moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439173872 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٣٤٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعون الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٦٠٠٠٠) ثمانمايه وستون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع عقارين، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (بيع الفلل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار من المدعي عليه في مجلس قضايي بموجب صك حكم)، ونوعها (مساهمات)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١ - دفع راس مال مقابل الشراكه.٢ - ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (٨٦٠٠٠٠) ثمانمايه وستون الف ريال للاسباب الاتيه: (بيع الفلل) استنادا علي (اقرار المدعي عليه بالحكم) وحاله راس المال في الوضع الحالي (منتفع بها).٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (١٣٤٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعون الف ريال ومستند هذه الارباح (اقراره بحكم قضايي) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٧/١ه وحتي ١٤٤٣/٠٣/٢١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه وذلك بسبب (بيع الفلل). وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: الحكم القضايي الصادر من المحكمه العامه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 11/8/1443ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم 4/ 9/ 1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعين (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالات رقم (...) عن (...)و(...) برقم (...)وعن(...) برقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه تبين بان الاخطار المرفق مع صحيفه الدعوي غير مكتمل للشروط النظاميه، حيث لم يتضمن الاسانيد ولم يوضح فيه تاريخ الارسال ولا صفه مستقبليه، بالاضافه الي ان المصالحه المرفقه تاريخها 10 / 8 / 1443ه وتاريخ قيد الدعوي في اليوم التالي لها 11 / 8 / 1443ه، وبالتالي لم تمضي المده المحدده نظاما. فعقبت المدعيه وكاله بان الاحاله الكترونيه، وان الاخطار تجاوب المدعي عليه معه. ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله يتمسك بهذا الحق النظامي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وبما ان الاخطار المقدم من المدعيين غير مكتمل للشروط النظاميه حيث لم يتضمن الاسانيد ولم يوضح فيه تاريخ الارسال ولا صفه مستقبله، مخالفين بذلك الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي تنص علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه). وبما ان المدعيين لم يلتزموا بالمده المنصوص عليها نظاما بعد محضر المصالحه، وهي عدم التقدم للمحكمه باقامه الدعوي الا بعد خمسه عشر يوما من المصالحه، حيث كانت المصالحه بتاريخ 10 / 8 / 1443ه وتاريخ تقديم الدعوي في اليوم التالي لها 11 / 8 / 1443ه،وبالتالي فالمده بينهما اقل من المنصوص نظاما كما هو مبين في الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ ت/ 8159) بتاريخ 1/ 11/ 1441ه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، في ظل تمسك المدعي عليه بهذا الحق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439173872؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.