moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439302350 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها وفي مرافعته ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 24/03/1442ه الموافق 10/11/2020م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,000) مايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا تسليم الارباح، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ عشرين الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ 10/11/2020م، ولمده خمسه اشهر ميلاديه من تاريخ 10/11/2020م الي 11/04/2021م براس مال قدره (100,000) مايه الف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 10/11/2020م بدفع مبلغ (100,000) مايه الف ريال مستحقه بتاريخ 11/04/2021م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه اليوم وفيها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وبسؤال وكيله المدعي هل استلم موكلك ايه مبالغ من المدعي عليها فاجابت بقولها: لا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الامر الموضح اعلاه، فتتجسد قناعه الدايره باستحقاقه لمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: الزام شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (100.000) ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.