moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
حكم رقم 29/ تج1/ 8/ 1434 ه في القضيه رقم 359/ 8/ ق/ 1431 ه المقامه من/ شركه .(...) للتجاره والمقاولات علي/ (...) (صاحب مؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 22/04/1434 ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بحايل والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن سلطان الحريري رييسا ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا فارس بن متعب المطيري عضوا وبحضور سعود بن سليمان الشمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار لها اعلاه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 14/03/1434 ه، والوارده من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض، وبعد الاطلاع ودراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الدايره) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع وزاره التعليم العالي لانشاء اسكان اعضاء هييه التدريس بكليات (...) الجامعيه وعليه تم التعاقد من الباطن مع المدعي عليه لتنفيذ المشروع، الا ان المدعي عليه قد اخل بهذا التعاقد ولم ينفذ التزاماته المنصوص عليها في العقد الامر الذي ادي الي سحب المشروع من قبل الوزاره ومطالبتها لموكلته باسترداد الدفعه المقدمه منها والتي استلمها المدعي عليه، وختم دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه باسترداد متبقي الدفعه المقدمه من الوزاره والتي لم تنفذ علي ارض الواقع وقدرها ثلاثه وعشرون مليونا وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله (23596038.84) اضافه الي متبقي مستحقات موكلته التعاقديه وقدرها سبعه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا (7097266) والتعويض عن الضرر الادبي وفوات الربح، وبعد قيد الدعوي قضيه تمت احالتها للدايره التي حددت لها جلسه يوم الاحد 14/09/1432 ه لنظرها والتي حضرها وكيل المدعيه والمدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه بانه لم يستلم لايحه الدعوي وعليه جري تسليمه نسخه منها فاستمهل للرد عليها، وفي جلسه يوم الاحد 18/11/1432 ه حضر وكيل المدعيه واخ المدعي عليه/ (...) وقدم اعتذار اخيه عن حضور الجلسه لظروف سفره خارج المملكه كما قدم مذكره جوابيه موقعه من المدعي عليه جاء فيها انه بعد توقيع العقد مع الشركه المدعيه واستلام الدفعه المقدمه من وزاره التعليم العالي وقدرها ثلاثون مليون ريال والذي اودعه في حساب الشركه المدعيه الذي تم فتحه باسمه وتوقعيه الا انه لم يتم صرف الدفعه بسبب التزامات علي الشركه المدعيه فتم تسويه تلك الالتزامات وقدرها تسعه ملايين وسبعمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا (9751528) من مبلغ الدفعه المقدمه من الوزاره علي ان يتم خصمها من مستحقات المدعيه مقابل تنازلها عن العقد من الباطن، كما جاء فيها انه تعرض لنصب وتحايل من قبل شركايه في المشروع وعدم تنفيذهم لالتزاماتهم كما ان الضمانات الابتداييه والتي قدمها احد شركايه كانت مزوره وعندما اراد تقديم ضمانات بديله لم تقدم له البنوك تلك الضمانات بسبب سمعه الشركه المدعيه، وبعد تسليم وكيل المدعيه نسخه منها استمهل للرد عليها، وفي جلسه يوم الاحد 09/01/1433 ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها انه لا علاقه لموكلته بما تم من اتفاق بين المدعي عليه وشركايه ولا بالضمانات المزوره والتي قدمها شريك المدعي عليه والتي اثرت تبعا علي سمعه الشركه لدي البنوك التي تقدم تلك الضمانات كما ان التعثر الذي ذكره المدعي تم حله وديا بخصمه من مستحقات موكلته لدي المدعي عليه ، وبعد تسليم نسختها للمدعي عليه استمهل للرد عليها، وفي جلسه يوم الاحد 30/01/1433 ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها طلبه ادخال بقيه شركايه بالمشروع كما ذكر ان الشركه المدعيه تعلم عن شركايه في المشروع، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه منها استمهل للرد عليها، وفي جلسه يوم الاحد 28/02/1433 ه حضر مدير المدعيه/ (...) والمدعي عليه وقدم مدير المدعيه مذكره لم يات فيها بجديد فيما يتعلق بموضوع الدعوي وفي جلسه يوم الاحد 18/04/1433 ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ان احد شركايه هو من قدم الضمانات المزوره وانه غرر به من قبل شركايه في المشروع، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم تاجيل الجلسه لدراسه القضيه، وفي جلسه يوم الاحد 29/06/1433 ه حضر الطرفان وافاد المدعي عليه انه استلم مبلغ الدفعه الابتداييه والمقدمه من الوزاره وقدرها ثلاثون مليون ريال خصم منها ما يقارب العشره ملايين ريال بسبب تعثرات المدعيه لدي البنوك وصرف منها علي المشروع ثلاثه عشر مليون ريال، وفي جلسه يوم الاحد 13/07/1433 ه حضر الطرفان وقدم مدير المدعيه مذكره جاء فيها حصر للدعوي بالمبلغ الذي تطالب به الوزاره وقدره ثلاثه وعشرون مليونا وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله (23596038.84) ومتبقي قيمه التنازل عن العقد وقدره سبعه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا (7097266) كما قدم مدير المدعيه محضر لحصر موجودات المشروع المنفذه من قبل المدعي عليه والذي انتهت اليه اللجنه الي انه تم تنفيذ ما قيمته سته ملايين وثمانمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا وسته عشر هلله (6815961.16)، وفي جلسه يوم الاحد 27/07/1433 ه اصدرت الدايره حكمها رقم (98/ تج1/ 8/ 1433 ه) والمنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثون مليونا وستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا واثنان وثلاثون هلله (30693163.32)، ثم قدم المدعي عليه لايحه اعتراضيه علي الحكم المشار اليه، وعليه فقد تم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض ممثله في الدايره التجاريه الاولي والتي اصدرت حكمها رقم (24/ تج/ 1/ لعام 1434 ه) والمنتهي الي نقض الحكم الصادر في القضيه واعاده القضيه للدايره للفصل فيها، وذلك لعدم سماع الدعوي من قبل عضو الدايره عبد الوهاب المطيري، وعدم سماع الاجابه من قبل عضو الدايره فيصل القصير والموقعين علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وعلي ذلك تم اعاده القضيه الي الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط وحددت لها جلسه هذا اليوم والتي حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) والمدعي عليه/ (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون (23.596.038) ريالا وهو المبلغ الذي تطالبهم به وزاره التعليم العالي بسبب سحب المشروع (اسكان اعضاء هييه التدريس بمدينه الافلاج) بناء علي عقد الباطن الموقع مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، وبسؤاله عن المبلغ المكمل للمبلغ المطالب فيه في الجلسات الماضيه اجاب بانه استلم خلال فتره استيناف القضيه مبلغ وقدره سبعه ملايين وسبعه وتسعون الف ومايتان وسته وستون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه استلم ما يقارب ثلاثين مليونا وستمايه وثلاثه وتسعين الفا ومايه وثلاثه وستين ريالا واثنان وثلاثون هلله، وبعد التقدم بهذا الشيك الي البنوك افادوهم بان جميع حسابات الشركه موقوفه بسبب ديون علي الشركه، والشركاء القايمون باداره هذا المشروع وهم الدكتور (...)و (...) و(...) افادوني بانه لا مانع من حسم مبلغ الدين وقدره تسعه ملايين وسبعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وبعد استلام المتبقي تم الصرف علي المشروع بما يقارب ثلاثه عشر مليونا وخمسمايه وسته وتسعين الفا وثمانيه وثلاثين ريالا واربعه وثمانين هلله واصبح المتبقي لدينا مبلغ وقدره سبعه ملايين وسبعه وتسعون الف ومايتان وسته وستون ريال وتم دفعها للمدعيه بشرط ان لا يصرف الا بعد تسليم المشروع للوزاره وحيث ان الشركاء معي لم يقوموا بتكمله المشروع وتم سحب المشروع منهم وقد تقدمت الشركه المدعيه بدعوي لصرف شيك سبعه ملايين وسبعه وتسعون الف ومايتان وسته وستون ريال وتم صرفه، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما قدماه في هذه الجلسه والجلسات الماضيه. وعليه رفعت الجلسه للمداوله والتامل واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث حصر مدير الشركه المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للشركه مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليونا وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون (23.596.038) ريالا مجموع ما تم استلامه من مبالغ ولم تنفذ علي ارض الواقع، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد مقاوله من الباطن فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه ورقم (261) لعام 1423 ه، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للشركه مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون (23.596.038) ريالا، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعاقد مع الشركه المدعيه، واقر باستلامه مبلغ الدفعه الابتداييه المقدمه من وزاره التعليم العالي وقدرها ثلاثون مليونا وستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا واثنان وثلاثون هلله (30693163.32)، واقر بسحب المشروع من قبل وزاره التعليم العالي بسبب تزوير الضمانات الابتداييه وعدم تقديم بديل عنها، واقر بان من زور تلك الضمانات هو احد شركايه في المشروع، وحيث تم تقييم ما تم تنفيذه من المشروع بعد سحبه من قبل الوزاره بمبلغ سته ملايين وثمانمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا وسته عشر هلله (6815961.16) والذي تمت المصادقه عليه من قبل شركايه في المشروع، الامر الذي يلزم المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي من الدفعه الابتداييه التي اقر باستلامها والتي تطالب بها الوزاره الشركه المدعيه وقدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون (23.596.038) ريالا، وحيث ان المدعي عليه قد قام بدفع المتبقي من قيمه التنازل عن العقد والذي تطالب به الشركه المدعيه وقدره سبعه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا (7097266) خلال فتره استيناف القضيه، وعليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي تطالب به الوزاره وقدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون (23.596.038) ريالا. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) – صاحب مؤسسه (...)- بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون (23.596.038) ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه، اما المدعي عليه فقد قرر عدم القناعه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سعود بن سليمان الشمري عضو فارس بن متعب المطيري عضو ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييس الدايره محمد بن سلطان الحريري القرار في القضيه 359/ 8/ ق لعام 1431 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5120/ ق لعام 1433 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 6/5/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر ،وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 24/3/1439 ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 22/4/1434 ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليه/(...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا (23.596.038) وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها رقم337 تج/ 1 بتاريخ 23/7/1435 ه بتاييد الحكم، رقم 29/ د/ تج/ 1/ 8 لعام 1434 ه الصادر في القضيه رقم 359/ 8/ ق لعام 1431 ه فيما انتهي اليه من الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات القدر المتبقي من قيمه الدفعه الابتداييه مبلغا قدره سته ملايين وسبعمايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه ريالات ونقض الحكم فيما عدا ذلك. ثانيا لكل من المدعيه والمدعي عليه الدعوي بما جري استبعاده من الحكم في هذه القضيه وما يتصل به مما لم يتم الفصل فيه علي النحو المبين تفصيلا باسباب حكم الاستيناف. ثالثا ربط حكم الاستيناف بحكم الدايره رقم 29/ د/ تج/ 1/ 8 لعام 1434 ه وابلاغ الحكمين مجتمعين وانهاء القضيه الماثله بذلك، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله من الباطن لانشاء اسكان اعضاء هييه التدريس بكليات (...) الجامعيه التابعه لوزاره التعليم العالي. وبتاريخ 3/9/1435 ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله انه قام بسداد مبالغ للشركاء وخاطب المدعيه مبدييا في فسخ العقد وانه دفع شيكا لمقاول المشروع من الباطن وطلب ادخال شركايه في القضيه وانه رفع دعوي ضدهم وطلب وقف تنفيذ الحكم الانتهاء من نظر الدعوي المرفوعه ضد الشركاء حفاظا علي حقوقه. بعد ذلك اصدرت دايره الاستيناف حكمها رقم 421/ 1/ تج/ 1 لعام 1435 ه بعدم قبول الالتماس. وبتاريخ 5/8/1438 ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اخر ذكر فيه ان موكله حصل علي اوراق بعد صدور الحكم حيث تم فقدها من قبل موكله ولم يعثر عليها الا في 1/8/1438 ه مساء الخميس وهي الحكم الصادر في الدعوي رقم 316/ 8/ ق لعام 1436 ه المقامه من المدعيه ضد موكله للمطالبه بدفع عشرون الف ريال (20.000) قيمه التنازل من الباطن عن المشروع والذي خلص من خلاله الحكم الي ثبوت فسخ العقد بناء علي خطاب موكله للمدعيه من خلال خطابها المؤرخ في 7/2/1430 ه الموافق 20/2/2009 م المتضمن طلب فسخ العقد والذي تعهد من خلاله موكله بتسليم الشركه المتبقي من الدفعه الاولي. واختتم الالتماس بطلب قبوله شكلا لان الاوراق لم يتم العثور عليها الا في 1/8/1438 ه والغاء الحكم الملتمس عليه واعاده فتح باب المرافعه في الدعوي والحكم مجددا برفض الدعوي والزام المدعيه باعاده المبلغ المحكوم به والبالغ (6.747.103). وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، اصدرت قرارها بتاريخ 3/11/1438ه بعدم قبول الالتماس. وبتاريخ 3/2/1439 ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر لم يخرج مضمونه عما سبق حيث تطرق فيه الي الحكم الصادر في الدعوي رقم 316/ 8/ ق لعام 1436 ه المقامه من المدعيه ضد موكلته بدفع مبلغ (20.000) عشرون الف ريال والي خطاب موكلته المؤرخ في 7/2/1430 ه الموافق 20/2/2009 م الذي يثبت موكلته عن المشروع وارباحه من الملتمس ضدها واختتم الالتماس بطلب قبوله والغاء الحكم الملتمس ضده واعاده فتح باب المرافعه في الدعوي والحكم مجددا برفضها. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 22/1/1435 ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما ..... وبما ان الثابت مما سبق ان ما قدمه وكيل المدعي عليه وذكره في التماسه تكرار لما سبق في الالتماس الذي سبقه وبالتالي عدم تحقق اي من حالات قبول الالتماس. الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه في الحكم النهايي الصادره في القضيه رقم 359/ 8/ ق لعام 1431 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عقاب بن سلطان العتيبي امين السر د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره