tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ

ncar · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2012-07-13 date_hijri=1433-06-04 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:22/3 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعاريف , اختصاص اللجنة الابتدائية , شروط قبول الدعوى , أعمال أمين اللجنة , سكرتير اللجنة , جلسات اللجنة الابتدائية , جواز احضار الخبراء والمختصين , حالة ضرورة اجراء معاينة , وقف الدعوى , قرارات اللجنة الابتدائية , تبليغ القرارات لأطراف الدعوى , اللجنة الاستئنافية , القرار الغيابي , تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية بحسب الأحوال , تنشر اللجنة الابتدائية والاستئنافية تقريراً سنوياً عن أعمالها , النشر والنفاذ . entity=document_number:57805 entity=keyword:مطبوعات entity=keyword:مكتبات entity=keyword:صحافة entity=keyword:نشر entity=keyword:دعوى entity=keyword:حكم entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:هيئة الأدب والنشر والترجمة entity=agency:هيئة المكتبات entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=no-valid validity_confidence=1.0
وازه العقبيه والاعلاء
Ministry of Culture & Information
57805: رقم المصليه
04/06/1433: تاريخ فورد
7; تمشطر علج
مجها الاضط
الموزيه المطروحات

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الثقافه والاعلام
(٢٦٣)
مكتبت الوزير
ان وزير الثقافه والاعلام
بنا علي الصلاحيات المخوله له نظاما
و استنادا الي المسوم الملكي الكريم رقم (٢٠٠٠) بترابي ١٣٤٣/٤/١ ه القاضي
بالموافقه علي تعديل الموارد الاتيه (التاسعه، السادسه والثلاثين، السابعه والثلاثين، التثمنه
والثلاثين، الاربعين) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٣) بتراخ
.١٢١/٩/٣
وحيث نصت الفقره (٢) من الماده الاربعين المعدله علي ان (يصدر الزوير القواعد
المنظمه لعمل الجنيين الابتداييه والاستثناييه وبيان اختصاصها وفق ما هو وارد في النظام).
وبناء علي الامر السامي الكريم رقم (٢٦٢٩٣) وتاريخ ٢٦/٣٥٦ ه القاضي
بالموافقه علي التوصيه التي تضمنها المحضر رقم ٢٧٣ و تاريخ ١٣٣/٥٩ ه المعد في هييه
الخبراء بتوجيه وزير الثقافه والاعلام اصدار قرا بالموافقه علي قواعد عمل اللجان المختصه
بالفصل في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر، وذلك بالصيغه المرققه بالامر الكريم.
يقر ما يلي :
1 - الموافقه علي قواعد عمل اللجان المختصه بالنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات
والنشر، بالصيغه المرققه بها القرار.
٢- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
وزير الثقافه والاعلام
عبدالعزيز بن مجي الدين خوجه

الله بمر
الدار / / : الادابي
الفرقات
قواعد عمل الجان المختصه بالنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات الاتيه، اينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحه امام كل منها:
ما لم يقتض سيان النص خلاف ذلك:
1 -النظام: نظام المطبوعات والنشر.
٢ -الوزاره: وزاره الطاقه والاعلام.
٢ -الوزير: وزير الطاقه والاعلام.
٤ - اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر.
٥ - الدعوي : الشكوي المرفوعه الي اللجنه الابتداييه من اي شخص له صفه ومصلحه مباشره،
او المحاله اليها من الزير.
الماده الثانيه:
تختص اللجنه الابتداييه بما ياتي:
١ - النظر في الدعاوي المتعلقه بمخالفات احكام وتطبيق العقوبات الوارده فيه.
٢ - النظر في مخالفه السوحي الذي يترتكب خارج المملكه ابا من المحظورات المنصوص عليها
في الماده (التاسعه) من النظام، وطبيق عقويه مناسبه من العقوبات المنصوص عليها في
الماده (الثامنه والثلاثين) منه، او اتخاذ الاجراءات الوارده فيه.
٢ - احاله المخالفه التي تمثل اساءه الي الدين الاسلاميه او المسام بالصالح الدوليه العليا او
بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسب، الي الوذير لرفها الي الملك لنظر
في اتخاذ الاجراءات النظاميه لاقامه الدعوي امام المحكمه المختصه او اتخاذ ما يراه محقه
للمصلحه العامه.
الماده الثالثه :
١- يشترط لقبول الدعوي ان تكون مروعه من اي شخص له صفه و مصلحه مباشره، او تكون
محاله من الوزير.
٢- يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزاره او من غيرهم من يتولي الاداء امام اللجنه
في الدعاوي التي يحيها اليها.

مقتيد ليم

الرهم
الدار / / : النارج
المقنات.

الماده الرابعه:
تقدم الدعوي موجحه الي رييس اللجنه الابتداييه بصحيفه - وفق نموذج بعد لهذا
الغرض - من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي البيانات
الاتيه:
1 - الامم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومنهه او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله،
والاسم الكامل لمن يمثله نظاما، ورقم هويته، ومنهه او وظيفته، ومكان اقامته ومكان
.عمله.
٢- اسم المدعي عليه، وعنوانه.
٢- تاريخ تقديم الصحيحه.
٤- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، وامانيده.
الماده الخاصه :
- يكون للجنه امينا يتولي تنظيم سجلات الدعاوي وترتيها وترقيمها وحفظها.
٢- يعرض امين اللجنه الصحيه علي رييس اللجنه الابتداييه، وتقيد برقم متسلسل وتودع في
سجل الدعاوي لدي اللجنه بامر من رييسها بعد التحقق من استحفاها الشروط المقرره.
الماده السادمه :
يكون لكل لجنه ابتداييه سكرتر (او اكثر) يتولي القيام باعمال كتاب الضبط.
الماده السابعه :
تعقد جلسات اللجنه الابتداييه للنظر في الدعاوي المقدمه لديها بكامل اعضايها.
الماده العامه :
- يحضر اطراف الدعوي او من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوي، فان غاب المدعي
عن جلسه من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تطلبه اللجنه الابتداييه، جاز لها - من تلقاء
نفسها او بناء علي طلب من المدعي عليه - الفصل في الدعوي اذا كانت صالحه للفصل
فيها. او ان تامر بشطها، وبيلغ اطراف الدعوي بذلك، فان شطبت الدعوي فلمدعي ان
يطلب اعاده تيدها واستكمال النظر فيها.
٢- لا تسمع الدعوي بعد شطها للمره الثانيه الا بقرار من اللجنه الاستثناييه.

الله مكتوبات المرجقي

الماده التاسمعه
اذا غاب المدعي عليه عن جلسه من جلسات نظر الدعوي، فتوجل اللجنه الابتداييه
النظر في الدعوي الي جلسه اخري يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه من دون
عذر تقبله اللجنه فستمر في نظر الدعوي وتفصل فيها، ويد قراها في حقه غيابيا ، ما لم
يكن قد بلغ شخصيا او وكيله في الدعوي او قدم ردا او حضر اي من جلسات نظر الدعوي او
كان غيابه بعد اقال باب المرافعه، فيعد القرار حضوريا.
الماده العاشره:
لا تقل الجلسه التي تعقد بغياب اي من اطراف الدعوي الا بعد مضي ثلاثين دقيقه
علي الاقل من بدايتها، علي انه يعد حاضرا من حضر من الاطراف قبل اقال الجلسه.
الماده الحاديه عشره:
يجوز للجنه الابتداييه الاستثناس براي من تري من المختصين او من الخبراء او من
موظفي الوزاره فيما يعرض عليها من دعاوي، وذلك وفقا للقواعد المقرره في نظام المرافعات
الشرعيه.
الماده الثانيه عشره:
اذا رات اللجنه الابعتداييه خلال المرافعه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي باشرت
ذلك بنفسها او ن Debt من يقوم به من اعضايها او من غيرهم.
الماده الثالثه عشره:
يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي مايه
وثمانين يوما من تاريخ اجراء اللجنه الابتداييه اتفاقهم. واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها
في الابام المثره التاليه لنهايه الاجل الذي انتقوا عليه عند المدعي تारكا دعواه.
الماده الرابعه عشره
اذا رات اللجنه الابتداييه تعليق قراها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري
يتوف عليها القرار، فلها ان تامر يوف الدعوي.

الماده الخاصه عشره
تصدر قرارات اللجنه الابتداييه بالاجماع او بالاغلبيه، ويوقع رييس اللجنه وجميع
الاعضاء علي القرار، واذا كان القرار متخذا بالاغلبيه ذكر ذلك في القران، وعلي العضو المخالف
ان يقدم رايه مكتوبا وسبا وضم الي اوران الدعوي.
الماده السادسه عشره:
يجب ان يشتمل قرار اللجنه الابتداييه - بوجه خاص - علي رقم اصداره وتاريخه
ومكانه، وعرض ملخص لاقوال اطراف الدعوي واسمايهم ومستنداتهم واسماه الاعضاء
وصفاتهم وحضورهم او غيابهم، واسباب القرار ومنطوقه.
الماده السابقه عشره:
يتلي منطوق القرار في جلسه علنيه، وذلك ما عدا القرار المتخذ في اي من التدابير
الوقتيه والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشكليه او في الاحوال التي تري اللجنه فيها الاكتفاء
بتبليغ اطراف الدعوي بالقرار. وفي جميع الاحوال علي اللجنه ان قهم الاطراف ان لم ان
يطلبوا استثناف القرار خلال لاثنين يوما من تبلغهم به.
الماده الثامنه عشره:
١ - يكون تبلغ القرار بخطابات موجبه الي اطراف الدعوي، علي ان يصاحب كل منها نسخه
من القرار مختومه بخاتم اللجنه الابتداييه وبما يفيد ان القرار غير واجب التنفيذ.
٢ - يجب ان تسلم خطابات التبلغ خلال عشره ايام من تاريخ النطق بالقرار، علي ان تبين
فيها المهله المقرره لاستثناف القرار.
الماده التاسمعه عشره:
تحصي اللجنه الاستثناييه بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذو الشان علي قرايات
اللجنه الابتداييه.
اللجنه الابتداييه

الماده العشرون:
يجوز لاطرف الدعوي استيناف القرارات الصادره عن اللجنه الابتداييه امام لجنه
الاستيناف خلال ثلايين يوما من تاريخ تبليغهم بها.
الماده الحاديه والعشرون:
اذا صدر قرار غيابي من اللجنه الابتداييه، فللمحكوم عليه طلب استيناف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ تبليغه به، فان لم يتقدم بطلب الابستان خلال هذه المده سقط حقه في ذلك.
الماده الثانيه والعشرون:
يقدم طلب الامتناف الي الامنه بمذكره يقيد فيها تاريخ تقديمها، ويدون في سجل
الدعوي ما يفيد ذلك.
الماده الثالثه والعشرون:
يجب ان تشمل المذكره الاستثناييه علي بيان القرار المستانف ورطه وتاريخه
والاسباب التي بني عليها الاستثناف وطلبات المستانف.
الماده الرابعه والعشرون:
1 - تنظر اللجنه الاستثناييه الاستثناف المقدم اليها استنادا الي ما في الملف من الاوراق
- ما لم تر حاجه الي سماع اطراف الدعوي - فان لم تقتع بالاساب التي بني عليها طلب
الاستثناف ايدت القرار ولا نقطته كله او بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند
وتعبد الدعوي الي اللجنه الابتداييه لتقرار فيها من جديد، او تفصل اللجنه الاستثناييه في
الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها بعد سماع اطراف الدعوي.
٢- تصدر اللجنه الاستثناييه قراراتها بالاجمع او بالاعليه ، وتكون نهاينه غير قابله للطعن
امام اي جهه اخري.
الماده الخاصه والعشرون:
يكتسب القرار الصفه التقطيه في الحالات الاتيه:
1 - انقضاء المهله المقرره لاستثناف قرار اللجنه الابتداييه من دون ان يستعانف.
٢- صدور قرار من لجنه الاستثناف بتاييد قرار اللجنه الابتداييه.
٢- صدور قرار من لجنه الاستثناف بالفصل في الدعوي.

الماده السادمه والعشرون:
اذا اكتسب القرار الصفه المقطعيه بلغ اطراف الدوعي بنسخ منه، وينفذ القرار علي النحو
الوارد في الانظمه الاخري ذات العلاقه، وتذيل صوره نسخه القرار التي يكون التشفيد بموجبها
بالصيغه التنفيذيه.
الماده السابقه والعشرون:
يسري علي عمل لجنه الاستيناف ما يسري علي عمل اللجنه الابند نيه من احكام، وذلك
فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدرد الذي يخف مع طبيعه عملها.
الماده الثامنه والعشرون:
تطبق الاحكام الوارده في نظام المهامات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - بحسب
الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام او اللايحه او هذه القواعد، وذلك بالقدرد
الذي يخف وطبيعه الدعاوي المعروضه.
الماده التامعه والعشرون:
١ - تنشر اللجان الابتداييه واللجنه الاستثناييه تقريرا سنويا عن اعمالها، يضمن عدد
الدعاوي المنظوره امامها وعدد القرارات الصادره منها، والبيانات الاخري الاخري لالازمه لتحقيق
الشفافيه.
٢ - تنشر اللجنه الاستثناييه سنويا المبادي التي قرتها.
الماده الثالثون:
تكون هذه القواعد نافذه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.