tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 757

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح :
القرار رقم (VSR-2021-757) |
الصادر في الدعوي رقم (V-45762-2021) |
توريد عقاري - ضريبه قيمه مضافه - افراغ العقار - قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان دفع ضريبه
القيمه المضافه، بمبلغ وقدره ( ٢٧,٥٠٠ ) ريال، الناتجه عن التوريد العقاري بمبلغ
وقدره ( ٥٥٠,٠٠٠) ريال - اجابت الهييه بانه اتفق مع المكتب العقاري علي انه غير
ملزم بسداد الضريبه حيث انه قام بشراء العقار عن طريق المكتب - ثبت للدايره
ان وحيث ان ضريبه القيمه المضافه يتم فرضها وتحصيلها من قبل شخص خاضع
ومسجل في الضريبه، وبما انه ثبت للدايره ان تاريخ افراغ العقار للمدعي عليه كان
قبل تاريخ نفاذ تسجيل المدعي في ضريبيه القيمه المضافه، مما انتهت الدايره
لعدم احقيه المدعي فيما يطالب به - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعي – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- البندان ( ١-٢) من المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١/٦٧/ا، (٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١)
وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه.
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٩/٠١م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢۱۸ ) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه، وذلك للنظر
في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بتاريخ ١٢٠٢/٠٤/٠٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل بموجب
وكاله رقم (...) عن المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت
مطالبه المدعي عليه، .... هويه وطنيه رقم (...)، بدفع ضريبه القيمه المضافه،
بمبلغ وقدره ( ٢٧,٥٠٠) ريال، الناتجه عن بيع ارض.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / ... (سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم
(...). بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر
المدعي عليه / هويه وطنيه رقم (...)، بسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب
وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال المدعي عليه عن
رده اجاب بانه اتفق مع المكتب العقاري علي انه غير ملزم بسداد الضريبه حيث
انه قام بشراء العقار عن طريق المكتب، هكذا اجاب وبسؤال الطرفين عما يودان
اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بدفع مبلغ يمثل ضريبه القيمه الناتجه عن عمليه بيع ارض، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) «تكون الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه «. وبموجب الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) التي تنص علي: « ۱ - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها»، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤م وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠١٩/١١/٢٤م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) : «لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه»، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته البايع للمدعي عليه بصفته المشتري، بدفع ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره ( ٢٧,٥٠٠) ريال، الناتجه عن التوريد العقاري بمبلغ وقدره ( ٥٥٠,٠٠٠) ريال، بموجب الصك رقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ه، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م، حيث قدم المدعي فاتوره استلام سداد، برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، والتي تتضمن سداد المدعي الضريبه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، كما قدم شهاده تسجيله في ضريبه القيمه المضافه والتي تضمنت ان تاريخ نفاذ تسجيله في ٢٠١٩/١٢/٠١م، اي ان نفاذ تسجيله في ضريبه القيمه المضافه كان بعد تاريخ توريد العقار، وحيث ان ضريبه القيمه المضافه يتم فرضها وتحصيلها من قبل شخص خاضع ومسجل في الضريبه، وبما انه ثبت للدايره ان تاريخ افراغ العقار للمدعي عليه كان قبل تاريخ نفاذ تسجيل المدعي في ضريبيه القيمه المضافه، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، مما تنتهي الدايره لعدم احقيه المدعي فيما يطالب به.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) المقامه ضد المدعي عليه .. هويه وطنيه رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.