gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI-563-2020) القرار رقم (V-7278-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المادي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الرابع عام ١٨٠ م ٢٠ وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الالتتراض امام الداره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للداره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7278-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٧. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الرابع من عام ٢٠١٨ مع وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والاثاخر في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه ويطلاب الغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: اولا: الدفع الشكلي: لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال الصوص عليها بالارشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضربيه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربيه القيمه المضافه والتي تحت علي انه «… تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضربيه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضربيه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجنه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذه الاجراء معييا شكلا. ثانيا: بالناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيlib学术 الاجب بمذكره جوابيه بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢: «نود ان نوضح لمعاليكم ان الهييه العامه لازخاه والدخل قامت بتقدير المبيعات بمبلغ (٢٥,٧٨,٢٦,١٩) ريالا (فقط واحد واربعون مليونا وستمانه وستون الفا واثان وتسعون وثمانون الفا واثان قيلا ربالا واربع وضمنه hllلله لا غير) وهو ما يخالف الحقيقه: حيث بلغت مبيعاتنا خلال تلك الفتره مبلغ (٢٥,٧٨,٢٦,١٩) ريالا (فقط خمسه وعشرون مليونا وسبعمانه وخدمه وثمانون الفا واثلانEFAه وخدمه وسبع عشره هيله لا غير) دون اي تويض لمما هي الاليه التي قامت بها الهييه العامه لازكه والدخل بتقدير قيمه المبيعات خلال الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م ودون اي سند. كما ابرا نوضح لمعاليكم ان الهييه العامه لازكه والدخل قامت اصدار تقييم نهايي للربع الرابع بتاريخ ١٤٥٥ هموافق 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/١٢ م استحدات الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الحادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠١) : بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. بالدارج: في تمام الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته متمل المديعه بموجب السجل التجاري رقم ( ... ) وضحر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته متمل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠. والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه: حيث عرض ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي الممدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢. الخاض ببادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب ذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدينه اجب بان اعتراه ينسب علي اصل الضريبه بالاضافه الي الغراعات وطلب السير في الدعوي. وبسؤال ممثل المدينه عن سبب تاخره في تقدم الاعتراض، قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م اجب بانه لم يكن يعلم بالمده النظاميه لتقدم الاعتراض، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. وسبقال الطرفين عما يولدان اضافته، قررا الكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت الدايره قطل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد联系ات نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١١ ه وتديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١١ ه وتديلاتها، وبعد联系ات علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١١ ه والاثمنه واللوايح ذات العلاقه، وبعد联系ات علي psي ودوگه المستندات المرققه. من حيث الشكل; ولما كانت الشركه المديعه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع عن عام ٢٠١٨ م فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص (١١٣٣/١) لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢ بثاير (٣٠٠) يوما من تاريخ الاخطاء، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي، ان المعنيه خلال (٣٠) يوقا من تاريخ الاخطاء، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي، ان المعنيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٣/١٩ وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٧/١٢/٠٧ (٤٩) فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المعنيه (....) سجل تجاري رقم (....) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يبحث نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.