tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_law

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري

tga_gov_sa · regulation · processed · 18 chunks

date_gregorian=2025-02-13 date_hijri=1446-08-14 document_type=regulation entity=document_number:م/33 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:minister_decision:53 entity=legal_basis:minister_decision:95/41 entity=sector:القطاع البحري entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_law validity=valid validity_confidence=0.6
لاغراض هذه اللايحه، يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الهييه : الهييه العامه للنقل. السلطه البحريه: الهييه ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها . النظام : النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440ه. الترخيص: وثيقه صادره من السلطه البحريه بالموافقه للمنشاه بمزاوله اي من اعمال النقل البحري المحدده بالترخيص وفقا لاحكام هذه اللايحه. المنشاه: كل شخصيه اعتباريه لها كيان قانوني تزاول اي من اعمال النقل البحري. اعمال النقل البحري: كل او بعض الاعمال الاتيه: نقل الاشخاص بحرا. نقل البضايع بحرا. تموين السفن بالوقود. الخدمات البحريه المسانده. الانقاذ البحري. ازاله الحطام البحري. نقل الاشخاص بحرا: نقل الاشخاص بحرا بواسطه سفن معده لذلك، تزيد حمولتها عن اثني عشر (12) راكبا. نقل البضايع بحرا: نقل البضايع بحرا بواسطه سفن معده لذلك. تموين السفن بالوقود: عمليه تموين سفينه في الميناء او في البحر بالوقود اللازم لها بواسطه سفينه معده لذلك. الخدمات البحريه المسانده: الخدمات البحريه التي تقدم لمسانده السفن وتتمثل في الاتي: القطر البحري. الحفر والتعميق والتوسيع للاحواض والممرات البحريه. الامداد للسفن او المنصات البحريه بما تحتاجه من معدات او اجهزه او افراد او غير ذلك. القطر البحري : عمليه سحب سفينه اودفعها او ارسايها او ايه مناورات اخري لازمه لابحارها من مكان الي مكان اخر بواسطه سفينه اخري مقابل اجر تتحمله السفينه المقطوره. الانقاذ البحري : المساعده التي تقدم للسفينه التي تكون في حاله خطر، او الاشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء علي طلبها وفق احكام الاتفاقيه الدوليه للانقاذ البحري لعام 1989 والنظام. ازاله الحطام البحري: رفع او انتشال او تدمير اي سفينه -او جزء منها- غارقه او جانحه، في المناطق البحريه للمملكه، او اي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار الي هذه المياه، او اي سفينه علي وشك الغرق، او يمكن بناء علي اسباب معقوله توقع غرقها او جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك اجراءات فاعله لمساعدتها بموجب اتفاق علي ذلك وفق احكام اتفاقيه نيروبي الدوليه لازاله الحطام لعام 2007. السفينه: كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد وفقا لنشاط المنشاه المرخص، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. سفن نقل الاشخاص: سفن مصممه ومبنيه لنقل الاشخاص وتنقل اكثر من 12 شخص. الناقلات: سفن مصممه ومبنيه لنقل النفط اوالمواد الكيمياييه او الغاز المسال او مشتقاتها. سفن نقل السوايب: سفينه مصممه ومبنيه لنقل البضايع السايبه (البضايع الصب) في عنابرها. سفن نقل البضايع: اي سفن خلاف سفن نقل الاشخاص والناقلات وسفن نقل السوايب. وثيقه تامين المسؤوليه: وثيقه تتضمن التزام المؤمن بضمان رجوع اي طرف ثالث علي المنشاه بالمسؤوليه وتعويضه نتيجه الاضرارالتي تعرض لها والناشيه عن تشغيل السفينه مقابل قسط معين. نظام الجوده : نظام يتضمن مجموعه من القواعد والاجراءات التي تصف كيفيه تنفيذ انشطه المنشاه وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدوليه والانظمه واللوايح ذات الصله وتشمل اداره الامتثال للمتطلبات التشغيليه ذات العلاقه بالنشاط، وتوظيف المختصين ووضع برامج التدريب للعاملين وتوثيقها والتحديث الدوري لها بهدف ضمان تقديمها بالجوده المطلوبه وفي الاجال المحدده مع توفير الثقه المناسبه للعملاء. النشاط: اي من اعمال النقل البحري الوارده في هذه اللايحه او اكثر. مقر النشاط (المركز الرييسي): مقر المنشاه الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه علي نشاط فروعها. الفرع : مكتب لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي. مراقب الخدمه: الشخص المكلف من السلطه البحريه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام ولوايحه. نقل الاشخاص بحرا. نقل البضايع بحرا. تموين السفن بالوقود. الخدمات البحريه المسانده. الانقاذ البحري. ازاله الحطام البحري. تهدف هذه اللايحه الي وضع الاطار التنظيمي لاصدار تراخيص مزاوله اعمال النقل البحري وتجديده والتنازل عنه وايقافه والغايه وتحديد التزامات المنشاه الناشيه عن الترخيص، والرقابه علي مزاولي اعمال النقل البحري. مع عدم الاخلال بالانظمه والاتفاقيات المعمول بها بالمملكه، تطبق احكام هذه اللايحه علي مزاولي اعمال النقل البحري والسفن المشغله في مزاوله النشاط بغض النظرعن جنسيتها، وتعد هذه اللايحه مكمله ومفسره لاحكام النظام. تتم مزاوله اعمال النقل البحري بعد حصول المنشاه علي ترخيص من السلطه البحريه وفقا لاحكام هذه اللايحه. يشترط للحصول علي الترخيص ما يلي: طلب مقدم من المنشاه وفق النموذج المعد، مرفق بالوثايق التاليه: نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. نسخه من عقد تاسيس المنشاه. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). بيان بالسفن التي ستشغلها المنشاه، والخطوط الملاحيه الخاصه بكل سفينه والمستندات المؤيده لذلك وفقا للنشاط. توفير مقر مناسب لمزاوله اعمال النشاط وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات ذات العلاقه. تقديم ما يثبت موافقه الجهات ذات العلاقه بمزاوله النشاط المحدد. دفع الرسوم. نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. نسخه من عقد تاسيس المنشاه. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). بيان بالسفن التي ستشغلها المنشاه، والخطوط الملاحيه الخاصه بكل سفينه والمستندات المؤيده لذلك وفقا للنشاط. بعد التحقق من استيفاء الطلب لشروط الترخيص: تصدر السلطه البحريه الترخيص وفقا للنموذج المعد لمده ثلاث (3) سنوات بعد معاينه مقر المنشاه والتحقق من وجود التجهيزات اللازمه لمزاوله النشاط مع جواز طلب ايه مستندات اضافيه. تتولي السلطه البحريه التدقيق علي المنشاه بعد مرور سته (6) اشهر للتحقق من وضع وتطبيق نظام الجوده. شروط الترخيص ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط، للسلطه البحريه ايقاف الترخيص علي ان لا تمارس المنشاه النشاط حتي استيفاء الشرط، واذا لم يتم استيفاء الشرط خلال مده اقصاها ستين (60) يوما من تاريخ ايقاف الترخيص؛ يعد الترخيص ملغيا مع عدم الاخلال بالعقوبات الوارده في هذه اللايحه. مع مراعاه شروط الترخيص والتزامات المنشاه الوارده في هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه وفق الشروط الاتيه: تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم علي الاقل. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. دفع الرسوم. لا يجوز ممارسه النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص. يعد الترخيص لاغيا بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ انتهايه دون تجديده. تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم علي الاقل. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. دفع الرسوم. تلتزم المنشاه بالاتي: ان تشغل في مده اقصاها سته (6) اشهر من تاريخ الترخيص سفينه واحده علي الاقل -مملوكه او مستاجره عاريه- مسجله باسمها ترفع العلم السعودي. تامين المسؤوليه خلال مده اقصاها سته (6) اشهر من تاريخ منح الترخيص او قبل البدء بمزاوله النشاط المرخص به -ايهما اسبق-، وتقديم وثيقه التامين للسلطه البحريه. اعداد سجلات تشتمل علي البيانات الخاصه بممارسه النشاط. الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والمدونات الدوليه والانظمه ذات الصله بالنشاط المرخص به وتقديم الشهادات الداله علي امتثال المنشاه والعاملين التابعين لها. وضع وتطبيق نظام جوده خلال مده لا تتجاوز سته (6) اشهر من تاريخ صدور الترخيص. ان لا يتجاوز عمر سفن نقل الاشخاص المشغله في مزاوله النشاط عن عشرين (20) سنه عند اصدار الترخيص، وان لا يزيد عمرها عن ثلاثين (30) سنه عند تجديد الترخيص. ان تكون ناقلات النفط مزدوجه القاع والبدن، وان لا يتجاوز عمر الناقلات وسفن نقل السوايب المشغله في مزاوله النشاط عن خمسه وعشرين (25) سنه عند اصدار الترخيص، وان لا يزيد عمرها عن خمسه وثلاثين (35) سنه عند تجديد الترخيص. ان لا يتجاوز عمر سفن نقل البضايع المشغله في مزاوله النشاط عن ثلاثين (30) سنه عند اصدار الترخيص، وان لا يزيد عمرها عن اربعين (40) سنه عند تجديد الترخيص. تحديث بيان السفن لدي السلطه البحريه قبل تشغيل اي السفينه في مزاوله النشاط. تزويد السلطه البحريه باي بيانات او معلومات تتعلق بمزاوله النشاط المرخص به. تحديث بيانات التواصل الخاصه بالمنشاه في حال تغيير اي منها. تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي السجلات والبيانات والوثايق ذات العلاقه بمزاوله النشاط. تكون جميع مكاتبات المنشاه موثقه وتشتمل علي البيانات التاليه: اسم المنشاه. نوع النشاط. رقم الترخيص وتاريخ صدوره وانتهايه. عنوان المنشاه. طرق التواصل مع المنشاه بما فيها البريد الالكتروني. اسم المنشاه. نوع النشاط. رقم الترخيص وتاريخ صدوره وانتهايه. عنوان المنشاه. طرق التواصل مع المنشاه بما فيها البريد الالكتروني. الماده العاشره: المركز الرييسي وفروعه. للمنشاه فتح فروع لمزاوله النشاط شريطه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه ويسري علي الفرع الشروط اللازم توافرها في مقر النشاط، ويصدر له ترخيص فرعي من السلطه البحريه، ويرتبط سريان ترخيص الفرع بسريان الترخيص الرييسي. علي المنشاه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه عند تغيير المقر الرييسي للنشاط او فروعه. للمنشاه التنازل عن الترخيص بنفس رقم الترخيص وتاريخه بتقديم طلب للسلطه البحريه وفق النموذج المعد، ووفق الشروط الاتيه: موافقه السلطه البحريه المسبقه علي التنازل. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن صدر له الترخيص. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. ان تستمر مسؤوليه المتنازل بالالتزامات الناشيه عن الترخيص حتي يتم استكمال اجراءات التنازل باسم المتنازل اليه. عدم مزاوله المتنازل اليه النشاط المرخص بموجب الترخيص حتي صدور الترخيص باسمه. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لشروط هذه اللايحه والتعليمات ذات الصله. تسديد الغرامات الماليه -ان وجدت-. يجب انهاء كافه اجراءات التنازل عن الترخيص خلال مده تسعين (90) يوما من تاريخ موافقه السلطه البحريه، والا عد الطلب لاغيا. للمنشاه طلب الغاء الترخيص بناء علي طلب يقدم للسلطه البحريه وفق النموذج المعد، علي ان يستوفي الاتي: سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. تقديم ما يثبت الغاء السجل التجاري للمنشاه. تقديم شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). علي المنشاه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه علي تعديل الكيان القانوني للمنشاه المرخص لها. للسلطه البحريه الغاء الترخيص في الحالات الاتيه: الغاء السجل التجاري للمنشاه. تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركاء او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. بطلب من المنشاه. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه. ممارسه النشاط بما يخالف الاتفاقيات والقواعد الدوليه او الانظمه او اللوايح او التعليمات ذات الصله بمزاوله النشاط. تشغيل السفن التابعه لها في غير الانشطه المرخص لها. عدم تصحيح الاوضاع الخاصه بعمر اي من السفن المشغله في مزاوله النشاط. التنازل عن الترخيص دون موافقه السلطه البحريه. تعديل الكيان القانوني للمنشاه دون موافقه السلطه البحريه. مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في مزاوله النشاط، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده التصحيح. تعد المنشاه مسؤوله عن الاضرار التي تنشا عن مزاوله النشاط التي تلحق بتابعيها او بالغير وعن التعويض عن ايه اضرار تنتج عن ذلك. تعد المنشاه مسؤوله عن اخطاء اي من تابعيها التي تلحق بالغير وحدثت اثناء تاديتهم لواجباتهم. مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر بالمملكه، تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب النظام ووفق جدول المخالفات المرفق. مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحريه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللايحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام باحكامهما، وله علي سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بمزاوله النشاط وفقا لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441ه، وتعديلاته. يجوز لكل ذي مصلحه خلال اربعه عشر (14) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ قرار اللجنه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي المنشاه والسفن وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بالمملكه. تلغي هذه اللايحه قرار وزير النقل رقم (53) وتاريخ 24/3/1403ه، وما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.