tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

V 238727 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-238727
الصادر في الاستيناف رقم (V-2024-238727)

في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2024/12/22م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ/ ...
الدكتور/ ...
الدكتور / ...

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/06/13م، من .... هويه وطنيه رقم (...)
بصفته الممثل النظامي للمستانفه بموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه رقم (...)
والوكاله رقم (...)، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الرياض رقم (226757-2024-VTR) في الدعوي المقامه من المستانفه
ضد المستانف ضدها.

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه
منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

* رفض دعوي المدعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه
استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اخضاع المبلغ

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public | 7/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
VA-2024-238727 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف رقم (2024-238727-V)

محل الخلاف المتمثل في "التعويضات" الي بند "المبيعات" واستبعاد مبلغ من عمود التعديل
المتمثل في "الديون المعدومه" نتيجه للتقييم المتعلق ب "يناير 2020م"، وذلك بسبب ان قرار
الدايره القي مسؤوليه اصلاح مركبه الطرف المتضرر علي عاتقها، بينما كان الطرف المتضرر
يحمل وثيقه تامين شامل، حيث يجب ان تتحمل شركه التامين مسؤوليه الاصلاح، كما ان القرار
الطعين لم يكن دقيقا في تطبيق القوانين واللوايح، مما ادي الي اعتبار التعويضات ايرادا
خاضعا لضريبه القيمه المضافه، وهو ما يتعارض مع السوابق القضاييه ويؤثر سلبا علي المراكز
القانونيه للمكلفين وذلك فيما يتعلق بالتعويضات عن مبلغ (464,334) ريال، وفيما يتعلق
بالديون المعدومه عن مبلغ (125,938,895.86) ريال، بسبب ان المقابل يتكون من عنصرين
وهما قيمه التوريد ومبلغ الضريبه وان قيمه التوريد لا تشمل مبلغ الضريبه، وحيث اعطي نص
الفقره (7) من الماده (40) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الحق باسترداد
الضريبه علي المخرجات الغير محصله وتبعا الي ان مبلغ بند الديون المعدومه هو في مجمله
مبلغ ضريبه غير محصل ولاحقيه المستانفه باسترداد اجمالي مبلغ دين الضريبه المعدوم،
وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

وفي يوم الاحد بتاريخ: 1446/06/21ه الموافق: 2024/12/22م، وفي الوقت المحدد، عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711)
وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما
احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها
الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
7/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-238727
الصادر في الاستيناف رقم (V-238727-2024)

الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال
المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره
الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعواها بشان اخضاع المبلغ محل
الخلاف المتمثل في "التعويضات" الي بند "المبيعات" واستبعاد مبلغ من عمود التعديل
المتمثل في "الديون المعدومه" نتيجه للتقييم المتعلق ب "يناير 2020م"، وفيما يتعلق
بالتعويضات عن مبلغ (464,334) ريال، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل
وذلك بسبب ان قرار الدايره القي مسؤوليه اصلاح مركبه الطرف المتضرر علي عاتقها، بينما
كان الطرف المتضرر يحمل وثيقه تامين شامل، حيث يجب ان تتحمل شركه التامين مسؤوليه
الاصلاح، كما القرار الطعين لم يكن دقيقا في تطبيق القوانين واللوايح، مما ادي الي اعتبار
التعويضات ايرادا خاضعا لضريبه القيمه المضافه، وهو ما يتعارض مع السوابق القضاييه ويؤثر
سلبا علي المراكز القانونيه للمكلفين، وباطلاع الدايره الاستينافيه علي حيثيات القرار محل
الاستيناف واللايحه الاستينافيه وما قدمه الطرفان من مستندات في ملف الدعوي، يتبين بان
سبب الاخضاع بموجب اشعار التقييم النهايي هو "تعويضات التامين الشامل للسيارات من
طرف ثالث بناء علي الماده 14 من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه"، حيث تم
الاستناد علي نص عام وهو نص الماده (14) من اللايحه والذي لا يتعلق بشكل مباشر بالموضوع
محل الخلاف وهو اخضاع "التعويضات"، ولم يتم ذلك بناء علي رصد محدد من محددات
استحقاق الضريبه عليه وبيان للسند النظامي لاخضاع التعويضات علي اعتبار انها تمثل مقابل
لتوريد، حيث لم يتضمن اشعار التقييم النهايي اساس احتسابه للمبلغ محل الخلاف والنص
النظامي المباشر الذي تم بناء عليه اخضاع المبلغ محل الخلاف مما يخالف نص الفقره (2) من
الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما ان مبلغ "التعويض"
سواء نتج عن تامين شامل كما في الحاله محل الخلاف او ضد الغير فان ذلك لا يتناقض مع
اصل ان المبلغ يمثل "تعويض" ولم يثبت ان المبلغ مقدم مقابل توريد منفصل، وحيث ان مبلغ
التعويض يمثل قيمه التعويض المستحق الدفع لحامل وثيقه التامين نتيجه تحقق الخطر
المؤمن ضده وهو "الحادث"، ولكون "التعويض" لا يمثل شكلا من اشكال توريد السلع او

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
7/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-238727
الصادر في الاستيناف رقم (V-238727-2024)

الخدمات بحسب تعريف "التوريد" الوارد في نص الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما انه ليس مقابل متحصل عليه
نتيجه لسلع او خدمات بحسب تعريف المقابل الوارد في نص الماده (1) من الاتفاقيه، ولكون
الضريبه تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا لنص الفقره (1) من الماده (2) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، مما لا يستقيم معه فرض الضريبه علي مبلغ ناتج عن "تعويض"
واجب الدفع بموجب وثيقه التامين ولم ينتج عن توريد سلع او خدمات بل هو مبلغ ناتج عن
الالتزام الوارد بوثيقه التامين وفقا لنوعها وبناء علي تقرير "..." او "..." والذي يشمل التعويض
عن " جميع التكاليف" التي سيتكبدها المتضرر نتيجه لوقوع الخطر المؤمن ضده "الحادث"،
والتي تتكون من "اصل قيمه الاصلاح" وكذلك "اصل قيمه القطع " بالاضافه الي "ضريبه
القيمه المضافه" المفروضه والتي تشكل "جزء من قيمه الضرر الذي سيتحمله مصدر وثيقه
التامين نتيجه لوقوع الخطر، علي ان يتم تعويض العميل ابتداء من طرف المستانفه، ثم تقوم
المستانفه بالمطالبه باسترداد مبلغ التعويض من الطرف الثالث وفقا لمبدا الحلول في
التامين بحسب نسبه الخطا في الحادث، كما ان المبلغ لا يمثل توريدا مفترضا تم اخضاعه
بسبب خصم المدخلات المتعلقه به لكون اشعار التقييم لم يات بنص يتعلق بالتوريد المفترض
ولكون التوريد المفترض يتعلق بتوريد سلع او خدمات وهو مالا يتوافق مع الحاله محل الخلاف
كون المبلغ محل الخلاف يمثل تعويضا ناتج عن وقوع خطر متفق علي تغطيته بموجب وثيقه
التامين وليس مقابل توريد سلعه او خدمه لم يتم بيعها وتم اخضاعها علي اساس خصم
المشتريات المتعلقه بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف
المقدم.

وفيما يتعلق بالديون المعدومه عن مبلغ (125,938,895.86) ريال، وحيث ان المستانفه
تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان المقابل يتكون من عنصرين وهما قيمه التوريد
ومبلغ الضريبه وان قيمه التوريد لا تشمل مبلغ الضريبه، وحيث اعطي نص الفقره (7) من
الماده (40) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الحق باسترداد الضريبه علي
المخرجات الغير محصله وتبعا الي ان مبلغ بند الديون المعدومه هو في مجمله مبلغ ضريبه غير
محصل ولاحقيه المستانفه باسترداد اجمالي مبلغ دين الضريبه المعدوم، وباطلاع الدايره
الاستينافيه علي حيثيات القرار محل الاستيناف واللايحه الاستينافيه وما قدمه الطرفين من

عام Public |
7/4

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2024-238727
الصادر في الاستيناف رقم (V-238727-2024)

مستندات في ملف الدعوي يتبين بان سبب الاخضاع بموجب اشعار التقييم النهايي هو
" مردودات مبيعات تم اعتبارها ديون معدومه لا يحق للمكلف استرجاعها بناء علي الفقره 7 من
الماده 40 من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه" وهو نص عام يحمل في فقراته اكثر
من موضوع حيث لم يتضمن اشعار التقييم النهايي اساس احتساب الموضوع محل الخلاف
والنص النظامي المباشر الذي تم بناء علي عدم استيفايه استبعاد المبلغ محل الخلاف من
عمود التعديل لبند المبيعات" مما يخالف نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، اما دفع المستانف ضدها بان مصطلح "المقابل" الوارد في
النص المشار اليه يمثل اصل قيمه التوريد والضريبه المحتسبه عليه وان حق الخصم بحدود
قيمه الضريبه مما يثبت من خلاله مصادقه المستانف ضدها علي ان المستانفه تمتلك حق
تخفيض المخرجات الا ان مصادقتها تقتصر علي جزء من المبلغ وليس كامل المبلغ معلله ذلك
بان اجمالي المبلغ الوارد علي الشهاده وهو (6,628,362.94) ريال يمثل "قيمه التوريد" منه
(6,628,362.94) ريال، بينما قامت المستانف ضدها باحتساب الضريبه وفقا لما يلي:
(6,628,362.94*%5 = 331,418.15 ريال ) الا انها لم تقدم سندا نظاميا يدعم الاحتساب
بالطريقه المشار اليها، وحيث ان المقابل يتضمن "قيمه التوريد" وقيمه "ضريبه القيمه
المضافه" وفقا لتعريف "المقابل" الوارد في نص الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ولم يحدد النص بان "المقابل"
يمثل "اصل قيمه التوريد" فقط وبالتالي فان عدم استلام الضريبه يمثل عدم استلام لجزء من
المقابل مما يجيز تعديل قيمه التوريد وفقا لنص الفقره (7) من الماده (40) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث لم تقدم المستانف ضدها سندها باعتبار ان
كامل المبلغ الوارد علي الشهاده يمثل قيمه التوريد ولا يتضمن الضريبه؛ ما يجعله دفعا غير
من منتج في الدعوي، في حين قدمت المستانفه شهاده اعدام الدين الصادره من المحاسب
القانوني والتي تضمنت .... برصيد المديونيه غير المسدده والبالغ 6,628,362.94 ريال
سعودي والناتجه عن الفواتير الاضافيه الصادره في يناير 2018 بقيمه ضريبه القيمه المضافه
عن اقساط التامين التي تغطي عام 2018 ...) مما يؤكد بان اجمالي المبلغ الوارد في الخطاب
المشار اليه يمثل ضريبه القيمه المضافه بخلاف ما دفعت به المستانف ضدها من كونها تمثل
قيمه التوريد فقط وان الضريبه تمثل نسبه 5% كمبلغ مضاف علي ما ورد في خطاب المحاسب

عام Public |
7/5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-238727
الصادر في الاستيناف رقم (V-238727-2024)

القانوني، وباحتساب اصل قيمه التوريد الذي يقابل قيمه الضريبه الوارده في شهاده المحاسب
القانوني (5/6,628,362.94%=132,567,258.8) ريال وهو ما يطابق اجمالي قيمه التعديل
الوارد في خانه التعديل بعد حسم المبلغ المقبول من طرف الهييه اثناء الاعتراض لديها والذي
يتضمن جزء ليس محلا للخلاف وهو مبلغ (320,652.8) ريال حيث افادت الهييه بقبولها للضريبه
المقابله لمبلغ (6,628,362.94) ريال في حين ان اجمالي المبلغ محل القبول (6,949,015.74)
ريال ما ينتج عنه فرق ليس محلا للخلاف وهو مبلغ (320,652.8) ريال، وبالتالي وبناء علي
التفنيد اعلاه والذي انتهي الي تطابق مبلغ التعديل مع الدليل المستندي ذو العلاقه، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف المقدم من / المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه
لتقديمه خلال المده المحدده نظاما.

ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من / المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، المتعلق بالتعويضات
وذلك عن مبلغ (464,334) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا من بند
المبيعات، والغاء قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VTR-2024-226757)، والغاء قرار المستانف ضدها.

ثالثا: قبول الاستيناف المقدم من المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، المتعلق بالديون
المعدومه وذلك عن مبلغ (125,938,895.86) مايه وخمسه وعشرون مليونا وتسعمايه
وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وست وثمانون هلله من بند المبيعات،
والغاء قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض رقم (VTR-2024-226757)، والغاء قرار المستانف ضدها.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
7/6
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2024-238727
الصادر في الاستيناف رقم (V-238727-2024)

عضو
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
7/7
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa