او اكثر من الواقفين او ممن يرشعونهم، ٥ من ٥ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Africa اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوقف الجامعي - بناء علي ترشيح رييس الجامعه - لده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. الماده الثامنه: يجبم مجلس النظاره بناء علي دعوه من رييسه اربعه اجتماعات علي الاقل في العام المالي، ولرييس المجلس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضانه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضانه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينبيه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ويصح الحضور بواسطه وسايل الاتصال المرييه او المسموعه عند الافتضاء، ولرييس مجلس النظاره دعوه من يراه لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت. الماده التاسعه: ي-tolي مجلس النظاره عددا من المهات منها: ١. الاشراف علي الوقف الجامعي وادارته. ٢. الاشراف علي نظرا اوقاف الجامعه ومتابعه اعمالهم دون الاخلال بشرط الواقف ان وجد. ٣. تعيين نظام للاوقاف التي لم يحدد لها ناظر من الواقف وفقا لشروط واجراءات تعيين الناظر في انظمه ولوايح الهييه العامه للاوقاف. ٤. اقتراح استراتيجيه الوقف الجامعي وسياساته العامه والقواعد الداخليه للوقف الجامعي ٥. اقتراح الميزانيه السنويه للوقف الجامعي. ٦. اقتراح تعيين مراجع حسابات خارجي للوقف الجامعي بناء علي تشريح لجنه المراجعه. ٧. اقتراح السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبيه للوقف الجامعي. ١٥ من ٦ مجلس شؤون الجامعات Cuncle Universities Academic اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات 8. مناقشه الحساب الختامي والتقير السنوي للوقف الجامعي تمهيدا لرفعه لمجلس الوقف الجامعي لاعتماده. 9. تكليف امن عام لمجلس النظاره وتحديد مكافيه ومزاياه الماليه ومهامه وحقوقه وواجباته ومده تكليفه. 10. تعيين مراقب مالي للوقف الجامعي. 11. الاشراف علي استثمارات الوقف الجامعي ومتابعتها ورفع تقرير عنها لمجلس الوقف الجامعي بصفه دوريه. 12. اقتراح تاسيس الشركات والكبيانات التابعه للوقف الجامعي او المشاركه في تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكا او مساهما وفقا للاجراءات النظاميه. 13. تشكيل اللجان الدايمه بالوقف الجامعي كليجه المراجعه. 14. اقتراح انشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكه. 15. الاشراف علي عمليات تسجيل الاوقاف واصولها والنظار عليها، وتجديد شهاده التسجيل يشكل دوري، واثبات اي تغيرات تطرا علي الوقف الجامعي او اصوله مع مراعاه انظمه ولوايح الهييه العامه للاوقف. الماده العاشره: رييس مجلس النظاره هو الشخص المسؤول عن قياده مجلس النظاره، وتشمل مهامه ومسؤولياته ما يلي: ١. اقرار جدول اعمال الاجتماعات والموضوعات التي ستتم مناقشتها، دون الاخلال بحق عضو المجلس في ادراج موضوعات معينه في جدول اعمال الاجتماع. ٢. الدعوه الاجتماعات المجلس ورياسه اجتماعاته او تفويض من ينبيه في ذلك. ٣. تمكين جميع اعضاء المجلس من المشاركه في اعمال المجلس وانشطته. ٤. التحقق من قيام المجلس بمناقشه الموضوعات الاساسيه والهمه وعدم تاجيها واتخاذ القرار المناسب حولها في وقته. ٥. ضمان تمع المجلس بالدعم الكافيه وتزويده بكافه المعلومات الضروريه التي تساعد يق اتحاذ قراراته بشكل فعال وسليم. ٧ من ١٥ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات ٢. التحقق من التزام المجلس بجميع الانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه. ٧. توقيع العقود والاتفاقيات باسم الوقف الجامعي وتمثيله امام الجهات الفضاييه والجهات الاخري، وله التفويض في ذلك. الماده الحاديه عشره: يلتزم عضو مجلس النظاره بما يلي: ١. الحرص علي حضور اجتماعات المجلس ولجانها الفرعيه بشكل دايم ومنتظم. ٢. المشاركه الفاعله في تحسين اداره الوقف الجامعي وتحقيق اهدافه، وتحجب كل ما يسب الي سمعته. ٢. الاسمها في اعداد خطط الوقف الجامعي وبرامجه ومشروعاته. ٤. الافصاح عن تEOARض المصالح. ٥. المحافظه علي اسرار الوقف الجامعي وعدم افشايها. ٦. التقيد بما يصدر من مجلس النظاره من قرارات او تعليمات. الفصل السادس: الامانه العامه الماده الثانيه عشره: يكون لمجلس النظاره امانه عامه تساعد في اداء مهامه، ويكون الامين العام مسؤولا امام مجلس النظاره، وللامانه العامه علي وجه الخصوص ما يلي: ١. اقتراح خطط الوقف الجامعي وبرامجه، وتنفيذها بعد افرارها من مجلس الNظاره. ٢. اعداد مشروع الميزانيه السنويه للوقف الجامعي قبل انتهاه السنه المياليه بثلاثه اشهر، تمهيدا لعرضها علي مجلس النظاره. ٣. مسايده مجلس النظاره في اعماله ومسؤولياته، واعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمه لاتخاذ قراراته ومتابعه تنفيذها. ٤. التحضير لاجتماعات مجلس النظاره واللجان المنبثقه عنه. ٥١٥١٨ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات ٥ اعداد جداول اعمال اجتماعات مجلس النظاره وابلاغها للاعضاء بعد اقرارها. تبليغ قرارات مجلس النظاره للجهات المعنيه ومتابعتها. القيام بالاعمال الاداريه والماليه لمجلس النظاره. الماده الثالثه عشره: مع مراعاه ما يقرره مجلس النظاره، يتولي الامن العام المهام التاليه: ١. فتح الحسابات البنكيه بموافقه رييس مجلس النظاره، واجراء العمليات الماليه الخاصه بالوقف الجامعي، واعتماد اوامر الصرف بعد اجازتها من المراقب المالي للوقف الجامعي. ٢. الاشراف علي منسوبي الامانه العامه، طبقا للصلاحيات المنوحه، وما تحدده اللواتح والقواعد المعتمده. ٣. تقديم تقارير دوريه عن سير اعمال الوقف الجامعي واستثماراته الي مجلس النظاره. ٤. التنسيق مع الجهات داخل الجامعه بما يحقق مصلحه الوقف الجامعي. ٥. تزويد الهييه العامه للاوقاف بنسخه من الحساب الختامي بعد اعتماده من مجلس الوقف الجامعي. ٦. اي مهام اخري يحددها مجلس النظاره. وللامين العام تفويض بعض صلاحياته لمن يراه في مباشره عمل او اعمال معينه مما يدخل في اختصاصاته. الفصل السابع: مصادر الوقف الجامعي الماده الرابع عشره: تتكون مصادر الوقف الجامعي مما يلي: ١. ما تخصصه الدوله لوقف. ٢. عوايد استثمارات الوقف. ٩ من ١ المجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات ٢. ايرادات الانشطه التي يقيمها الوقف. ٤. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا. ٥. الاوقاف الموقوفه علي الوقف. ٢. ما تخصيفه الجامعه من ايراداتها للوقف ٧. ما يخصص من اراضي الجامعه للوقف بعد تنسيق الجامعه مع الهييه العامه لعقارات الدوله. ٨. الدعم المقدم للوقف من الجهات المانحه. الفصل الثامن: مصارف الوقف الجامعي الماده الخامسه عشره: دون الاخلال بشرط الواقف، وعدم الاضرار بحقوق المستحقين في الوقف الجامعي، تتكون مصارف الوقف الجامعي، التي تصرف من حساب الوقف الجامعي، مما يلي: 1. الصيانه والترميم الدوري للوقف الجامعي وهو مقدم علي ساير المصارف بنسبه لا تتجاوز (٦١٥) (خمس عشره بالميه) من اجمالي الربع السنوي، ويقدم الصرف علي الصيانه الطاريه للوقف الجامعي علي كافه المصارف والمستحقين دون التقيد بهذه السنه. ٢ المصاريف العموميه الاداريه والتشغيليه لاداره الوقف الجامعي بنسبه لا تتجاز (٢٠) عشرون بالثمه) من اجمالي الربع السنوي. ٢ مكتافاه رييس مجلس النظاره: واعضايه وامينه عن كل جلينه بمقدار (١٠٠٠) الف ريال وبما لا يتجاز (١٢٠٠) اثني عشر الف ريال في السنه. ٢ مكافاه اعضاء مجلس النظاره علي الا يزيد مجموع مكافات رييس واعضاء مجلس النظاره علي (٧٥) (خمسه بالله) من صياف الريع السنوي، وتقسم بينهم بالتساوي، والا تزيد المكافاه السنويه لكل منهم علي (٢٥٠٠٠٠) مثتين و خمسين الف ريال. 15 من ١٠ اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات نسبه لا تتجاوز (٢٥) (خمسه وعشرين بالله) من صافي الريع السنوي للاستثمار تعاد الي اصل الوقف الجامعي وتستثمر لصالح تنميه اصول الوقف الجامعي وتعامل الاعيان الناتجه عن ذلك معامله هذه الاوقاف، وتسري عليها احكام هذه اللاتحه. الفصل التاسع: الاستثمار الماده السادسه عشره: دون الاخلال بشرط الواقف، يتم استثمار وتنميه اصول الوقف الجامعي وموارده وفق قواعد وسیاسات يقرها مجلس الوقف الجامعي، ومنها: ١. تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او الدخول فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. ٢. استثمارات قصيره الاجل او طويله الاجل في جميع المجالات ومنها التجاريه والخدميه والصناعيه والعقاريه والتقنيه والماليه والمصرفيه والطبيه والغذاييه والدواييه. الفصل العاشر: التظيم المالي للوقف الجامعي الماده السابعه عشره: تعد السنه الماليه للوقف الجامعي هي السنه الماليه للجامعه. الماده الثامنه عشره: يكون للوقف الجامعي ميزانيه سنويه مستقله، يقرها مجلس الوقف الجامعي بتوصيه من مجلس النظاره، وذلك في مده اقصاها شهر قبل انتهاه السنه الماليه. الماده التاسعه عشره: لا يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط الا في حدود الاعتمادات المدرجه في الميزانيه. الماده العشرون: 11 من 15 اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات يتم اجراء المناقلات بين بنود الميزانيه وفقا لمصفوفه الصلاحيات المعتمده من مجلس الوقف الجامعي. الماده الحاديه والعشرون: يكون للوقف الجامعي قوايم ماليه سنويه تعيد وفقا للقواعد والاعراف المهنيه، والمعابير المحاسبيه المتعارف عليها في المملكه. الماده الثانيه والعشرون: يكن للوقف الجامعي نظام محاسبي يتفق مع الانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه، والسياسات والاجراءات الماليه والمحاسبيه المعتمده للوقف الجامعي، وتتوفر فيه جميع عناصر الرقابه الداخليه، ويساعد علي اعطاء التقارير اللازمه لاداره الوقف الجامعي، والجهات المختصه. ٢ يكتون لكل وقف سجل مالي وسجلات فرعيه لتوثيق مصروفات الاوقاف الجامعيه وايراداتها وارصدتها. الماده الثالثه والعشرون: يتم فتح حساب او اكثر للوقف الجامعي لدي البنك المركزي السعودي، او احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه، وتودع فيه ايراداته ويصرف منه وفق احكام هذه اللايحه، ويراعي في ذلك مصفوفه الصلاحيات المعتمده من مجلس الوقف الجامعي. الماده الرابعه والعشرون: دون الاخلال يشطر الواقف، يحول ما قد يتحقق من فايض الربع السنوي للوقف الي حساب موحد خاص بربيع الوقف الجامعي للصرف منه علي اوجه الصرف التي يحددها مجلس الوقف الجامعي للاوقاف ودعم الجامعه وانشطتها وبرامجها ومشاريها. الماده الخامسه والعشرون: لا يصرف اي مبلغ الا بعد اجازته من قبل المراقب المالي للوقف الجامعي، وعلي المراقب المالي التاكد من وجود اعتماد الصرف في ميزانيه الوقف، ومن وجود نظام، او اوامر 12 من ١٥ مجلس شؤون الجامعات Council Universities Affairs اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات من الجهه المختصه بالوقف الجامعي باقرار الصرف ومتوافقه مع الانظمه واللوايح والقواعد التففيذيه ذات العلاقه، وعليه ان يمته عن التوقيع علي المستندات اذا وجد انها مخالفه لذلك، مع بيان اسباب الامتناع كتابه، واذا حدث خلاف علي الصرف بين المراقب المالي والامانه العامه يرفع الامر لرييس مجلس النظاره متضمنا الرايين معا، وقرار رييس مجلس النظاره في هذا الشان واجب التنفيذ، فان لم يقتع المراقب المالي بقرار رييس مجلس النظاره فعليه، بعد التنفيذ، اعداد تقرير يرفع الي مجلس الوقف الجامعي ويعد قرار المجلس في ذلك نهاي. الماده السادسه والعشرون: علي المراقب المالي مراجعه السجلات المحاسبه للوقف الجامعي والحسابات المستقله لها كل ثلاثه اشهر علي الاقل، والتاكد من ان جميع القيود المحاسبه والتسويات البنكيه الدوريه قد تمت وفقا لاحكام هذه اللايحه، وقواعد المحاسبه المتعارف عليها، ودفع تقرير بذلك الي رييس مجلس النظاره. الماده السابعه والعشرون: لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال الوقف الجامعي الا بموجب المستندات الاصليه بما فيها الالكترونيه، ويق حال الصرف بموجب صور المستندات، او بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الوقف الجامعي. الماده الثامنه والعشرون: ١. يشكل بقرار من مجلس النظاره لجنه مراجعه للوقف الجامعي تكون منبثقه عنه وتابعه له غرضها الاشراف علي اعمال مراجع الحسابات الخارجي للوقف. ٢. يضع مجلس الوقف الجامعي القواعد التفضيليه لاعمال لجنه المراجعه للوقف الجامعي و-thedد مهاها واهدافها وصلاحياتها وعلاقتها بكل من مراجع الحسابات الخارجي ومجلس النظاره وامانته. الماده التاسعه والعشرون: ١٥ من ١٣ اللاتحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات [Non-Text] يعين مجلس الوقف الجامعي مراجع الحسابات الخارجي لمده سنه ماليه قابله للتجديد وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ٢. مراجع الحسابات الخارجي الاطلاع علي جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي يري ضروره الحصول عليها لاداء مهمته، وعليه كذلك ان يتحقق من موجودات الوقف الجامعي والانزاماته، وعلي الجهات المختصه بالجامعه التعاون معه. ٢. في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من اداء مهمته، فعليه ان يثبت ذلك في تقرير يرفعه الي رييس لجنه المراجعه للوقف لاتخاذ قرار في هذا الشان علي وجه السرعه ويزود رييس مجلس النظاره بصوره منه. ٢. علي مراجع الحسابات الخارجي تقدمي تقرير عن حسابات الوقف الجامعي الي لجنه المراجعه للوقف كل ثلاثه اشهر. ٥. علي مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف اي اختلاف، او تصرف يعرض اموال الوقف الجامعي للخطر، ان يرفع تقريرا فوريا بذلك لرييس لجنه المراجعه لوقف لاتخاذ الاجراءات المناسبه، مع تزويد رييس مجلس الوقف الجامعي ورشيس مجلس النظاره بصوره منه. ٢. علي مراجع الحسابات الخارجي وخلال مده اقصاها شهران من تاريخ انتهاه السنه الماليه مراجعه وتدقيق الحساب الختامي السنوي للوقف المتضمن المركز المالي، وتقديمه الي مجلس النظاره لمقاشته تمهيدا لرفعه الي مجلس الوقف الجامعي خلال مده اقصاها شهر، وعليه ان يقدم مع الحساب الختامي تقريرا يتضمن رايه في المركز المالي للوقيف الجامعي، ومدي اقتناعه باي ايضاحات او معلومات يكون قيد طلبها من الامانه العامه. الماده الثالثون: يعتمد مجلس الوقف الجامعي الحساب الختامي السنوي للوقف بتوصيه من مجلس النظاره، مع تزويد الهييه العامه للاوقاف بنسخه منه. ١٥ من ١٤ اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs الفصل الحادي عشر: احكام عامه الماده الحاديه والثلاثون: ما لم يرد به نص خاص في هذه اللاتحه تطبق بشانه الانظمه اللواتح المعول بها في الجامعه وما يصدره مجلس الوقف الجامعي الماده الثانيه والثلاثون: مجلس شؤون الجامعات حق تعديل هذه اللاتحه وتفسيرها. الماده الثالثه والثلاثون: يعمل بهذه اللاتحه من تاريخ اقرارها، وTLFGI كل ما يتعارض معها من احكام. 12 12 12 12 12 12 15 من ١٥ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات