tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 11028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-06-02 document_type=ruling entity=document_number:11046819-8a72-4238-801c-bfee8ce649ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 11028 لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل مدني (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/02/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فيصل بن عبد ﷲ المطرودي عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
 وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/10/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم الي هذه المحكمه بدعوي ذكر فيها: بان المدعي عليه شريك في شركه (...) لعربات اليد ومهمات النظافه، والتي يبلغ راس مالها مبلغا وقدره 18.000.000ريال والشركاء فيها هم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...)، وتبلغ حصه المدعي عليه في راس المال مبلغ وقدره 3.015.000 ريال الا انه لم يقم بسدادها، وطلب الزام المدعي عليه بسداد حصته في راس المال الموضحه اعلاه، ودفع اتعاب المحاماه لهذه القضيه وقدرها 30.000ريال. وفي جلسه 2/6/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قرر انها وفقا للايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لم يتسلم لايحه الدعوي فجري تسليمه اياها واستعد بتقديم الرد علي الدعوي. بانه سبق ان قام المدعي برفع بنفس هذه الدعوي لدي ديوان المظالم سجلت برقم (1668/1/ق لعام 1416ه) وقررت الدايره في حينه ايقاف سير الدعوي لحين الفصل في الدعوي الاساسيه والتي هي مقامه من والدنا يطالب فيها الوالد بارجاع املاكه ومصانعه من خلال استرجاع الحصص التي لم يفصل فيها حتي الان لدي الدايره التجاريه الثالثه في ديوان المظالم مسجله برقم (15663/1/لعام 1435ه)، لذا اطلب رد هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها حسب قرار الدايره ناظره الدعوي سابقا. وفي جلسه 12/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جري تسليم نسخه منها لوكيل المدعيه ثم قرر وكيل المدعي عليه وجود دعوي منظوره في الدايره التجاريه الثالثه المقامه من والد الشركاء في الشركه المدعيه يطالب فيها باسترداد كافه حصص الشركاء لكونه المالك لها، ثم قرر وكيل المدعيه بوجود قضايا مرفوعه علي بقيه الشركاء للمطالبه بسداد راس المال، ثم استعد وكيل المدعي عليه لتقديم لايحه الدعوي في القضيه المنظوره برقم 1688 لعام 1416ه والقضيه المنظوره في الدايره التجاريه الثالثه لعام 1435ه. وفي جلسه 26/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مرفقين استلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد. كما افاد وكيل المدعي عليه بان القضيه التي صدر فيها قرار عام 1416ه كانت لدي الدايره التجاريه الاولي وكانت مقامه من (...) ضد/ موكله في هذه الدعوي علي نفس موضوع هذه الدعوي، والتي صدر فيها قرار بوقف السير فيها؛ لحين الفصل في القضيه المقامه من/ (...) (الاب) علي ابنايه السته/ (...) و(...) و(...) و(...) وموكلي و(...)، والتي يدعي فيها (الاب) بان الشركه ملك له، وان الحصص ما هي الا صوريه، والتي لاتزال منظوره. وان موكله يطلب وقف السير في هذه الدعوي حتي الفصل في القضيه المنظوره في الدايره الثالثه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره رد استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 28/8/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم نسخه من قرار السير الذي تمسك به فاستعد بذلك، كما افاد وكيل المدعيه بان القضيه التي لاتزال منظوره امام الدايره الثالثه في هذه المحكمه، وقد صدر فيها حكم ونقض فطلبت منه الدايره نسخه من ذلك الحكم فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه افاد الطرفان بان هناك دعوي سابقه لهذه الدعوي مقامه من احد الشركاء وهو (...) –الاب-والد الشركاء في الشركه المدعيه ضد ابناءه السته (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، يطالب فيها باسترداد كافه حصص الشركاء لكونه المالك لها، والتي يدعي فيها (...) بان الشركه كامله ملك له وان حصص الابناء صوريه، ولاتزال القضيه حتي تاريخه لم يفصل فيها حكم نهايي، واكتفي الطرفان بذلك ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد حصته في راس مال شركه (...) لعربات اليد وقدرها 3.015.000 ريال، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 35/ج، وبما ان طرفي الدعوي افادا بان هناك دعوي سابقه علي هذه الدعوي مقامه من احد الشركاء وهو (...) – الاب - والد الشركاء في الشركه المدعيه ضد ابناءه السته (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، يطالب فيها باسترداد كافه حصص الشركاء لكونه المالك لها، ويدعي ان حصص الابناء صوريه، وذكرا بان القضيه لاتزال منظوره حتي تاريخه امام الدايره الثالثه في هذه المحكمه ولم يفصل فيها بحكم نهايي؛ لكون النزاع بين شركاء، وحيث ان الامر ما ذكر فان الدايره تقرر وقف السير في هذه الدعوي لحين صدور حكم نهايي في الدعوي المنظوره لدي الدايره الثالثه في هذه المحكمه؛ وذلك استنادا للماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) لعربات اليد (سجل تجاري رقم (...)) ضد المدعي عليه/ (...) (سجل مدني رقم (...))؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
محمد بن علي حربي
 عضو
فيصل بن عبد ﷲ المطرودي
 عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
 رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 1908 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل مدني (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح بن عبد ﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بوقف السير في الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 5/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 23/4/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 15/5/1440ه. 
(الاسباب)
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/2/1440ه الصادر في القضيه رقم 11028/ق لعام1437ه والقاضي بوقف السير في الدعوي المقامه من/ شركه (...) لعربات اليد سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) ، محمولا علي اسبابه.
امين السر
سليمان بن صالح العريني
 عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي 
عضو
محمد بن سعود العريفي
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع