gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **القيمه المضافه في مدينه الدمام** القرار رقم (VD-2020-363) | الصادر في الدعوي رقم (V-13877-2020) | ### المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم تضمين المدعي للرقم الضريبي في الفواتير - رد الدعوي ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * المادتان (٤٥)، (۱/۲۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في الثلاثاء (١٤٤٢/٢/١٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٩م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، ... وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «١ - ما انتهجته الهييه في عدم الملايمه بين حجم الغرامه علي المدعي بقيمه ( ١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبين المخالفه التي ضبطتها كونها شرطا شكليا فرعيا في فقره داخل ماده - ٥٣ - من اللايحه التنفيذيه، فاذا كانت غرامه عدم التسجيل تقدر بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، فكيف تتساوي هذه الغرامه مع مخالفه مكلف مسجل في القيمه المضافه قد ابرز شهاده تسجيله علي حايط المحل، ولكنه غفل عن اضافه ذلك الرقم كشرط شكلي في الفاتوره فالتناسب بين حجم العقوبه وقيمه الغرامه انعدم في هذه الغرامه تحديدا، وقد عني المنظم السعودي باعمال هذا المبدا للحد من غلو السلطه الاداريه في استعمال سلطه الجزاء العقابي والذي يجب ان تتناسب مع حجم المخالفه المرتكبه، وغرامه بهذه القيمه هي لا شك ضرر محقق خاصه في ظل هذه الجايحه - كورونا - التي اضرت بالاقتصاد خاصه والبلاد والعالم بشكل عام. ٢- جايحه كورونا كظرف طاري تعد من الظروف المخففه والتي نتمني من اللجنه اعمالها لتطبيق مبدا «تفريد العقوبه» الذي يتولاه القاضي باختيار العقوبه المناسبه للمخطي وتطبيقها عليه في حدود السلطات او الصلاحيات التي يعترف بها المشرع للقاضي في هذا المجال. ( وحداثه العهد) بنظام ضريبه القيمه المضافه كما يعلم اعضاء اللجنه المنشاه حديثا احدي الظروف المخففه للجزاءات فضلا عن ان المخالف لم يتعمد تجاوز النظام، ونطلب النظر في قيمه الغرامه وصحه ما استندت عليه المدعي عليها من مواد، وان لم يكن هناك بد من الغرامه فنطلب تخفيفها بما يتناسب مع حجم المخالفه حسب الماده الثامنه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والمبادي العامه في القانون كمبدا «التناسب في العقوبه وحجم المخالفه»، ومبدا «تفريد العقوبه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «١ - قام ممثلو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي، للتحقق من امتثاله لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد فحص الفواتير الضريبيه ( مرفق (1) تبين بان الفواتير مخالفه لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب. اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.» حيث لم تتضمن الفواتير محل المخالفه الرقم الضريبي الخاص بالمكلف. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم بيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفه وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تزويدها بمحضر الضبط الميداني الذي ضبطت فيه الغرامه علي المدعي. وقررت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م الساعه ٢م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضر السابق حضورهما وحيث طلب المدعي ان يطلع علي محضر الضبط الميداني المقدم من قبل المدعي عليها وتم عرض محضر الضبط الميداني امام المدعي وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٢م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. **من حيث الموضوع :** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه استنادا لما نصت عليه الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه.» وحيث نصت الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي : » يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.» كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي:» تحدد اللايحه ماياتي : ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها.» وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان المدعي يطلب الغاء غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال مشيرا لجهله بالنظام وحيث يعد ذلك دفعا غير منتج في الدعوي نظرا لوضوح التفاصيل المطلوب اشتمال الفاتوره الضريبيه عليها، في الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ولما ان المدعي عليها قد اوضحت عدم تضمين المدعي للرقم الضريبي في الفواتير الصادره عنه والذي يعد مخالفه لاحكام الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، مما يتعين معه صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من .... هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.