tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9115/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2017-10-02 date_hijri=1437-06-22 document_type=ruling entity=document_number:68758649-c652-462a-8ee4-bbf4f9bddc3f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩١١٥/٢/ق/١٤٣٧ه

المقامه من: شركه (...)
ضد: شركه (...) للمقاولات
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد :
فانه في يوم الاربعاء ١٦/٦/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من:
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور امين السر(...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في ٢٢/٦/١٤٣٧ه وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الواقعات)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٧ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله:(...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١/٥/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه ١٦/٨/١٤٣٧ه حيث سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقرر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٩/١٤٣٦ه لانهاء اعمال تركيب مسارات تكييف في مبني (...) التابع للبنك (...) من الباطن وقام احد موظفي المدعي عليها بتفريغ خمس اسطوانات غاز عالي التكلفه، فتم تحرير محضر بالحادثه موقع من الطرفين، فطلبت موكلته اعاده التعبيه، فلم تلتزم المدعي عليها، مما الجا موكلته للتعاقد مع شركه اخري للتعبيه بمبلغ (٢٦٤.٠٠٠) ريال، وقد نص العقد علي غرامه تاخير بنسبه (١٠%) مما يستلزم دفع مبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) ريال طلب في ختامها الالزام بالمبلغين المذكورين ، اضافه الي اتعاب المحاماه. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بضروره تقديم الرد خلال اسبوع والاجابه عن محضر الحادثه.
وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مرفق بها مستند غير مترجم تضمنت الدفع بعدم الاختصاص حيث نص العقد علي ان يتم حل النزاع وديا، والدفع بان المدعيه هي المفرطه في حادثه تفريغ الاسطوانات حيث لم تضع لوحه او حاجز او تنبيه علي مفاتيح طفايات الحريق والمفرط اولي بالخساره؛ ذلك ان الضغط علي ازرار اسطوانات كان بغير علم المدعي عليها ودون قصد من العامل، وهذا يندرج تحت الظروف القاهره التي نص العقد علي ان لا يتحملها احد الطرفين، وكان علي المدعيه ان تحرر محضرا لدي الشرطه لاثبات الحاله وتقديمه لشركه التامين الخاصه بالبنك لصرف قيمه التامين، فضلا عن ان الغاز يتم تغييره كل سته اشهر وقد يكون شراء المدعيه للغاز الوارد في الفاتوره المقدمه منها تم علي سبيل الاستبدال بعد نهايه مده الصالحيه، كما ان القيمه المحدده لتعبيه الغاز مبالغ فيها ولا تتفق مع العقل والمنطق وهي (٢٦٤.٠٠٠) ريال، كما ان المدعيه سلمت المدعي عليها مبلغ (٨٧.٠٠٠) ريال فقط في حين ان المدعي عليها نفذت من الاعمال ما يزيد عن هذا المبلغ بماتي الف ريال، واما واقعه تفريغ اسطوانات الغاز فقد اتفق الطرفان علي حل ودي بان تقوم الدعيه باحضار مواد بقيمه (٨٠.٠٠٠) ريال في مقابل تكمله المدعي عليها للمشروع مع تنازل المدعي عليها عن متبقي قيمه العقد الا ان المدعيه لم تلتزم باحضار المواد مما ادي الي توقف العمل بالمشروع من المدعيه، وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوي لعدم الاختصاص، وكون الخطا من المدعيه لعدم بذل العنايه اللازمه مع الالزام باتعاب المحاماه. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، ثم قرر ان المسمي التجاري لموكلته حسب السجل التجاري هو (...)، فطلبت منه الدايره تقديم اصل محضر اثبات الحادثه وترجمه للفاتوره بالمبلغ محل الدعوي، فطلب مهله خلال اسبوعين من تاريخه.
وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق بها العقد المكتوب باللغه الانجليزيه مع ترجمته والذي تم زياده فقرتين لم ترد في العقد الاساسي المكتوب باللغه العربيه، وقد تضمنت الدفع بعدم الاختصاص الولايي لان الحادث محل الدعوي ليس عملا تجاريا، والمدعيه اعتمدت علي كاميرات التصوير التي لا تعترف بها المدعي عليها في اثبات الحادث المزعوم، فالاختصاص للشرطه لاجل التحقيق وبيان صحه هذا التصوير الذي من الممكن ان يكون مصطنعا او يتعلق بحادث اخر، كما ان المدعيه اضافت في العقد الثاني فقرتين باللغه الانجليزيه لم تكن موجوده في العقد الاول دون علم المدعي عليها وهما تتعلقان بمسيوليه المدعي عليها عن اي اضرار ناتجه اثناء العمل، وانه تفرض غرامه تاخير العمل، وكان مدير المدعي عليها غير ملم باللغه الانجليزيه فوقع علي العقد عندما زعمت المدعيه ان العقد الاول هو ذات العقد الثاني، ثم اكد علي ما سبق ذكره في المذكره السابقه، وذكر ان الامر يحتاج الي جهه خبره لمعرفه ما اذا كان تعبيه هذا الغاز بسبب الحادثه ام لانه يغير كل سته اشهر، وايضا خبره لمعرفه القيمه الحقيقيه، وطلب رفض الدعوي لعدم الاختصاص، ورفض الدعوي لكون المدعيه هي المفرطه، والزامها بالمتبقي من قيمه العقد وقدره (٢٦٣.٠٠٠) ريال لانها عينت مقاول اخر لاستكمال الاعمال دون سند مشروع، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق بها العقد الاساسي الموقع من مدير الشركه المدعيه/ (...) مع ترجمه الفواتير واصل محضر اثبات الحادثه، وقد تضمنت انه سبق تنبيه مندوب المدعي عليها علي وجود اسطوانات الغاز موضوع هذه الدعوي، وقد اعتمدت المدعيه علي ما وضحته المدعي عليها من خبره موظفيها بمثل هذه الاعمال ولكن للاسف تم الضغط علي زر تفريغ اسطوانه الغاز عده مرات حتي تم تفريغ الاسطوانات بالكامل والمثبته بكاميرات المراقبه الخاصه بالبنك المقدمه من ضمن اسانيد الدعوي، فالحادثه لا يمكن ادراجها ضمن الظروف القاهره، ولم يتم التوجه الي الشرطه لان الموضوع يتعلق باعمال المقاول من الباطن وهو المسيول عن اعماله وتم اثبات الحادثه بالكاميرات والمحضر المحضر الموقع من المهندس المسيول لدي المدعي عليها، واما الغاز فهو غاز يتم الاستعانه به لحمايه الاماكن التي بها معلومات واجهزه مهمه ولا يتم شراؤه الا مره واحده ولا يتم تغييره الا اذا تم تفريغه ولذلك كانت قيمه اعاده التعبيه عاليه. ارفق الفواتير.، وبعد اثبات هذه الحادثه في المحضر تم الاتفاق علي تنازل المدعي عليها عن بقيه قيمه المشروع مع سدادها قيمه الغاز، وتقوم المدعيه بتوفير بقيه المواد، ولكنها لم تلتزم بالمواعيد مما اضطر المدعيه الي تعيين مقاول اخر لاستكمال الاعمال، واما العقدين فان الاول تبين انه موقع من المندوب دون علم مدير الشركه المدعي عليها، واما الثاني فهو موقع من مدير الشركه وهو ملم باللغه الانجليزيه واطلع علي محتواه كاملا دون اي اعتراض او تحفظ فيكون الثاني ملغيا للاول، ولا يعقل ان يوقع شخص علي ما لا يفهم معناه، وطلب الزام المدعي عليها بقيمه اعاده تعبيه الغاز، وقيمه غرامه التاخير الوارده في العقد وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال. تسلم وكيل المدعيه نسخه من مذكره المدعي عليها فقرر اكتفاءه، فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه بحيث اصبح اجمالي المبلغ المحكوم به (٢٨٩.٠٠٠) ميتان وتسعه وثمانون الف ريال، فقرر المدعي عليه وكاله اعتراضه وتقدم بلايحه اعتراضيه فتم رفع اوراق الدعوي الي محكمه الاستيناف، فصدر حكمها بنقض حكم الدايره للنظر في تجاريه العمل المطلوب التعويض عنه في هذه الدعوي، ولان المدعي عليها تنازع في قيمه الغاز المهدر بحجه انه لا تتفق مع الواقع والقيمه السوقيه، وان قيمه الغاز المهدر الذي تبقي من صلاحيته مده قليله ليست كقيمه الغاز الجديد، وبعد احاله الدعوي للدايره حددت لنظرها جلسه ١/٣/١٤٣٨ه حيث طلبت الدايره من الطرفين تزويدها باسماء ثلاث جهات خبره في الغاز محل الدعوي خلال اسبوع من تاريخه، فالتزمت المدعيه بتقديم اسماء ثلاث جهات خبره، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك.
وفي جلسه ١٣/٤/١٤٣٨ه قرر الطرفان انهما سيتفقان علي جهه خبره ويتواصلا معها وسيقدمان للدايره عرض سعر من اكثر من جهه خبره خلال اسبوعين من تاريخه علي ان تكون مهمه جهات الخبره تقديم عرض سعر للغاز محل الدعوي بمواصفاته وكميته وتركيبه.
وفي جلسه هذا اليوم ١٦/٦/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي انه وردها من قبل المدعيه عروض اسعار من قبل ثلاث جهات مختصه وتبين ان اقل سعر ورد في هذه التسعيرات هو (٢٦٤.٦١٠) ريال، ولم تتقدم المدعي عليها بما طلبته الدايره وقدم وكيلها مذكره تتضمن الاعتراض علي اجراء الدايره بخصوص الخبره للنظر في قيمه الغاز وطلب ندب خبره هندسيه للنظر في القيمه المتبقيه للمدعي عليها من اعمالها لدي المدعيه، فعقب المدعي وكاله بان ذلك يعد مماطله، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بقيمه اعاده تعبيه الغاز الذي تسببت في تفريغه وقدرها (٢٦٤.٠٠٠) ريال، وقيمه غرامه التاخير الوارده في العقد وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال.
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات من الباطن، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين من اوراق الدعوي ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه.
وعن الموضوع، فان المدعي عليها انكرت حادثه تفريغ الغاز محل الدعوي رغم انها اقرت في مذكرتها الاخيره بانها اتفقت مع المعديه وديا علي ان تكمل المشروع وتحضر المدعيه المواد وتتنازل المدعي عليها عن بقيه قيمه المشروع مقابل الحادثه محل الدعوي!!، وحيث ان المدعيه قدمت محضرا بالحادثه محل الدعوي موقعا من ممثل المدعي عليها، ولم تطعن فيه المدعي عليها، وقد تضمن صراحه ان المدعي عليها هي المتسببه في الحادثه، كما ان المدعي عليها اقرت صراحه بالحادثه في مذكرتها الاخيره. كما هو مشار اليه اعلاه. مما يثبت معه للدايره وقوع الخطا من المدعي عليها وتسببها في هذه الحادثه، وحيث ان المدعيه قدمت ما يثبت الضرر وهو تحملها قيمه اعاده تعبيه الغاز محل الدعوي بموجب الفاتورتين المتضمنتين نفس نوعيه الغاز الوارد في محضر اثبات الحادثه، كما قدمت تقريرا فنيا بخصوص ذلك، الامر الذي يتبين معه اكتمال اركان التعويض من الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه اعاده تعبيه الغاز محل الدعوي. واما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بغرامه التاخير فان الطرفين اتفقا علي تنازل المدعي عليها عن بقيه قيمه العقد باقرارها مقابل تحمل المدعي عليها لقيمه اعاده تعبيه الغاز، وعليه فان طلبها هذا حري بالرفض، واما طلبها الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فحيث انه ثبت للدايره خطا المدعي عليها واعترافها به وتحملها لسداد قيمه الغاز محل الدعوي بموجب الاتفاق الودي بين الطرفين باقرارها، غلا انها لم تلتزم بذلك والجات المدعيه لرفع هذه الدعوي، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)،وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال وتحكم به.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما جاء من ملاحظات في حكم محكمه الاستيناف؛ ذلك ان حادثه تفريغ الغاز متفرعه ومرتبطه بعقد المقاوله من الباطن؛ حيث ان ذلك الخطا من المدعي عليها كان اثناء ممارستها لعمل المقاوله، كما ان من مهمه المدعي عليها تركيب مخمدات الحريق وماده لايقاف النار، وهي مرتبطه بالغاز محل الدعوي، واما منازعه المدعي عليها في قيمه الغاز المهدر بحجه انها لا تتفق معه الواقع والقيمه السوقيه، وان قيمه الغاز المهدر الذي تبقي من صلاحيته مده قليله ليست كقيمه الغاز الجديد، فان الدايره طلبت من الطرفين في جلسه ١/٣/١٤٣٨ه ترشيح ثلاث جهات خبره فالتزمت المدعيه بذلك ولم تلتزم المدعي عليها، ثم في الجلسه التي بعدها بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٨ه قررت المدعي عليها انها ستتفق مع المدعيه علي جهه خبره وستقدم هي والمدعيه للدايره عرض سعر من اكثر من جهه خبره خلال اسبوعين فالتزمت المدعيه بذلك ولم تلتزم المدعي عليها مره اخري ونازعت في ندب جهه خبره في جلسه هذا اليوم التي تلت تلك الجلسه باكثر من شهرين، مما يتبين مماطلتها لاكثر من ثلاثه اشهر، وحيث ان المدعيه قدمت تسعيرات صادره من ثلاث جهات خبره ومذيله باختامها والتي تضمنت تسعيرات اكثر من المبلغ محل المطالبه، وحيث ان المدعي عليها هي المتسببه بتفريط منها في تفريغ الغاز محل الدعوي فانها تتحمل قيمته كامله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ذات النتيجه التي توصلت اليها في حكمها السابق. واما ما تطالب به المدعي عليها فلها المطالبه بذلك في دعوي مستقله.

(وبناء علي ذلك حكمت الدايره)
بالتمسك بحكمها المؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٧ه القاضي بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨٩.٠٠٠) ميتان وتسعه وثمانون الف ريال.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٣٧٦٠/٢/س لعام ١٤٣٨ه

المقامه من / شركه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات

الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه ١٦/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٩١١٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٣/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالتمسك بحكمها المؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٧ه القاضي بما ياتي:
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٩.٠٠٠) مايتان وتسعه وثمانون الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٩١١٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالتمسك بحكمها المؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٧ه القاضي بما ياتي:
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه قدره (٢٨٩.٠٠٠) مايتان وتسعه وثمانون الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.