moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٠٩٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد المقاوله من الباطن) ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) من العقد المؤرخ في ٠٥ / ٠٢ / ١٤٣٩ه الذي ينص علي انه: " في حاله وجود نزاع لا قدر الله بين الطرفين اثناء تنفيذ هذا العقد او عند تفسير احد بنوده يتم تسويته بالطرق الوديه بين الطرفين فان تعذر يحال للتحكيم بان يقوم كل طرف بتعيين محكم من جانبه ويختار المحكمان محكم اخر ويكون قرارهم ملزم للطرفين ولا يجوز الاعتراض عليه امام اي جهه قضاييه."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٢ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انه لم يتم ارفاق طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها للتحقق من استيفايه المتطلبات النظاميه ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان المدعي لم يرفق طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.