tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430627900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-03-06 date_hijri=1444-08-14 document_type=ruling entity=document_number:b29b8e53-1b50-4120-83ad-04ae773db76d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٣٢٦١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ١- موكلي عضو سابق في مجلس الاداره في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٠٦ه ("الشركه)، خلال الفتره من عام ٢٠١٨م وحتي عام ٢٠٢١ م. ٢- بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه ، صدر قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات ( اللجنه بالرقم ١٤٤٣/١٩٤ بمعاقبه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره في الشركه بغرامه ماليه قدرها خمسه الاف ۵,۰۰۰) ريال، لارتكابهم المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام "قرار اللجنه") (مرفق صوره من قرار اللجنه - مستند رقم (۱)، حيث لم يقم المجلس بالاستجابه لطلب احد المساهمين في الشركه والذي يملك ما نسبته (٥) من راسمال الشركه بدعوه الجمعيه العامه للشركه للانعقاد للنظر في عزل اعضاء مجلس الاداره وقد كان طلب المساهم هذا قبل تاريخ انتهاء دوره مجلس الاداره في عام ۲۰۲۱م بفتره وجيزه جدا. وقد كانت موكلتي احد اعضاء مجلس الاداره الذين شملهم قرار اللجنه. لم تقم اللجنه باستدعاء موكلنا او التواصل معه باي طريقه كانت من اجل سماع اقواله او دفوعه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبه الي مجلس الاداره قبل اصدار قرار اللجنه. وبالتالي لم يتمكن موكلنا من الدفاع عن نفسه ضد المخالفات المنسوبه ولم تتح له الفرصه العادله لتقديم اقواله وبيناته. ٤- لم تقم اللجنه باعلام موكلنا بصدور قرار اللجنه باي طريقه كانت. عند استلام الشركه لطلب المساهم بعقد الجمعيه العامه للنظر في عزل اعضاء مجلس الاداره، كانت دوره مجلس الاداره قد شارفت علي الانتهاء وقد قامت الشركه بفتح باب الترشيح من الساده المساهمين لعضويه مجلس الاداره للفتره الجديده بين العامين ۲۰۲۱م وحتي ٢٠٢٤م وفقا لاحكام نظام الشركات مرفق صوره من دعوه الترشيح -مستند رقم (۲) وكذلك بدا اجراءات عقد الجمعيه العامه السنويه للشركه والتي كان من ضمن بنودها التصويت علي انتخاب اعضاء مجلس الاداره للدروه القادمه التي تبدا من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م ولمده ثلاث سنوات ميلاديه وبالتالي فان الاستجابه لطلب المساهم بعقد الجمعيه العامه للنظر في عزل اعضاء مجلس الاداره لم يكن له مكان اعمالا بالقاعده لا ضرر ولا ضرار"، كون ان علي الشركه والمساهمين انتخاب اعضاء المجلس الجديد. تم في الجمعيه السنويه للشركه المنعقده بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م انتخاب اعضاء مجلس اداره جديد للدوره الجديده لمده ثلاث سنوات (مرفق صوره من محضر فرز الاصوات - مستند رقم (۳). وحيث ان طلب المساهم في حقيقته هو انتخاب اعضاء جدد للمجلس، وبالتالي فان طلب المساهم قد تحقق بانتخاب مجلس جديد لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات، وقد تم تحقيق طلب المساهم بمنفعه اكبر كون المجلس الجديد المشكل حاليا قد انتخب لفتره اطول من الفتره التي كان سيقضها المجلس في حال عزل الاعضاء، وقد تمكن المساهم من ترشيح وانتخاب اعضاء في المجلس الجديد بما يتوافق مع نظام الشركات ولم يتم حرمانه من ممارسه حقوقه المكفوله له بذات النظام جاء في الماده الثامنه عشره من النظام الاساسي للشركه بان المساهم شركه (...) لها الحق في التعيين المباشر لثلاثه من اصل سبعه اعضاء في مجلس الاداره في الشركه طالما بقيت تملك ٣٠٪ علي الاقل من الاسهم العاديه للشركه وهو نص غير مخالف لاحكام نظام الشركات وفقا لما اقره قرار اللجنه (مرفق صوره من النظام الاساسي - مستند رقم (٤) وحيث ان المساهم شركه (...) الدوليه لها حق التعيين لثلاثه اعضاء فان حق عزل هؤلاء الاعضاء المعينين من جانها مكفول لها ولا يجوز سلبه وحيث ان اجابه طلب المساهم الذي يملك ٥٪ من راسمال الشركه لعزل جميع اعضاء مجلس الاداره سيؤدي الي سلب المساهم شركه (...) لحقها في تعيين وعزل ثلاثه من اصل سبعه اعضاء في مجلس الاداره ولادي ذلك الي. العداله والمخالفه الشركه ومساهميها الذين ارتضوا احكام هذا النظام الاساسي سواء بالاكتتاب في الاسهم او تملكها استنادا لنص الماده (الثامنه والتسعون) من نظام الشركات ونصها الاكتتاب في الاسهم او تملكها يفيد قبول المساهم بنظام الشركه الاساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لاحكام النظام ونظام الشركه الاساس، سواء اكان حاضرا ام غايبا، وسواء اكان موافقا علي هذه القرارات ام مخالفا لها"، لنصوص النظام الاساسي للشركه الذي وافقوا عليه وارتضوه والمصادق عليه في الجمعيه التاسيسيه للمساهمين. وبالتالي فان طلب المساهم هذا حري بالرد كونه يتعارض مع ما قبل به المساهمون من احكام في النظام الاساسي للشركه وكون المساهم طالب النظر في عزل اعضاء المجلس هوا و احد المساهمين القابلين لهذا النظام الاساسي. قام موكلنا بالتظلم علي قرار اللجنه بموجب خطاب مكتوب مؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه (الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م) (مرفق صوره من خطاب التظلم - مستند رقم (٥) عدم الطلبات بناء علي ما ذكر اعلاه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالغاء قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم ١٤٤٣/١٩٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه في مواجهه موكلنا والمنتهي الي ثبوت المخالفه المنسوبه الي موكلنا ومعاقبه موكلنا بغرامه ماليه قدرها . خمسه الاف (۵,۰۰۰) ريال ٢ مع احتفاظ موكلنا بحقه في اي مطالبه قد تظهر مستقبلا تجاه لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات سواء في هذه الدعوي او اي دعوي لاحقه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- قرار اللجنه المتضمن (معاقبه كل عضو من اعضاء مجلس اداره الشركه بغرامه ماليه قدرها خمسه الاف (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، لارتكابهم المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام). بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه. ٢- خطاب التظلم المتضمن تظلم المدعي علي قرار اللجنه موجه للمدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه. مذيل بتوقيع وكيل المدعي. وبجلسه ٢٨/٤/١٤٤٤ه قدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره هذا نصها: وفي هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها المشار اليهما اعلاه ؛ وبطلب ما استمهل لاجله ممثل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه هذا نصها "امل التفضل بالاطلاع علي المدعي تقدم بالتظلم علي القرار وفق المده النظاميه وفي حال ثبت ذلك امل التفضل بالاطلاع علي الدفوع الموضوعيه. الدفوع والسند النظاميه عليها /اود الافاده بان المدعي احد اعضاء مجلس اداره (...) "مساهمه مقفله" وحيث المخالفه تكمن في عدم جمعيه عامه للمساهمين وحيث تبين وجود شكوي من المشتكي يملك ما نسبته (٥%) من راس مال الشركه، واثبت طلبه الموجه الي مجلس الاداره لدعوه الجمعيه العامه للانعقاد بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م، ولم يستجب مجلس الاداره لهذا الطلب، مما يثبت معه مخالفه مجلس اداره الشركه لحكم الماده (التسعين) من النظام التي تنص بانه "تنعقد الجمعيات العامه او الخاصه للمساهمين بدعوه من مجلس الاداره، وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركه الاساس. وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعقاد اذا طلب ذلك مراجع الحسابات او لجنه المراجعه او عدد من المساهمين يمثل (٥%) من راس المال علي الاقل،..الخ".وفيما يتعلق بمخالفه الشركه لاحكام الفقره (٣) من الماده (الثامنه والستين) من النظام، وحكم الفقره (١) من الماده (الخامسه والتسعين) من النظام، لوجود نص مخالف في نظامها الاساس -الماده (الثامنه عشره)- المتضمن حق تعيين (ثلاثه) اعضاء في مجلس الاداره لاحد المساهمين -شركه (...) القابضه- في الشركه، فقد تبين بان النص المشار اليه قد تمت الموافقه والتصديق عليه في الجمعيه التاسيسيه للمساهمين، كما ان نص الماده المشار اليها لا يلغي حق المساهم -شركه (...) - في التصويت علي انتخاب اعضاء مجلس الاداره الباقين باعتباره احد مساهمي الشركه وفقا لحكم الماده (العاشره بعد المايه) من النظام التي رتبت حقوقا والتزامات متساويه لجميع المساهمين منها علي سبيل المثال لا الحصر حق التصويت علي قرارات جمعيات المساهمين، مما تنتهي معه اللجنه الي رد المخالفه المنسوبه الي الشركه.وحيث ان الثابت مخالفه مجلس اداره الشركه لاحكام النظام بعدم دعوه الجمعيه العامه العاديه للنظر في عزل مجلس الاداره بناء علي طلب المساهم، مما يستوجب معه ايقاع العقوبه المقرره في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام، لذا ولكل ما سبق ذكره يتضح ان القرار محل الدعوي وافق صريح النظام وبالتالي فان الدعوي جديره بالرفض الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. وبتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي بمذكره هذا نصها: اولا: ذكر ممثل المدعي عليها بالاطلاع علي التظلم المقدم من قبل موكلنا وفق المده النظاميه، فنوضح لفضيلتكم بان موكلنا قام بالتظلم علي قرار لجنه النظر في مخالفات بوزاره التجاره فور علمه بهذا القرار، وبشان ما تطرق اليه ممثل المدعي عليها من هذا الجانب فهو غير صحيح، مع العلم بان الجهه المصدره للقرار لم تقم بابلاغ موكلنا بالقرار عن طريق اي وسيله كانت. ثانيا: ذكر ممثل المدعي عليها بان مجلس الاداره لم يستجب لطلب المساهم الذي يملك ما نسبته (٥%) من راسمال الشركه بدعوه الجمعيه العامه للشركه للانعقاد للنظر في عزل مجلس الاداره وذلك بالمخالفه لحكم الماده (التسعين) من النظام، فنوضح لفضيلتكم بان مده عضويه اعضاء مجلس الاداره، عند توجيه الخطاب كانت قد شارفت علي الانتهاء وفقا لاحكام النظام وقد سبق ان قامت الشركه بفتح باب الترشيح من الساده المساهمين لعضويه مجلس الاداره للفتره الجديده بين العامين ٢٠٢١م وحتي ٢٠٢٤م وفقا لاحكام النظام، وكذلك بدا اجراءات عقد الجمعيه العامه السنويه للشركه والتي كان من ضمن بنودها التصويت علي اعضاء مجلس الاداره للدوره القادمه التي تبدا من تاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م ولمده ثلاث سنوات ميلاديه، وبالتالي فان الاستجابه لطلب المساهم بعقد الجمعيه العامه للنظر في عزل اعضاء مجلس الاداره لم يكن له مكان، اعمالا بالقاعده لا ضرر ولا ضرار كون ان الشركه والمساهمين انتخاب اعضاء المجلس الجديد. وانتهي الي طلب الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم ١٩٤/١٤٤٣ وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٣ه في مواجهه موكلتنا والمنتهي الي ثبوت المخالفه المنسوبه الي موكلتنا ومعاقبه موكلتنا بغرامه ماليه قدرها خمسه الاف (٥.٠٠٠) ريال. مع احتفاظ موكلنا بحقه في اي مطالبه قد تظهر مستقبلا تجاه لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات سواء في هذه الدعوي او اي دعوي لاحقه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه وحيث قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم صدر عنها هذا الحكم.

الاسباب: بما ان المتظلم يطلب الغاء القرار الاداري الصادر بمعاقبته تاسيسا علي ان عضويه اعضاء مجلس الاداره قد شارفت علي الانتهاء وان الاستجابه لطلب المساهم لعقد جمعيه لا محل له، وبما ان وزاره التجاره قررت في اسباب ايقاعها للعقوبه، "ان ما ذكره المتظلم لا يعفي مجلس اداره الشركه من الالتزام باحكام النظام، ومنها الدعوه لعقد الجمعيه العامه للمساهمين بناء الطلب المساهم، الامر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع وحيث تبين ان المساهم المشتكي | يملك ما نسبته (٥%) من راس مال الشركه واثبت طلبه الموجه الي مجلس الاداره لدعوه الجمعيه | العامه للانعقاد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۲/۰٤م ، ولم يستجب مجلس الاداره لهذا الطلب، مما يثبت معه مخالفه | مجلس اداره الشركه لحكم الماده (التسعين) من النظام التي تنص بانه "تتعقد الجمعيات العامه او الخاصه للمساهمين بدعوه من مجلس الاداره، وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركه الاساس. وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعقاد اذا طلب ذلك مراجع الحسابات | او لجنه المراجعه او عدد من المساهمين يمثل (٦٠%) من راس المال علي الاقل... الخ". وفيما يتعلق بمخالفه الشركه لاحكام الفقره (۳) من الماده (الثامنه والستين) من النظام وحكم (۱) من الماده (الخامسه والتسعين من النظام لوجود نص مخالف في نظامها الاساس الماده الثامنه عشره المتضمن حق تعيين (ثلاثه) اعضاء في مجلس الاداره الاحد المساهمين شركه (...) في الشركه، فقد تبين بان النص المشار اليه قد تمت الموافقه والتصديق عليه في الجمعيه التاسيسيه للمساهمين، كما ان نص الماده المشار اليها لا يلغي حق المساهم شركه (...) في التصويت علي انتخاب اعضاء مجلس الاداره الباقين باعتباره احد مساهمي الشركه وفقا لحكم الماده (العاشره بعد المايه) من النظام التي رتبت حقوقا والتزامات متساويه لجميع المساهمين منها علي سبيل المثال لا الحصر حق التصويت علي قرارات جمعيات المساهمين مما تنتهي معه اللجنه الي رد المخالفه المنسوبه الي الشركه وحيث ان الثابت مخالفه مجلس اداره الشركه لاحكام النظام بعدم دعوه الجمعيه العامه العاديه للنظر في عزل مجلس الاداره بناء علي طلب المساهم مما يستوجب معه ايقاع العقوبه المقرره في الماده الثالثه عشره بعد المايتين من النظام." وبما تسبيب اللجنه وردها علي ما يذكره المتظلم موافق لصريح النظام، وبما ان المتوجب علي اداره الشركه فور تحققها من نظاميه طلب عقد الجمعيه اتخاذ الاجراءات اللازمه، والدعوه لعقد جمعيه بشكل فوري، وان يكون الوقت بين الدعوه وعقد الجمعيه هو الوقت المعتاد بما يحقق الاجراء النظامي، ويكفل للمساهمين تلقي الدعوه والقدره علي الحضور، الا ان اداره الشركه لم تتقدم بما يفيد الرد علي طلب المساهم، فضلا علي ان تبلغ المساهمين بطلبه، وعقد جمعيه بذلك، اذ ان الثابت تلقي اداره الشركه للخطاب بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م، وعقدت جمعيه ترشيح مجلس الاداره وفقا للمحضر المرفق من المتظلم كان بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢١م، وهذه مده طويله عرفا بين تلقي الطلب وعقد الجمعيه، وتخرج عن الوقت المعتاد، كما انها ليست جمعيه بناء علي طلب المساهم، اذا انها معقوده لانتهاء عضويه مجلس الاداره، وليس من ضمن بنودها عزل اعضاء مجلس الاداره بناء علي طلب المساهم، ومما سبق يتضح للدايره موافقه قرار اللجنه لصريح النظام، ويتعين معه رفض التظلم المقدم من المدعي علي النحو الوارد بالمنطوق.

نص الحكم: حكمت الدايره؛ برفض طلب المدعي.