moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8970 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع طريق الثقه الطبيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه منصور عبدﷲ تركي الضحيان للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/ هدي سالم بن مرزوق الحربي هويه رقم (...) بصفتها وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (41218900) وبتاريخ 01/02/1441ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، بلايحه دعوي جاء فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي توفير (500) كرتون كمامه بمبلغ قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، علي ان يكون تسليم البضاعه خلال (15) يوم من تاريخ تحويل المبلغ، وبناء عليه تم جلب البضاعه وتخلصيها من رسوم الشحن والتخليص الجمركي في الوقت المتفق عليه ووضعها في المستودع الخاص بالمدعيه بتاريخ 09/06/2020م، ثم جري التواصل مع المدعي عليها لاكثر من مره لاخذ بضاعتها من المستودع ولم يتم التجاوب، ثم قامت المدعيه بارسال عده خطابات وبشكل رسمي بانه سيتم احتساب اجره مستودع للبضاعه العايده للمدعي عليها بحيث يكون ايجار اليوم الواحد بمبلغ قدره (5,000) خمسه الالاف ريال، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب نهاييا، وعليه تم احتساب اجره يوميه للمستودع من تاريخ 4/7/2020م وحتي تاريخ 8/2/2021م، وبذلك يكون المبلغ (1,100,000) مليون ومايه الف ريال عن الفتره كامله، وخلصت الي طلب التعويض بمبلغ قدره (1,100,000) مليون ومايه الف ريال وهي اجره تخزين بضاعه المدعي عليها، والزامها باخذ بضاعتها الموجوده في المستودع واخلاء مسؤوليه المدعيه منها. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 08/01/1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واستنادا الي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 14/08/1441ه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام: ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر يوما ) علي الاقل من اقامه الدعوي. وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون: ( بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي ) , وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. وحيث ان المدعي ارفق اخطارا للمدعي عليه ولم يثبت للدايره وصوله للمدعي عليه او وجود اي مرفق يثبت انه قد تبلغ به المدعي عليه ولما نصت عليه الماده الواحده والسبعون من اللايحه ( يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اين من عناوين المدعي عليه ) وحيث ان الماده التاسعه من نظام المحكمه التجاريه اشارت لعناوين التبليغ المعتبره وفق النظام ومما جاء في الماده ان يكون التبليغ علي العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف او العنوان المعتمد لدي الجهه البريديه المختصه او العنوان المدون في العقد محل التعامل، واما من حيث تقرير المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي؛ فهو ابتدايي؛ اذ لم يتحقق اللجوء للمصالحه، ولم يثبت للدايره عقد جلسه للصلح بين الطرفين , ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما. مما تنتهي الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه