tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531019354 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-13 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:585502fc-70ff-41ed-8bfe-1fcc7aa5d7f0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٨٣١٧ لعام ١٤٤٥ه

 

المدعي:

شركه (...) للاستثمار

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها البن الاخضر عدد (٧٠٠) كيلو بن اخضر، وتاريخ ابتداء التعامل كان في ٢٠٢٣/١١/٢٣م، بثمن اجمالي قدره (١٣,٧٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع مايه ريال، سددت منه (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠ه، بمبلغ قدره (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع مايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع مايه ريال. وقدمت سندا لطلبها كشف حساب ممهورا بختم المدعي عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي ٢٣/١٢/٢٠٢٣م، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٢/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه دعواه المتضمنه ما نصه: (اولا: المدعي عليها اشترت من المدعيه ما هو (٢٥ شوال من البن) والشوال به ٥٠ كيلوجرام، باجمالي مبلغ (٣٣.٠٦٢.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، علي ان يتم السداد بعد ٣٠ يوما من تاريخ الشراء وهو ١٤/١١/٢٠٢٣م. ثانيا: بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٣م طلبت المدعي عليها من المدعيه عدد ٧ شوالات وزن الشوال (٥٠ كيلو جرام) بمبلغ (١٠,٤٦٥) عشره الاف واربع مايه وخمسه وستون ريالا، شامل الضريبه ليصبح مجموع الفواتير التي بذمه المدعي عليها (٤٣.٥٢٧.٥٠) ثلاثه واربعون الف ريال وخمس مايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله. ثالثا: عند حلول السداد قامت المدعي عليها بطلب ارجاع عدد ١٧ شوال من اصل ٣٢ شوال علي ان تقوم بالسداد الفوري للبضاعه المتبقيه عندها، وذلك بعد استلامها لفاتوره بالمردود من المبيعات ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتها والمطلوب سداده علي الفور (١٣,٧٠٠) ثلاثه عشر الف وسبع مايه ريال. رابعا: قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبعدها مبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، ليكون اجمالي المسدد من قبلها (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، والمتبقي في ذمتها (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع مايه ريال، لم تقم بسداده حتي الان. لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبعمايه ريال). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع مايه ريال؛ لقاء عقد توريد، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي كشف حساب ممهور بختم مؤسسه المدعي عليها، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كان كشف الحسب المختتم عليه من قبل المدعي عليها يعد حجه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للعطاره، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٤٧٠٠) اربعه الاف وسبع مايه ريال، ل/ شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.