tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630436067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-11-17 date_hijri=1446-03-29 document_type=ruling entity=document_number:6a9a080e-5b23-4985-b56d-4841405cada1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٣١٩٢لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٣٧٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٧ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه والعشرون) بشان المطالبه ب(راس المال والارباح في الشركه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره(٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليه في تسليمي راس المال والارباح الناتجه عن الشركه لاكثر من عامين مما ادي الي (لتوكيل محاميه للمطالبه بالحق وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٣٦٤) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤ علي مطبوعات المحاميه (...) والمبرم بين المحاميه والمدعي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩ /٠٣ /١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه وبالله التوفيق. وعقدت المحكمه جلسه في ١١ /٠٥ /١٤٤٦ه ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٥,٣٦٤) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال، المتمثله بقيمه اتعاب محاماه، وارفق وكيل المدعي عقد ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (١٦٤) من لايحه المحاكم التجاريه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات فان المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسميه ريال لما هو موضح بالاسباب.