moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449050650 لعام 1444 ه المدعي : شركه تمرس للمقاولات المدعي عليه : شركه اتقان الحلول التقنيه المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 14/ 04/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- برج اناره (4000) وات مع مشغل لمده (8) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (14) اربعه عشر ريال. 2- توريد رافعه متحركه للعمل في جميع التضاريس (250) طن مع مشغل لمده (5) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (538) خمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال. 3- رافعه (220) طن مع مشغل لمده (5) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (507) خمس ميه وسبعه ريال. 4- رافعه (50) طن مع مشغل لمده (5) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (146) مايه وسته واربعون ريال. 5- بوم ترك (10) طن مع مشغل لمده (12) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (63) ثلاثه وستون ريال.6- حفار خلفي لمده (5) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (73) ثلاثه وسبعون ريال.7- ضاغط هوايي لمده شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (19) تسعه عشر ريال. 8- رافعه (10) طن مع مشغل لمده شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (96) سته وتسعون ريال. 9- ضاغط هواء (375) قدم مكعب لمده شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (19) تسعه عشر ريال. بثمن اجمالي قدره (1,605,478) مليون وست ميه وخمسه الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات والمبالغ حاله السداد هي (490,192) اربع ميه وتسعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 10/ 1442ه وطالب بالاتي : 1- الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه بمبلغ قدره (490,192) اربع ميه وتسعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال للفتره من تاريخ 11/ 10/ 1442ه حتي 16/ 05/ 1443ه . 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (49,019) تسعه واربعون الفا وتسعه عشر ريال للتعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه متمثله في عدد (8) اوامر شراء علي مطبوعات شركه اتقان الحلول التقنيه المحدوده وممهوره بتوقيعها. 2- محررات عاديه متمثله في عدد (16) فاتوره علي مطبوعات شركه تمرس للمقاولات ممهوره بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره مبلغ قدره (312,133) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال ورفض ما زاد عليه لعدم الاستحقاق وقدم عده دفوع. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 27/ 07/ 1444ه وفيها: موضحا فيها بان الفواتير الصادر من المدعيه كانت مبنيه علي (تايم شيت) صادره من المدعي عليها وانها تتضمن كامل مبلغ المطالبه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 05/ 09/ 1444ه وفيها: ان المدعيه لم ترفق كشف الحساب وفق طلب المدعي عليه وكاله في الجلسه، ومقررا في مذكرته وجود في شروط اوامر الشراء ما يفيد بان بالقيد الخاص بالامور الطاريه والتي جاء فيها عدم استحقاق المورد لاي تعويض لذلك اليوم وان المبلغ المطالبه تضمن فترات منها وطالب بكشف الحساب. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ25/ 12/ 1444 ه تحتوي علي كشف الحساب المطالب به من المدعي عليها. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 12/ 02/ 1445ه وفيها: قرر وجود شرط في الفقر (14) من اومر الشراء الصادره عن موكلته ينص بان: (في حاله اي ستاندباي تم انشاؤه اثناء اجراء امر الشراء : يجب تطبيق ما يلي: ا. اذا كان الاستعداد ناتجا عن القضاء والقدر او المورد فلن يكون المورد مؤهلا للحصول علي تعويض) وانه بذلك لا تستحق المدعيه مبالغ ناتجه عن ايقاف العمل فيها بناء علي (القضاء والقدر) والذي يدخل فيه سوء الاحوال الجويه وبانه تم اعمال هذا الامر في جميع الشركات التي تعمل في موقع المشروع وبان اجمالي هذه المبالغ قدرها (178,058.85) ميه و ثماني و سبعون الف و ثماني و خمسون ريال و خمس و ثمانون هلله وبان لديه بينه علي عدم العمل في تلك الفترات، موضحا فترات التوقف محررا في جدول مكون من صفحتين، وقد عقدت الدايره جلسه في12/ 02/ 1445ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقرر المدعي عليه وكاله بان المطالبه بعد خصم منها مبلغ (178,058) ميه و ثماني و سبعون الف و ثماني و خمسون ريال تكون (312,133) ثلاثميه واثنا عشر الف وميه وثلاث وثلاثون ريال مستحقه للمدعيه وسبب الخصم بان العمل لم يتم استيفاءه بسبب سوء الاحوال الجويه موضحا في مذكرته تواريخ ذلك وبعرضه علي المدعي وكاله قرر بان الفواتير الصادر لم يعترض عليها خلال سبعه ايام وذلك وفقا لاتفاقيه فتح الحساب مما يجعل عدم صحه الاعتراض وان مبلغ المطالب كاملا صحيح، ونفي المدعي عليه وكاله عدم الاعتراض خلال المده وطلب مهله لتقديم ما يثبت الاعتراض خلال المده، عليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 02/ 03/ 1445 ه: رد علي ما قرره المدعي وكاله مبينا فيها بعدم وجود نص الزامي بتقديم الاعتراض خلال مده محدده بموجب اتفاقيه فتح الحساب المؤرخ في 24/ 12 /2020م مطالبا النظر في محل الاستشهاد؛ ليتضح للمحكمه بانه لا يوجد ما ينص علي اسقاط حق موكلته في الاعتراض علي مبالغ الفواتير، ومقررا في مذكرته بان المدعيه لم تنكر عدم العمل في الاوقات التي تم تحريرها في المذكره السابقه بناء علي سوء الاجوال الجويه. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 06/ 03/ 1445ه وفيها: وضح بان لا وجه للاعتراض المدعي عليها علي اي فاتوره حيث انها صادر عن تايم شيت صادره من المدعي عليها وعلي اوراقها مما يؤكد صحه الفاتوره وبان المدعي عليها لم تعترض علي هذه الفواتير رغم ارسالها لها . ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 25/ 03/ 1445ه موضحا فيها: بان اتفاقيه فتح الحساب محل استناد المدعيه نصت علي (ندرك بان شركه تمرس توفر كشف حساب في الاسبوع الاول من كل شهر) موضح بان المدعيه لم تقدم كشف الحساب لموكلته كما ان المحكمه طلبتها منها في الجلسه بتاريخ 01/ 07/ 1444ه وبان هذا يسقط احتجاجها به، ومقررا فيها بان سبق في مذكره بتاريخ 02/ 03/ 1445ه تقديم ايميل علي لسان موظف المدعيه يقرر حقيقه وجود سوء احوال جويه ولم ينكر شييا من ذلك، وبانه اقرار منها بصحه ما ورد في الايميل، وبان موكلته لم تقر للمدعيه بصحه المبالغ وان الثابت انكارها لصحه المبالغ واعترضها عليه وبانه لا ابلغ مما ورد في الايميل المذكور والذي ورد فيه صراحه هذا الامر. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 30/ 03/ 1445ه وملخصها: طلبت من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت عدم استيفاء توريد العمل لاجل وجود ظروف مانعه رغم وجود (تيم شيت) عليها، كما ان المدعي وكاله قرر بان لديه ما يثبت تسليم كشف الحساب للمدعي عليها والذي يستلزم الاعتراض عليه خلال سبعه ايام واستعد لتقديمه، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ03/ 04/ 1445ه وفيها: افاد بطلب المقاول الرييس من المدعي عليها توقف عن العمل وذلك في مجموعه مستندات مترجمه وموضحه تفاصيلها في بيان معد من المدعي عليها. ووقد عقدت الدايره جلسه في 04/ 04/ 1445 ه وملخصها: اطلع علي المذكره المشار اليها اعلاه وحيث لم يرد جواب من المدعيه عليها كما انها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه بمبلغ قدره (490,192) اربع ميه وتسعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال للفتره من تاريخ 11/ 10/ 1442ه حتي 16/ 05/ 1443ه . 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (49,019) تسعه واربعون الفا وتسعه عشر ريال للتعويض عن اضرار التقاضي. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره مبلغ قدره (312,133) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال ورفض ما زاد عليه لعدم الاستحقاق. وبما ان محل الدعوي عقد ايجار بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، باطلاع الدايره علي اتفاقيه ما ورد بشان كشف الحساب في مذكرات الاطراف تبين لها بان يستلزم اصدار كشف حساب من المدعيه للمدعي عليها شهريا، وبانه بذلك يترتب عليه بدايه مده يستلزم فيها الاعتراض، وحيث لم يتبين للدايره بان المدعيه اصدرت كشف حساب شهري ابلغت به المدعي عليها مما تصرف النظر عن الاثبات المقدم من المدعيه بعدم اعتراض المدعي عليها علي الفواتير؛ حيث ان الفواتير لا تكون مقام كشف الحساب ولا تفي باغراضه، وعليه فيسقط حق المدعيه بتمسكها بالاثبات للمبلغ الغير مقرر به من قبل المدعي عليها، ولما كان المدعي عليه وكاله قد قدم للدايره ما يثبت تحقق الشرط الخاص بعدم استحقاق المورد لمقابل حين سوء الاحوال الجويه، والذي يجب فيها توقف العمل مما لا يكون العمل حينها مستوفي من المستفيد، وبما ان المدعي عليه وكاله حرر تلك الفترات في مذكراته، بينما لم تنكرها المدعيه وانما تمسكت بصدور (تايم شيت) وبان المدعي عليها لم تعترض، وحيث ان الدايره اسقطت دليل عدم الاعتراض وفق ما ورد انفا، وفيما يخص صدور التايم شيت عن المدعي عليها، فلما كان ذلك مجرد دليل علي الاستحقاق يجوز اسقاطه بدليل اخر، ولما انه كما تبين من مذكرات الاطراف لم تطعن المدعيه بتلك الفترات للتوقف عن العمل المحرره تفصيلا من المدعي عليه وكاله، اضافه الي ما قدمه المدعي عليه وكاله في مذكره بتاريخ 03/ 04/ 1445ه من مستندات تدل علي طلب مقاول الرييس توقف العمل من المدعي عليها، مما يقوي جانب المدعي عليها بالدفع المذكور، اضافه الي ان المدعي عليه وكاله قدم ايميل صادر من موظف المدعيه بتاريخ 01/ 08/ 2022م، وكان محل اقرار ضمني من المدعيه حيث لم ينكر، والشاهد منه ما ورد بالنص الاتي: (انا متفاجي حقا لماذا نسيتم دعمنا اثناء المشروع فنحن تعاملنا في نطاقنا مع الطعام والاقامه والنقل لمشغلينا كما تقوم بالخصم /الاستقطاع مقابل الاستعداد / الخمول اثناء الرياح عاليه السرعه والمطر) مما يبين صراحه الخلاف بين طرفي النزاع علي مساله خصم المبالغ اثناء فتره عدم العمل بسبب سوء الاحوال الجويه، ولان ذلك الايميل لم يقابل بانكار المدعي؛ مما تاخذ به الدايره، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره لصحه دفع المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه للمبالغ عن تلك الفترات للتوقف وهي بمبلغ قدره(178,058) ميه و ثمانيه و سبعون الف و ثمانيه و خمسون ريال، وتقضي باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (312,133) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال بموجب اقرار المدعي عليها وكاله وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه ولما كانت الفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وفيما يخص المطالبه عن التعويض عن اضرار التقاضي، فلما كان طلب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي يتاسس علي صحه المطالبه، ولما كان اساس النزاع بين الطرفين الذي ادي لامتناع المدعي عليها هي مطالبه المدعيه لمبالغ غير مستحقه، رافضه صحه المبلغ المعروض من المدعي عليها، ولانه ثبت للدايره صحه المبلغ المقرر من المدعي عليها، مما تقضي بعدم استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي؛ حيث ان الضرر الذي تسبب لها كانت المدعيه مشاركه في الخطا فيه، حين ضمنت مطالبتها مبالغ غير مستحقه، ولما ان الدعوي القضاييه وحده واحده لا تتجزا، ولما هو مقرر قضاء وفقها؛ بانه حينما يشارك المتضرر في الخطا وفي احداث الضرر، فيسقط حقه بالتعويض عنه؛ واستنادا للماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)،مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب فيما يخص الاضرار. نص الحكم: فلكل ما تقدم، عليه حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه اتقان الحلول التقنيه المحدود سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تمرس للمقاولات سجل رقم (...) مبلغ قدره: (312,133) ثلاثمايه واثنا عشر الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، ورد ما زاد عليه . ثانيا : رفض طلب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلد دايره الاستيناف الثانيه بناء علي القضيه رقم 449050650 لعام 1444 ه المدعي : شركه تمرس للمقاولات المدعي عليه : شركه اتقان الحلول التقنيه المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه بمبلغ قدره (490,192) اربع ميه وتسعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال للفتره من تاريخ 11/ 10/ 1442ه حتي 16/ 05/ 1443ه ، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (49,019) تسعه واربعون الفا وتسعه عشر ريال للتعويض عن اضرار التقاضي. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 13/04/1445ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه اتقان الحلول التقنيه المحدود سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تمرس للمقاولات سجل رقم (...) مبلغا قدره: (312,133) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عليه . ثانيا : رفض طلب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض اجمالا جاء كالتالي : 1- مطالبه المدعيه للمدعي عليها صحيحه وتستند علي ادله قاطعه صادره منها كالتايم شيت الصادر من المدعي عليها علي اوراقها وعدم اعتراضها علي الفواتير المرسله لها والمتوافقه مع التايم شيت كما سبق بيانه . 2- المدعي عليها تدفع بعدم اشتغال المدعيه في بعض الاوقات بسبب سوء الاحوال الجويه وهذا يتناقض مع التايم شيت الصادر من المدعي عليها والذي تقر فيها باشتغال المدعيه ومن ثم استحقها لكامل المبلغ . 3- المدعي عليها اخطات بعدم سدادها للمبلغ المستحق للمدعيه بدون وجه حق مما اضر بالمدعيه واضطرها لتوكيل محامي متخصص للمطالبه لها بمستحقاتها ومن ثم فان المدعيه تستحق كامل مبلغ اتعاب المحاماه وقدره 49.019 ريال كما هو مبين بصحيفه الدعوي ، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم والحكم للمدعيه بطلباتها المبينه بصحيفه الدعوي . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/05/1445ه ، بحضور الطرفين ، ولصلاحيه الفصل فيها ، تم رفع القضيه للمداوله الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، اذ ان ما يسمي ( التايم شيت ) صادر من المدعي عليها ، والتي بني عليها الفواتير محل المطالبه ، وسوء الاحوال الجويه لا يمكن الالتفات اليه مع صدور ( تايم شيت ) من المدعي عليها بما يؤكد استخدام تلك المعدات خلال الفتره الصادر بها البيان ، مع عدم تحفظ المدعي عليها في حينه علي الفواتير ، ودايره الاستيناف تعتبر صدور كشف حساب من المدعيه شهريا مكمل للفواتير ، لكنه لا يلغي تلك الفواتير والمطالبه بها ، وطلب المقاول الرييس من المدعي عليها التوقف عن العمل خلال الفتره ، والبريد المرسل من المدعي عليها للمدعيه التي استند اليه الحكم ، لا يعني بالضروره عدم استخدام تلك المعدات محل المطالبه خلال الفتره محل المطالبه ، ولا تقوي امام صدور التايم شيت من المدعي عليها ، وصدور الفواتير محل المطالبه بناء عليه ، مما يدل علي سلامه مطالبه المدعيه بكامل المبلغ ، دون اعتبار للخصم من المبلغ الذي حكمت به الدايره مصدره الحكم ، مع سلامه الفقره الثانيه من الحكم المتعلق باتعاب التقاضي ، باعتبار ان للمدعي عليها حجه محل نظر منعتها من سداد المطالبه ، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم وفق ما تم بيانه اعلاه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/04/1445ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه اتقان الحلول التقنيه المحدود سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تمرس للمقاولات سجل رقم (...) مبلغا قدره: (490,192) اربعمايه وتسعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال، ثانيا : رفض طلب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق.