tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430957887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:653eeef2-4be8-44bd-a863-f38dde6fd02e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470800378 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه ((...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/10/13ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) - بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (69631174) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفته المودعه عبر النظام، والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1440/05/20ه الموافق 2019/01/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/20ه الموافق 2019/01/26م بثمن اجمالي قدره (53,043.00) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي سدد منه (37,476.00) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (3.00) ثلاثه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/20ه الموافق 2019/01/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اضرار تقاضي2- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500.00) الف وخمس ميه ريال سعودي. 2-تسليم الثمن وقدره (15,567.00) خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي) وبسؤال المدعي وكاله حصر اسانيده وبيان وجه الشاهد من كل مستند قرر قايلا ان موكلتي تستند علي امر الشراء الصادره علي مطبوعات مدعي عليها والمحرر في 26/يناير 2019 وفاتورتين صدرتا من موكلته الاولي بمبلغ وقدره (4.233.60)ريال، والثانيه بمبلغ وقدره (11.333.70)ريال والممهورتان بتوقيع بالاستلام من قبل محاسب المدعي عليه واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبذلك.اختتمت الجلسه. وفي تاريخ عقدت الجلسه الثانيه 1444/11/11ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها وبعد الاطلاع علي ما جري تقديمه من المدعي وكاله قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (15.567.00) ريال خمسه عشر الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال والذي يمثل قيمه توريد عماله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها كما قدم فاتورتين تتضمنان مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المحاسب التابع للمدعي عليها وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (..) والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (15.567.00) خمسه عشر الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال مقابل توريد عماله، ثانيا مبلغ وقدره (1500) الف وخمسمايه ريال مقابل التعويض عن اتعاب تقاضي، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.