moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١١٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في امداده وتمديد وتوفير ورش طبقه انضاج متوسط MC ١، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٣٧٥٠٠) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٣٧٥٠٠) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٦٣٧٥٠٠ بمبلغ وقدره (٦٣٧٥٠٠) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م وقيمه (٦٣٧٥٠٠) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٧٥٠٠) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٢٤ / ٠٨ /١٤٤٣ ه، حضر طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي اذ انها متعلقه بمقاولات انشاء بناء علي الفقره (ا) من الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه السابق ذكرها اوجبت ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار وارفاقه،وعلاوه علي ذلك لم ترفق المدعيه ما يثبت المصالحه. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.