tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fcce71c8-8c10-4a90-9d82-a067b011f9ef language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2946 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) للصناعات المعدنيه غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله، ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الاربعاء 19/06/1439ه وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانه احد الشركاء في شركه المدعي عليه وقد تم اتخاذ قرار بعزله من اداره الشركه ويطلب الغاء قرار الشركاء ومحاسبه المديرين في الشركه من تاريخ توليهم الاداره حتي اليوم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه الاربعاء 23/08/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه وطلب رد الدعوي وباطلاع وكيل المدعي وبحضور موكله ذكر بان قرار الشركاء المرفق قد تم فيه استخدام توقيع والدته علما انها متوفاه وقت التوقيع ودفع بالتزوير، وفي جلسه الاربعاء 12/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر المدعي ان عقد التاسيس الخاص بالشركه المقدم من وكيل المدعي عليها تم تحريره بعد وفاه والدته وتم التوقيع نيابه عنها بعد وفاتها فذكرت له الدايره ان العقد المرفق مؤرخ في عام 2009م بينما الوفاه كانت في سنه 2010م فاجاب بان العقد تم تحريره بتاريخ قديم وان التاريخ الصحيح للعقد في اليوم الذي تمت المصادقه فيه علي العقد لدي فضيله كاتب العدل وعليه قررت الدايره الكتابه الي كتابه عدل الغرفه التجاريه للتحقق من تاريخ توقيع العقود وهل تمت التوقيعات امام فضيله كاتب العدل ام لا، وفي جلسه الاربعاء 01/02/1440ه تشير الدايره الي انه لم يردها رد فضيله كاتب عدل الغرفه التجاريه في جده علي خطاب الدايره رقم 40154404 في تاريخ 23/1/1440ه ثم سالت الدايره المدعي عن توقيعه علي تعديل عقد التاسيس في عام 1430ه فاجاب قايلا: هذا توقيع اخي الاصغر مني الذي اخذ عني وكاله اعطيتها له عن ثقه به وهو امر لم اوافق عليه وقد الغيت الوكاله بعد ذلك بسته اشهر كما ان التوقيع عن الوالده رحمها ﷲ في ذات العقد ليس توقيعها وانما توقيع وكيل عنها في حياتها فاستغل هذه الوكاله ووقع عنها بعد وفاتها والتاريخ المكتوب علي العقد ليس صحيحا وانما الصحيح هو التاريخ المدون لدي كاتب العدل وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الانتظار لحين ورود جواب كاتب العدل، وفي جلسه الاربعاء 12/04/1440ه تشير الدايره الي ورود جواب فضيله كاتب العدل المكلف بالهييه العامه للاستثمار الصادر برقم (...) وتاريخ 13/3/1440 والذي تضمن ان: (توقيع عقد تاسيس الشركه محل النزاع كان في 24/4/1430 والتوقيع علي قرار تعديل اسم الشركه وراس مالها في تاريخ 24/4/1432 وقرار خروج المتوفاه من الشركه في تاريخ 5/5/1433، وان الاجراء المتبع انه عند تقدم الشركاء بطلب توثيق العقود او القرارات وبعد دراستها يطلب اصحاب العلاقه شخصيا او وكلاؤهم الشرعيين وبعد الانتهاء من ضبط المعامله يؤخذ امام كاتب العدل توقيع كل شريك او من ينوب عنه وفقا للماده الحاديه عشر من لايحه اختصاص كتاب العدل) ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم شهاده وفاه والدته فاستعد بذلك، وفي جلسه الاربعاء 08/05/1440ه قدم المدعي صك حصر الورثه الصادر من المحكمه الشرعيه بجمهوريه (...) تبين فيه ان وفاه والدته كانت في 26/08/2010م وباطلاع وكيل المدعي عليهم علي ذلك اجاب بان التوقيع علي العقد كان في عام 2009م فاجاب المدعي بان العبره بتاريخ التوقيع امام كاتب العدل وبالرجوع الي افاده كاتب العدل تبين صحه ما ذكره المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان هذا هو الاجل الاخير لتقديم كل ما لديه فاستعد بذلك، وفي جلسه الخميس 11/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مفادها: تاكيده علي صحه توقيع والده المدعي والمدعي عليهم علي قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/07/1430، ثم قرر الطرفان وجود مساع للصلح وطلبوا مهله لابرامه، وفي جلسه اليوم سالت الدايره الطرفين عن مساعي الصلح التي بينهم فقرروا انهم لم يتوصلوا الي شيء، ثم قرر المدعي قايلا انه يحصر دعواه في المطالبه بالغاء قرار الشركاء المشار اليه في الدعوي.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الغاء قرار الشركاء رقم (1) القاضي بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده المؤرخ بتاريخ 01/07/1430 الموافق 24 يونيو 2009م والمصادق عليه لدي كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بمحافظه جده بتاريخ 24/04/1432 لكون احد الشركاء وهي (...) ام الشركاء قد توفيت قبل اقرار القرار واصداره، ووقع عنها وكيلها بعد وفاتها، والوكاله تبطل بوفاه الموكل، ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي ويتمسكون بصحه القرار المذكور، ولما كان فضيله كاتب العدل المكلف بالهييه العامه للاستثمار قد افاد بان الاجراء المتبع في اخذ توقيعات الشركاء يكون بطلبهم بعد دراسه العقود واخذ توقيعاتهم او من يمثلهم بوكاله شرعيه لدي كاتب العدل حين التصديق عليه، كما افاد بان (...) قد وقعت علي قرار الشركاء المذكور في تاريخ 24/4/1432 الموافق 29/03/2011م ، ولما كان الثابت ان المذكوره قد توفيت في 26/08/2010م وفقا لصك حصر الورثه الصادر من المحكمه الشرعيه بجمهوريه (...)، فان الدايره تنتهي الي ثبوت عدم توقيع (...) علي قرار الشركاء محل الدعوي، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من نظام الشركات نصت علي انه: (يجب ان يوقع عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جميع الشركاء) فان الدايره تنتهي الي ثبوت دعوي المدعي.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بالغاء قرار الشركاء رقم (1) القاضي بتعديل عقد تاسيس شركه (…) للصناعات المعدنيه المحدوده المؤرخ بتاريخ 01/07/1430 الموافق 24 يونيو 2009م والمصادق عليه لدي كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بمحافظه جده بتاريخ 24/04/1432ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. 
امينا للسر
عبدﷲ بن براك الحربي
 عضو
محمد بن عبدالعزيز الحمود 
عضو
محمد بن علي بن القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1460 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) للصناعات المعدنيه غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/04/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، للمطالبه بالغاء قرار الشركاء رقم (1) المتضمن تعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده الصادر بتاريخ 01/07/1430ه المصادق عليه من كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بمحافظه جده، لكون احد الشركاء قد مات قبل المصادقه عليه من كاتب العدل، كما تمسكت المدعي عليها بصحه صدور القرار في حينه، ثم باشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر في الدعوي عده جلسات، واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالغاء قرار الشركاء رقم (1) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده المؤرخ في 01/07/1430ه الموافق 24 يونيو 2009م والمصادق عليها لدي كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بمحافظه جده بتاريخ 24/04/1432ه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – الدايره التجاريه الثانيه، قامت دايره الاستيناف بالاطلاع علي الحكم المنوه عنه، وعلي الاعتراض المقدم عليه من المستانف (المدعي عليها)، فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره التصدي لنظر النزاع والتحقق مما اثاره المستانف في الاعتراض، ومواجهه المستانف ضده بما جاء فيه، وحددت لذلك عده جلسات وفق ما هو مفصل في محاضر الضبط، حيث استوضحت الدايره من المستانف ضده عن صحه توقيعه وعلمه بالقرار محل الالغاء، فاجاب بانه بالفعل قد كان علي علم بالقرار، والذي وقع عنه هو (...)، بموجب توكيل صادر عنه، وقد علم بالقرار في حينه، ثم تقدم بهذا الدعوي طالبا الغاء القرار رقم (1) لان الشريكه (...) لم تعلم بالقرار، فعقب وكيل المستانف بان المستانف ضده علي علم بالقرار منذ صدوره، وقد اناب اخيه (...) بالتوقيع بدلا عنه بموجب الوكاله الصادره عنه، كما ان القرار قد صدر قبل وفاه الشريكه (...)، مما يعني صحه القرار وانفاذه في مواجهه جميع الشركاء، كما ان والده المستانف ضده وهي الشريكه (...) قد توفيت بتاريخ 26/08/2010م مما يؤكد صحه القرار في مواجهه الشركاء ومن ضمنهم المستانف ضده، وهو يتمسك بصحه القرار ويطلب رد دعوي المستانف ضده، فطلبت الدايره من المستانف تزويد الدايره بنسخه من وكاله المستانف ضده لاخيه (...) كما طلبت نسخه من الوكاله الصادره عن والدتهم الشريكه (...) ل(...)، فاستعد بذلك وطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه، حيث قدم وكيل المستانف صوره من وكاله المستانف ضده لاخيه (...)، كما قدم صوره من وكاله (...) لابنها (...) ارفقتا بملف الدعوي، وبعرضها علي المستانف ضده قرر صحه نسبه الوكاله الصادره عنه لاخيه، الا انه برر اجراءها لغرض رفع راس مال الشركه، وتعديل اسمها فقط، وعندما علم بقيام الشريك (...)، باستغلال الوكاله قام بالغايها فورا، وطالب بتصحيح الوضع واعاده الامور الي ما كانت عليه قبل صدور القرار، وتقدم بهذه الدعوي كما ان احد الشركاء وهو (...)، قام باستغلال وكاله الشريكه (...)، بعد وفاتها وبهذا يكون التوقيع المنسوب اليها غير صحيح، لانه صدر عن شخص متوفي، ولذا فان المستانف ضده يتمسك بطلب تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، بالغاء قرار الشركاء تعديل عقد التاسيس رقم (1) وما ترتب عليه من اثار، فاستوضحت الدايره من المستانف عن صحه موافقه الشريكه (...)، قبل وفاتها وتفويضها لابنها (...)، بالتوقيع علي قرار تعديل الشركه محل الدعوي، فاجاب بان الشريكه (...)، قد كانت علي علم بالقرار وموافقه عليه وانصرفت ارادتها بتوكيل ابنها (...)، علي التوقيع واجراء هذا التعديل، فعقب وكيل المستانف ضده بان الشريكه (...)، لم تكن علي علم بهذا القرار، ولم توافق عليه، وانما استغل المستانف الوكاله الممنوحه له، وتصرف بالتوقيع علي القرار دون علمها، وهو يتمسك بطلب الغاء القرار، فقررت الدايره احضار بقيه الشركاء في الجلسه القادمه للتحقق من ذلك واستعد وكيل المستانف ابلاغهم بالحضور امام الدايره، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المستانف بان بقيه الشركاء الذي كان من المفترض حضورهم في هذه الجلسه، قد تعذر عليهم الحضور بسبب الاوضاع الحاليه في الجمهوريه (...) حيث ان مقر اقامتهم في (...) ولم يتمكنوا من الحضور في الوقت الراهن، ولا مانع لديهم من الحضور عند استقرار الاوضاع في (...)، وطلب مهله لذلك كما قدم صوره من وكاله صادره عن المستانف ضده تضمنت توكيل المستانف ضده بصفته الشخصيه وبصفته من ورثه والدته (...)، بالتوقيع علي ما يلزم من اجراء تعديل عقود الشركه المذكوره اعلاه والملاحق لدي كاتب العدل والتوقيع نيابه عنه، واتخاذ جميع الاجراءات القانونيه لذلك، حيث قيدت الوكاله برقم (...) وتاريخ 18/01/1433ه، وبعرضها علي المستانف ضده لم ينكر صحتها، واجاب بان القرار محل الدعوي صدر بعد وفاه والدته (...)، ويتمسك بالغايه ويكتفي بما قدمه من مذكرته، كما تمسك وكيل المستانف بدفوعه سالفه الذكر، وقرر الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
ولما كانت مذكره الاعتراض قد تضمنت ان المستانف ضده بصفته احد الشركاء من الموقعين بالموافقه علي القرار محل الدعوي بموجب الوكاله الصادره عنه لاخيه (...)، وهو ما اقر به المستانف ضده ضمن وقايع الدعوي امام محكمه الدرجه الاولي، مما يعني انتفاء صفه المصلحه في اقامته لهذه الدعوي، كما ان الشريكه (...)، وهي والده جميع الشركاء كانت قبل وفاتها علي علم بالقرار وتمت الموافقه عليه في حينه، ثم انتقلت حصتها للشركاء بعد وفاتها عن طريق الارث، واذ قد قررت دايره الاستيناف التصدي لنظر النزاع وتمسك وكيل المستانف بصحه صدور القرار وتمثيل الشريكه (...)، في التوقيع علي القرار محل الدعوي، باعتبار ان موافقه جميع الشركاء علي القرار كان قبل وفاه الشريكه (...)، كما ان في انتقال حصتها في الشركه التي الت الي الشركاء عن طريق الارث يعد ايضا موافقه ضمنيه علي سلامه ذلك القرار وامضاءه بين الشركاء، اذ ان اراده الشركاء ومن ضمنهم الشريكه (...) قد توجهت الي ابرام هذا القرار والتوقيع عليه في حياه والدتهم الشريكه (...)، وتم البدء فعليا في اجراءات تسجيله والمصادقه عليه امام الجهات المختصه بالوكالات الصادره عن جميع الشركاء ومن ضمنهم المستانف ضده بتاريخ 18/01/1433ه بصفته الشخصيه وبصفته من ورثه والدته (...)، الذي اعطي بموجبها للوكيل الحق في تعديل عقود الشركه المذكوره اعلاه، والتوقيع علي الملاحق لدي كاتب العدل واتخاذ جميع الاجراءات القانونيه بشان ذلك، وهو ما لم ينكره المستانف ضده وبوجود هذه الوكاله تسقط دعوي المدعي في الطعن في القرار محل الدعوي، اذ ان الثابت ضمن اوراق الدعوي ان وفاه الشريكه (...) كان بتاريخ 26/08/2010م، وقرار الشركاء صادر بتاريخ 24 يونيو 2009م وتمت الموافقه عليه وتوقيعه من جميع الشركاء بما فيهم الشريكه (...)، اي ان وفاه الشريكه (...)،كان بعد قرار الشركاء بنحو سنه من تاريخه، فاضحي القرار حين المصادقه عليه من الجهه المختصه كاشفا لا منشي له لان بالمصادقه عليه امام كاتب العدل انما هو لتقرير حاله سابقه وموجوده في الواقع، ولم ينشي حاله جديده مما يعني ذلك صحه وسلامه اراده الاطراف لهذا القرار في حينه وامضاءه في مواجهه جميع الشركاء بلا استثناء لصدوره بارادتهم المعتبره شرعا ونظاما، وما دام الامر كذلك فان الدايره لا تري مسوغا للطلب المتضمن حضور بقيه الشركاء السالف ذكره في وقايع الدعوي وتنتهي دايره الاستيناف تاسيسا علي ما تقدم من اسباب حكمها الي العدول عن هذا الطلب، وحيث ان محكمه الدرجه الاولي قد قضت بالغاء القرار، وقد جاء بالمخالفه لاراده الشركاء فانه يتعين - والحال ما ذكر - قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والحكم مجددا برفض الدعوي، وبهذا تقضي دايره الاستيناف.
(لذلك) 
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 17/05/1440ه في القضيه رقم 2946 لعام 1439ه والحكم مجددا برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.
امينا للسر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي